جواز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5858


ــ[388]ــ

   [ 450 ] مسألة 8 : يجوز الاسـتنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ويطهر المحل (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأحجار ماسحة وأما التمسح بجعلها ممسوحة فهو على خلاف العادة المتعارفة ، هذا كلّه مضافاً إلى اطلاق موثقة يونس بن يعقوب المتقدِّمة (1) «ويذهب الغائط» . لدلالتها على أن المدار في طهارة المحل هو إذهاب الغائط وإزالته ، بلا فرق في ذلك بين أن تكون الأحجار ماسحة وبين كونها ممسوحة .

   (1) ما أفاده (قدس سره) بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية من الوضوح بمكان ، لأن مقتضاه أن ما يشك في كونه عظماً أو روثاً ليس بعظم ولا بروث وبذلك يجوز التمسح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة ، وقد خرج عنه العظم والروث وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم فبالاستصحاب يصح الحكم بجواز التمسح بالمشكوك فيه ، لأنه استنجاء بالوجدان وليس ما يتمسح به عظماً ولا روثاً بالاستصحاب ، والاستنجاء بما ليس كذلك كاف في طهارة المحل هذا ، بل الاستصحاب النعتي أيضاً يقتضي ذلك في بعض الموارد ، كما إذا شك في أن الورق من المحترمات كالكتاب أو أنه من الصحف والمجلاّت ، فان مقتضى الاستصحاب أنه ليس من الكتاب مثلاً ، وهو استصحاب نعتي لأن الورق كان ولم يكن من الكتاب في زمان ، وكذلك الحال فيما إذا كان التمسح بالعظم أو الروث أو المحترمات محرماً تكليفياً فحسب ، وذلك لأن الشبهة موضوعية والشبهات الموضوعية التحريمية مورد للبراءة بالاتفاق .

   وأما إذا بنينا على أن التمسح بتلك الاُمور محرّم وضعي ، ومنعنا عن جريان الأصل في الأعدام الأزلية ، فلا يمكننا الاكتفاء بالتمسح بما يشك في كونه من هذا القبيل للشك في زوال النجاسة بسببه ولا أصل يحرز به ارتفاعها ، بل مقتضى استصحاب نجاسة المحل عدم حصول الطهارة بالتمسح بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 352 .

ــ[389]ــ

وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة (1) بل لا بدّ من العلم بكونه ماء .

ــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لأن موضوع الحكم بالطهارة مقيد بالماء ، وهو عنوان وجودي لا مناص من إحرازه في الحكم بالطهارة بالغسل ، ومع الشك في القيد لا يمكن الحكم بطهارته .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net