ميراث المرتبة الثالثة - اجتماع سببين للميراث للوارث 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7174


( المرتبة الثالثة ) : الاعمام والاخوال .

( مسألة 1766 ) : لايرث الاعمام والاخوال مع وجود المرتبتين الاولتين وهم صنف واحد يمنع الاقرب منهم الابعد .

( مسألة 1767 ) : للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات لاب كانوا أم لام أم لهما .

( مسألة 1768 ) : إذا اجتمع الذكور والاناث كالعم والعمة والاعمام والعمات فالمشهور والمعروف ان القسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين إن كانوا جميعا للابوين أو للاب لكن لا يبعد أن تكون القسمة بينهم بالتساوي، والاحوط الرجوع إلى الصلح أما اذا كانوا جميعا للام ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية .

( مسألة 1769 ) : إذا اجتمع الاعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام سقط المتقرب بالاب ولو فقد المتقرب بالابوين قام المتقرب بالاب مقامه والمشهور على ان المتقرب بالام إن كان واحدا كان له السدس وإن كان متعددا كان لهم الثلث يقسم بينهم بالسوية والزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالابوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ولكن لا يبعد أن يكون الاعمام والعمات من طرف

ــ[368]ــ

الام كالاعمام والعمات من الابوين ويقتسمون المال بينهم جميعا بالسوية .

( مسألة 1770 ) : للخال المنفرد المال كله وكذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وللخالة المنفردة المال كله وكذا الخالتان والخالات وإذا اجتمع الذكور والاناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر والانثى سواء أكانوا للابوين أم للاب أم للام أما لو تفرقوا بأن كان بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام سقط المتقرب بالاب . ولو فقد المتقرب بالابوين قام مقامه والمشهور على أنه للمتقرب بالام السدس إن كان واحدا والثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالابوين يقسم بينهم بالسوية أيضا ولكن لا يبعد أن يكون المتقرب بالام كالمتقرب بالابوين وانهم يقتسمون المال جميعا بينهم بالسوية .

( مسألة 1771 ) : إذا اجتمع الاعمام والاخوال كان للاخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا أو انثى والثلثان للاعمام وإن كان واحدا ذكرا أو انثى ، فإن تعدد الاخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم وإذا تعدد الاعمام اقتسموا الثلثين كذلك .

( مسألة 1772 ) : أولاد الاعمام والعمات والاخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ، ولا مع عمه ولا مع خال ولا مع خالة ولا يرث ولد خال أوخالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من ان هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لايرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة وإن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو انثى ويرث مع فقدهم جميعا .

( مسألة 1773 ) : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وان كان واحدا انثى

ــ[369]ــ

الثلثين ، وولد الخال وإن كان ذكرا متعددا الثلث والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الاخوة في المسألة رقم 1763

( مسألة 1774 ) : قد عرفت ان العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ابن عم لابوين مع عم لاب فان ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للاب اصلا ، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الاول اشكال .

( مسألة 1775 ) : الاقرب من العمومة والخؤولة يمنع الابعد منهما فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لاب أو أم كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد كان الميراث لعم الاب دون عم الجد أو خاله .

( مسألة 1776 ) : أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه وعم أم الميت وخالها وكذلك من نزلوا من الاولاد وان بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الاعمام والاخول .

( مسألة 1777 ) : إذا اجتمع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان للمتقرب بالام الثلث يقسم بينهم بالسوية وللمتقرب بالاب الثلثان والمشهور أن ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسم بينهما بالسوية والباقي يقسم بين عم أبيه وعمته للذكر مثل حظ الانثيين ولايبعد أن المتقربين بالاب أيضا يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم .

( مسألة 1778 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام والاخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الاعلى من النصف أو الربع وللاخوال الثلث وللاعمام الباقي ، وأما قسمة الثلث بين الاخوال وكذلك قسمة الباقي بين الاعمام فعلى ما تقدم .

ــ[370]ــ

( مسألة 1779 ) : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الاخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الاعلى من النصف والربع والباقي يقسم بينهم على ما تقدم وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الاعمام المتعددين .

( مسألة 1780 ) : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآحر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لاب هو جد لام أم تعددا كما إذا تزوج أخو الشخص لابيه باخته لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لاب وولد خال لام وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الاول ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لام فيرث بالاخوة لا بالعمومة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net