فصل في العاقلة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6676


فصل في العاقلة

( مسألة 405 ) : عاقلة الجاني عصبته ، والعصبة ، هم : المتقربون بالاب كالاخوة ، والاعمام - وأولادهم وإن نزلوا وهل يدخل في العاقلة الآباء وان علوا ، والابناء وان نزلوا ؟ الاقرب الدخول ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها .

( مسألة 406 ) : هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور اعتباره ، وفيه اشكال والاقرب عدم اعتباره .

( مسألة 407 ) : لا يدخل أهل البلد في العاقلة اذا لم يكونوا عصبة .

( مسألة 408 ) : المشهور أن المتقرب بالابوين يتقدم على المتقرب بالاب

ــ[137]ــ

خاصة ، وفيه اشكال ، والاظهر عدم الفرق بينهما .

( مسألة 409 ) : يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة واذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء .

( مسألة 410 ) : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق ، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته وإلا فيعقله الامام من بيت المال .

( مسألة 411 ) : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما دونها في مال الجاني .

( مسألة 412 ) : قد تقدم أن عمد الاعمى خطأ فلا قود عليه ، وأما الدية فهي على عاقلته فان لم تكن له عاقلة ففي ماله وإن لم يكن له مال فعلى الامام .

( مسألة 413 ) : تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ولا فرق في ذلك بين الدية التامة والناقصة ، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث سنين ، ويستأدى في كل سنة ثلث منها .

( مسألة 414 ) : الاظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة .

( مسألة 415 ) : دية جناية الذمي وان كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته وان عجز عنها عقلها الامام عليه السلام .

( مسألة 416 ) : لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ، فلو أقر القاتل بالقتل او بجناية اخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية فان ذلك لا يحمل على العاقلة .

( مسألة 417 ) : تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد . نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه او مات ، فان كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب وإن لم تكن له قرابة اداه الامام عليه السلام .

( مسألة 418 ) : لو جرح او قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له .

ــ[138]ــ

( مسألة 419 ) : المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى .

( مسألة 420 ) : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فان لم تكن له عاقلة او عجزت عن الدية اخذت من مال الجاني وان لم يكن له مال فهي على الامام ( عليه السلام ) .

( مسألة 421 ) : المشهور أنه اذا مات بعض العاقلة فان كان قبل تمام الحول سقط عنه وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته وفيه اشكال والاظهر السقوط مطلقا .

( مسألة 422 ) : في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل : إنها على الغني نصف دينار ، وعلى الفقير ربع دينار وقيل يقسطها الامام ( عليه السلام ) . او نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة وقيل : تقسط عليهم بالسوية ، وهذا القول هو الاظهر .

( مسألة 423 ) : هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد او يعتبر الترتيب بينهم ؟ قيل بالثاني ، وهذا هو المشهور بين الاصحاب وفيه إشكال ، والاول هو الاظهر .

( مسألة 424 ) : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم .

( مسألة 425 ) : لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا .

( مسألة 426 ) : ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها وهو في القتل من حين الموت وفي جناية الطرف من حين الجناية اذا لم تسر واما اذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال .

( مسألة 427 ) : لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل ومع الشك لا تجب .

ــ[139]ــ

( مسألة 428 ) : القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية ولا من سائر امواله واذا لم يكن له وارث غيره فهي للامام ( عليه السلام ) كسائر امواله واما اذا كان شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية ؟ المشهور عدمه وهو الاظهر .

( مسألة 429 ) : لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة .

( مسألة 430 ) : لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين وعليه فديته في ماله وكذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار .

( مسألة 431 ) : لو رمى صبي شخصا ، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته.

 
 هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج والحمد لله اولا وآخرا

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net