مسائل في قضاء الصوم 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5758

مسائل في قضاء الصوم

سؤال 458: إذا دخلت البنت في العاشرة وعجزت عن الصوم، فهل يجب عليها القضاء أو الفداء (مع عجزها عن القضاء) أم لا؟

الخوئي: إن كانت عاجزة عن قضاء صومها في عام إفطارها قبل إنقضاء العام فلا قضاء عليها سوى الفدية لكل يوم أفطرته وإلا فعليها القضاء أيضا.

سؤال 459: من لم يصم لمدة سنين، ثم تاب فهل يجب عليه القضاء والكفارة، أم يكفيه القضاء أو الفداء؟

الخوئي: نعم يجب عليه القضاء مع الكفارة الكبرى إن كان عالما بحرمة الافطار، وعليه مع ذلك فدية تأخير قضاء ما أفطر قبل إنقضاء عام إفطاره.

سؤال 460: إذا كانت المرأة ذات عادة عددية ووقتية، وبعد إنقضاء عدد عادتها وإنقطاع دمها، رأت الدم في يوم من الايام العشرة رقيقا ومتقطعا، فهل تقضي صوم هذا اليوم وصوم ما قبله أم لا؟

الخوئي: نعم لو كان الدم بغير الصفات التي للحيض فتركت الصوم تلك الايام بزعم الحيضية، أما لو صامتها فلا قضاء عليها إلا أن يكون الدم بالصفات.

سؤال 461: لو كان المكلف يعيش في المهجر مدة طويلة من الزمن، ولم يصم لسنوات عديدة، بحجة أنه كان جاهلا بالتوقيت لشهر رمضان، فهل يجب عليه القضاء مع الكفارة، أم القضاء فقط؟

الخوئي: إن كان يمكنه التحري بالاحتياط وجبت الكفارة أيضا، والا وجب القضاء فقط.

التبريزي: إذا كان محتملا بعدم كونه مكلفا بالصوم في شهر رمضان فلا كفارة عليه.

سؤال 462: لو كان المكلف لا يذكر أنه أفطر في عمره أم لا، ومع ذلك فقد واظب على الصوم لفترة من الزمن بنية القضاء عما في الذمة، فهل يصح ذلك؟

الخوئي: إذا نوى المكلف أنه يصوم عما في الذمة، صح صومه مطلقا، فإن كان مطلوبا بالقضاء وقع قضاء، وكذلك لو نوى بنية القربة المطلقة.

سؤال 463: اذا أراد المكلف أن يصوم نيابة عن أحد والديه مثلا، فهل يكون الصوم بنية القربة المطلقة، وعند الافطار يهدي الثواب لمن صام عنه، أم ينبغي أن يكون ذلك مقرونا بالنية؟

الخوئي: الصوم النيابي يجب أن يقترن في أول نيته قصد النيابة معه، ولا يجدي لهذا الفرض إهداء الثواب.

سؤال 464: إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلا، صلاة أو صياما، فكيف يحسب عدد أيام شهور ذلك السنة، هل يحسبها ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين؟

الخوئي: لا هذا ولا ذاك، اذ احتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير محتمل، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوما، فلا محالة يكون بعضها ثلاثين يوما، وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوما فيؤخذ بالمقدار المتيقن.

سؤال 465: لو كان المكلف لا يستطيع الصوم في فصل الصيف، وكان يقضيه في فصل الشتاء فمات قبل أن يأتي فصل الشتاء، فهل يجب القضاء عنه أم لا؟

الخوئي: في مفروض السؤال: لا يجب أن يقضى عنه.

سؤال 466: إذا وجب الجمع بين تروك النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية الاحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد النقاء أم أن الصوم الذي صامته كاف لها؟

الخوئي: يجب عليها قضاء الصوم إحتياطا.

سؤال 467: لو كان المكلف يجهل وجوب الصوم في شهر رمضان، إلى أن علم بعد عشر سنوات من الزمن، فصار يصوم الواجب وبعد مدة عجز عن الصوم، والآن يدفع الفدية، فهل يجب قضاء العشر سنوات بعد موته بموجب وصية منه؟

الخوئي: عليه أن يدفع الفدية عن العشر سنوات، ويقضيها لدى التمكن، فإن لم يتمكن يوصي بالقضاء عنه، والله العالم.

سؤال 468: إذا كان المكلف لا يصلي ولا يصوم، ولكن يصلي ويصوم بالاجرة عن الغير، فهل يجوز ذلك.

الخوئي: نعم يجوز ذلك.

سؤال 469: إذا بلغ الصبي الرابعة عشرة من عمره، ولم يبلغ الحلم، فهل يجوز له أن يؤجر نفسه للصلاة والصوم نيابة عن الغير؟

الخوئي: إذا لم يبلغ كما هو المفروض في السؤال لم تجز نيابته.

سؤال 470: من كانت ذمته مشغولة بالصوم عن نفسه (قضاء) هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم؟

الخوئي: لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره، كما لنفسه.

سؤال 471: لو شرعت الفتاة بالصوم منذ الثانية عشرة من عمرها ولم تكن تدري أن الصوم واجب عليها من قبل، فهل يجب عليها الكفارة؟

الخوئي: اذا لم تدر بوجوب الصوم عليها قبل ذلك، لم تجب عليها الكفارة ولكن يجب عليها قضاؤه عن السنوات الفائتة، والله العالم.

سؤال 472: قلتم في المسائل المنتخبة مسألة516: (الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته من شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الاتي، ولا يؤخره عنه ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم… الخ) 1 ـ ما هو مفاد الاحتياط هنا الوجوب أو الاستحباب؟

الخوئي: الاحتياط المذكور إستحبابي لا وجوبي.

2 ـ في فرض الاستحباب فما هو الداعي إلى فرض الكفارة إذا أخره ما دام حصل له الجواز في ترك القضاء، وعدم وجوب القضاء هل هو النص أم دليل آخر؟

الخوئي: وجوب الفدية في فرض التأخير لايرتبط بعدم جواز تأخير القضاء عن رمضان الاتي، فإنه ثابت بالنص مطلقا، وإن قلنا بجواز التأخير كما قويناه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net