5 ـ قصاص الأطراق 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6626


الفصل الخامس - في قصاص الاطراف

( مسألة 156 ) : يثبت القصاص في الاطراف بالجناية عليها عمدا وهي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة ، أو

بما يقصد به الاتلاف ، وإن لم يكن مما يتحقق به الاتلاف عادة .

( مسألة 157 ) : يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ والعقل وأن لا يكون الجاني والد المجني عليه ويعتبر فيه أيضا أمران :

( الاول ) - التساوي في الحرية والرقية فلا يقتص من الحر بالعبد .

( مسألة 158 ) : لو جرح العبد حرا ، كان للمجروج الاقتصاص منه ، كما أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإلا فليس له إسترقاقه إذا لم يرض مولاه ولكن عندئذ إن افتداه مولاه وأدى دية الجرح فهو ، وإلا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه ، والباقي لمولاه ، فيباع العبد ويأخذ المجروح حقه ، ويرد الباقي على المولى .

ــ[88]ــ

( مسألة 159 ) : إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص وعليه قيمة الجناية فان كانت الجناية قطع يده مثلا وجب عليه نصف قيمته، وإن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة ولو تحرر فسرت الجناية إلى نفسه ، فمات بعد تحرره فعلى الجاني دية الحر ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي لورثته وإن كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو فليس للمولى إلا مقدار الدية دون قيمة الجناية ، وإن كانت أقل فللمولى قيمة الجناية هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية ، وأما إذا نقصت بها كما لو قطع يد مملوك ، وقطع آخر يده الاخرى ، وقطع ثالث رجله ، ثم سرى الجميع فمات ، سقطت دية الاطراف ودخلت في دية النفس ففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف إلى الثلث ، فليس للمولى الا ذلك الناقص ، وهو ثلت الدية، ولا يلزم الجاني بأكثر منه .

( مسألة 160 ) : لو قطع حر يد عبد قاصدا قتله فاعتق ، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات ، فللمولى على الجاني الاول نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحر ، وعلى الجاني الثاني القود ، فان اقتص منه، فعلى المقتص أن يرد إلى ولي المقتص منه نصف دية الحر .

( مسألة 161 ) : لو قطع حر يد عبد ، ثم قطع رجله بعد عتقه كان عليه أن يرد قيمة الجناية الاولى إلى مولاه وأما بالاضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله ، وان عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى بها أصلا .

( الثاني ) - التساوي في الدين ، فلا يقتص من مسلم بكافر فلو قطع المسلم يد ذمي مثلا لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد .

( مسألة 162 ) : اذا جنت المرأة على الرجال ، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شئ منها ، وان جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت اليه اذا بلغت دية الجناية الثلث والا فلا ، فلو قطع الرجل اصبع امرأة

ــ[89]ــ

جاز لها قطع اصبعه بدون رد شئ اليه ، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده اليه .

( مسألة 163 ) : المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وان بذل الجاني يده للقصاص وهو لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا اشكال الا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية .

( مسألة 164 ) : لو قطع يمين رجل قطعت يمينه ان كانت له يمين وإلا قطعت يساره على اشكال ، وان كان لا يبعد جوازه، وان لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله ان كانت . وفيه اشكال والاقرب الرجوع فيه إلى الدية .

( مسألة 165 ) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب ، كان حكمه في الاقتصاص وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس .

( مسألة 166 ) : لو قطع اثنان يد واحد ، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة اليهما ، واذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه ، كما أن له مطالبة الدية منهما من الاول .

( مسألة 167 ) : يثبت القصاص في الشجاج ، الشجة بالشجة ويعتبر فيه التساوي طولا وعرضا وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم .

( مسألة 168 ) : يثبت القصاص في الجروح فيما اذا كان مضبوطا بأن كان القصاص بمقدار الجرح . وأما اذا كان غير مضبوط وموجبا لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة فيالجرح أو تلف العضو ، كالجائفة والمامومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك لم يجز وينتقل الامر فيها إلى الدية الثابتة باصل الشرع أو بالحكومة .

