حكم الإنفاق علة الأقارب - حكم خروج المرأة من الميت 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7627


( مسألة 1401 ) : يجب على الولد الاتفاق على الابوين ويجب على الوالد الانفاق على الولد ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذه الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة بل مع عدمها أيضا . نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أوقدرتهم على الكسب .

( مسألة 1402 ) : يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفق على الانفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الاقارب .

( مسألة 1403 ) : المشهور أن نفقة الاولاد مع فقد الآباء على الام فإن فقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ولو كانت معهما أم الاب شاركتهما في النفقة وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط ولا تجب النفقة على غير العمودين من الاخوة والاعمام والاخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم .

( مسألة 1404 ) : نفقة النفس مقدمة علىنفقة الزوجة وهي مقدمة على نفقة الاقارب والاقرب منهم مقدم على الابعد فالولد مقدم على ولد الولد ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم تخير بينهم .

( مسألة 1405 ) : الانسان المملوك تجب نفقته على مولاه وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلا تممه المولى والاحوط للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة .

( مسألة 1406 ) : الاشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي وإذا امتنع القادر على النفقة عن الانفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم

ــ[289]ــ

الشرعي فيلزمه بأحد الامرين من الانفاق والطلاق فإن امتنع عن الامرين ولم يمكن الانفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته وجب عليها الصبر وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه . ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود .

( مسألة 1407 ) : لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافيها لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الاحوط فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا ولا يحرم عليها سائر الافعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع .

( مسألة 1408 ) : ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام والشراب والصابون ونحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها ولها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل وتشرب من طعامه وشرابه وأما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن والخادم فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه والظاهر أن الفراش والغطاء أيضا كذلك وأما الكسوة ففي كونها كالاول أو الثاني إشكال ولا يبعد أن الاول أقرب ولا يجوز لها في القسم الثاني نقله إلى غيرها ولا التصرف فيه على غير النحو المتعارف بغير إذن الزوج ويجوز لها ذلك كله في القسم الاول .

( مسألة 1409 ) : مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها ويستمر السقوط ما دامت كذلك فإذا رجعت وتابت رجع الاستحقاق .

( مسألة 1410 ) : إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ففي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال .

( مسألة 1411 ) : إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته وكان

ــ[290]ــ

يتمكن من الكسب وجب عليه إلا إذا كان لايليق به فتبقى النفقة دينا عليه والظاهر وجوب الاستدانة عليه إذا علم التمكن من الوفاء أما إذا احتمل عدم التمكن من الوفاء ففي سقوط الوجوب إشكال والاقرب عدم السقوط .

( مسألة 1412 ) : نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم أما الاسقاط في جميع الازمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر وأما نفقة الاقارب فلا تقبل الاسقاط لانها واجبة تكليفا محضا .

( مسألة 1413 ) : يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق ولا يجب عليه تمليكها ولا بذلها في دار أخرى ولو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلا إذا كان عن عذر مانع له عن استيفاء النفقة في بيت المنفق من حر أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الانفاق .

( مسألة 1414 ) : إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك وإذا كان السفر أداءا لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج لم يجب على الزوج بذل ذلك كما لايجب عليه أداء الفدية والكفارة وفداء الاحرام ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها .

( مسألة 1415 ) : إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك .

( مسألة 1416 ) : إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الموضع فتستحق عليه النفقة وادعى الزوج أنه كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها فلا نفقة لها فالقول قول الزوجة مع

ــ[291]ــ

يمينها فإن حلفت استحقت النفقة ولكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها .

( مسألة 1417 ) : إذا اختلفا في الاعسار واليسار فادعى الزوج الاعسار وأنه لا يقدر على الانفاق وادعت الزوجة يساره كان القول قول الزوج مع يمينه نعم إذا كان الزوج موسرا وادعى تلف أمواله وإنه صار معسرا فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها .

( مسألة 1418 ) : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة .

( مسألة 1419 ) : يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك وأن يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والارز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في إعداده للاكل إلى علاج ومؤنة فإذا اختار الثاني كانت مؤنة الاعداد على الزوج دون الزوجة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net