الوقف وأحكامه - الوصية وأحكامها 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6469


الوقف واحكامه

(مسألة 1248): إذا تم الوقف بشرائطه الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك الواقف وأصبح مالا لا يوهب ولا يورث ولا يباع إلا في موارد معينة يجوز فيها البيع كما تقدم في المسألة (659) وما بعدها.

(مسألة 1249): يعتبر في الواقف البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر لسفه أو تفليس، فلا يصح وقف الصبي والمجنون والمكره والمحجور عليه.

(مسألة 1250): يعتبر في الوقف الدوام، فلا يصح إذا وقته الواقف، كما إذا اوقف داره على الفقراء إلى سنة أو بعد موته، كما يعتبر في صحته أيضاً إخراج الواقف نفسه عن الوقف، فلو وقف دكاناً مثلاً على نفسه بأن تصرف منافعه بعد موته على مقبرته مثلاً لم يصح، أما اذا وقف مالاً على الفقراء، ثم أصبح فقيراً جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره، وكذلك يعتبر فيه إذا كان من الاوقاف الخاصة القبض، فلا يصح من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه، ويكفي قبض نفس

ــ[366]ــ

 الواقف إذا وقف مالاً على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكاً لهم كي ينتفعوا بمنافعه لأنه الولي عليهم، وأما الاوقاف العامة فالظاهر أنه لا يعتبر القبض في صحتها.

(مسألة 1251): لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلاً عن اللغة العربية بل يتحقق بالعمل أيضاً، فلو بنى بناءاً بعنوان كونه مسجداً وأذن بالصلاة فيه كفى ذلك في وقفه، ويصبح - عندئذٍ - مسجدا كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامة، كالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، وكذلك الوقف على العناوين العامة من الناس كالفقراء أو العلماء ونحوها.

(مسألة 1252): صحة الوقف على الحمل قبل أن يولد لا تخلو من اشكال والاحتياط لا ينبغي تركه، نعم إذا لوحظ الحمل بل المعدوم تابعاً لمن هو موجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو ثالثة له صح الوقف بلا إشكال.

(مسألة 1253): إذا وقف الإنسان مالاً فإما أن ينصب متولياً على الوقف، وإما أن لا يجعل التولية لأحد فإن نصب للتولية أحداً، تعين ووجب على المنصوب العمل بما قرره الواقف من الشروط، وإن لم ينصب أحداً فالمال الموقوف إن كان موقوفاً على افراد معينة على نحو التمليك كأولاد الواقف مثلاً جاز لهم التصرف في العين الموقوفة طبقاً للوقف من دون اخذ اجازة من أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين، وإذا لم يكونوا بالغين أو عاقلين كان زمام الوقف بيد وليهم يتصرف فيه وفقاً

ــ[367]ــ

 لمقتضيات الوقف، وإن كان المال موقوفاً على جهة عامة أو خاصة، أو عنوان كذلك كالاموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له - في حال عدم نصب الواقف احداً للتولية - الحاكم الشرعي، أو المنصوب من قبله.

(مسألة 1254): المال الموقوف على اشخاص كالأولاد طبقة بعد طبقة، اذا آجره المتولي مدة من الزمان، ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف ثم مات اثناءها لم تبطل الاجارة بل تبقى نافذة المفعول إلى أن ينتهي أمدها، وأما اذا آجرت الطبقة الاولى الوقف بنفسها مدة وانقرضت الطبقة - اثناء تلك المدة - بطلت الاجارة بالنسبة إلى بقية المدة، وفي صورة أخذ الطبقة الاولى للاجرة - كلها - يكون للمستأجر استرجاع مقدار اجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الاولى.

(مسألة 1255): إذا ظهرت خيانة المتولي للوقف وعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقررة من الواقف فللحاكم أن يضم اليه من يمنعه عنها، وان لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصاً آخر متولياً له.

(مسألة 1256): العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرد الخراب، نعم إذا كانت الوقفية قائمة بعنوان كوقف البستان للتنزه أو الاستظلال بطلت الوقفية بذهاب العنوان وترجع ملكاً للواقف، ومنه إلى ورثته حين موته.

(مسألة 1257): إذا كان بعض المال وقفاً وبعضه ملكاً طلقاً جاز لمن يرجع اليه أمر الوقف من المتولي أو الحاكم طلب تقسيمه، كما يجوز ذلك لمن يملك البعض ملكاً طلقاً.

ــ[368]ــ

(مسألة 1258): إذا كان الفراش وقفاً على حسينية - مثلاً - لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه وان كان المسجد قريباً منها، وكذلك إذا وقف مالاً على عمارة مسجد معين لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر، الا اذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد فيجوز - عندئذ - صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر.

(مسألة 1259): إذا وقف عقاراً لتصرف منافعه في عمارة مسجد معين ويعطي لإمام الجماعة والمؤذن في المسجد منها، فإن كان حاصل الوقف وافياً بالجميع فهو والا قدم عمارة المسجد، فان بقي من منافع الوقف شئ - بعد العمارة - قسم بين امام الجماعة والمؤذن على السواء، والأحسن لهما ان يتصالحا في القسمة.

