الجناية على الحيوان \ كفارة القتل 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 12687


ــ[135]ــ


الجناية على الحيوان

( مسألة 398 ) : كل حيوان قابل للتذكية سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن وإذا ذكاه أحد بغير اذن مالكه فالمالك مخير بين اخذه ومطالبته بالتفاوت بين كونه حيا وذكيا وبين عدم اخذه ومطالبته بتمام القيمة ، فاذا دفع الجاني قيمته إلى صاحبه ملك الحيوان المذكى واما إذا اتلفه بغير تذكية ضمن قيمته نعم اذا بقى فيه ما كان قابلا للملكية والانتفاع من اجزائه كالصوف ونحوه فالمالك مخير كالسابق وإذا جنى عليه بغير اتلاف ، كما إذا قطع بعض أعضائه او كسر بعضها أوجرح فعليه الارش وهو التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب نعم اذا فقأ عين ذات القوائم الاربع فعلى الجاني ربع ثمنها وإذا جنى عليها فالقت جنينها ففيه عشر قيمتها .

( مسألة 399 ) : في الجناية على ما لا يقبل التذكية كالكلب والخنزير تفصيل اما الخنزير فلا ضمان في الجناية عليه باتلاف أو نحوه إلا إذا كان لكافر ذمي ولكن يشترط في ضمانه له قيامه بشرائط الذمة والا فلا يضمن كما لا ضمان في الخمر وآلة اللهو وما شاكلهما واما الكلب فكذلك غير كلب الغنم وكلب الحائط وكلب الزرع وكلب الصيد واما فيها ففي الاول والثاني والثالث يضمن القيمة وأما الرابع فالمشهور أن فيه أربعين درهما وفيه اشكال والاظهر أن فيه أيضا القيمة اذا لم تكن أقل من أربعين درهما وإلا فأربعون درهما .


( كفارة القتل )

( مسألة 400 ) : تقدم في اوائل كتاب الديات ثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية لكنها تختص بموارد صدق عنوان القاتل كما في فرض المباشرة وبعض موارد التسبيب ولاتثبت فيما لا يصدق عليه ذلك وإن ثبتت الدية فيه

ــ[136]ــ

كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه، فعثر به عاثر اتفاقا فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد .

( مسألة 401 ) : لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والانثى والحر والعبد وان كان العبد عبد القاتل والمشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه ، وفيه اشكال والاقرب عدم الوجوب واما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي وغيره .

( مسألة 402 ) : لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة .

( مسألة 403 ) : لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه واما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله فيه اشكال ، والاظهر عدم الوجوب .

( مسألة 404 ) : لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة ؟ فيه وجهان : الاظهر عدم وجوبها .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net