أحكام القضاء - زكاة الأموال 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5311


أحكام القضاء

(مسألة 515): لا يعتبر الترتيب ولا الموالاة في القضاء، فيجوز التفريق فيه كما يجوز قضاء ما فات ثانياً قبل أن يقضي ما فاته أولاً.

(مسألة 516): الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته في شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الآتي، ولا يؤخر عنه، ولو أخره عمداً كفر عن كل يوم بمد، والأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضاً، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي ولم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء ولزمته الكفارة فقط.

(مسألة 517): إذا تعين وجوب القضاء في يوم لم يجز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده. وأما إذا كان موسعاً جاز الإفطار قبل الزوال ولم يجز بعده، ولو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة وهي اطعام عشرة من المساكين يعطي كل واحد منهم مداً من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة

ــ[187]ــ

 أيام، وأما الواجب - غير القضاء - فإن كان معيناً لم يجز الإفطار فيه مطلقاً، وإن كان موسعاً جاز الإفطار فيه قبل الظهر وبعده، والأولى أن لا يفطر بعد الزوال، ولا سيما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة.

(مسألة 518): يجب على الولد الأكب للميت أن يقضي ما فات أباه من الصيام، والأحوط الأولى ذلك في الأم أيضاً، واذا كانت للميت تركة فالاحوط التصدق من تركته عن كل يوم بمد أيضاً فيما اذا رضيت الورثة بذلك، وما ذكرناه في المسألة (443) إلى المسألة (448) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً.

(مسألة 519): إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس، أو مات قبل دخول شهر شوال لم يجب القضاء عنه.

زكاة الأموال

الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها، وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة، وأنها إحدى الخمس التي بني عليها الإسلام، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، وأن من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً، وهي على قسمين: زكاة الأموال، وزكاة الأبدان ويأتي بيان زكاة الأبدان بعد ذلك.

ــ[188]ــ

(مسألة 520): تجب الزكاة في أربعة أشياء:

(1) في الأنعام: الغنم بقسميها المعز والضأن، والإبل، والبقر حتى الجاموس.

(2) في النقدين: الذهب والفضة.

(3) في الغلات: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ويعتبر في وجوبها امور:

(1) البلوغ.

(2) العقل.

(3) الحرية.

فلا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون والرق.

(4) الملكية الشخصية، فلا تجب في الأوقاف العامة، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد، أو المدارس ونحوها.

(5) تمكن المالك من التصرف، فلا تجب في المغصوب والمسروق، والمال الضائع الذي لا يعلم المالك بمكانه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net