فروع في المطهِّرات 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6141


   [ 388 ] مسألة 1 : ليس من المطهِّرات الغسل بالماء بالمضاف (1) ولا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة (2) ولا إزالة الدم بالبصاق (3) ولا غليان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيرة وعدمه ، وهي كما أنها متحقِّقة في موارد الغيبة كذلك متحقِّقة في غيرها ، لأنهم إذا رأوا أحداً استنجى خارج الفسطاط وعلموا بنجاسة يده عاملوا معها معاملة الطهارة عند احتمال تطهيرها بعد ذلك ، فلا موضوعية للغيبة والحكم يشمل موارد الظلمة والعمى وغيرهما .

   (1) كما قدّمناه في بحث المياه وضعّفنا ما ذهب إليه الشيخ المفيد والسيد (قدس سرهما) (1) .

   (2) وإن ذهب السيد والمحدث الكاشاني (قدس سرهما) إلى كفاية زوال العين في الأجسام الصقيلة بالمسح أو بغيره إلاّ أن مقتضى اطلاقات الأمر بالغسل كقوله في موثقة عمار : «ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ...» (2) عدم الفرق في وجوبه بين الأجسام الشفافة الصقيلة وغيرها على ما مر عليه الكلام في محلِّه (3) .

   (3) وإن وردت في رواية غياث (4) إلاّ أ نّا أجبنا عنها في البحث عن أحكام المضاف فليراجع (5) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة  2 : 27 .

(2) الوسائل 1 : 142 / أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1 .

(3) شرح العروة  2 : 25 .

(4) الوسائل 1 : 205 / أبواب الماء المضاف ب 4 ح 1 ، 2 .

(5) شرح العروة  2 : 32 .

ــ[244]ــ

الدم في المرق (1) ولا خبز العجين النجس (2) ، ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار (3) ولا دبغ جلد الميتة (4) وإن قال بكل قائل .

   [ 389 ] مسألة 2 : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه الطهارة ، وإن لم يدبغ على الأقوى . نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقاً إلاّ بعد الدبغ (5) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) كما مرّ في التكلّم على نجاسة الدم (1) .

   (2) كما اُشير إليه في المسألة الرابعة والعشرين من فروع التطهير بالماء (2) .

   (3) كما تقدّم في المسألة التاسعة عشرة من فروع التطهير بالماء (3) . ولا مناقضة فيما أفاده في تلك المسألة وفي المقام حيث حكم في كليهما بعدم كفاية مزج الدهن النجس بالكر . نعم حكى هناك قولاً بكفايته واستشكل فيه إلاّ أنه استثنى صورة واحدة ولم يستبعد الطهارة فيها ، وهي ما إذا جعل الدهن في كر حار وغلى مقداراً من الزمان حتى وصل إلى جميع الأجزاء الدهنية ، وقد ذكرنا هناك أن ذلك أمر لا تحقق له خارجاً وأن الماء لا يصل إلى جميع الأجزاء الدهنية بالغليان .

   (4) نعم ، ورد في بعض الأخبار ما يدل على طهارة جلد الميتة المدبوغ (4) إلاّ أنها غير قابلة للاستناد إليها لضعفها ومعارضتها مع الأخبار الكثيرة وموافقتها للعامّة كما تعرّضنا لتفصيله في التكلّم على نجاسة الميتة فليراجع (5) .

   (5) في هذه المسألة عدّة فروع :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة  3 : 22  المسألة [ 194 ] .

(2) في ص 79 .

(3) في ص 73 .

(4) كما في فقه الرضا : 302 وخبر الحسين بن زرارة المروية في الوسائل 24 : 186 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 7 .

(5) شرح العروة 2 : 455 .

ــ[245]ــ

   أحدها : أنّ الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا لم تقع عليه التذكية كما إذا مات حتف أنفه أو بسبب آخر غير شرعي فهل يجوز استعمال جلده أو لا يجوز ؟ وقد ذكرنا (1) في التكلّم على الانتفاع بالميتة أن جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة مما لا تأمل فيه وإنما استشكلنا في جواز بيعها وعليه لا مانع من استعمال جلد الحيوان في مفروض الكلام . والماتن (قدس سره) لم يصرِّح بهذا الفرع في كلامه وإنما أشار إليه بقوله : بعد التذكية .

