المبحث الرابع: مسائل الشك والسهو 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4979

المبحث الرابع
مسائل الشك والسهو

سؤال 330: شخص تنطبق عليه حالة كثير الشك في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، فعندما يتيقن بشك هل قرأ السورة أو لا، فهل يبني على حالة كثير الشك ويمضي ولا يلتفت، أو انه يقرأ سورة من القرآن بانيا على أن قراءة القرآن في الصلاة غير مبطلة للصلاة؟

الخوئي: لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلا الشك الوسواسي كما سبق.

التبريزي: إذا كان كثير الشك يبني على القراءة.

سؤال 331: يرى أحد العلماء الاجلاء (قدس الله روحه) ما يلي: 1ـ الحالة الأولى: أن يجد المصلي نفسه وهو يتشهد أو قد أكمل التشهد وشك في أنه هل فرغ من الركعة الثانية وهذا هو التشهد المطلوب منه في مثل هذا الموضع، أو أنه لم يفرغ حتى الآن إلا من الركعة الأولى وقد وقع هذا التشهد منه سهوا ففي هذه الحالة يبني المصلي على أنه قد صلى ركعتين وأن هذا هو التشهد المطلوب منه، ويقوم لاداء الركعة الثالثة إذا كانت صلاته ثلاثية أو رباعية ولا شيء عليه، وأما إذا كانت صلاته ثنائية ـ ذات ركعتين ـ فعليه أن يكمل تشهده وتسلميه وتصح صلاته؟

الخوئي: نعم نحن نرى ذلك.

2ـ الحالة الثانية: أن يصلي الانسان صلاة رباعية ذات أربع ركعات فيجد نفسه يتشهد أو قد أكمل تشهده وهو على يقين بأنه تجاوز الركعة الثانية إلى ما بعدها من ركعات، وشك في أنه هل فرغ من الركعة الرابعة وهذا هو التشهد المطلوب منه في مثل هذا الموضع أو أنه لا يزال في الركعة الثالثة وقد وقع منه هذا التشهد سهوا، ففي هذه الحالة يبني على أنه في الركعة الرابعة، ويكمل صلاته على هذا الاساس، ولا شيء عليه؟

الخوئي: ونرى ذلك أيضا.

3ـ الحالة الثالثة: أن يصلي الانسان صلاة ثلاثية فيجد نفسه مشغولا بالتسليم، ويشك في أنه هل فرغ من الركعة الثالثة، وهذا التسليم هو المطلوب منه في مثل هذا الموضع، أو أنه لا يزال في الركعة الثانية وقد وقع منه هذا التسليم سهوا، ففي هذه الحالة يبني على أنه أتى بالثالثة، ويكمل تسليمه، ولا شيء عليه، فهل سماحتكم ترون هذا الرأي وتؤيدون هذه الفتوى؟

الخوئي: وكذا في تلك، اذا كان الشك عند التسليمة الواجبة، لا الأولى المستحبة.

سؤال 332: هل ان المستحبات في الصلاة اليومية تجري في صلاة الاحتياط وسجود السهو؟

الخوئي: في صلاة الاحتياط نعم، وفي سجود السهو لا.

سؤال 333: قلتم في حاشيتكم على المسألة الثالثة من (العروة) في فصل الخلل عند ذكر السيد (ره) الجاهل بالحكم في غير الاركان، وإجراءه حكم السهو عليه، علقتم عليه ما نصه)هذا في غير الجاهل المقصر.. الخ) فالقاصر معذور عندكم بلا إشكال، ولكن السؤال يتجه عن المراد بالمقصر ما هو؟ هل هو الذي له قابلية السؤال وهو معرض مهمل فهذا المتيقن إنطباق المقصر عليه؟ أو يشمل المتنبه الذي يسأل عما يلتفت إليه من الاسئلة، ويجهل ما لا يلتفت إليه؟ فهو جاهل به مع أنه كثيرا ما يسأل، وهذه الصورة الثانية ذكرها بعض فقهأنا في قضية المقصر فيصرح في أن المتنبه للاسئلة عنده معذور لو جهل لبعض، فرجاؤنا الجواب المفصل؟

الخوئي: المقصود من المقصر من التفت وإحتمل البطلان وشك ولم يسأل، وما لم يلتفت إليه فهو جاهل قاصر بالنسبة إليه، من غير فرق بين من كانت عادته السؤال أم لا.

سؤال 334: الشكوك التي لا يعتنى بها في جميع التكاليف أم في الصلاة خاصة؟

الخوئي: أما التي في الركوعات فمذكورة في الرسالة أما في غير الركوعات فتلك أيضا مذكورة فيها، ويجمعها ويعتنى بالشك اذا كان في محله ولم يتجاوز عنه في الدخول في غيره مما هو مترتب عليه، اذا كان الشك في وجود شرط أو جز، واذا كان الشك في الصحة فلا يعتنى به بعد الفراغ من العمل.

سؤال 335: اذا إطمأن الوسواسي باداء ما عليه، وبعد ذلك حصل له تردد فما حكمه؟

الخوئي: حكمه أن لا يعتني بشكه، ويبني على الاتيان بالفرض المذكور.

سؤال 336: رجل فقد الاطمئنان (ولعل ذلك من وساس الشيطان) في جميع حالاته، وهو يفكر في أشياء قد مضى وقتها ولم يمكنه التدارك فقال في مسألة سأل عنها: اذا لم يحصل القطع بما يوجب تحليل أو تحريم وصحة أو فساد أو حل مال فما الحكم؟

الخوئي: اذا كان في حد الوسواس فلا يعتني بشكه فيما هو على وسواس فيه.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: بمعنى أنه يبني على الصحة.

سؤال 337: هل هناك فرق في الحكم بين الشك بين الاثنتين والثلاث أو الشك بين الثلاث والاربع؟

الخوئي: الفرق هو أن الشك في الفرض الأول انما يعتبر في ما اذا كان بعد اكمال السجدتين، واما في الفرض الثاني فهو معتبر في كل حال.

سؤال 338: لو شك المصلي بين الثلاث والخمس والاربع والخمس، والثلاث والاربع والخمس في حالة الركوع ماذا يجب عليه؟

الخوئي: الشك في تمام هذه الصور من الشكوك الباطلة.

سؤال 339: الشك الذي لايعتبر بعد الفراغ، هل هو في جميع الاشياء، أم في الصلاة خاصة؟

الخوئي: الشك في الصحة مع احتمال الالتفات إلى المشكوك فيه، فلا يختص الحكم بالصحة فيه في الصلاة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net