أحكام الكفارات - أحكام الإرث 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6337


أحكام الكفارات

(مسألة 1289): الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتمع فيها الامران وقد تكون كفارة الجمع.

(مسألة 1290): كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتبة، ويجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز اطعم ستين مسكيناً، وكذلك كفارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب فيها اطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام والاحوط أن تكون متتابعات.

(مسألة 1291): كفارة من افطر يوماً من شهر رمضان أو خالف عهداً مخيرة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً.

ــ[376]ــ

(مسألة 1292): كفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب، وهي عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

(مسألة 1293): كفارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً، وكذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الاحوط.

(مسألة 1294): إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ.

(مسألة 1295): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً كالزاني المحصن واللائط والمرتد فقتله غير الامام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه، وأما إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال.

(مسألة 1296): قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة الظهار فإن عجز فكفارة اليمين ولا دليل عليه، وقيل كفارته اطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة.

(مسألة 1297): المشهور أن في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان وفي نتفه أو خدش وجهها إذا ادمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين، ولكن الاظهر عدم الوجوب نعم التكفير أحوط.

(مسألة 1298): لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية

ــ[377]ــ

 لزمه أن يفارقها، والاحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الاقوى عدم وجوبه.

(مسألة 1299): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائماً على الاحوط استحباباً.

(مسألة 1300): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالاحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه.

(مسألة 1301): من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة، ويشترط فيها الإيمان بمعنى الإسلام وجوباً في القتل، وكذا في غيره على الأظهر، والأحوط - استحباباً - إعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع، ويجزي الآبق، والأحوط - استحباباً - إعتبار وجود طريق الى حياته وأم الولد والمدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال الكتابة.

(مسألة 1302): من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل الى الصوم في المرتبة، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته اليه.

(مسألة 1303): كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر، والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك، لكنه مشكل.

(مسألة 1304): إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه

ــ[378]ــ

 حرجاً عليه وجب الاطعام، وكل مورد يجب فيه الاطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الاحوط في كفارة اليمين، وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر والارز، والاقط، والماش، والذرة، ولا تجزي القيمة والأفضل بل الاحوط مدان، ولو كان بالاشباع اجزأه مطلق الطعام، ويستحب الأدام، وأعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح.

(مسألة 1305): يجوز اطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر اذن الولي على الاقوى، والأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.

(مسألة 1306): يجوز التبعيض في التسليم والاشباع، فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي، ولكن لا يجوز التكرار مطلقاً بأن يشبع واحداً مرات متعددة أو يدفع اليه امداداً متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد.

(مسألة 1307): الكسوة لكل فقير ثوب وجوباً، وثوبان استحباباً. بل هما مع القدرة أحوط.

(مسألة 1308): لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة، ويعتبر التكليف والاسلام في المكفر، كما يعتبر في مصرفها الفقر والأحوط اعتبار الايمان، ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الاقارب بل لعله أفضل.

ــ[379]ــ

(مسألة 1309): المدار في الكفارة المرتبة على حال الاداء فلو كان قادراً على العتق ثم عجز صام، ولا يستقر العتق في ذمته، ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهراً ثم تمكن منها اجتزأ باتمام الصوم.

(مسألة 1310): في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي، وعليه الاستغفار على الأحوط، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال.

(مسألة 1311): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين مسكيناً.

(مسألة 1312): الاشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في اداء الواجب ولكن المبادرة أحوط.

(مسألة 1313): من الكفارات المندوبة ما روى عن الصادق (عليه السلام) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)، وكفارة الضحك أن يقول: (اللهم لا تمقتني)، وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، وكفارة الطيرة التوكل، وكفارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة.

ــ[380]ــ

(مسألة 1314): إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمداً استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الاحوط وجوباً.

أحكام الارث

(مسألة 1315): الارحام في الارث ثلاث طبقات، فلا يرث أحد الاقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها وترتيب الطبقات كما يلي:

الطبقة الاولى: الابوان والاولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الاولى، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الارث عند اجتماعهما مع الولد.

الطبقة الثانية: الاجداد والجدات مهما تصاعدوا، والاخوة والاخوات، أو أولادهما مع عدم وجودهما، وإذا تعدد أولاد الاخ منع الاقرب منهم الابعد عن الميراث، فإبن الاخ مقدم في الميراث على حفيد الاخ، وهكذا كما أن الجد يتقدم على أبي الجد.

الطبقة الثالثة: الاعمام والاخوال والعمات والخالات، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم، ولوحظ فيهم الاقرب فالاقرب، فلا يرث الابناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون للميت عم أبوي يشترك مع أبي الميت في الاب فقط، وله ابن عم من الابوين يشارك أبا الميت في الوالدين معاً، فإن ابن

 
 

ــ[381]ــ

 العم - في هذه الحالة - يقدم على العم.

وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وامه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وابناء هؤلاء مع عدم وجودهم، وإذا لم يوجد للميت اقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته واخوالهما وعماتهما وخالاتهما ،وبعدهم اولادهم مهما تسلسلوا، والاقرب منهم يقدم على الابعد.

وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب على تفصيل يأتي.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net