الفصل الثالث : التدبير \ الفصل الرابع : الكتابة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4256


الفصل الثالث في التدبير

( مسألة 1532 ) : التدبير أن يقول المولى لعبده : أنت حر بعد وفاتي، ونحو ذلك مما دل صريحا على ذلك من العبارات ويعتبر صدوره من الكامل القاصد المختار فيعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية وله الرجوع متى شاء ، وهو متأخر عن الدين .

( مسألة 1533 ) : لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل فلا يدبر بمجرد تدبيرها هذا فيما إذا لم يعلم المولى بحملها ، وإلا فلا تبعد التبعية ، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فانه يكون مدبرا وحينئذ يصح رجوعه في تدبير الام ولا يصح رجوعه في تدبير ولدها على الاقوى .

ــ[315]ــ

( مسألة 1534 ) : ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه إذا كان مملوكا لمولاه مدبر ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه وينعتقون من الثلث فان قصر استسعوا .

( مسألة 1535 ) : إباق المدبر إبطال لتدبيره وتدبير أولاده الذين ولدوا بعد الاباق .


الفصل الرابع في الكتابة

وهي قسمان : مطلقة ومشروطة :

( مسألة 1536 ) : المكاتبة المطلقة أن يقول المولى لعبده أو أمته : كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا ، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة فيقول العبد : قبلت ، فهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي وليس له ولا لمولاه فسخ الكتابة ان عجز يفك من سهم الرقاب وفي وجوب ذلك تأمل .

( مسألة 1537 ) : المكاتب المطلق ان أولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية وان مات ولم يتحرر منه شئ كان ميراثه للمولى ، وان تحرر منه شئ كان لمولاه من ماله بقدر الرقية ولورثته الباقي ويؤدون ما بقي من مال الكتابة ان كانوا تابعين له في الحرية والرقية ولو لم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقي على أبيهم ومع الاداء ينعتقون ولو أوصى أو أوصي له بشئ صح بقدر الحرية وكذا لو وجب عليه حد ولو وطأ المولى امته المكاتبة حد بنصيب الحرية .

( مسألة 1538 ) : المكاتبة المشروطة أن يقول المولى بعد ما قاله في المطلقة فان عجزت فانت رد في الرق وهذا لا يتحرر منه شئ إلا بأداء جميع ما عليه فان عجز رد في الرق ، وحد العجز أن يؤخر نجما عن وقته لا عن مطل إلا أن يكون الشرط عدم التأخير مطلقا ، والمدار في جواز الرد عدم القيام بالشرط ويستحب للمولى الصبر عليه .

ــ[316]ــ

( مسألة 1539 ) : لا بد في صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف وفي العبد من البلوغ وكمال العقل وفي العوض من كونه دينا مؤجلا على قول عينا كان أو منفعة كخدمة سنة معلوما مما يصح تملكه .

( مسألة 1540 ) : إذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه .

( مسألة 1541 ) : ليس للمكاتب أنيتصرف في ماله بغير الاكتساب إلا بإذن المولى وينقطع تصرف المولى عن ماله بغير الاستيفاء بإذنه .

( مسألة 1542 ) : لو وطأ مكاتبته فلهاالمهر وليس لها أن تتزوج بدون إذن المولى وأولادها بعد الكتابة مكاتبون إذا لم يكونوا أحرارا كما إذا كان زوجها حرام .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net