( مسألة 169 ) : يجوز الاقتصاص قبل الاندمال ان احتمل عدمه وعلى

ــ[90]ــ

هذا فلو اقتص من الجاني ثم سرت الجناية فمات المجني عليه ، كان لوليه أخذ الدية من الجاني فيما اذا لم يكن القتل مقصودا ، ولم تكن الجناية مما يقتل غالبا والا كان له قتل الجاني أو أخذ الدية منه فان قتله كان عليه دية جرحه .

( مسألة 170 ) : كيفية القصاص في الجروح هي أن يحفظ الجاني من الاضطراب حال الاستيفاء ، ثم يقاس محل الشجة بمقياس ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص من الجاني ثم يشرع في الاقتصاص من إحدى العلامتين إلى العلامة الاخرى .

( مسألة 171 ) : يجب تأخير القصاص في الاطراف عن شدة البرد أو الحر إذا كان في معرض السراية ، وإلا جاز .

( مسألة 172 ) : المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد ودليله غير ظاهر فالظاهر عدم الاعتبار .

( مسألة 173 ) : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه لصغره ، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضا عن الزائد ، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يتحمل ذلك العضو ، ويرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة . وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيرا واستوعبته الجناية ولم تستوعب عضو الجاني ، فيقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية .

( مسألة 174 ) : لو قطع عضوا من شخص كالاذن ، فاقتص المجني عليه من الجاني ، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله، فالتحم وبرئ جاز للجاني إزالته وكذلك الحال في العكس .

( مسألة 175 ) : لو قطعت أذن شخص مثلا ، ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني والتحمت ، فهل يسقط به حق الاقتصاص ؟ المشهور عدم السقوط ، ولكن الاظهر هو السقوط وانتقال الامر إلى الدية .

ــ[91]ــ

( مسألة 176 ) : لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه .

( مسألة 177 ) : لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة ، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه ، وبين العفو وأخذ تمام الدية وأما لو كان أعور بجناية جان ، لم يكن للمجني عليه إلا قلع إحدى عيني الصحيح .

( مسألة 178 ) : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن ، وإلا انتقل الامر إلى الدية .

( مسألة 179 ) : يثبت القصاص في الحاجبينواللحية وشعر الرأس وما شاكل ذلك.

( مسألة 180 ) : يثبت القصاص في قطع الذكر، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ والاغلف والمختون وغير ذلك والمشهور أنه لا فرق بين الصغير والكبير ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع .

( مسألة 181 ) : ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين وهو لا يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص ، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب .

( مسألة 182 ) : يثبت القصاص في الخصيتين وكذا في احداهما ، فان قطعت اليمنى اقتص من اليمنى وان قطعت اليسرى فمن اليسرى .

( مسألة 183 ) : يثبت القصاص في قطع الشفرين فان قطعت امرأة الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل وكذلك الحال اذا قطعت احداهما وأما اذا قطعهما الرجل ، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما كما أنها لو قطعت ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية . نعم لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع .

( مسألة 184 ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم ، وان سقط منه شئ وتناثر لحمه ، والانف الشام

ــ[92]ــ

بالعادم ، والاذن الصحيحة بالصماء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو المخرومة وما شاكل ذلك .

( مسألة 185 ) : لو قطع بعض الانف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ من الجاني بحسابه ، فان كان المقطوع نصف الانف ، قطع من الجاني نصف أنفه ، وان كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة .

( مسألة 186 ) : يثبت القصاص في السن، فلو قلع سن شخص فله قلع سنه ولو عادت اتفاقا كما كانت ، فهل يكون له القصاص أو الدية ؟ فيه وجهان ، الاقرب فيه القصاص .

( مسألة 187 ) : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر اذا عادت وفيها الدية وان لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور وفيه اشكال بل منع .

( مسألة 188 ) : لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت فليس له قلعها .

( مسألة 189 ) : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص الاسنان ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه .

( مسألة 190 ) : لا تقلع السن الاصلية بالزائدة نعم لا يبعد جواز قلع الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين . وكذلك الحال في الاصابع الاصلية والزائدة .

