زكاة الغلاة الإربع - أحكام الزكاة 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7905


زكاة الغلات الأربع

يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات الأربع أمران:

(الأول): بلوغ النصاب، ولها نصاب واحد وهو ثمانمائة وسبعة وأربعون كيلو غراماً تقريباً، ولاتجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فيه وفي ما يزيد عليه، وإن كان الزائد قليلاً.

(الثاني): الملكية حال تعلق الزكاة بها. فلا زكاة فيها إذا تملكها الإنسان بعد تعلق الزكاة بها.

(مسألة 534): تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب ويشترط في وجوبها بلوغها حد النصاب بعد يبسها، فاذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب، ولكنه لا تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها.

(مسألة 535): لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة، فاذا أدى زكاتها لم تجب في السنة الثانية، ولا يشترط فيها الحول. وبهذين

ــ[195]ــ

تفترق عن النقدين والأنعام.

(مسألة 536): يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية:

(الأولى): ان يكون سقيها بالمطر أو بماء النهر أو بمص عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها (%10) زكاة.

(الثانية): ان يكون سقيها بالدلو والرشا والدوالي والمضخات ونحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر (%5).

(الثالثة): ان يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة وبالدلو أو نحوه تارة أخرى، ولكن كان الغالب أحدهما بحد يصدق عرفاً إنه سقي به، ولا يعتد بالآخر، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.

(الرابعة): ان يكون سقيها بالأمرين على نحو الإشتراك، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الإعتبار، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر.

(مسألة 537): لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه، بل الأحوط إخراج الزكاة من مجموع الحاصل قبل وضع المؤن. نعم ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك.

(مسألة 538): إذا تعلقت الزكاة بالغلات لم يجب على المالك

ــ[196]ــ

 تحمل مؤونتها إلى أوان الحصاد أو الإجتناء، وله المخرج عن ذلك بعدة وسائل:

(1) أن يقومها حال تعلق الزكاة بها، ويخرجها من مال آخر. ويراعي في التقويم بقاؤها الى أوان الحصاد أو الإجتناء مع حاجتها في بقائها الى صرف شيء من المال.

(2) بأن يسلمها إلى مستحقها وهي على الساق أو على الشجر، ثم يشترك معه في المؤن.

(3) أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المؤونة على الزكاة، ثم استيفاؤها منها.

(مسألة 539): لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلة في مكان واحد، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب، وكان له مثل ذلك في بلد آخر، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.

(مسألة 540): إذا ملك شيئاً من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة، فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه.

(مسألة 541): من ملك نوعين من غلة واحدة - كالحنطة الجيدة والرديئة - جاز له إخراج الزكاة منهما مراعياً للنسبة، ولا يجوز إخراج

ــ[197]ــ

 تمامها من القسم الرديء على الأحوط.

(مسألة 542): إذا إشترك اثنان أو أكثر في غلة - كما في المزارعة وغيرها - لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده.

أحكام الزكاة

يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق أو الى الوكيل ليضعها في مواضعها. والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل الى مصرفها، والأولى تسليمها إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.

(مسألة 543): لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز إعطاء قيمتها من النقود.

(مسألة 544): من كان له على الفقير دين جاز له ان يحتسبه زكاة، سواء في ذلك موت المديون وحياته. نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء دينه.

(مسألة 545): يجوز إعطاء الفقير الزكاة ولا يعتبر إعلامه بالحال.

(مسألة 546): إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره، ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عينها باقية، واسترد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ ان ما أخذه زكاة، وأما إذا لم يكن الآخذ عالماً بذلك فلا

ــ[198]ــ

 ضمان عليه، ويجب على المالك حينئذٍ وعند عدم إمكان الإسترداد في الفرض الأول إخراجها ثانياً. نعم اذا كان أداؤه مستنداً إلى الحجة الشرعية فالظاهر عدم وجوبه، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد إنه مصرف لها برئت ذمة المالك، ولا يجب عليه إخراجها ثانياً.

(مسألة 547): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر. وإذا كان في بلد النقل مستحق كانت أجرة النقل على المالك، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها، وإذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الإيصال إلى مستحقه كانت الأجرة على الزكاة، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.

(مسألة 548): يجوز عزل الزكاة وابقاؤها عنده أمانه، فلو تلفت بغير تفريط لم يضمنها، الا اذا كان في البلد مستحقها وتساهل في ايصالها اليه.

(مسألة 549): ليس للفقير أن يهب الزكاة بعد تملكها الى المالك الاول، ولا أن يصالحه على تعويضها بمال قليل، ونحو ذلك مما فيه تضييع لحق الفقراء، وتفويت لغرض الشارع المقدس.

(مسألة 550): إذا تلف شيء من الغلات بعد تعلق الزكاة به وقبل إخراجها من غير تفريط حسب التالف على المالك وعلى الزكاة - معاً - بالنسبة، وقد تقدم حكم تلف بعض النقدين والأنعام في المسألة (529).

ــ[199]ــ

(مسألة 551): إذا اشترى شيئاً مما تعلقت به الزكاة ففيه صور:

(1) أن يشتري مقداراً منه، ويبقي عند البائع مقدار الزكاة أو ما يزيد عليه، ففي هذه الصورة تصح المعاملة ويجب على المالك أداء الزكاة من المقدار الباقي عنده أو من قيمته.

(2) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته من مال آخر، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضاً.

(3) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن البائع لم يؤدها قبل البيع، ولكنه أداها بعده، ففي هذه الصورة تصح المعاملة، وينتقل المال بتمامه الى المشتري على الأظهر.

(4) أن يشتري جميع ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن المالك لم يؤدها لا قبل البيع ولا بعده، ففي هذه الصورة لا يصح البيع في مقدار الزكاة ويجب على المشتري أن يراجع الحاكم الشرعي أو نائبه، فإن أمضى المعاملة أدى ثمن الزكاة إليه أو صرفه بإجازته في مصارفها، وإن لم يمض المعاملة سلم مقدار الزكاة من العين المشتراة الى الحاكم أو نائبه، أو صرفها في مصارفها بإجازته، وعلى كلا التقديرين لا تشتغل ذمة المشتري للمالك بثمن ذلك المقدار، وجاز له أن يسترده لو سلمه إليه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net