   ثانيها : أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هل يجوز أن يستعمل بعد التذكية وإن لم يدبغ ، أو أن استعماله محرم قبل دباغته ؟

   حكي عن الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3) وعن السيد المرتضى في مصباحه المنع من استعماله قبل الدبغ (4) . ونسبه في الذكرى إلى المشهور (5) . وعن كشف اللثام نسبته إلى الأكثر (6) . وذلك إما لتوقف تذكية الجلد وطهارته على الدبغ أو من جهة حرمة استعماله قبل الدبغ تعبداً . وذهب الآخرون إلى جواز استعماله من غير حاجة إلى الدبغ ، وهذا هو الصحيح لاطلاق الأخبار الدالّة على جواز الانتفاع بجلد الحيوان بعد التذكية منها : موثقة سماعة قال : «سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده» (7) . ومنها : موثقته الاُخرى قال : «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن جلود السـباع ، فقال : اركبـوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه» (8) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في شرح العروة  2 : 471 ـ 473 .

(2) المبسوط 1 : 15 .

(3) الخلاف 1 : 64 المسألة 11 .

(4) نقل عنه المحقق في المعتبر 1 : 466 والعلاّمة في المختلف 1 : 343 .

(5) الذكرى : 16 .

(6) كشف اللثام 1 : 486 .

(7) الوسائل 3 : 489 / أبواب النجاسات ب 49 ح 2 ، 24 : 185 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح  4 .

(8) الوسائل 4 : 353 / أبواب لباس المصلي ب 5 ح 4 ، 6 .

ــ[246]ــ

   [ 390 ] مسألة 3 : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية (1) وإن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومنها غير ذلك من الأخبار ، فما حكي عن الشيخ والسيد مما لا وجه له .

   وربما نقل عن الشيخ الاستدلال على ما ذهب إليه بأن الاجماع قام على جواز الانتفاع به بعد دباغته ولم يقم إجماع على جوازه قبل الدبغ . وهو استدلال عجيب لبداهة عدم انحصار الدليل بالاجماع ويكفي في الحكم بالجواز إطلاق الروايات كما تقدم . هذا على أن مقتضى أصالة الحل جواز الانتفاع بالجلد قبل دباغته لأنه فعل يشك في حرمته والأصل يقتضي حليته ، ومعه لا يحتاج في الحكم بالجواز إلى دليل فان المتوقف على الدليل إنما هو الحرمة دون الجواز .

   وثالثها : أن جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هل يستحب التجنب عن استعماله قبل الدبغ ؟ ذهب المحقِّق في الشرائع (1) والعلاّمة في محكي القواعد (2) إلى استحبابه ووافقهما الماتن (قدس سره) وعن المعتبر (3) والمختلف (4) كراهة استعماله قبل الدبغ . ولا يمكن المساعدة على شيء من ذلك لعدم دلالة الدليل على كراهة الاستعمال ولا على استحباب التجنب عنه ، لما حكى في المدارك (5) عن المحقق في المعتبر من أ نّا إنما قلنا بالكراهة تفصياً عن شبهة الخلاف ، ومعنى ذلك أن القول بالكراهة أو الاستحباب للاحتياط لا لأنه أمر مستحب أو مكروه في نفسه ، وحيث إن مستند المنع ضعيف فلا موجب للقول بالكراهة أو استحباب التجنّب عن استعماله قبل الدبغ .

   (1) وكذا اللحوم والشحوم وذلك للروايات الكثيرة (6) الدالّة على طهارة اللّحم أو الجلد المأخوذين من أسواق المسلمين أو من أيديهم وإن كانوا معتقدين بطهارة جلد

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشرائع 1 : 68 .

(2) القواعد 1 : 197 وفيه : يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه .

(3) المعتبر 1 : 466 .

(4) المختلف 1 : 343 المسألة 263 .

(5) المدارك 2 : 388 .

(6) الوسائل 3 : 490 / أبواب النجاسات ب 50 ، 24 : 70 / أبواب الذبائح ب 29 .

ــ[247]ــ

   [ 391 ] مسألة 4 : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية (1) .