( مسألة 191 ) : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ، فاذا قطع من له اصبع واحدة إصبعين من شخص، قطعت الاصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما واخذت دية الاخرى ، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين شخص من لا عين له .

( مسألة 192 ) : ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا ، أو ليس له بعضها قطعت كفه واخذت منه دية الناقص وفيه إشكال ،

ــ[93]ــ

والاقرب عدم جواز أخذ الدية وأماإذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة أو أكثر ، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا ؟ فيه أقوال : الظاهر أن له القطع من دون وجوب رد شئ عليه .

( مسألة 193 ) : المشهور أنه لو قطع اصبع شخص ، وسرت الجناية إلى كفه اتفاقا، ثبت القصاص في الكف، وفيه اشكال، والاظهر عدم ثبوته وانما له قطع اصبع الجاني وأخذ دية الكف منه وأما اذا تعمد السراية ، أوكانت الجناية مما تسري عادة ، فليس له القصاص في الاصبع وأخذ دية الكف ، بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي.

( مسألة 194 ) : لو قطع يده من مفصل الكوع ، ثبت القصاص ولو قطع معها بعض الذراع ، فالمشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة ، ولكن لا وجه له بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع ان أمكن ، والا فالمرجع هو الدية . كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها ، وليس له الاقتصاص من الكوع ، وأخذ الارش في الزائد ، وكذا الحال اذا قطعت من فوق المرفق .

( مسألة 195 ) : لو كانت للقاطع اصبع زائدة ، وللمقطوع كذلك ثبت القصاص بل لا يبعد ذلك فيما اذا كانت الزائدة في الجاني فقط وأما اذا كانت في المجني عليه فقط فالمشهور أن له الاقتصاص ، وأخذ دية الزائدة وهي ثلث دية الاصلية . وفيه اشكال ، والاقرب عدمه .

( مسألة 196 ) : لو قطع يمين شخص ، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال ، فالظاهر عدم سقوط القصاص عنه فللمجني عليه أن يقطع يده اليمنى . نعم اذا كان القطع معرضا للسراية مع وجود الجرح في اليسرى ، لم يجز حتى يندمل الجرح فيها ثم ان الجاني اذا كان قد تعمد ذلك وكان يعلم أن قطع اليسرى لا يجزي من قطع اليمنى فلا دية له والا فله الدية واذا كان المجني

ــ[94]ــ

عليه عالما بالحال ومع ذلك قطعها ، فالظاهر أن عليه القود مطلقا .

( مسألة 197 ) : لو قطع يد رجل فمات ، وادعى الولي الموت بالسراية ، وأنكره الجاني ، فالقول قول الجاني ومثله ما اذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى المولي أنه كان حيا وادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة .

( مسألة 198 ) : لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى مثلا ، ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ثبت القصاص عليه لكل منهما فان اقتص الثاني ، الزم للاول بدية الاصبع وان اقتص الاول منه بقطع اصبعه قطع الثاني يده ، وليس له أن يرجع اليه بدية الاصبع كما تقدم .

( مسألة 199 ) : اذا قطع اصبع رجل عمدا ، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص ولا دية أيضا ولو قطع اصبعه خطأ أو شبيها بالعمد ، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت ولو عفا عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الاصبع وأما في الكف ، فان كانت السراية مقصودة للجاني ، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي إلى السراية غالبا وإن لم تكن مقصودة ، ثبت القصاص في اليد وأما إذا كانت غير مقصودة ، وكانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص ، وكذلك الحال إذا سرت إلى النفس .

( مسألة 200 ) : لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط وكذا لو أسقط دية النفس لم تسقط .

( مسألة 201 ) : اذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا وبغير قصد إلى عضو اخر منه أو إلى نفسه ، فلا ضمان ولا دية.

( مسألة 202 ) : لا يقتص من الجاني عمدا اذا التجأإلى حرم الله تعالى ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ولو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه ولا يلحق به حرم النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومشاهد الائمة عليهم السلام .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net