المبحث الأول: ما يجب فيه الخمس 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 18139

كتاب الخمس

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ما يجب فيه الخمس.

المبحث الثاني: موارد صرف الخمس

  

المبحث الأول
ما يجب فيه الخمس

سؤال 500: جاء في الرسالة العملية ما يخص أرباح المكاسب باب ما يجب فيه الخمس، فهل دخل الانسان المحدود كالاجر اليومي، أو راتب الموظف الذي قد لا يكفي بمتطلبات عائلته الزمنية، أو يكون كفافا يكون من ضمن أرباح المكاسب، أم أن أرباح المكاسب هو ما يعود عليه من دخل آخر كأرباح الاسهم وغلاة النخيل، والزراعة، والاراضي، ومردود التجارة والمواشي والادخار، فلا يكون في الدخل المحدود والراتب شي؟

الخوئي: نعم ذكرنا (السابع ما يفضل عن مؤنة سنته له ولعياله من فوائد..) ثم عددنا موضوع الفوائد، ومنها الاجارات، فالاجور اليومية والرواتب التي يأخذها الموظف أيضا إذا فضل شيء منها أخر السنة ولو كان ضئيلا، أو لم يكن العامل يصرف من مدخوله تقتيرا على نفسه، أو لم يكن بحاجة إلى صرفه فبقي له فائضا أخر السنة وجب عليه فيه الخمس ولو ريال واحد.

سؤال 501: إذا وصل الانسان مال من مكان بعيد، وتردد بين أن يكون له أو لولده أو لزوجته، فهل يجب فيه الخمس، وكذلك اذا تردد بين أن يكون من ربحه أو ارث أو هدية أو أنه ثمن لبعض الاثاث.. الخ، أو مما تعلق به الخمس سابقا أم لا؟

فالمال مشكوك بين أمور كثيرة ما حكمه، من حيث وجوب الخمس فيه أو لا؟

الخوئي: أما ما كان مرددا بين ما فيه الخمس وما لا خمس فيه كما لو كان مرددا بين الارث والربح ونظائره، فلا تكليف فيه باخراج الخمس عنه، وأما ما كان من القسمين مع عدم العلم بمقدار ما يتعلق به الخمس من القسمين فيكتفي بما يتيقن من وجود الخمس فيه، وان شاء الاطمئنان احتاط بالواقع من غير وجوب، والله العالم.

التبريزي: إذا كان ملكا له، ولم يعلم أنه ارث أو أنه مال ليس بإرث يجب فيه الخمس، وأما اذا تردد بين ملكه وملك غيره فلا خمس فيه، واذا تردد بين مال مخمس وغير مخمس فليصالح مع الحاكم الشرعي، أو وكيله.

سؤال 502: الكتب التي يشتريها الانسان لاجل الاستفادة منها للمنبر وغيره، هل حكمها في الخمس حكم ما كنتم تذكرون من أثاث البيت، للضيوف، وهو معرض لذلك، فإذا اشترى مثل اللحاف ولم يأت ضيف فلا بأس، أو أن حكمها غير ذلك، أو التفصيل بين ما كان فعلا يستفيد للمنبر فحكمها حكم رأس المال، وبين غير ذلك؟

الخوئي: الضابط في الجميع واحد، هو ان يكون بقدر شؤونه ومورد حاجته.

سؤال 503: عند استثناء مؤنة الربح هل يختص ذلك بخصوص ما صرف من المال أو يعم ما اذا عمل عملا بنفسه، كحفر الارض لاجل الاشجار ونحو ذلك مما يحتاج لاستئجار عامل باجرة، فهل يحسب مقدار أجرة هذا العمل فيستثنى أم لا؟

الخوئي: نعم كل مصروف لا مقابل له محفوظ في الخارج يحسب من مؤنة حصول الربح، ويستثنى عن لزوم التخميس إذا كان من فوائد أثناء السنة، والله العالم.

التبريزي: أجرة المثل اذا عمل لنفسه لا يحسب من مؤونة تحصيل المال، ولا يبعد أن يكون مراده قدس سره أيضا كذلك، كما هو ظاهر كل مصروف.

سؤال 504: سألناكم سابقا عن حكم شراء السيارة لاجل احتياج العائلة والبيت وفعلا تستعمل في الشغل الكسبي أيضا، فأجبتم باستثنائها من المؤنة (أي عدها منها) فهل يعم ذلك ما إذا اشتراها من أول الامر للغرضين وربما يغلب استعمالها في الشغل الكسبي، وفي عمله التجاري، أو يختص ذلك بصورة الشرأ لغرض الحاجات فقط؟

الخوئي: ما كان لحاجة نفسه بحيث لو لم يكن غرضه التجاري أيضا كان يشتريها فتعد من مؤنته، والله العالم.

