إذا شكّ في الاستنجاء وهو في الصّلاة - إذا شكّ في الاستنجاء بعد تمام الصّلاة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8971


ــ[384]ــ

بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم شك (1) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالقاعدة ، لأنه وقتئذ كما يكفي بالاضافة إلى ما بيده من الصلاة كذلك يكفي بالاضافة إلى الصلوات المتأخرة عن الشك فيه ، هذا كله في جريان قاعدة التجاوز بالاضافة إلى الاستنجاء نفسه .

   (1) إذا شك في الاستنجاء وهو في أثناء الصلاة جرت قاعدة التجاوز بالاضافة إلى الأجزاء المتقدِّمة على الشك فيه ، لصدق التجاوز والمضي حقيقة ، وأما بالاضافة إلى الأجزاء الآتية فليحصّل الطهارة بالاستنجاء في أثنائها ، كما إذا لم يستلزم الفعل الكثير كالاستنجاء من البول من غير أن يكشف عورته ، أو كان بجنبه حوض ماء فدخل فيه ثم خرج وهو مستقبل القبلة ، أو استنجى بالتمسح بالحجر أو الخرقة ، فاذا حصّله في أثناء الصلاة حكم بصحتها .

   لا يقال : الاستنجاء في أثناء الصلاة مما لا أثر له وهو مقطوع الفساد ، إما لأنه كان قد استنجى قبل الصلاة والاستنجاء في أثنائها من الاستنجاء على الاستنجاء وهو فاسد لا أثر له ، وإما لأنه لم يستنج قبل الصلاة والأجزاء المتقدِّمة قد وقعت باطلة لاقترانها بالمانع أعني نجاسة البدن ، ومعه لا يترتب على الاستنجاء في أثناء الصلاة أي أثر .

   لأنه يقال : الأمر وإن كان كذلك بالاضافة إلى الواقع ، إلاّ أن أثر الاستنجاء في أثناء الصلاة إنما هو انقطاع الاستصحاب الجاري في نجاسة المحل ، لأنه لو لم يستنج في أثنائها لكان رفع اليد عن نجاسة المحل المتيقنة سابقاً نقضاً لليقين بالشك وهو حرام وهذا بخلاف ما إذا استنجى في أثناء الصلاة لأن رفع اليد حينئذ عن نجاسة المحل نقض لليقين باليقين ، وقد ذكرنا عند التعرض للشبهة العبائية أن الشيء قد لا يكون له أثر بالاضافة إلى الواقع إلاّ أن له أثراً بالاضافة إلى انقطاع الاستصحاب والحكم الظاهري ، وهو كاف في التعبد به فلا إشكال من هذه الجهة (1) . ونظيره ما ذكرناه في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح الاُصول 3 : 110 .

ــ[385]ــ

نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت (1) ولكن عليه الاستنجاء للصلوات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشك في نية الفريضة ، كما إذا رأى نفسه في أثناء الصلاة كصلاة الفجر أو الظهر أو غيرهما وعلم أنه ناو للفريضة بالفعل ، ولكنه شك في أنه هل نواها من الابتداء أو أنه نوى شيئاً غيرها ، فان القاعدة تجري حينئذ بالاضافة إلى الأجزاء المتقدِّمة ، وبما أنه ناو للفريضة بالفعل فيحكم بصحة صلاته .

   نعم ، تصحيح الصلاة بذلك يبتني على أن لا تكون الطهارة شرطاً للأكوان المتخللة في الصلاة كما أنها شرط لأفعالها ، وأما لو بنينا على ذلك وقلنا الطهارة كما أنها معتبرة في أفعال الصلاة كذلك تعتبر في الأكوان المتخللة بين أجزائها كما هو الظاهر من بعض الأخبار ، فلا يبقى مجال لتصحيح الصلاة بما مر ، وذلك لا لاعتبار عدم طروء النجاسة في أثنائها لأنها غير مانعة في الأكوان المتخللة حسبما دلت عليه صحيحة زرارة : «ولعلّه شيء اُوقع عليك» (1) فلا مانع من إزالتها في أثناء الصلاة ، بل لأن المكلف في الآن الذي يشك في الاستنجاء فيه فاقد للطهارة ، بل محكوم بنجاسة البدن بمقتضى استصحابها ، وقاعدة التجاوز لا تجري بالاضافة إلى ذلك الآن لعدم التجاوز عنه كما لا يمكنه إحراز الطهارة فيه بالاستنجاء ، لأنه يحتاج إلى زمان ، وهو من الأكوان المتخللة ولم يحرز الطهارة فيه ، فلا مناص من الحكم ببطلان الصلاة بمقتضى استصحاب النجاسة السابقة .

   (1) لقاعدة الفراغ لصدق المضي والتجاوز عنها حقيقة ، إلاّ أنه يستنجي للصلوات الآتية إذ لا تجري فيها القاعدة لعدم صدق المضي والتجاوز عنها حقيقة ولا تعبّداً وإجراء القاعدة بالاضافة إلى الصلاة المتقدِّمة وإن كان يلزمه تحقق الاستنجاء والطهارة لا محالة وإلاّ لم يحكم بصحة الصلاة ، إلاّ أن القاعدة لا تثبت لوازماتها قلنا إنها من الاُصول أم قلنا إنها أمارة كما اخترناه في محله ، وذلك لأن المثبت لا دليل على اعتباره في شيء من الاُصول والأمارات ، وحجية الأمارات المثبتة تختص بما إذا كانت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 482 / أبواب النجاسات ب 44 ح 1 .

ــ[386]ــ

الآتية ، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد (1) .

ــــــــــــــــــــــــ

الأمارة من سنخ الحكاية والاخبار كالخبر الواحد ونحوه ، لجريان السيرة العقلائية على الأخذ بكل من المداليل المطابقية والالتزامية في الحكاية والإخبار ، وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محلِّه .

   (1) لكنك عرفت أنه بعيد ، إذ لا دليل عليه ، وأدلة الاستصحاب محكّمة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net