المبحث الرابع: مسائل في الكفارات ومصارفها 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7071

المبحث الرابع
مسائل في الكفارات ومصارفها

سؤال 473: رجل دفع طحينا إلى الفقراء بعنوان الكفارات ـ الكبيرة والصغيرة ـ ولم يراع العدد ـ ستون مسكينا ـ أو عشرة مساكين ـ فهل تبرأ ذمته أم لا؟

الخوئي: إذا علم بحصول العدد المطلوب في انجاز تلك الكفارات ولو تدريجا برئت ذمته.

سؤال 474: عندما يكون المحرم ملزما بذبح شاة مثلا، ككفارة لفعله بعض المحذورات، فهل يجوز له أن يأكل منها، أم يجب أن يدفعها للفقير بكاملها، وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمنا، أم يجوز اعطاء مطلق الفقير؟ وهل له أن يؤخر الذبح إلى سنة أو أكثر؟

الخوئي: لا يجوز أن يأكل منها، ويجب دفعها الى الفقير المؤمن، ولا بأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الاهمال.

التبريزي: لا يبعد جواز الاكل قليلا والتصدق بقيمته.

سؤال 475: الفقير المؤمن إذا إشتغلت ذمته بفدية عن شهر رمضان هل يجوز اعطاؤه الفدية التي دفعت عن ذمته؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

التبريزي: يجوز ذلك إذا كان بإذنه، أو بطلب منه.

سؤال 476: ما هو مقدار كفارة إفطار شهر رمضان المبارك للمريض؟

الخوئي: إذا أفطر من جهة المرض لا كفارة عليه وإنما يجب عليه القضاء، وإذا إستمر به المرض إلى شهر رمضان التالي سقط القضاء ويفدي عن كل يوم بثلاثة أرباع كيلو طعاما يدفعها إلى الفقير، والله العالم.

سؤال 477: هل يجوز في الكفارات بدل الاطعام او اعطاء الحنطة او الزيت او الارز ان يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة؟

ام لا يجوز الا الاطعام واعطاء المساكين هذه الاعيان المذكورة؟

الخوئي: لايكفي في تلك الا نفس الاطعام او تسليم الطعام بالمقدار الموظف وليس مثل زكاة الفطرة التي تجزي فيها دفع القيمة، نعم يدفع القيمة للفقير فيوكله أن يشتري بها طعاما من قبله ثم يقبله كفارة فهذا لا بأس به اذا كان الفقير ثقة يطمأن بأنه يعمل ذلك، والله العالم.

سؤال 478: إذا كان على المكلف صوم شهرين متتابعين، فهل يجوز الافطار اختيارا قبل اتمام شهر ويوم؟

الخوئي: نعم يجوز، ولكن لا بد له أن يستأنف العمل.

سؤال 479: الفدية هل يجوز أن تكون من الدقيق، أو لا بد أن تكون ثمن ذلك؟

الخوئي: نعم الدقيق صحيح اعطاؤه، ولا بأس باعطائه بعنوان فدية شهر رمضان، أو اعطاء الثمن على أن يشترى به الطعام.

سؤال 480: العائلة الفقيرة التي يجوز اعطاؤها الفدية، هل يجوز لها أن تشتري الطحين، ثم يخبزونه ويبيعونه على الناس للانتفاع بثمنه أم لا؟

الخوئي: في مفروض السؤال: بعدما استلمتها مخيرة في كيفية صرفها بأي وجه كان.

سؤال 481: إذا أفطر الصائم بطريقة الاستمناء بملاعبة زوجته، أو بالعبث بذكره، هل يفرق الحكم في الكفارة؟

الخوئي: نعم يفرق الحكم بينهما، بثبوت كفارة الجمع على الأحوط في الثاني، دون الأول ففيه كفارة واحدة.

سؤال 482: ما كفارة الانزال عند الملاعبة (في شهر رمضان) مع عدم الوثوق من عدم الانزال؟

الخوئي: في مفروض السؤال: يجب القضاء فقط دون الكفارة ان لم يكن من عادته حصول الانزال عند الملاعبة، إلا فعليه كفارته أيضا.

سؤال 483: ما حكم من فاته قضاء ذلك اليوم (في السؤال السابق) لعدة رمضانات تهاونا أو جهلا بوجوب القضاء؟

الخوئي: عليه فدية تأخير القضاء وهي المد من طعام أى يعادل (4/3) ثلاثة أرباع كيلو غرام، ولا يتعدد القضاء ولا الفدية.

سؤال 484: ما هي كفارة الاستمناء جهلا ـ مع كونه مضطرا ـ في رمضان؟

الخوئي: إذا علم الحرمة ففعله يثبت القضاء والكفارة، وأما لو جهل الحرمة فلا تجب الكفارة، بل يجب القضاء فقط، والكفارة على فرض وجوبها كفارة جمع على الأحوط بين الخصال الثلاث.

سؤال 485: لو استمنى الصائم بيده جاهلا بالحكم، ماذا عليه؟

الخوئي: اذا علم بحرمة الاستمناء في مطلق الوقت، ولكن جهل بأنه يفطر فقط، وجب القضاء والكفارة، ولو جهل أصل الحرمة فعلية القضاء فقط.

سؤال 486: لو كان المكلف يريد أن يدفع الكفارة من الطحين، فهل يجوز أن يدفع القيمة لشخص تكفل أن يزيد عليها ليشتري الارز مثلا؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

سؤال 487: اشترطتم في فتواكم في الرسالة العملية: عدم إجزاء القيمة، في كفارة من أفطر في شهر رمضان، وما شابه مع إحاطتكم لشيئين: 1ـ عدم وجود المساكين.

2ـ وعلى فرض الوجود، فإن المسكين لا يأخذ العين بل يريد الثمن، فما هو رأي سماحتكم في حل هذا الموضوع الشرعي أفتونا مأجورين؟

الخوئي: نعم لا يجزئ دفع القيمة فمع عدم وجود المسكين ترسل القيمة إلى مكان يوجد فيه المسكين، ويوكل من يشتري الطعام ويدفعه إلى المسكين، وأما في فرض عدم القبول فيمكن أن يتوكل الدافع عن الفقير فيقبض الطعام عنه ويبيعه بالوكالة عن الفقير، ويدفع الثمن إلى الفقير، وإن لم يتمكن من ذلك أرسل القيمة كما في الفرض الأول.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net