العهد وحكمه - اليمين وحكمها 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6291


العهد وحكمه

(مسألة 1239): إذا عاهد المكلف ربه تعالى أن يفعل فعلاً راجحاً بصورة منجزة، أو فيما إذا قضى الله له حاجته المشروعة وأبرز تعهده هذا بصيغة كأن يقول: (عاهدت الله، أو علي عهد الله أن أقوم بهذا الفعل أو أقوم به إذا برئ مريضي) وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقاً لتعهده، فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أية حال، وإن شرط في تعهده قضاء حاجته - مثلاً - وجب العمل إذا قضيت حاجته، وإن خالف تعهده كانت عليه الكفارة، وهي عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين، وعلى هذا فلا يصح العهد بدون صيغة، كما لا يصح إذا لم يكن متعلقه راجحاً والأحوط - وجوباً - العمل به إذا كان متعلقه راجحاً دنيوياً ولم يكن مرجوحاً شرعاً ويعتبر في إنعقاده ما يعتبر في إنعقاد النذر.

اليمين وحكمها

(مسألة 1240): يجب الوفاء باليمين كالنذر والعهد، وإذا خالفها المكلف - عامداً - وجبت عليه كفارة، وهي: عتق رقبة، أو اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. وفي حال العجز عن هذه الامور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات.

ــ[363]ــ

(مسألة 1241): يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون ولو ادوارياً اذا حلف حال جنونه، ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده واختياره.

(مسألة 1242): يعتبر في اليمين اللفظ، أو ما هو بمثابته كالاشارة بالنسبة إلى الاخرس، فلا تكفي الكتابة، كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالى، وذلك يحصل بأحد أمور:

(1) ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة وما يلحق به كلفظ الرحمن.

(2) ذكره باوصافه وافعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره كمقلب القلوب والابصار والذي نفسي بيده والذي فلق الحبة وبرأ النسمة.

(3) ذكره بالاوصاف والافعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف اليه تعالى وان شاركه فيها غيره، كالرب والخالق والبارىء والرازق وامثال ذلك بل الأحوط ذلك فيما لا ينصرف اليه أيضاً.

(مسألة 1243): يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدوراً في ظرف الوفاء بها فلو كان مقدوراً حين اليمين، ثم عجز عنه المكلف انحل اليمين، وتنعقد اليمين فيما اذا كان متعلقها راجحاً شرعاً كفعل الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه، أو راجحاً دنيوياً مع عدم رجحان تركه شرعاً، بل لا يبعد انعقادها فيما اذا كان متعلقها مباحاً وغير

ــ[364]ــ

 مرجوح شرعاً وان لم يكن راجحاً دنيوياً كالمباح المتساوي الطرفين شرعاً اذا حلف على فعله لمصلحة دنيوية.

(مسألة 1244): اذا التزم بالاتيان بعمل، أو بتركه بنذر أو عهد أو يمين، وكان مقدوراً في ظرف الوفاء به الا أنه تعسر عليه لم يجب الوفاء به اذا بلغ العسر مبلغ الحرج، ولا كفارة عليه حينئذ.

(مسألة 1245): لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه، ويمين الزوجة اذا منعها زوجها، ويمين المملوك اذا منعه المالك، واذا اقسموا دون اذنهم كان للاب والزوج والمالك حل اليمين، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون اذنهم.

(مسألة 1246): اذا ترك الانسان الوفاء بيمينه نسياناً، او اضطراراً أو اكراهاً لا تجب عيه الكفارة، وعلى هذا الاساس اذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس، كما اذا حلف أن يشتغل بالصلاة فوراً، ثم منعه وسواسه عن ذلك لم تجب عليه الكفارة فيما اذا كان الوسواس بالغاً الى درجة يسلبه عن الاختيار والا لزمته الكفارة.

(مسألة 1247): الإيمان اما صادقة، واما كاذبة، فالايمان الصادقة ليست محرمة ولكنها مكروهة، فيكره للمكلف أن يحلف على شيء صدقاً، أو أن يحلف على صدق كلامه. وأما الايمان الكاذبة فهي محرمة، بل تعتبر من المعاصي الكبيرة. ويستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه أو عن سائر المؤمنين بل قد تجب فيما اذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه، أو نفس مؤمن آخر أو عرضه،

ــ[365]ــ

 وفي الحالة التي يسمح له باليمين الكاذبة ان التفت الى امكان التورية وكان عارفاً بها حسن به ان يوري في كلامه، بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده، فمثلاً: اذا حاول ظالم الاعتداء على مؤمن فسألك عن مكانه وأين هو؟ فتقول: (ما رأيته، وقد رأيته قبل ساعة!) وتقصد بذلك أنك لم تره منذ دقائق.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net