سؤال 505: مهر المتمتع بها هل يجب فيه الخمس أو لا يجب؟

الخوئي: لا يجب فيه الخمس، والله العالم.

سؤال 506: إذا نذر شيئا لاحد نذرا عرفيا لاشرعيا فعزله، أو بدون ذلك عزل مالا لصرفه في سبيل الله أو لاحد، فهل يخرج بذلك عن ملكه أو لا؟

من جهة وجوب الخمس وغيره؟

الخوئي: لا يخرج بأي من ذلك عن ملكه حتى لو كان بنذر شرعي، والله العالم.

سؤال 507: إذا كان يملك مبلغا من المال كألف دينار مثلا قد تعلق به الخمس وأخرجه وأخذ يضيف اليه من أرباحه التي تحصل في يده ويتناول من المجموع لنفقاته، ولم يكن يعلم مقدار المضاف من الربح والمتناول منه، واستمرت به الحالة المذكورة إلى أن مضى على هذا المبلغ من النقود سنة، فتارة يكون الباقي مساويا للمبلغ المخمس، وأخرى يزيد عليه، وثالثة ينقص عنه، فما حكم المبلغ الباقي هل يجب تخميسه أم لا؟

الخوئي: يحسب فإن زاد خمس الزائد فقط، والا فلا يجب شيء.

سؤال 508: لو قبض الموظف راتبه بشكل شيك، وحوله إلى حسابه في البنك وحال عليه الحول، هل يجب تخميسه أم لا؟

الخوئي: لا يجب تخميسه الا بعد قبضه، ومضي حول عليه بعد القبض، والله العالم.

سؤال 509: أنا موظف لدى شركة حكومية، وأستلم راتبي عن طريق الحوالة البنكية حيث يدخل في حسابي البنكي تلقائيا، وبإمكاني سحب ما أريد منه وذلك حسب الحاجة، فهل يجب علي تخميس المبلغ المتبقي من حسابي البنكي في البنك؟

الخوئي: مالم يستلم الموظف راتبه وكالة مني بعنوان المجهول مالكه لم يملك شرعا لكي يتعلق به الخمس، بعد حلول الحول، واذا بقي راتبه في الشركة المذكورة أو ينقل منها إلى حسابه في البنك بأمر منه بدون الاستلام الخارجي فلا خمس فيه، وان بقي سنين، والله العالم.

سؤال 510: يقال أن المخمس لا يخمس وان بقي الدهر معك، فلو خمست مؤنة سنة ما مائة ريال وصرفت المخمس وأصبحت المبالغ المجموعة المتبقية لدي في السنة القادمة مائة ريال أيضا، فهل تخمس هذه المائة، وان لم يبق شئ، أو كان الباقي أقل من مائة في الثانية، وكذلك في السنة الثالثة والرابعة، وبقي في السنة الخامسة مجموع ما لدي مائة ريال أيضا، فهل حكمها عدم وجوب الخمس؟

علما بأنه ليس لدي من الزائد سوى مائة ريال في السنة الخامسة والاموال السابقة للسنوات الماضية التي خمستها صرفتها؟

الخوئي: إذا صرفت من مخمسك السابق في مؤنة سنتك اللاحقة فإذا ربحت في اللاحقة لا يعفى في أخر السنة من ربحك الاخير عوض ما صرفته من مخمسك، فإن بقي شيء وجب تخميسه، والا فلا شيء عليك في تلك الزيادة التي تساوي مخمسك السابق المصروف أو أكثر منه أو أقل منه فغير معفو عن الخمس ما دام لم يكن موجودا ذلك حين ما كنت تصرف من مخمسك السابق، كما أن مخمسك آخر السنة ان كان الزائد عن المؤنة مائة ريال فخمسها عشرون، وبعد اخراج العشرين يكون الباقي منها ثمانين لا المائة كما ذهبت، والله العالم.

سؤال 511: هل يعتبر فاضل المؤنة المخمس رأس مال، فيخصم ويخمس الباقي من فاضل مؤنة السنة الثانية؟

فمثلا فضل عندي ألف ريال في هذه السنة فدفعت الخمس فبقي ثمانمائة ريال مخمسة، ولكني لم أعزلها بل خلطتها مع كدي للسنة الثانية، وهذا المبلغ أصبح من ضمن المصروفات فهل إذا حال الحول أخصم المبلغ المذكور وأخمس الباقي أم لا؟

الخوئي: نعم تخصم المبلغ المذكور وتخمس الباقي على تفصيل مذكور في رسالتنا العملية، والله العالم.

