فصل : في العدّة \ أحكام الحداد 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 14257

 

فصل في العدة

( مسألة 1445 ) : لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما وعلى غير المدخول بها قبلا ولا دبرا ويتحقق الدخول بادخال الحشفة وإن لم ينزل ، حراما كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالا .

ــ[298]ــ

( مسألة 1446 ) : عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدة وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة أشهر .

( مسألة 1447 ) : عدة طلاق الزوجة الامة غير الحامل في التي تحيض وكانت مستقيمة الحيض طهران فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة والاحوط انتظار انتهاء الحيضة الاخيرة، وإن كانت غير مستقيمة الحيض فعدتهاخمسة وأربعون يوما.

( مسألة 1448 ) : عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض - وهي في سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره - ثلاثة أشهر ولو كانت ملفقة إن كانت حرة ، وإن كانت أمة فعدتها خمسة وأربعون يوما .

( مسألة 1449 ) : عدة طلاق الزوجة الحامل - وإن كان حملها باراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول - إلى وضع الحمل ولا فرق بين الحرة والامة .

( مسألة 1450 ) : عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعا بها ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيرهوالاحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما وإن كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الاجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق .

( مسألة 1451 ) : عدة الامة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على الاقوى أربعة أشهر وعشرة أيام سواء أكان الاعتداد من وفاة سيدها أم من وفاة زوجها إذا كانت مزوجة وكذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة له . وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيام اما إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الاجلين من عدة الحائل ومن وضع الحمل .

ــ[299]ــ

( مسألة 1452 ) : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الاحمر والاصفر إذا كان لباس زينة عند العرف وربما يكون لباس الاسود كذلك إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا . وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي ، ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الاظفار ودخول الحمام ، ولا فرق بين المسلمة والذمية ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير ، والاقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا يجب على الامة ، نعم الاقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة . والظاهر أنه ليس شرطا في العدة ، فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة ، ولا يجب عليها استئنافها والاقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة .

( مسألة 1453 ) : إذا وطأ أمته ثم اعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة اطهار إن كانت مستقيمة الحيض وإلا فبثلاثة أشهر .

( مسألة 1454 ) : إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة وإن كانت أمة اعتدت عدة الامة للوفاة أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير ، حرة كانت أم أمة .

( مسألة 1455 ) : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطا تاما وغير تام حتى لو كان مضغة أو علقة .

( مسألة 1456 ) : إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين .

( مسألة 1457 ) : لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك ، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وإن لم تفد الظن .

ــ[300]ــ

( مسألة 1458 ) : المشهور على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها ، إلحاق الولد بذي العدة فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه بل تكون عدتها الاقراء أو الشهور . ولكنه لا يخلو من إشكال والاحتياط لا يترك .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net