أحكام الرهن - أحكام الضمان 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5426


أحكام الرهن

(مسألة 875): الرهن هو: (دفع المديون عيناً الى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها اذا لم يؤده المديون).

(مسألة 876): لا تعتبر الصيغة في الرهن، بل يكفي دفع المديون مالاً للدائن بقصد الرهن، وأخذ الدائن له بهذا القصد.

(مسألة 877): يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم كون الراهن سفيهاً أو مفلساً.

(مسألة 878): يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك.

ــ[277]ــ

(مسالة 879): يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها فلا يصح رهن الخمر ونحوه.

(مسألة 880): منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن.

(مسألة 881): لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن الراهي، وإذا باعها أو وهبها توقفت صحته على إجازة الراهن.

(مسألة 882): لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها كالأصل رهناً، وكذلك لو باعها فأجازه الراهن، أو باعها الراهن بإذن المرتهن على أن يكون ثمنه رهناً، ولو باعه بدون إذن المرتهن بقية العين مرهونة كما كانت.

(مسألة 883): إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة، واستيفاء دينه إذا كان وكيلاً عنه في البيع، وإلا لزم استجازته فيه، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي، وكذلك الحال إذا امتنع من الإجازة على الأحوط الأولى، وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة للراهن.

(مسألة 884): إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحو ذلك مما يحتاج اليه فليس للدائن مطالبته بالأداء. وأما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها وإن كانت من المستثنيات المزبورة.

ــ[278]ــ

أحكام الضمان

(مسألة 885): يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث الإيجاب منه بلفظ أو فعل مفهم للتعهد بالدين، كما يعتبر رضا الدائن بذلك، ولا يعتبر رضا المديون.

(مسألة 886): يشترط في الضامن والدائن: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم السفه، كما يعتبر في الدائن عدم التفليس، ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح.

(مسألة 887): لا يبعد صحة الضمان إذا علق الضامن أداءه على عدم أداء المضمون عنه، بحيث يكون التعهد بالدين فعلياً، وإن كان أداؤه معلقاً على عدم أداء المديون فللدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المديون.

(مسألة 888): لا يبعد صحة ضمان الدين غير الثابت بالفعل، كأن يطلب شخص قرضاً من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته، فللدائن أن يطالب الضامن عند عدم أداء المديون.

(مسألة 889): يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين فإذا كان أحد مديوناً لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان، وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنه إذا كان شخص مديوناً لأحد منّاً من

ــ[279]ــ

 الحنطة وديناراً فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان.

(مسألة 890): إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشيء، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض.

(مسألة 891): ليس للضامن حق الرجوع عن ضمانه.

(مسألة 892): إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المضمون فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأول ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، وكذلك إذا كان الدائن عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه.

(مسألة 893): ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه وطلبه، وإلا فله مطالبته، فإن كان ما أداه من جنس الدين طالبه به، وإن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه الى الدائن.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net