6 ـ اللّسان \ 7 ـ الأسنان \ 8 ـ اللحيان 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4654


( السادس ) - اللسان
وفي استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة وفي قطع للسان الاخرس ثلث الدية وفيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة واما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم ويعطي الدية بحساب ما لا يفصح منها .

( مسألة 284 ) : المشهور بين الاصحاب ان حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا وفيه اشكال ، والاظهر : انها تسعة وعشرون حرفا .

( مسألة 285 ) : لا اعتبار بالمساحة في المقدار من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة لما عرفت من ان العبرة فيه بحروف المعجم فلو قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية، ولو قطع نصفه وذهب

ــ[111]ــ

ربع كلامه ففيه ربع الدية .

( مسألة 286 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فاخذ الدية ثم عاد كلامه قيل: تستعاد الدية ، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما اذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة وبين ما اذا ذهب واقعا فعل الاول تستعاد الدية واما على الثاني فلا تستعاد .

( مسألة 287 ) : لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع احدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف فان نطق بالجميع فلا دية مقدرة وفيه الحكومة ، وان نطق ببعضها دون اخذت الدية بنسبة ما ذهب منها .

( مسألة 288 ) : في قطع لسان الطفل الدية كاملة واما اذا بلغ حدا ينطق مثله وهو لم ينطق فان علم أو اطمأن بأنه اخرس ففيه ثلث الدية والا فالدية كاملة .

( السابع ) - الاسنان
وفيها الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا، ست عشرة في مواخير الفم ، واثنتي عشرة في مقاديمه ، ودية كل سن من المقاديم اذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار ، ودية كل سن من المواخير اذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك اربعمائة دينار ، والمجموع الف دينار فما نقص فلا دية له ، وكذلك ما زاد عليها وفيه الحكومة اذا قلع منفردا .

( مسألة 289 ) : إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فان وقعت غرم الضارب ديتها ، وان لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور ، وفيه اشكال ، والاظهر ان فيه ربع ديتها .

( مسألة 290 ) : لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من اصلها الثابت

ــ[112]ــ

في اللثة وبين كسرها منها واما اذا كسرها احد من اللثة وقلعها منها اخر فعلى الاول ديتها وعلى الثاني الحكومة .

( مسألة 291 ) : المشهور بين الاصحاب انه لو قطع سن الصغير او كسرت تماما ينتظر بها سنة ، فان نبتت لزم الارش والا ففيها الدية ولكن دليله غير ظاهر فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا .

( مسألة 292 ) : لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة .

( الثامن ) - اللحيان
وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن ، ويتصل طرفاهما بالاذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الاسنان ، وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية هذا فيما اذا قلعا منفردين عن الاسنان ولو قلعا مع الاسنان ففي كل منهما ديته .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net