حكم تغيير العين الموقوفة - الأموال التي تجمع لعزاء الإمام الحسين (ع) 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5008


( مسألة 1196 ) : لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها سواء فهم ذلك من كيفية الوقف كما إذا وقف داره على السكنى فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين أم فهم من قرينة خارجية بل إذا احتمل ذلك ولم يكن اطلاق في انشاء الوقف لم يجز ذلك ، نعم إذا كان اطلاق في انشاء الوقف جاز للولي التغيير فيبدل الدار إلىدكاكين والدكاكين إلى دار وهكذا وقد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة فحينئذ لا يجوز التغيير مادام الحال كذلك ، فإذا قلت المنفعة جاز التغيير .

( مسألة 1197 ) : إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان إن احتاج إليه وإلا ففي الجهة الموقوف عليها وإذا وقفها للانتفاع بأي وجه كان فإن أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلك لم يجز بيعها وإن بطلل الانتفاع بها على حالها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان مع الحاجة ومع عدمها في الجهة الموقوف عليها .

( مسألة 1198 ) : الاموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام من صنف خاص لاقامة مأتمهم أو من أهل بلد لاقامة مأتم فيها أو للانصار الذين يذهبون في زيارة الاربعين إلى ( كربلاء ) الظاهر انها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة وليست باقية على ملك مالكها ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها ، واذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها ، وكذا اذا افلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها وإذا تعذر صرفها في الجهة المعينة فالاحوط صرفها فيما هو الاقرب فالاقرب إلى الجهة الخاصة نعم إذا كان الدافع للمال غير معرض عنه ويرى أن الآخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذ عن ملك الدافع وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به بل يجب ارجاعه إليه عند مطالبته وإلى وارثه عند موته

ــ[251]ــ

وإلى غرمائه عند تفليسه ، وإذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة واحتمل عدم اذنه في التصرف فيه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك .

( مسألة 1199 ) : لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب البيع .

( مسألة 1200 ) : إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شئ فبان عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف، فإذا علم ان غرض الواقف من الوقف على اولاده أن يستعينوا به على طلبالعلم أو الاقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك فلم يترتب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجب لبطلان الوقف وهكذا الحال في جميع الاغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الايقاعات ، فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ .

( مسألة 1201 ) : الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة ، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net