المبحث الخامس: في أحكام الدم 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4958

المبحث الخامس
في أحكام الدم

سؤال 138: ما هو حكم الدم من حيث الطهارة والنجاسة، والعفو في الصلاة وعدمه بشكل مفصل؟

الخوئي: بيان أحكام الدم من حيث الطهارة والنجاسة والعفو في الصلاة وعدمه يختلف بحسب أقسام الدم:

ـ القسم الأول: دم ما ليس له نفس سائلة كالسمك والبق والبرغوث والقمل وأمثالها، وله أقسام وإن كان الكل طاهرا لكن تختلف بحسب العفو:

الأول: ما ليس له لحم كالبق وأمثاله فذلك معفو عنه مطلقا.

الثاني: دم ما له لحم وحل أكله وذكي فذلك معفو عنه مطلقا أيضا وكذلك إذا كان من حي.

الثالث: دم ما له لحم ولكن لم يحل أكله فغير معفو عنه مطلقا وإن ذكي أو كان حيا.

الرابع: دم ما له لحم ويحل أكله ولكنه لم يذك فغير معفو مطلقا على الأحوط وجوبا.

ـ القسم الثاني: دم ما له نفس سائله وله أقسام تختلف بحسب الطهارة والنجاسة، وحسب العفو وعدمه.

الأول: ما كان الدم من حيوان حي نجس العين (ومنه الكافر) ومن بحكمه فهو نجس ولا عفو فيه مطلقا، والأحوط إلحاق الدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة به.

الثاني: ما كان من الميتة فلا عفو فيه مطلقا وهو نجس.

الثالث: ما كان مما لا يحل أكله وإن ذكي فلا عفو فيه مطلقا أيضا وهو نجس، إلا أن النجاسة في المتخلف بعد التذكية وخروج الدم على النحو المتعارف مبني على الاحتياط الوجوبي في غير مأكول اللحم.

الرابع: ما كان من مأكول اللحم غير الميتة فيعفي في حالات:

أ ـ أن يكون أقل من سعة الدرهم البغلي، والأحوط في تقديره أن يكون أقل من سعة السبابة سواء كان في البدن أو اللباس مطلقا.

ب ـ أن يكون في الملبوس الذي لا تتم الصلاة فيه وحده، يعني لا يستر العورتين كالقلنسوة والجورب وأمثالها مطلقا، وإن كان بقدر الدرهم أو أكثر ويجوز حمله أيضا مطلقا ولو فيما تتم الصلاة فيه، وما ذكرنا من موارد العفو نجس وله حالة معفو عنه لكونه طاهرا، وهو المتخلف بعد خروج الكمية التي يعتاد خروجها بالتذكية فيعفى منه مطلقا.

الخامس: دم الإنسان غير الكافر ومن بحكمه وله أقسام:

1 ـ دم نفس المصلي فيعفى في موارد: احدها: إذا كان أقل من سعة الدرهم البغلي على ما تقدم تفصيله.

ثانيها: إذا كان في الملبوس الذي لا تتم الصلاة فيه على ما مر تفصيله أيضا.

ثالثها: دم الجروح والقروح سواء كان في البدن أو اللباس مطلقا فيما إذا كانت الازالة والتبديل تستلزم المشقة النوعية وإن لم يستلزم الحرج الشخصي.

2 ـ دم غيره حال الحياة فيعفى في الأولين فقط.

3 ـ دم الميت فلا يعفى مطلقا، ولا يخفى أن دم العلقة المستحيلة من النطفة، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا، وحكمهما من جهة الصلاة فيه يتبع حكم الذي وجدا منه. (ولنذكر جملة من حكم موارد الشك): فإذا شك أن القدر الاقل من الدرهم من الدم المعفو أو من غيره، أو شك أنه مما له نفس سائلة أو غيره، أو شك أنه دم أم لا، أو شك في أنه طرء على الدم المعفو عنه ما يخرجه عن العفو أم لا، أو شك في حيوان أنه مما له نفس سائلة حتى يعفى عن دمه أو ليس له نفس سائلة، أو شك في أنه من الدم المتخلف أو لا، ففي جميع الفروض المذكورة معفو عنه. وأما إذا شك أن هذا الدم أقل من الدرهم أم لا، أو أنه من دم الجروح والقروح أم لا، أو شك في أنه خرج الدم المعتاد حين التذكية أم لا، ففي هذه الموارد لا يعفى عنه، والله العالم.

التبريزي: قول السيد الخوئي قدس سره: و(منه الكافر) يُعلّق عليه بهذه العبارة: إذا كان محكوما بالنجاسة كما إذا لم يكن كتابيا.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net