المبحث الأول: مسائل متفرقة في يجب عليه الخمس 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5290

كتاب الخمس

وفيه مباحث:

المبحث الأول: مسائل متفرقة في من يجب عليه الخمس.

المبحث الثاني: في ما يجب فيه الخمس.

المبحث الثالث: في المصالحة والمداورة ومصارف الخمس.

 

المبحث الأول
مسائل متفرقة في ما يجب عليه الخمس

سؤال 393: إذا بلغ الشخص وعنده أموال، فهل يخمسها بمجرد بلوغه أم بعد أن يحول عليها الحول؟

الخوئي: لا يتعلق الخمس بما يتملكه غير البالغ حتى بعد بلوغه.

سؤال 394: فتاة غير متزوجة كان عندها قطع من الحلي، أساور وأقراط وما إلى ذلك، تستعملها للزينة المعتادة لأمثالها فقيل لها إن ذلك حرام باعتبارها غير متزوجة.. فتركت استعمالها وقد مضى الحول على تلك الحلي وهي متروكة، وربما شعرت بعد تركها أنها بالفعل لا تحتاج إلى استعمالها وأنه لا يسوغ لها ذلك مثلا، فهي تسأل عما إذا كان يتوجب عليها تخميس تلك الحلي أم لا؟ وما إذا كان يجب عليها الحج علما بأن ثمنها يغطي نفقاته؟

الخوئي: لا خمس عليها إذا اشترتها بأرباح سنة الاستفادة منها ولم تكن أزيد مما يناسب شأنها، وأما إذا كانت مشترية لها بثمن حال عليه الحول فيجب دفع خمس الثمن، كما وأن الزائد فيما لم يجب فيه الخمس يجب تخميسه بقيمته الفعلية، وهكذا إذا لم تلبسها في سنة الشراء يجب التخميس بقيمتها الفعلية، وأما موضوع الاستطاعة للحج فإن لم يوجب بيعها وصرف ثمنها في الحج حرجا ومشقة لا تحمل عادة وجب عليها الحج، والله العالم.

سؤال 395: شخص كان عنده دولارات مثلا فحولها إلى عملة أخرى كالدينار مثلا وحصل على ربح، ولكن قبل إنتهاء الحول ارتفعت قيمة الدولار إلى حد لا يعد رابحا الآن، بالنسبة إلى الدنانير الموجودة عنده، فهل يجب عليه الخمس أم لا؟ وهل يفصل بين كون الشخص صرافا يمتهن تحويل العملات وبين غيره أم لا؟

الخوئي: نعم يجب دفع الخمس من غير فرق بين كونه صرافا أو غيره.

سؤال 396: شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال وكان قد خمسه في نهاية السنة، وبعد ارتحاله وسكنه في بلد ثان، حول ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله، وأصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية إضافة إلى عملة البلد الجديد وعليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد، وفي نهاية السنة وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأولى وعملة بلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار أم لا؟

الخوئي: نعم يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة.

سؤال 397: المال المخمس إذا حول إلى عملة أخرى فصار ضعفا أو أكثر ودار عليه الحول هل يجب تخميس المحول بعد العام أم لا؟

الخوئي: يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد بعد مضي الحول عليه وعدم صرفه في المؤونة دون المقدار المخمس من المال، هذا إذا كان بقصد التجارة، وأما بقصد الحفظ فلا يجب تخميس الزائد فعلا.

سؤال 398: إذا جاء موسم الحج وفي نفس الوقت جاء موعد إخراج الخمس الذي عليه، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب وان حج ولم يدفع الخمس منع حقا من حقوق الله تعالى، فما العمل وأيهما يقدم؟

الخوئي: لا بد من التخميس فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج وإلا لم يجب، وليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل بل المدار على أن يحول الحول (السنة) على الربح فحينئذ إذا كان قد حال على بعض الأموال الحول يجب تخميسه فقط فالباقي يجوز صرفه في المؤونة التي منها الحج، فإذا لم يكف فهو غير مستطيع ويسقط عنه الحج في هذه السنة.

سؤال 399: لو كان عنده مال وقبل أن يمر عليه الحول بيوم واحد اشترى به بضاعة فرارا من الخمس حتى لا يتعلق به ليحسب له رأس مال جديد، فهل يجوز ذلك؟

وهل يجب الخمس في هذه الحال أم لا؟

الخوئي: عند تمام الحول يتعلق الخمس بالبضاعة لانها اشتريت بما كملت السنة بمرور اليوم الباقي من السنة فلا فرق بين التبديل وعدمه.

سؤال 400: لما كان يسوغ للشخص أن يجعل مقدار مؤونة سنته رأس مال له يعتاش منه ولا يجب عليه تخميس رأس المال، فهل يسوغ لشخص له محل تجاري يعتاش منه ولم يكن ملتزما في حياته بفريضة الخمس، هل يسوغ له أن يستثني مقدار مؤنة سنته منه بعد مرور الحول أو الاحوال عليه قبل أن يخرج خمسه أو عليه أن يخمس تمام قيمة المحل؟

الخوئي: نعم له أن يستثني بمقدار مؤونة سنته الأولى فقط.

سؤال 401: هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي (الخمس) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال بحيث يسددونها تدريجيا بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله إن بالشكل النقدي أو بشكل عقارات وسندات وأراض، فما هو الحكم في هذه المسألة وهل يحرزون براءة الذمة بذلك؟

الخوئي: لا يجوز تأخير إخراج الحق ودفعه عن وقت وجوبه مع التمكن، فمع ذلك لو استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح وحصول ربح جديد به اشترك مستحقو الخمس في ذلك الربح الجديد بحصتهم في المتاع، ولو استمر بالشراء ودفع ما فيه الخمس عوضا عما اشترى فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في ربح ما اشتراه زائدا على حصته التي كانت في العوض أي الثمن، ويحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل إنتهاء سنة الشراء، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net