   [ 392 ] مسألة 5 : يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه كملاقـاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار (2) وملاقـاة الفأرة الحيّة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الميتة بالدبغ . وفي بعضها : «والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللّحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان» (1) وقد ورد المنع عن السؤال في بعضها (2) فلا يعتنى معها باحتمال عدم التذكية أو كون الدباغة مطهرة عنده . وهذه المسألة قد تقدّمت في البحث عن نجاسة الميتة مفصّلاً (3) .

   وهذا بخلاف اللحوم والجلود المأخوذة من غير المسلمين وأسواقهم لأنه إذا لم يكن هناك أمارة اُخرى على التذكية فمقتضى الاستصحاب عدمها ، إلاّ أن هذا الاستصحاب لا يترتّب عليه الحكم بنجاسة الجلود واللحوم وإنما يترتب عليه حرمة أكلها وعدم جواز الصلاة فيها ، وذلك لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة واستصحاب عدم التذكية لا يثبت كونها ميتة والتفصيل موكول إلى محلِّه .

   (1) مرّت الاشارة إلى ذلك في المسألة الثالثة من مسائل نجاسة البول والغائط فليراجع (4) .

   (2) للأمر بغسلهما من أبوال الدواب الثلاث في جملة من الأخبار (5) المحمولة على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 25 : 119 / أبواب الأطعمة المباحة ب 61 ح 5 .

(2) إسماعيل بن عيسى قال : «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف ؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه» . الوسائل 3 : 492 / أبواب النجاسات ب 50 ح 7 .

(3) شرح العروة  2 : 452 .

(4) شرح العروة  2 : 409 .

(5) حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن أبوال الدواب والبغال    والحمير فقال : إغسله ، فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فان شككت فانضحه» وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل 3 : 407 / أبواب النجاسات ب 9 ح 5 وغيره .

ــ[248]ــ

مع الرطوبة مع ظهور أثرها (1) والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة (2) . ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد ، كملاقاة الكلب (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاستحباب جمعاً بينها وبين ما دلّ بصراحته على عدم وجوب الغسل من أبوالها . ويمكن المناقشة في ذلك بأن الأخبار الدالّة على نجاسة الأبوال المذكورة بالأمر بغسلها محمولة على التقيّة لذهاب جم غفير من العامّة (1) إلى نجاسة البول من الحيوانات المكروه لحمها ، ومعه لا يبقى أي دليل على الحكم بالاستحباب .

   (1) كما ورد في صحيحة علي بن جعفر قال : «سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلّى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره أنضحه بالماء» (2) وحملت على الاستحباب لجملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على طهارتها وعدم وجوب الغسل من أثرها .

   (2) لخبر خالد القلانسي قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) ألقى الذمي فيصافحني ، قال : امسحها بالتراب أو الحائط ، قلت : فالناصب ؟ قال : اغسلها» (3) المحمول على الاستحباب لعدم سراية النجس مع الجفاف كما هو مفروض الرواية ، فانّه لولاه لم يكن وجه لقوله : «امسحها بالتراب وبالحائط» لتعيّن الغسل حينئذ ، وبما أن الرواية ضعيفة بعلي بن معمر فالحكم بالاستحباب يبتني على التسامح في أدلة السنن .

   (3) ورد ذلك في صحيحة البقباق قال : «قال أبو عبدالله (عليه السلام) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافاً فاصبب عليه الماء ...» (4) وفي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قدّمنا أقوالهم في ذلك في شرح العروة  2 : 57 ، 385 .

(2) الوسائل 3 : 460 / أبواب النجاسات ب 33 ح 2 .

(3) الوسائل 3 : 420 / أبواب النجاسات ب 14 ح 4 .

(4) الوسائل 3 : 441 / أبواب النجاسات ب 26 ح 2 .

ــ[249]ــ

والخنزير (1) والكافر بلا رطوبة (2) وعرق الجنب من الحلال (3) وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار (4) ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حديث الأربعمائة : «تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله وإن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء» (1) ونحوها غيرها ، وحيث إن ملاقاة النجس مع الجفاف غير موجبة للسراية ، ووجوب الصبّ أو النضح خلاف المقطوع به حمل الأمر بهما في الأخبار على الاستحباب .

   (1) ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فان لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله» (2) وغير ذلك من الأخبار .

   (2) كما ورد في مصححة الحلبي قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال : يرش بالماء» (3) المحمولة على الاستحباب إذا لم يعلم ملاقاته الثوب عن رطوبة ، وحيث إن المجوسي لا خصوصية له فيتعدّى عنه إلى غيره من أصناف الكفار .

