3 ـ القسامة \ كمية القسامة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5520


 الفصل الثالث - في القسامة

( مسألة 110 ) : لو ادعى الولي القتل على واحد أو جماعة فان أقام البينة على مدعاه فهو وإلا فان لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف ، فان حلف سقطت الدعوى وإن لم يحلف كان له رد الحلف إلى المدعي ، وان كان لوث طولب

ــ[80]ــ

المدعى عليه بالبينة فان أقامها على عدم القتل فهو والا فعلى المدعي الاتيان بقسامة خمسين رجلا لاثبات مدعاه وإلا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك فان أتى بها سقطت الدعوى ، والا الزم الدعوى .

( مسألة 111 ) : اذا كان المدعي أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة ؟ فيه وجهان ، الاظهر هو الثبوت .


( كمية القسامة )

( مسألة 112 ) : في القتل العمدي فخمسون يمينا وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يمينا وعليه فان أقام المدعي خمسين رجلا يقسمون فهو ، والا فالمشهور تكرير الايمان عليهم حتى يتم عدد القسامة وهو غير بعيد .

( مسألة 113 ) : اذا كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة ، قسمت عليهم الايمان بالسوية على الاظهر .

( مسألة 114 ) : المشهور أن المدعى عليه اذا كان واحدا ، حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة ، فان لم يكمل كررت عليهم الايمان حتى يكمل عددها . وفيه اشكال وأما اذا كان أكثر من واحد ، بمعنى أن الدعوى كانت متوجهة إلى كل واحد منهم ، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلا .

( مسألة 115 ) : اذا لم تكن بينة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي ، وحلف المدعى عليه ، سقطت الدعوى ، ولا شئ على المدعى عليه ، وتعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال .

( مسألة 116 ) : القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس ، كذلك تثبت بها في الجروح بالاضافة إلى الدية وفي عددها في الجروح خلاف : قيل خمسون يمينا ان بلغت الجناية فيها الدية كاملة ، والا فبحسابها وقيل ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس ، وما كان دون ذلك فبحسابه وهذا القول هو الصحيح .

 
 

ــ[81]ــ

( مسألة 117 ) : اذا كان القتيل كافرا ، فادعى وليه القتل على المسلم ، ولم تكن له بينة ، فهل تثبت القسامة حينئذ ؟ وجهان قيل : تقبل وهو لا يخلو من إشكال بل منع .

( مسألة 118 ) : إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها اغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه . وإذا وجد بين قريتين ضمنت الاقرب منهما .

( مسألة 119 ) : إذا وجد قتيل في زحام الناس ، أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك ، والضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة فديته من بيت

مال المسلمين .

( مسألة 120 ) : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى فلو ادعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطأي فلا أثر له .

( مسألة 121 ) : لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ولكنه لا يعلم به تفصيلا ، فله أن يطالب كلا منهما بالبينة على عدم كونه قاتلا فان أقام كل منهما البينة على ذلك فهو ، وإن لم تكن لهما بينة فعلى المدعي القسامة وإن لم يأت بها فعليهما

القسامة ، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود .

( مسألة 122 ) : لو ادعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بينة ، فله أن يطالبهما بالبينة ، فان اقاما البينة على عدم صدور القتل منهما فهو ، وإلا فعلى المدعي الاتيان بالقسامة ، فان أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتله بعد رد نصف الدية إلى أوليائه كما أن له العفو وأخذ نصف الدية منه ، وإن أتى بها على كليهما ، فله قتلهما بعد أن يرد إلى أولياء كل منهما نصف الدية ، كما أن له مطالبة الدية منهما وإن نكل فالقسامة عليهما ، فان أتيا بها سقط عنهما القصاص والدية ، وإن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك ، وللولي أن يقتل الآخر

ــ[82]ــ

بعد رد نصف ديته إلى أوليائه ، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية ، وإن نكلا معا كان للولي قتلهما معا بعد رد نصف دية كل منهما إلى أوليائه ، أو مطالبة الدية منهما .

( مسألة 123 ) : لو ادعى القتل على اثنين ، وكان في أحدهما لوث فعلى المدعي إقامة البينة بالاضافة إلى من ليس فيه لوث، وإن لم يقم فعلى المنكر اليمين وأما بالاضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق .

( مسألة 124 ) : لو كان للمقتول وليان وكان أحدهما غائبا فادعى الحاضر على شخص أنه القاتل ولم تكن له بينة ، فان حلف خمسين يمينا في دعوى العمد وخمسا وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقه ولو حضر الغائب ، فان لم يدع شيئا انحصر الحق بالحاضر، وإن ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوى القتل عمدا أو خطأ وكذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيرا وادعى الكبير على شخص أنه القاتل .

( مسألة 125 ) : اذا كان للقتيل وليان ، وادعى أحدهما القتل على شخص ، وكذبه الآخر : بأن ادعى أن القاتل غيره أو أنه اقتصر على نفي القتل عنه ، لم يقدح هذا في دعوى الاول ويمكنه إثبات حقه بالقسامة إذا لم تكن للمدعى عليه بينة على عدم كونه قاتلا .

( مسألة 126 ) : إذا مات الولي قام وارثه مقامه ولو مات أثناء الايمان ، كان على الوارث خمسون يمينا مستأنفة، فلا اعتداد بالايمان الماضية .

( مسألة 127 ) : لو حلف المدعي على أن القاتل زيد ، ثم اعترف آخر بانه القاتل منفردا، قال الشيخ في الخلاف انه مخير بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الاقرار، ولو كان الاقرار بعد إستيفاء الحق من المدعى عليه ولكنه لا وجه له واذا صدق المدعي المقر ، سقطت دعواه الاولى أيضا .

( مسألة 128 ) : اذا حلف المدعي واستوفى حقه من الدية ثم قامت البينة

ــ[83]ــ

على أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل او كان مريضا أونحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل بطلت القسامة وردت الدية . وكذلك الحال فيما اذا اقتص منه .

( مسألة 129 ) : لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام ، فان جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو ، والا خلي سبيله .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net