شروط القصاص 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 15842


شروط القصاص

وهي خمسة :

( الاول ) - التساوي في الحرية والعبودية .

( مسألة 40 ) : اذا قتل الحر الحر عمدا قتل به وكذا إذا قتل الحرة ، ولكن بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه .

( مسألة 41 ) : اذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها واذا قتلت الحر فكذلك، وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية .

( مسألة 42 ) : إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاص نعم تثبت الدية وهي على الاول تحمل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني في ماله على تفضيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى .

( مسألة 43 ) : إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر وإلا فلا يغرم الزائد ، وإذا قتل الامة فكذلك وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة ولو كان العبد أو

ــ[68]ــ

الامة ذميا غرم قيمة المقتول اذا لم تتجاوز دية الذمي أو الذمية . ولا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الامة قنا أو مدبرا وكذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتبا مشروطا أو مطلقا ، ولم يؤد من مال الكتابة شيئا ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى ومثل ذلك القتل الخطائي غاية الامر أن الدية تحمل على عاقلة القاتل الحر إذا كان خطأ محضا والا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي .

( مسألة 44 ) : إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل فالقول قول الجاني مع يمينه اذا لم تكن للمولى بينة .

( مسألة 45 ) : لو قتل المولى عبده متعمدا ، فان كان غير معروف بالقتل ، ضرب مائة ضربة شديدة ، وحبس وأخذت منه قيمته يتصدق بها ، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين وإن كان متعودا على القتل قتل به ولا فرق في ما ذكر بين العبد والامة كما أنه لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب سواء أكان مشروطا أم مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا .

( مسألة 46 ) : إذا قتل الحر او الحرة متعمدا مكاتبا أدى من مال مكاتبته شيئا لم يقتل به ولكن عليه دية الحر بمقدار ما تحرر منه ودية العبد بمقدار ما بقي كما هو الحال في القتل الخطائي ولا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبدا أو أمة كما لا فرق بين كونه قد أدى نصف مال كتابته أو أقل من ذلك . وكذا الحال فيما لو قتل المولى مكاتبه عمدا .

( مسألة 47 ) : لو قتل العبد حرا عمدا قتل به ولا يضمن مولاه جنايته نعم لولي المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه . وليس لمولاه فكه الا اذا رضي الولي به ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى كما أنه لا فرق بين كون القاتل قنا أو مدبرا وكذلك أم الولد .

( مسألة 48 ) : إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا ، جاز لولي المولى قتله كما يجوز له العفو عنه ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب بأقسامه .

ــ[69]ــ

( مسألة 49 ) : لو قتل المكاتب حرا متعمدا قتل به مطلقا سواء أكان مشروطا أم مطلقا ، أدى من مال الكتابة شيئا أم لم يؤد . نعم لو أدى المطلق منه شيئا لم يكن لولي المقتول استرقاقه تماما وله استرقاقه بمقدار ما بقى من عبوديته وليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه إلا مع التراضي .

( مسألة 50 ) : لو قتل العبد أو الامة الحر خطأ ، تخير المولى بين فك رقبته باعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها وبين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه وليس له إلزام المولى بشئ من الامرين . ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد من مال الكتابة شيئا . وأم الولد .

( مسألة 51 ) : لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه الحر أو العبد خطأ ، فعليه الدية بمقدار ما تحرر ، والباقي على مولاه فهو بالخيار بين رد الباقي إلى أولياء المقتول وبين دفع المكاتب إليهم ، وإذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسملين .

( مسألة 52 ) : لو قتل العبد عبدا متعمدا قتلبه بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنين أو مدبرين أو كون أحدهما قنا والآخر مدبرا وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة ولا رد لفاضل ديته إلى مولاه .

( مسألة 53 ) : لو قتل العبد مكاتبا عمدا ، فان كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا فحكمه حكم قتل القن وإن كان مطلقا تحرر بعضه ، فلكل من مولى المقتول وورثته حق القتل فان قتلاه معا فهو وإن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه وهل لولي المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرية المقتول ؟ نعم له ذلك .

( مسألة 54 ) : لو قتلت الامة أمة قتلت بها بلا فرق بين أقسامها وكذا لو قتلت عبدا .

( مسألة 55 ) : لو قتل المكاتب عبدا عمدا فان كان مشروطا أو مطلقا لم

ــ[70]ــ

يؤد من مال الكتابة شيئا ، فحكمه حكم القن وإن ادى منه شيئا لم يقتل به ولكن تتعلق الجناية برقبته بقدر ما بقي من الرقية ويسعى في نصيب حريته إذا لم يكن عندذه مال ، وإلا فيؤدي من ماله فان عجز كانت الدية على مولى المكاتب وأما ما تعلق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار رقيته ليستوفي حقه ، ولا يكون مولى القاتل ملزما بدفعه الدية إلى مولى المقتول ولا فرق في ذلك بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى ، كما أنه لا فرق بين كون المقتول قنا أو مدبرا .