الوصية وأحكامها

(مسألة 1260): الوصية هي: (ان يوصي الانسان بشئ من تركته، أو بالمحافظة على اولاده الصغار، أو باداء اعمال خاصة، كتجهيزه وقضاء فوائته ووفاء ديونه وغير ذلك). والوصي هو: (الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت وتنفيذها فمن عينه الموصي لذلك تعين وسمي وصياً).

(مسألة 1261): يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والاختيار، فلا تصح وصية المجنون والمكره وكذلك الصبي الا إذا بلغ عشر سنين وأوصى لأرحامه، وأما السفيه فالأحوط لورثته إنفاذ وصيته، ويعتبر في

ــ[369]ــ

 الموصي أيضاً أن لا يكون مقدماً على موته بتناول سم، أو إحداث جرح عميق ونحو ذلك مما يجعله عرضة للموت، ففي حال قيام الإنسان بمثل هذه المحاولات عمداً لا تصح وصيته في ماله ولا تنفذ.

(مسألة 1262): لا يعتبر في صحة الوصية اللفظ، بل تكفي الاشارة المفهمة للمراد من الموصي، وإن كان قادراً على النطق، ويكفي في ثبوت الوصية وجدان كتابة للميت دل القرائن على أنه كتبها بعنوان الوصية، بل لا يبعد لزوم العمل بما كتبه فيما إذا علم أنه كتبها ليوصي على طبقها بعد ذلك.

(مسألة 1263): إذا أوصى الانسان لشخص بمال فقبل الموصي له الوصية ملك بعد موت الموصي وإن كان قبوله في حيات الموصي، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصية وأنه يكفي في ثبوت الملكية عدم الرفض من الموصى له.

(مسألة 1264): إذا ظهرت للانسان علامات الموت وجب عليه أمور: (منها) رد الامانات إلى أصحابها، أو اعلامهم بذلك، و(منها) وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حل أجلها وهو قادر على وفائها، وأما إذا لم يكن قادراً على وفائها، أو كان أجلها لم يحل بعد وجبت عليه الوصية بها والاستشهاد عليها، هذا اذا لم تكن ديونه معلومة عند الناس، والا لم تجب الوصية بها، و(منها) أداء الخمس والزكاة والمظالم فوراً إذا كان عليه شيء من ذلك وكان يتمكن من الأداء، وإذا لم يتمكن من الأداء وكان له مال أو احتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعاً واحساناً وجبت

ــ[370]ــ

 عليه الوصية به، و(منها) الوصية باتخاذ أجير من ماله على الاتيان بما عليه من الصلاة والصيام، وإذا لم يكن له مال واحتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجاناً وجبت عليه الوصية به أيضاً، وإذا كان له ولد أكبر يجب عليه قضاء ما فاته - على ما تقدم - تخير بين الإيصاء وإخباره، و(منها) اعلام الورثة بما له من مال عند غيره، أو في محل خفي لا يعلمه غيره لئلا يضيع حقهم، ولا يجب على الاب نصب القيم على الصغار إلا إذا كان اهمال ذلك موجباً لضياعهم أو ضياع أموالهم فإنه يجب على الاب والحالة هذه جعل القيم عليهم.

(مسألة 1265): يجب أن يكون الوصي للمسلم مسلماً على الأحوط، وأن يكون عاقلاً مطمئناً به فيما يرجع الى حقوق غير الموصي كأداء الحقوق الواجبة بل مطلقاً على الأحوط، والأحوط أن يكون بالغاً أيضاً.

(مسألة 1266): يجوز للموصي ان يوصي إلى اثنين أو أكثر وفي حالة تعدد الاوصياء ان نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الآخر أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين أخذ بنصه، وإن لم يكن للموصي نص فلا يجوز لكل منهم الاستقلال بالتصرف، بل لابد من اجتماعهم، وإذا تشاح الاوصياء - ولم يجتمعوا - أجبرهم الحاكم على الإجتماع، وإذا تعذر ذلك ضم الحاكم الى أحدهما شخصاً آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما.

(مسألة 1267): إذا أوصى أحد بثلث ماله لزيد ثم رجع عن

ــ[371]ــ

 وصيته بطلت الوصية من أصلها، وإذا غيّر وصيته كما إذا جعل رجلاً خاصاً قيماً على الصغار ثم جعل مكانه شخصاً آخراً بطلت الوصية الاولى ولزمت الوصية الثانية.

(مسألة 1268): إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته، كما إذا أوصى بداره لزيد ثم باعها، أو وكل غيره في بيعها بطلت الوصية.

(مسألة 1269): لو أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى بنصفه لشخص آخر قسم المال بينهما بالسوية.

