أحكام الاحرام 

الكتاب : مناسك الحـج   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5207


ــ[267]ــ

أحكام الإحرام

السؤال 68 : إذا شك المكلف في صحة حجته السابقة لكثرة ما وقع فيها من الخلل، وأراد أن يحج مرة ثانية، فهل ينوي بالحج حجة الإسلام أم الحج المندوب؟

الجواب : ينوي امتثال الأمر الفعلي له بما يريده الله تعالى منه، فلا يسمى حجة الإسلام ولا المندوب فإذا أتمه بتلك النية أجزأ عما عليه.

السؤال 69 : ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الإحرام لغير ضرورة فهل يجري ذلك في الإزار أيضاً؟

الجواب : يجوز مع الأمن من الناظر المحترم.

السؤال 70 : إذا طرق الحيض المرأة التي وظيفتها حج التمتع قبل الإحرام من الميقات، وعلمت أن الوقت لا يسعها لأداء أعمال عمرة التمتع وإدراك اختياري عرفات، فهل تحرم من البدء إحرام الإفراد أم ماذا؟

ــ[268]ــ

الجواب : نعم قد ذكرنا حكمها في المناسك بأن عليها في الفرض أن تحرم بالإفراد، فإذا قضت مناسك الحج وجب عليها أن تأتي بعده بعمرة مفردة أيضاً.

السؤال 71 : هل يجوز إلقاء الرداء مدة طويلة جداً بحيث يعدّ عرفاً لابساً إزاراً فقط؟

الجواب : نعم يجوز.

السؤال 72 : لو قال الملبّي في المقطع الثالث من التلبية: (إن الحمد) بفتح الدال وسكت ثم قال(والنعمة) وسكت ثم قال (لك والملك) وسكت ثم قال (لا شريك لك لبّيك)، فهل ينعقد إحرامه إذا لبى بهذه الكيفية، أم لا بد أن يصل فيقول (أن الحمد والنعمة لك والملك) ثم يقول (لا شريك لك لبيك)؟

الجواب : الأحوط الوصل.

السؤال 73 : إذا أصابت ثياب المحرم نجاسة، فهل يجب عليه المبادرة فوراً إلى التطهير، أم يجوز له أن يؤجل ذلك الساعة أو الساعتين؟

ــ[269]ــ

الجواب : الأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرهما وعدم التأخير في ذلك من دون عذر، وله إلقاء المتنجس منهما والاكتفاء بالآخر إزاراً أو إلقائهما إذا أمن الناظر المحترم لعدم وجوب استدامة اللبس.

السؤال 74 : لو أحرم شخص من مكان معتقداً أنه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات، هل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم، وما الحكم أيضاً إذا تبيّن له الأمر قبل إتمام المناسك؟

الجواب : في مفروض السؤال يجب العود إلى الميقات وتجديد الإحرام إن أمكن العود، وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب فوته، وإن أوجب ذلك أيضاً التفويت جدّد إحرامه في مكانه وأعاد ما عمل.

السؤال 75 : أيهما أفضل الإحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟

ــ[270]ــ

الجواب : الإحرام من الميقات هو الأفضل.

السؤال 76 : ذكرتم في مناسك الحج مسألة (141) أنه لا يجوز دخول مكة لأحد إلا محرما إلا من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش ونحوهما، فهل صاحب سيارة الأجرة الذي يتردد بين مكة والمدينة وجدة كثيرا حكمه كذلك؟

الجواب : إن يكن كثير الدخول كالحطاب والحشاش فله حكمهما.

السؤال 77 : إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلاً أو حياءً ما حكم إحرامها؟

الجواب : صح إحرامها.

السؤال 78 : إذا أراد الحاج الخروج من المدينة جواً هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة والإحرام منه ثم العودة إلى المدينة والسفر جوا أم يتعيّن عليه الإحرام بالنذر؟

ــ[271]ــ

الجواب : يجوز له ذلك.

السؤال 79 : إذا حاضت المرأة قبل الإحرام ولا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) وانقلب حجها إلى الافراد، هل يجب عليها الحج أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل؟

الجواب : يجب عليها الإحرام بما هو وظيفتها فعلا ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.

السؤال 80 : وعلى فرض الوجوب هل يجزيها عن حج الإسلام؟

الجواب : نعم يجزيها عن حجة الإسلام.

السؤال 81 : ما حكم عقد الازار من الإحرام بالإبر ذات الحدين التي ينطبق أحدهما على الآخر وذلك خوفا من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره؟ ولو فرضنا عدم الجواز فما حكم من استعمل ذلك جهلا منه بالحكم أو نسيانا؟

الجواب : هذا لازم على الأحوط وجوبا ولا يضرّ

ــ[272]ــ

 بإحرامه ونسكه، ويمكنه أن يدخل طرفي الازار كل طرف في عكس الجانب بعد طي الازار على وسطه من دون عقد.

السؤال 82 : إذا كان الرجل يخشى من انتصاب ذكره في الحج وهو محرم، فهل يجوز له أن يلبس لبسا يوقف من ذلك الانتصاب؟ وإذا فعل ذلك ولبس شيئا تحت المئزر لذلك الغرض فبماذا يحكم؟

الجواب : لا يجوز في حالة الإحرام لبس ما هو مخيط أو ما بحكم المخيط في صورته، وما ذكر في السؤال يمكن علاجه بشد حزام على العورة وعقده بما يمكنه، ولا بأس بعقد طرفي الحزام، فإن لبس شيئا غير ذلك لزمته كفارة اللبس.

السؤال 83 : إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة فهل يجوز لها الاستنابة في المناسك إذا كان لا ينتظرها الرفقة (القافلة)؟

ــ[273]ــ

الجواب : يجب عليها - في الفرض المذكور - الإحرام بنية حج الإفراد من الميقات وتخرج بذلك الإحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها فتقف بها يوم عرفة، وتفيض معهم إلى المشعر، لتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة وليس عليها هدي فتقصر، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها وتسعى السعي بنفسها وترمي الجمار بنفسها ثم تأتي بالعمرة المفردة إذا تمكنت منها.

السؤال 84 : إذا نسي المكلف إحرام الحج ولم يذكر إلا بعد الوقوف في عرفات أو في المزدلفة أو بعد الحلق أو التقصير فماذا حكمه؟

الجواب : ينوي الإحرام ويلبي حيث كان، ثم يأتي بما بقي من نسكه وصح حجّه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net