6 ـ ناقضيّة الاستحاضة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6467


ــ[449]ــ

   السادس :  الاسـتحاضة (1) القليلة ، بل الكثيرة ((1)) والمتوسطة ، وإن أوجبتا الغسل أيضاً ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء (2) لكن توجب الغسل فقط (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) يأتي تحقيق الكلام في أقسام الاستحاضة من القليلة والمتوسطة والكثيرة في محله إن شاء الله ونبيّن هناك أن أياً منها يوجب الوضوء فانتظره .

   (2) وذلك للنص ، حيث ورد في صحيحة زرارة المتقدِّمة (2) بعد السؤال عما ينقض الوضوء : «ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذّكر والدُّبر : من الغائط والبول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل ...» .

   (3) كما يأتي في محله ، وأما سائر الأحداث الكبيرة كالنفاس ومس الميت فللكلام فيها جهتان قد اختلطتا ، وذلك لأنه قد يقع الكلام في أن الأحداث الكبيرة غير الجنابة هل توجب الوضوء وتنقضه أو لا ؟ واُخرى يتكلّم في أن الاغتسال منها هل يغني عن الوضوء كما في الاغتسال من الجنابة أو لا بدّ معه من الوضوء ؟ وهاتان جهتان إحداهما أجنبية عن الاُخرى كما ترى . فان الرجل المتوضئ إذا مس ميتاً ، أو امرأة متوضئة إذا نفست زماناً غير طويل كنصف ساعة ونحوها ، وقع الكلام في أن ذلك المس أو النفاس هل ينقضان الوضوء بحيث لو أرادا  الصلاة بعدهما وجب عليهما الوضوء وإن اغتسلا من المس أو النفاس ، بناء على عدم اغناء كلّ غسل عن الوضوء سوى غسل الجنابة ، أو أن وضوءهما يبقى بحاله ولا ينتقض بالمس والنفاس ؟

   والمكلف في مفروض المثال وإن لم يمكنه الدخول في الصلاة ما لم يغتسل لمكان الحدث الأكبر ، إلاّ أنه متوضئ على الفرض بحيث لو اغتسل من المس والنفاس ـ  ولو قلنا بعدم اغناء الغسل عن الوضوء  ـ جاز له الدخول في الصلاة من دون حاجة إلى التوضؤ بوجه ، وإنما مثّلنا بالمس والنفاس ولم نمثّل بحدث الحيض ، لأن أقله ثلاثة أيام ومن البعيد أن لا يطرأ على الحائض ـ في تلك المدة ـ شيء من نواقض الوضوء كالنوم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبني على الاحتياط .

(2) في ص 431 .

ــ[450]ــ

   [ 462 ] مسألة 1 : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم (1) وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلاً ، إلاّ أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فان كان متوضئاً انتقض وضوءه كما مر .

   [ 463 ] مسألة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والبول والغائط والريح ، وفرض الكلام في الحائض التي لم يكن لها حدث سوى الحيض يلحق بالاُمور الفرضية التي لا واقع لها بوجه .

   وإذا فرضنا رجلاً أو امرأة قد أحدث بالبول أو النوم ونحوهما ثم مس الميت أو نفست قليلاً ، وقع الكلام في أن الغسل من المس أو النفاس في حقهما هل يغني عن الوضوء أو يجب عليهما التوضؤ بعد الاغتسال ؟ وهذا لا لأن الأحداث الكبيرة ـ  غير الجنابة  ـ تنقض الوضوء ، بل لعدم كون المكلف على وضوء ، وعدم اغناء كل غسل عن الوضوء . فهاتان جهتان لا بدّ من التعرض لكل منهما على حدة فنقول :

   أمّا الجهة الاُولى ، فالتحقيق عدم انتقاض الوضوء بالأحداث الكبيرة غير الجنابة إذ لا دليل يدل عليه ولم نعثر في ذلك على رواية ولو كانت ضعيفة ، بل الدليل على عدم انتقاض الوضوء بها ، وهو الأخبار الحاصرة للنواقض في البول وغيره من الاُمور المتقدِّمة ، ولم يعد منها مس الميت والنفاس والحيض ، نعم الجنابة ناقضة للوضوء بالنص كما مر ، ولعل هذا هو السبب في عدم تعرض الماتن لغير الجنابة من الأحداث الكبيرة ، فالفارق بين الجنابة وغيرها هو النص .

   وأمّا الجهة الثانية ، فسيأتي تحقيق الكلام في تلك الجهة عند تعرض الماتن للمسألة في محلِّها (1) إن شاء الله .

   (1) بلا فرق في ذلك بين الشك في وجود الناقض والشك في ناقضية الموجـود فيبني في كلتا الصورتين على العدم بالاستصحاب ، وقد دلت على ذلك صحيحة زرارة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في المسألة [ 768 ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net