أقسام الإستحاضة وأحكامها - أحكام الميت وغسله 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 15112


أقسام الاستحاضة وأحكامها

الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كثيرة، ومتوسطة، وقليلة.

الكثيرة: هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها.

المتوسطة: هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها.

والقليلة: هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها.

(مسألة 76): يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال: غسل لصلاة الصبح، وغسل للظهرين اذا جمعتهما، وغسل للعشاءين كذلك. واذا ارادت التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل صلاة، والأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كل غسل.

(مسألة 77): يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة، وأن تغتسل لكل يوم مرة فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر توضأت ثم اغتسلت وصلّت، ويكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط. وإذا كانت قبل صلاة الظهر توضأت و اغتسلت لها وصلّت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا. والضابط: أنها تضم

ــ[36]ــ

 إلى الوضوء غسلاً واحداً للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.

(مسألة 78): لا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.

(مسألة 79): يجب على المستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الواقع وحصل منها قصد القربة هذا فيما تمكنت من الاختبار وإلا اخذت بالمقدار المتيقن ان لم تكن لها حالة سابقة معلومة، والا اخذت بها.

(مسألة 80): إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة القليلة إلى المتوسطة جرى عليها حكم المتوسطة بعد الانتقال فيجب عليها الغسل مرة في كل يوم، وإذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة، فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة وصلّت صلاة الفجر بالوضوء وحده، أو مع الغسل ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما ولكل منها إذا فرقت بينهما.

(مسألة 81): الأحوط في الاستحاضة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة إذا تمكنت من ذلك. وكذلك الخرقة التي تشدها المرأة فوق القطنة في الاستحاضة المتوسطة او الكثيرة.

ــ[37]ــ

(مسألة 82): الأحوط للمستحاضة أن تصلي بعد الاغتسال من دون فصل وأن تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة.

(مسألة 83): اذا انقطعت الاستحاضة الكثيرة او المتوسطة بعد الغسل قبل الصلاة او بعدها وجب على المرأة ان تغتسل للصلوات الاتية لرفع حدث الاستحاضة.

(مسألة 84): يحرم على المستحاضة مس كتابة القرآن قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل، والاحوط تركه بعد ذلك ايضاً مادام حدث الاستحاضة باقيا.

(مسألة 85): يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء.

(مسألة 86): ما يترتب على الحيض من حرمة وطء الحائض وحرمة دخولها المساجد ووضع شيء أو المكث فيها وقراءة آيات السجدة لا يترتب شيء من ذلك على الاستحاضة القليلة، كما أن تلك الأحكام لا تترتب على الكثيرة أو المتوسطة إذا قامت المرأة بوظيفتها من الأغسال والأحوط الأولى رعاية الاحتياط فيما إذا لم تقم بوظيفتها.

 (أحكام الميت وغسله)

(مسألة 87): الأحوط توجيه الميت المسلم ومن بحكمه حال نزعه

 ــ[38]ــ

إلى القبلة بأن يوضع على قفاه وتمد رجلاه نحوها، والاحوط ان يكون ذلك باذن الولي ولا فرق في الميت بين الرجل والمرأة والكبير والصغير، ويستحب الاسراع في تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذٍ حتى يتبين موته.

(مسألة 88): يجب غسل الميت على المكلفين كفاية فيسقط عن الباقين بقيام واحد به وكذلك سائر واجبات الميت التي سنذكرها، ويختص وجوب التغسيل بالميت المسلم ومن بحكمه كأطفال المسلمين ومجانينهم، ويستثنى من ذلك صنفان:

(1) من قتل رجماً أو قصاصاً بأمر الإمام (ع) أو نائبه على تفصيل في محله.

(2) من قتل في جهاد أو دفاع عن الإسلام، بشرط ان لا يدركه المسلمون حياً ولو بلحظة.

(مسألة 89): إذا أوصى الميت بتغسيله أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى شخص خاص فهو أولى به من غيره، ومع عدم الوصية فالزوج أولى بزوجته، وفي غير الزوجة كان الأولى بميراث الميت من الرجال اولى بأحكامه من النساء، وإذا لم يكن للميت وارث غير الإمام (ع) فالأحوط ثبوت الولاية للحاكم الشرعي ولعدول المؤمنين اذا لم يتيسر الحاكم.

(مسألة 90): يجب تغسيل السقط وتحنيطه وتكفينه إذا تمت له أربعة أشهر ولا تجب الصلاة عليه كما أنها لا تستحب. وإذا لم تتم له

ــ[39]ــ

 أربعة أشهر فالأحوط أن يلف في خرقة ويدفن.

(مسألة 91): يحرم النظر إلى عورة الميت كما يحرم النظر إلى عورة الحي ولكن الغسل لا يبطل بذلك.

(مسألة 92): يعتبر في غسل الميت إزالة النجاسة عن بدنه على نحو قد مرّ في غسل الجنابة، والاولى تطهير تمام البدن قبل أن يشرع في الغسل، وإن يوضع مستقبل القبلة كالمحتضر.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net