( مسألة 56 ) : لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه مكاتبا مثله عمدا ، فان تحرر من المقتول بقدر ماتحرر من القاتل أو أكثر قتل به وإلا فالمشهور أنه لا يقتل ولكنه لا يخلو من إشكال . والاقرب أنه يقتل .

( مسألة 57 ) : إذا قتل عبد عبدا خطأ ، كان مولى القاتل بالخيار بين فكه باداء دية المقتول وبين دفعه إلى مولى المقتول ليسترقه ويستوفي حقه من قيمته فان تساوت القيمتان فهو وإن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول رد الزائد إلى مولى القاتل وإن نقصت عنها فليس له أن يرجع إلى مولى القاتل ويطالبه بالنقص ولا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكرا أو أنثى ، كما أنه لا فرق بين كونه قنا أو مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد من مال الكتابة شيئا وأما لو قتل مكاتبا تحرر مقدار منه فقد ظهر حكمه مما تقدم .

( مسألة 58 ) : لو كان للحر عبدان قتل أحدهما الآخر ، خير المولى بين قتل القاتل والعفو عنه .

( مسألة 59 ) : لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لاوليائهما إلا قتله ، وليس لهم مطالبته بالدية إلا إذا رضى القاتل بذلك نعم لو قتله ولي أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله .

( مسألة 60 ) : لو قتل عبد حرين معا ثبت لاولياء كل منهما حق الاقتصاص مستقلا فلا يتوقف على اذن الآخر نعم : لو بادر أحدهما واسترقه جاز

ــ[71]ــ

للاخر أيضا ذلك ، ولكنهما يصبحان شريكين فيه وإذا قتل أحدهما واسترقه أولياؤه ثم قتل الثاني اختص العبد باولياء الثاني بمعنى أن لهم استرقاقه وأخذه من أولياء الاول أو قتله .

( مسألة 61 ) : لو قتل عبد عبدين عمدا جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه وأما استرقاقه فيتوقف على رضا مولى القاتل فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حق الآخر بسقوط موضوعه ، ولو رضى المولى باسترقاقه فعندئد إن اختار أحدهما استرقاقه واختص الآخر سقط حق الاول ، وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضا اشترك معه . ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الاول أو بعده كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب نعم إذا استرقه مولى الاول وبعد ذلك قتل الثاني ، كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا مولاه الثاني .

( مسألة 62 ) : لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا اشتركا في القود والاسترقاق ، فكما أن لهما قتله فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل ولو طلب أحدهما من المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه اليه سقط حقه عن رقبته ولم يسقط حق الآخر فله قتله بعد رد نصف قيمته إلى مولاه .

( مسألة 63 ) : لو قتل عبدان أو أكثر عبدا عمدا فلمولى المقتول قتل الجميع، كما أن له قتل البعض ولكن اذا قتل الجميع فعليه أن يرد ما فضل عن جناية كل واحد منهم إلى مولاه وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم ، وهم مخيرون بين فك رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول وبين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفي حقه منهم ولو كان باسترقاقهم لكن يجب عليه رد الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم .

( مسألة 64 ) : لو قتل العبد حرا عمدا ، ثم أعتقه مولاه ، فهل يصح العتق ؟ فيه قولان : الاظهر الصحة وأما بيعه أو هبته فالظاهر أنه لا ينبغي

ــ[72]ــ

الاشكال في صحته ، وان قيل بالبطلان فيه أيضا .

( مسألة 65 ) : لو قتل العبد حرا خطأ ، ثم اعتقه مولاه ، صح والزم مولاه بالدية.

( الشرط الثاني ) - التساوي في الدين ، فلا يقتل المسلم بقتله كافرا : ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا ، كان قتله سائغا أم لم يكن نعم اذا لم يكن القتل سائغا ، عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس يغرم الدية ، كما سيأتي . هذا مع عدم الاعتياد ، وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته .

( مسألة 66 ) : يقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به .

( مسألة 67 ) : لو قتل الذمي مسلما عمدا ، دفع إلى أولياء المقتول فان شاءوا قتلوه وان شاءوا عفوا عنه ، وإن شاءوا استرقوه وإن كان معه مال دفع إلى اوليائه هو وماله ولو أسلم الذمي قبل الاسترقاق ، كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها .

( مسألة 68 ) : لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم ، لم يقتل به نعم: تجب عليه الدية إن كان المقتول ذا دية .

( مسألة 69 ) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا ، قتل به .

( مسألة 70 ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية ، إلا ما ثبت خلافه ، فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة ، ثم أسلم فمات ، فلا قصاص وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ، ثم أعتق فمات نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة .

( مسألة 71 ) : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ، ثم بلغ لم يقتص منه، وإنما

ــ[73]ــ

تثبت الدية على عاقلته .

( مسألة 72 ) : لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا ، فاصابه بعدما أسلم ، فلا قود . نعم عليه الدية وأما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه ، وسرت الجناية فمات ، فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان : الظاهر هو الاول .

( مسألة 73 ) : لو رمى عبدا بسهم ، فأعتق ، ثم أصابه السهم فمات ، فلا قود ولكن عليه الدية .