   (3) لموثقة أبي بصير قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ؟ فقال : لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل» (4) .

   (4) لقوله (عليه السلام) في حسنة محمّد بن مسلم المتقدِّمة : «فان شككت فانضحه» .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 417 / أبواب النجاسات ب 12 ح 11 .

(2) الوسائل 3 : 417 / أبواب النجاسات ب 13 ح 1 .

(3) الوسائل 3 : 519 / أبواب النجاسات ب 73 ح 3 .

(4) الوسائل 3 : 446 / أبواب النجاسات ب 27 ح 8 .

ــ[250]ــ

وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها (1) . وما شك في ملاقاته للبول (2) أو الدم أو المني (3) وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير (4) ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه(5) . ويستحب المسح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لقوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر المتقدِّمة : «وما لم تره انضحه بالماء» .

   (2) لصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال : «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزئه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ» (1) .

   (3) لحسنة عبدالله بن سنان قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ، وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم يرَ شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء» (2) .

   (4) لصحيحة البزنطي قال : «سأل الرضا (عليه السلام) رجل وأنا حاضر فقال : إن لي جرحاً في مقعدتي فأتوضأ ثم أستنجي ، ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة تخرج من المقعدة أفاُعيد الوضوء ؟ قال : قد أيقنت ؟ قال : نعم ، قال : لا ولكن رشّه بالماء ولا تعد الوضوء» (3) والجرح يعم البواسير وغيرها .

   (5) كما في صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 320 / أبواب أحكام الخلوة ب 11 ح 1 ، 3 : 466 / أبواب النجاسات ب 37 ح  2 .

(2) الوسائل 3 : 475 / أبواب النجاسات ب 40 ح 3 . ثم إن كلمة «دم» في الجواب موجودة في التهذيب [ التهذيب 2 : 359 ] والوسائل وغير موجودة في الكافي [ الكافي 3 : 406 / 9  ]والوافي 6 : 164 فعلى نسختهما لا بدّ من حمل الجنابة على المثال ليطابق الجواب مع السؤال .

(3) الوسائل 1 : 292 / أبواب نواقض الوضوء ب 16 ح 4 .

ــ[251]ــ

بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة (1) ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : رش وصلّ» (1) وغيرها من الأخبار (2) والوارد فيها بيوت المجوس لا معابدهم ومن ثمة عبّر صاحب الوسائل (قدس سره) بباب جواز الصلاة في بيوت المجوس فليلاحظ . وقد أسلفنا بعض الكلام في هذه المسألة عند التكلّم على أحكام النجاسات فليراجع (3) .

   (1) كما في رواية القلانسي المتقدِّمة (4) وقد عرفت الحال فيها .

   (2) هذا وإن اشتهر في كلام جملة منهم ـ  كما نقله صاحب الحدائق (قدس سره) (5)  ـ إلحاقاً لهما بسابقهما ، بل عن الشيخ في المبسوط استحبابه في كل نجاسة يابسة أصابت البدن(6) ، وعن ابن حمزة إيجابه في مس الكلب والخنزير وأخويهما (7) بل هو ظاهر الطوسي (قدس سره) في نهايته بزيادة الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة (8) وكذا المفيد (قدس سره) باسقاط الأرنب والثعلب (9) إلاّ أنه لم يقم دليل على استحباب ذلك فضلاً عن وجوبه ، فالحكم باستحباب التمسّح حينئذ يستند إلى فتوى الأصحاب ولا بأس به بناء على التسامح في أدلّة السنن ، إلاّ أنه على ذلك لا وجه للاقتصار على ما ذكره الماتن (قدس سره) بل لا بدّ من إضافة الفأرة والوزغة بل كل نجاسة يابسة لوجود الفتوى باستحباب التمسّح في مسّها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 138 / أبواب مكان المصلي ب 13 ح 2 .

(2) الوسائل 5 : 138 / أبواب مكان المصلي ب 13 ، 14 .

(3) شرح العروة  3 : 153 .

(4) في ص 248 التعليقة (2) .

(5) الحدائق 5 : 397 .

(6) المبسوط 1 : 38 .

(7) الوسيلة : 77 .

(8) النهاية : 52 .

(9) المقنعة : 70 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net