المبحث الرابع: مسائل في أحكام الميت 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4898

المبحث الرابع
مسائل في أحكام الميت

سؤال 164: في بلاد الغرب عندما يموت الانسان يؤخذ الى المستشفى، وتشرّح جثته وحتى رأسه في أغلب الاحيان لأسباب شتى، وعندما يغسل من الصعب جدا أن يتوقف نزيف الدم من الجراحات، وفي هذه الحالة يبقى الجسد بحالة نجاسة وقد تصل إلى الكفن، فهل يجوز لف الجسد كله ما عدا الوجه بقطعة بلاستيك بعد تغسيله حتى لا تصل النجاسة إلى الكفن؟

الخوئي: يجب التحفظ على طهارة الكفن بهذه الطريقة أو بغيرها.

سؤال 165: عند تشريح الرأس يستمر الدم بالنزيف لاسيما في حال الغسل فهل يمكن لف الرأس أولا ببلاستيك من دون تغسيله ثم تطهير بقية الجسد ثم التيميم ثم التكفين؟

الخوئي: إذا لم يمكن غسله من جهة استمرار نزيف الدم أو ترشحه وجب أن ييمم من دون حاجة إلى تطهير جسده، نعم يجب الحفاظ على طهارة الكفن والمنع من نجاسته.

سؤال 166: جنابكم تشترطون طهارة موضع التيمم وهنا الرأس مثلا ليس بطاهر بسبب استمرار نزيف الدم، فهل يمكن التيميم له على النجاسة؟

الخوئي: لايعتبر في صحة التيمم طهارة مواضعه.

سؤال 167: في حال التيميم هل يجوز استعمال قفاز القماش في اليد حيطة أن لا تنتقل العدوى؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، اذا كان التيميم للميت باليد المذكورة.

سؤال 168: إذا مات المسلم ولم يصل عليه (الصلاة على الميت) ولا (صلاة الوحشة) فهل يجوز أن يصلى عليه صلاة الوحشة بعد ليلة أو ليلتين أم لا؟

الخوئي: لايجوز الصلاة بعد ليلة أو ليلتين.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وأما الصلاة الواجبة فالأحوط الصلاة عليه بعد الدفن، إذا لم يصل عليه قبله، ولو كان بعد ليلة أو أكثر.

سؤال 169: ميت دفن في مكان ولم يوص أن يدفن في أي مكان أخر، هل يجوز لوليه نبشه لنقله إلى مكان آخر ان كان راجحا، أو مطلقا؟

الخوئي: لا يجوز لمثله النبش.

سؤال 170: إذا لم يكن مع المرأة المتوفاة احد من محارمها، هل يجوز نقلها من لبنان مثلا إلى النجف مع آخرين ليسوا من محارمها، مع العلم بمحافظتهم وأمانتهم؟

الخوئي: نعم يجوز.

سؤال 171: هل يجوز ارسال الميت إلى بلد ما اذا كان ذلك يكلف مبلغا من المال يدفع إلى الظالم؟

الخوئي: لا مانع، إذا كان مصلحة في النقل والارسال.

سؤال 172: هل أن المرأة إذا ماتت في حالة الولادة تعتبر شهيدة؟

وكذلك الانسان لو مات في حريق أو غرق أو حادث آخر، وهل يختص ذلك بالمسلم؟

الخوئي: ان لهؤلاء ثواب الشهداء، دون أحكام الشهادة، ومورده المسلم، والله العالم.

سؤال 173: هل يجوز دفن المرأة مع الحلي (المجوهرات)؟

الخوئي: الدفن مع الحلي غير جائز، وهو اتلاف للمال، وفي صورة حصوله لابد من اخراجها، وذلك في موارد جواز النبش.

سؤال 174: في صورة نسيان وضع الحنوط للميت، هل لابد من نبش القبر أم لا؟

الخوئي: نعم ينبش اذا لم يوجب الهتك والاهانة، ولا يلزم اخراجه إذا أمكن تحنيطه داخل القبر.

سؤال 175: هل يجوز بناء القبور أرفع من أربع أصابع، أو شبر، أو ذراع؟

الخوئي: نعم على كراهة في الاخيرين.

سؤال 176: هل يجوز خياطة القميص لكفن الميت أم يجب أم لا؟

الخوئي: لا مانع من الخياطة، ولكنها مكروهة كما يكره بل الخيوط بالريق.

سؤال 177: هل وضع شيء مع الميت في القبر، كشريط العزاء، رجاء للنجاة حرام أم لا؟

الخوئي: إذا كان برضا مالكه، ومع الرجاء فليس بحرام.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net