عدم وجوب الغضّ عمّا شكّ في كونه عورة إنسان أو حيوان 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5557


   [ 431 ] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه (2) وإن علم أنها من إنسان وشك في أ نّها من صبي غير مميِّز أو من بالغ أو مميِّز ، فالأحوط ترك النظر((1)) (3) وإن شكّ

ـــــــــــــــــــــــ
   (2) للشك في موضوع الحكم وهو العورة ، ومعه تجري البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه .

   (3) والأقوى جوازه ، لاستصحاب عدم بلوغ الصبي حدّ التمييز .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا بأس بترك الاحتياط .


ــ[331]ــ

في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر(1) ويجب الغض عنها ، لأن جواز النظر معلّق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بدّ من إثباته . ولو رأى عضواً من بدن انسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر(2) وإن كان الأحوط الترك .

ــــــــــــــــــــــــــ

   (1) للشك في زوجية ذي العورة أو مملوكيته والأصل عدمهما ، والسر في ذلك أن الرخصة والجواز قد تعلقا على عنوان الزوجية أو المملوكية أو غيرهما من العناوين الوجودية ، ومعه لا مناص من إحرازها في الخروج عن الالزام والتكليف .

   (2) للشك في الموضوع ، وأصالة البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه هي المحكّمة وقتئذ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net