شروط مطهِّريّة غيبة المسلم 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5524

 

ــ[241]ــ

   بشروط خمسة :

   الأوّل : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني .

   الثاني : علمه بكون ذلك الشيء نجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقليداً .

   الثالث : استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطّهارة ، على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته ، من باب حمل فعل المسلم على الصحّة(1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فالانصاف أن السيرة غير مختصة بمورد دون مورد إلاّ أنه مع ذلك لا يمكننا الجزم بعدم الاشتراط ، لإمكان المناقشة فيما تقدم بأن عدم تجنبهم عن مساورة الأشخاص المتقدم ذكرهم يحتمل أن يكون مبنياً على عدم تنجيس المتنجِّس شرعاً .

   ويمكن الجواب عن ذلك بأن الاستدلال بالسيرة لا يتوقف على القول بالسراية في المتنجسات ، لأ نّا لو قلنا بالسراية في المتنجِّس من دون واسطة وأنكـرناها في غيره بل لو سلمنا عدم تنجيس المتنجِّس مطلقاً أيضاً أمكننا الاستدلال بالسيرة على عدم الاشتراط ، لعدم اختصاصها بعدم الغسل فيما يصيبه العامّة أو الفسقة بأبدانهم أو في ألبستهم وغيرها مما يتعلق بهم حتى يحتمل استنادها إلى إنكار السراية في المتنجسات ، بل هي جارية على المعاملة مع الاُمور المذكورة معاملة الأشياء الطاهرة ، لأنهم يصلّون فيما يشترونه من أمثالهم كالفرو في المثال المتقدم ، ومن الظاهر أنه لو كان محكوماً بالنجاسة لم تصح فيه الصلاة قلنا بالسراية في المتنجسات أم لم نقل .

   وعلى الجملة القول بعدم الاشتراط هو الأقرب ، والسيرة مخصصة للاستصحاب وبها يحكم بالطهارة فيما علمنا بنجاسته سابقاً عند احتمال طروء الطهارة عليه ، إلاّ أن الاحتياط اللاّزم يقتضي اعتبار الشرائط المتقدِّمة في الحكم بالطهارة .

   (1) الشروط المذكورة تبتني أكثرها على أن يكون الحكم بالطهارة في موارد الغيبة من باب تقديم الظاهر على الأصل حملاً لفعل المسلم على الصحيح، وحيث لم يثبت ذلك لما تقدّم من أن الحكم بالطهارة في تلك الموارد أمر تعبدي وليس من باب أمارية حال المسلم وظهوره ، فالقول بشرطية الاُمور المذكورة يكون مبنياً على الاحتياط كما مرّ .

ــ[242]ــ

   الرابع : علمه باشتراط ((1)) الطهارة في الاستعمال المفروض (1) .

   الخامس : أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملاً ، وإلاّ فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته(2) بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته ، وإن كان تطهيره إياه محتملاً . وفي اشتراط كونه بالغاً ، أويكفي ولو كان صبياً مميزاً وجهان ((2)) (3) والأحوط ذلك . نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها. والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد عرفت الكلام في ذلك فلا نعيد .

   (2) ضرورة أن جريان السيرة مختص بصورة الشك ولا يحتمل أن تكون الغيبة من المطهرات .

   (3) أقواهما عدم اشتراط البلوغ ، لأن المميز إذا كان مستقلاً في تصرفاته كالبالغين حكم بطهارة بدنه وما يتعلق به عند احتمال طروء الطهارة عليهما ، لجريان السيرة على المعاملة معهما معاملة الطهارة. نعم لو كان الطفل غير مميز ولم يكن مستقلاًّ في تصرّفاته ولا أنها صدرت تحت رعاية البالغين لم يحكم بطهارة بدنه وثيابه وغيرهما بعد العلم بنجاستهما في زمان ما بمجرد احتمال تطهيرهما ، وذلك لعدم تمكنه من تطهيرهما بنفسه على الفرض ، فاحتمال الطهارة حينئذ إما من جهة احتمال إصابة المطر لهما أو من جهة احتمال تطهير البالغين لبدنه أو ثيابه من باب الصدفة والاتفاق ، إلاّ أن احتمال الصدفة ممالا يعتنى به عند المتشرعة والعقلاء . نعم الطفل غير المميز إذا كانت أفعاله تحت رعاية البالغين حكم بطهارة بدنه وألبسته وجميع ما يتعلق به كالبالغين عند احتمال طروء الطهارة عليها ، لأنه حينئذ من توابع البالغ الذي تصدى لأفعاله واُموره .

   (4) لأن الغيبة ليست لها خصوصية في الحكم بالطهارة فانّه يدور مدار قيام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا تبعد كفاية احتمال العلم أيضاً .

(2) لا يبعد عدم اعتبار البلوغ .

ــ[243]ــ

ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلاّ فالواقع على حاله ، وكذا المطهِّر السابق وهو الاستبراء بخلاف سائر الاُمور المذكورة . فعد الغيبة من المطهِّرات من باب المسامحة ، وإلاّ فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net