2 ـ السّمع \ 3 ـ ضوء العينين 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4596


( الثاني ) - السمع

وفي ذهابه كله دية كاملة وفي ذهاب سمع احدى الاذنين كله نصف الدية واذا جنى على رجل فادعى ذهاب سمعه كله قبل قوله ان صدقه الجاني ، واما اذا انكره أو قال لا اعلم ذلك أجل إلى سنة ويترصد واستغفل بسؤاله فان انكشف الخلاف وبان انه يسمع أو شهد شاهدان بذلك فليس له مطالبة الدية والا فعليه أن يأتي بالقسامة بان يحلف هو وخمسة أشخاص ان وجدوا والا حلف هو ست مرات ، فعندئذ يستحق الدية .

( مسألة 346 ) : لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الاذنين فان ثبت ذلك ببينة فبها والا فعليه القسامة بالنسبة بمعنى: ان المدعى ان كان ثلث سمعه حلف هو وحلف معه رجل واحد ، وان كان نصف سمعه حلف هو وحلف معه رجلان وهكذا ولو ادعى النقص في احداهما قيست إلى الصحيحة بأن تسد الناقصة سدا جيدا وتطلق الصحيحة ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول : لا اسمع فان علم أو اطمئن بصدقه فهو وإلا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك فان تساوت المسافتان صدق والا فلا ، ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسد الصحيحة جيدا ويختبر بالصيحة أو بغيرها حتى يقول : لا اسمع فان

ــ[123]ــ

علم او اطمئن بصدقه والا يكرر عليه الاختبار فان تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الاولى والثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت وتعطى له بعد اتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع احدى اذنيه .

( مسألة 347 ) : اذا اوجب قطع الاذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما ودية لذهاب السمع .

( الثالث ) - ضوء العينين

وفي ذهابه منهما الدية كاملة وفي ذهابه من احداهما نصف الدية وان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فان صدقه الجاني فعليه الدية وان انكره أو قال لا اعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس ونحوها فان لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب ولا دية له ، وان بقيتا مفتوحتين كان صادقا واستحق الدية ، مع الاستظهار بالايمان وان عاد البصر بعد مدة فان كان كاشفا عن عدم الذهاب من الاول فلا دية وفيه الحكومة وان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية .

( مسألة 348 ) : اذا اختلف الجاني والمجني عليه في العود وعدمه فان اقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو والا فالقول قول المجني عليه مع الحلف .

( مسألة 349 ) : لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه وانكره الجاني أو قال لا اعلم اختبر ذلك بقياسها بعينه الاخرى الصحيحة ومع ذلك لابد في اثبات ما يدعيه من القسامة ولو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه .

( مسألة 350 ) : لا تقاس العين في يوم غيم وكذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا وانخفاضا ونحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net