(مسألة 1270): اذا وهب المالك بعض امواله واوصى ببعضها ثم مات نفذت الهبة من دون حاجة الى إجازة الوارث كما تقدم في المسألة(832)، ويخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي.

(مسألة 1271): إذا أوصى بابقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينة كالخيرات وجب العمل على طبق وصيته.

(مسألة 1272): إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه، ولم يتهم في اعترافه بقصد الاضرار بالورثة جاز اعترافه وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله، ومع الاتهام يخرج من الثلث.

(مسألة 1273): إذا أوصى المالك باعطاء شيء من ماله إلى أحد بعد موته لم يعتبر وجود الموصي له حال الوصية، فإن وجد في ظرف الاعطاء له اعطي له، وإلا صرف فيما هو اقرب إلى نظر الموصي، وإذا أوصى بشيء لأحد فإن كان موجوداً عند موت الموصي ملكه وإلا بطلت

ــ[372]ــ

 الوصية، ورجع المال ميراثاً لورثة الموصي، مثلاً إذا أوصى لحمل فإن تولد حياً ملك الموصى به، وإلا رجع المال إلى ورثة الموصي.

(مسألة 1274): لا يجب على الموصي إليه قبول الوصاية وله أن يردها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد، بل الأحوط اعتبار تمكنه من الايصاء إلى شخص آخر ايضاً، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الرد لم يبلغه حتى مات، أو بلغه ولم يتمكن من الايصاء لشدة المرض مثلاً لم يكن للرد أثر، وكانت الوصاية لازمة، نعم إذا كان العمل بالوصية حرجياً على الموصى إليه جاز له ردها.

(مسألة 1275): ليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره، نعم له أن يوكل من يثق به في القيام بشؤون ما يتعلق بالوصية فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه.

(مسألة 1276): إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما أو طرأ عليه جنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصاً آخر مكانه، وإذا ماتا معاً نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد ايضاً إذا كان كافياً بالقيام بشؤون الوصية.

(مسألة 1277): إذا عجز الوصي عن انجاز الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده فيه.

(مسألة 1278): الوصي أمين، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط. مثلاً إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء

ــ[373]ــ

 بلده، فنقله الموصى اليه الى بلد آخر وتلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصية.

(مسألة 1279): لا بأس بالايصاء على الترتيب، بأن يوصي إلى زيد، فإن مات فإلى عمرو، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد.

(مسألة 1280): الحج الواجب على الميت بالاصالة، والحقوق المالية مثل الخمس والزكاة والمظالم تخرج من أصل المال سواء أوصى بها الميت أم لا.

(مسألة 1281): إذا زاد شئ من مال الميت - بعد اداء الحج والحقوق المالية - فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث، أو أقل منه فلابد من العمل بوصيته، وإلا كان تمام الزائد للورثة.

(مسألة 1282): لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت، فإن أوصى بنصف ماله - مثلاً - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على امضاء الورثة، فإن اجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا بطلت في المقدار الزائد، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة.

(مسألة 1283): إذا أوصى بنصف ماله مثلاً، وأجازت الورثة ذلك قبل موت الموصي نفذت الوصية، ولم يكن لهم ردها بعد موته.

(مسألة 1284): إذا أوصى باداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون، وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام وبالصرف في

ــ[374]ــ

 الامور المستحبة كاطعام المساكين -كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون اولاً، فأن بقي شيء صرف في اجرة الصوم والصلاة، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث بطلت الوصية في غير الدين.

(مسألة 1285): لو أوصى باداء ديونه وبالاستيجار للصوم والصلاة وبالاتيان بالامور المستحبة، فإن لم يوصي باداء الامور المذكورة من ثلث ماله وجب اداء ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شيء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة والصوم والاتيان بالامور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك، وإلا فإن اجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها، وإن لم تجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة والصوم من الثلث، فإن بقي منه شيء يصرف الباقي في الامور المستحبة.

(مسألة 1286): إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال - كما عن بعض وتدل عليه بعض الروايات - وعدم نفوذها كما هو المعروف اشكال ولا يبعد الأول وأما لو أوصى بجميع ماله في غير الامور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية.

(مسألة 1287): تثبت دعوى مدعي الوصاية له بمال بشهادة رجلين عدلين، وبشاهد ويمين، وبشهادة رجل وامرأتين، وبشهادة أربع نسوة، ويثبت ربع الوصية بشهادة امرأة واحدة، ونصفها باثنتين، وثلاثة أرباعها بثلاث، وتمامها بأربع.‏ كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة

ــ[375]ــ

 رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة وعدم تيسر عدول المسلمين، وأما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم، أو الوصاية على صرف مال الميت فلا تبثت إلا بشهادة عدلين من الرجال، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال.

(مسألة 1288): إذا لم يرد الموصي له الوصية، ومات في حياة الموصي، أو بعد موته قامت ورثته مقامه فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به، بل يملكونه بمجرد عدم الرد إذا لم يرجع الموصي عن وصيته.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net