( مسألة 74 ) : إذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات ، فلا قود في النفس ولا دية وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟ وجهان : ولا يبعد عدم القصاص ولو ارتد ، ثم تاب ، ثم مات ، فالظاهر ثبوت القود.

( مسألة 75 ) : لو قتل المرتد ذميا ، فهل يقتل المرتد أم لا ؟ وجهان : الاظهر أنه يقتل به ولو عاد إلى الاسلام لم يقتل حتى وان كان فطريا .

( مسألة 76 ) : لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادة، ثم ارتد الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ، قيل : إنه لا قود عليه ، لعدم التساوي حال الجناية ، والاظهر ثبوت القود .

( مسألة 77 ) : لو قتل ذمي مرتدا قتل به وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه ، لعدم الكفاءة في الدين . وأما الدية ففي ثبوتها قولان : الاظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار .

( مسألة 78 ) : إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الولي بدون إذنه ، ثبت عليه القود .

( مسألة 79 ) : لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقتله غير الامام (عليه السلام ) قيل : إنه لا قود ولا

ــ[74]ــ

دية عليه، ولكن الاظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي .

( مسألة 80 ) : لا فرق في المسلم المجني عليه بين الاقارب والاجانب ، ولا بين الوضيع والشريف وهل يقتل البالغ بقتل الصبي ؟ قيل : نعم ، وهو المشهور وفيه اشكال بل منع .

( الشرط الثالث ) : أن لا يكون القاتل أبا للمقتول ، فانه لا يقتل بقتل ابنه وعليه الدية ويعزر وهل يشمل الحكم أب الاب أم لا ؟ وجهان لا يبعد الشمول .

( مسألة 81 ) : لو قتل شخصا ، وادعى أنه ابنه ، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها ، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه وكذلك لو إدعاه اثنان ، وقتله أحدهما أو كلاهما ، مع عدم العلم بصدق أحدهما وأما اذا علم بصدق أحدهما، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي ، ولم يمكن تعيينه ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى القرعة .

( مسألة 82 ) : لو قتل الرجل زوجته ، وكان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص لولدها ؟ المشهور عدم الثبوت، وهو الصحيح كما لو قذف الزوج زوجته الميتة ولا وارث لها الا ولدها منه .

( مسألة 83 ) : لو قتل أحد الاخوين أباهما ، والآخر أمهما فلكل واحد منهما على الآخر القود فان بدر أحدهما، فاقتص، كان لوارث الآخر الاقتصاص منه .

( الشرط الرابع ) : أن يكون القاتل عاقلا بالغا ، فلو كان مجنونا لم يقتل ، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا . نعم تحمل على عاقتله الدية ، وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيا كان أو بالغا ، وتحمل على عاقلته الدية والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل ، فلو قتل وهو عاقل ثم جن لم يسقط عنه القود .

( مسألة 84 ) : لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية ،

ــ[75]ــ

فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ ، وأنكره الجاني ، كان القول قول الجاني مع يمينه ، وعلى الولي الاثبات وكذلك الحال فيما اذا كان مجنونا ثم أفاق، فادعى الولي أن الجناية كانت حال الافاقة ، وادعى الجاني أنها كانت حال الجنون ، فالقول قول الجاني مع يمينه نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون ، فادعى أنه كان مجنونا حال الجناية، فعليه الاثبات والا فالقول قول الولي مع يمينه .

( مسألة 85 ) : لو قتل العاقل مجنونا . لم يقتل به . نعم عليه الدية ان كان القتل عمديا أو شبيه عمد .

( مسألة 86 ) : لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما يتعلق به ، فالمشهور أن دمه هدر ، فلا قود ولادية عليه ، وقيل : ان ديته من بيت مال المسلمين . وهو الصحيح .

( مسألة 87 ) : لو كان القاتل سكرانا ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان : نسب إلى المشهور الاول ، وذهب جماعة إلى الثاني ، ولكن لا يبعد أن يقال : ان من شرب المسكر ان كان يعلم أن ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعا ، وكان شربه في معرض ذلك فعليه القود وان لم يكن كذلك ، بل كان القتل اتفاقيا، فلا قود، بل عليه الدية.

( مسألة 88 ) : إذا كان القاتل أعمى ، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان : نسب إلى أكثر المتأخرين الاول ، ولكن الاظهر عدمه . نعم تثبت الدية على عاقلته ، وإن لم تكن له عاقلة ، فالدية في ماله ، وإلا فعلى الامام ( عليه السلام ) .

( الشرط الخامس ) - أن يكون المقتول محقون الدم ، فلا قود في القتل السائغ شرعا كقتل ساب النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة الطاهرين عليهم السلام ، وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال ، وكذا من يقتل بقصاص أو حد وغير ذلك . والضابط في جميع

ــ[76]ــ

ذلك هو كون القتل سائغا للقاتل .

( مسألة 89 ) : المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة ، جاز له قتلهما ، وهو لا يخلو عن إشكال بل منع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net