المراد من وطء الشبهة - مطالبة الاُم باُجرة على الرضاع والحضانة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6879


( مسألة 1376 ) : المراد بوطء الشبهة الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على إستحقاقه له سواء كان معذورا فيه شرعا أم عقلا أم غير معذور .

( مسألة 1377 ) : إذا أدخلت المرأة مني رجل أجنبي في فرجها أثمت ولحق بها الولد وبصاحب المني فإذا كان الولد أنثى لم يجز لصاحب المني تزويجها وكذا الحكم لو أدخلت مني زوجها في فرجها فحملت منه ولكن لا إثم عليها في ذلك .

( مسألة 1378 ) : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير وإن لم يرض الزوج بذلك .

( مسألة 1379 ) : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان نطفة وفيه الدية كما يأتي في المواريث .

( مسألة 1380 ) : إذا وطأ الرجل زوجته فسا حقت بكرا فحملت البكر استحقت الزوجة الرجم والبكر الجلد وكان على الزوجة مهر البكر ويلحق الولد بصاحب النطقة كما يلحق بالبكر للنص .

( مسألة 1381 ) : يجب عند الولادة استبداد النساء والزوج بالمرأة .

( مسألة 1382 ) : يستحب غسل المولود والاذان في أذنه اليمنى والاقامة في اليسرى وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام وبماء الفرات وتسميته باسم أحد الانبياء والائمة عليهم السلام وتكنيته ( ولا يكنى محمد بأبي القاسم ) وحلق رأسه في اليوم السابع والعقيقة بعده والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وثقب أذنه وختانه فيه ويجب عليه الختان بعد البلوغ لو لم يختن قبله، وخفض الجواري مستحب وإن بلغن والاولى أن يكون بعد بلوغها سبع سنين .

ــ[285]ــ

( مسألة 1383 ) : يستحب أن يعق عن الذكر بذكر وعن الانثى بأنثى وأن تكون سالمة من العيوب سمينة وفي الروايات هي شاة لحم يجزئ فيها كل شئ وإن خيرها أسمنها ويكره أن يأكل الاب منها أو أحد من عيال الاب والاحوط للام الترك وتجزي الشاة والبقرة والبدنة والافضل الكبش ويستحب أن تقطع جداول وقيل يكره أن تكسر العظام ويستحب أن تعطى القابلة منها الربع ويقسم الباقي على المؤمنين وأفضل منه أن يطبخ ويعمل عليه وليمة والافضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد كما أن الافضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحا . وأما ما اشتهر بين بعض السواد من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده .

( مسألة 1384 ) : من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه .

( مسألة 1385 ) : لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ومن ضحي عنه أجزأته الاضحية عن العقيقة .

( مسألة 1386 ) : أفضل المراضع الام وللحرة الاجرة على الاب إذا لم يكن للولد مال وإلا فمن ماله ومع موته فمن مال الرضيع إن كان له مال وإلا فمن مال من تجب نفقته عليه كما يأتى بيانه ولا تجبر على إرضاعه وتجبر الامة .

( مسألة 1387 ) : حد الرضاعة حولان وتجوز الزيادة على ذلك وأقله واحد وعشرون شهرا على المشهور والام أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع .

( مسألة 1388 ) : الام أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وإن كان أنثى والاولى جعله في حضانة الام إلى سبع سنين وإن كان ذكرا . وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت .

ــ[286]ــ

( مسألة 1389 ) : لو مات الاب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوك أو كافرا أو مجنونا فالام أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للاب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوجت .

( مسألة 1390 ) : لو ماتت الام في مدة الحضانة فالاب أولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها وإذا فقد الابوان فأب الاب أولى به ومع فقده فالوصي لاحدهما ومع فقده فثبوت حق الحضانة للاقرب من الاقارب إشكال .

( مسألة 1391 ) : إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الابوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما .

( مسألة 1392 ) : إذا طلبت الام أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الاب الارضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة إشكال والاظهر سقوطه .

( مسألة 1393 ) : لو تزوجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان أقواهما العدم .

( مسألة 1394 ) : حق الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للاب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه .

( مسألة 1395 ) : الظاهر إن الام تستحق الاجرة على الحضانة إلا إذا كانت متبرعة بها أو وحد متبرع بالحضانة .

( مسألة 1396 ) : إذا أخذ الاب أو غيره الطفل من أمه ولو عدوانا لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة او نحوها .

( مسألة 1397 ) : يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net