سببية اللعان والكفر لتحريم النكاح - نكاح المريض 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5003


( الثالث ) من أسباب التحريم . : اللعان ويثبت به التحريم المؤبد وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء . وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصماء إشكال .
( الرابع ) من أسباب التحريم : الكفر فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا لا دواما ولا انقطاعا وفي الكتابية قولان أظهرهما الجواز في المنقطع . بل في الدائم أيضا وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه وفي عموم الحكم للمجوسية وإن كانت من الكتابية اشكال .

( مسألة 1288 ) : لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم ، وكذا لا يجوز للمسلم المرتد أن ينكح المسلمة ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم ولو إرتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال وكذلك بعد الدخول إذا ارتد الزوج عن فطرة وأما في غير ذلك فالمشهور على أن الانفساخ يتوقف على انقضاء العدة وفيه اشكال والاحتياط لا يترك .

( مسألة 1289 ) : عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة وعدتها عن المرتد عن ملة عدة الطلاق .

( مسألة 1290 ) : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدة فان أسلم فيها كان أملك بها .

( مسألة 1291 ) : لو كان الزوجان غير كتابيين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ولو كان بعده توقف على انقضاء العدة .

( مسألة 1292 ) : لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح الباقي .

ــ[271]ــ

( مسألة 1293 ) : لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن ولو كن أكثر تخير أربعا وبطل نكاح البواقي .

( مسألة 1294 ) : يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه فان لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر .
أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته وكان لها نصف المهر .

( مسألة 1295 ): لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها أو بعدما برثت ولم يدخل بها ورثها وكان لها نصف المهر.

( مسألة 1296 ) : في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه إشكال والاحتياط لا يترك .

( مسألة 1297 ) : الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم فلا عدة عليها بموته ، والظاهر عموم الحكم للامراض الطويلة التي تستمر سنين ايضا .

( مسألة 1298 ) : يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على كراهية بل الاحوط تركه إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ويجوز العكس إلا إذا خيف الضلال ويكره تزويج الفاسق وتتأكد الكراهة في شارب الخمر .

( مسألة 1299 ) : نكاح الشغار باطل وهو جعل نكاح امرأة مهر اخرى .

( مسألة 1300 ) : يجوز تزويج الحرة بالعبد والهاشمية بغيره والعربية بالعجمي وبالعكس .

ــ[272]ــ

( مسألة 1301 ) : لا يجوز التعريض بالخطبة لدات البعل ولا لذات العدة الرجعية ويجوز للمعتدة البائنة ، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه أو تحتاج إلى محلل .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net