سؤال 512: إذا اقترض من الناس أو المؤسسات أو البنوك أو الشركة التي يعمل فيها، ودفع ذلك القرض تدريجيا من أرباح السنوات آلاتية، هل تستثنى الأقساط المدفوعة فيخرج خمسها، أو تحسب من مؤنة السنة حتى يتم الوفاء في عدة سنوات؟

الخوئي: إن كان القرض للمؤنة جاز أداءه من أرباح أثناء السنة في السنوات القادمة بلا حاجة إلى تخميسها، وكذا إذا لم يكن قرضا للمؤنة ولكن ليس له ما بازاءه.

سؤال 513: رجل اقترض مبلغا من المال وجاء رأس سنته والمبلغ موجود بيده هل يجب فيه الخمس؟

الخوئي: لا خمس على الدين الموجود ما لم يؤد عوضه، ولو بقي سنين، وانما يجب الخمس فيما يفي به دينه إذا كان الدين موجودا وليس من مؤنته، والله العالم.

سؤال 514: هل يجب الخمس في الكتاب الذي لم يقرأ، مع أنه موضوع في المكتبة ومعرض للاستعمال، وإذا كان لابد من قراءته والا لوجب الخمس فيه، فما هو المقدار من القراءة الذي يوجب صدق عنوان الاستعمال عليه؟

الخوئي: يدور السقوط مدار صدق المؤنة والاحتياج العادي، لا مدار الاستعمال فقط.

سؤال 515: وإذا كان الكتاب فوق مستوى القارئ فهل يجب الخمس فيه حتى مع قراءته؟

الخوئي: مما ذكرنا أعلاه (في جواب السؤال السابق) يعلم أنه لا تجدي قراءة مثله في سقوط خمسه.

سؤال 516: رجل اهدى زوجته أو شخصا آخر قطعة أرض بشرط أن لا تبيعها أو تهبها لاحد من الناس بل تتركها ميراثا بعد وفاتها لابناءها منه، أو تهبها لهم في حياتها، هل يتعين عليها اخراج خمسها مع هذا الاشتراط الذي يحصر ملكيتها الفعلية بالاستنماء؟

الخوئي: نعم عليها الخمس بسعر ما تساوي بهذا الشرط.

سؤال 517: إذا اشترى رجل شقة ولم يسكنها هو بل أسكن فيها عياله وسافر ثم عاد وقد مر الحول عليها، فهل يكفي اسكان عياله فيها وان لم يسكنها هو في عدم وجوب الخمس فيها؟

الخوئي: نعم يكفي ذلك في عدم وجوب الخمس فيها؟

سؤال 518: ما أعد للاقتناء ونحوه لا للتجارة، لا يجب الخمس في قيمته الزائدة إلا إذا باعه، هذه القيمة الزائدة هل يجب اخراج خمسها بمجرد حصول البيع، أم ينتظر حتى يمر الحول عليها فيجب حينئذ دفع الخمس؟

الخوئي: ينتظر حتى يمر الحول عليها، فإن بقي منها شيء وجب فيه الخمس، فإنه يعد من أرباح سنة البيع، كما ذكر في (المنهاج).

سؤال 519: شخص لم يكن يحاسب نفسه، وتجمع لديه أموال على شكل بيت للسكن وأراض وغيرها، وارتفعت قيمتها كثيرا، فهل يدفع خمسها على أساس قيمتها السابقة أو الحالية؟

الخوئي: ما اشتراه بربح أثناء السنة دفع خمسه ربعا، ان لم يكن المشترى من مؤنته، وان كان من مؤنته كدار السكن التي اشتراها من ربح سنة الشراء وسكن في نفس سنة الربح فيها فلا خمس عليه فيها، وما اشتراه بربح مضت عليه السنة أو وجب فيه الخمس فعليه دفع خمس ما بذل من ثمنه ان كان من مؤنته، والا فيدفع ربع ثمن الشراء خمسا، وان كان مشكوكا في كيفية الثمن والشراء فيصالح مع احد وكلائنا بنصف الخمس فيما كان مؤنة، وبنصف ربع ثمن الشراء ان كان من غير مؤنته، والله العالم.

التبريزي: بل يصالح على حسب ما يناسب كل مورد.

سؤال 520: شخص تجمع لديه بعض المال، واستدان البعض الاخر، واشترى بالمبلغ سيارة ليعمل عليها بالاجرة، ثم أخذ يوفي ثمنها من انتاجه منها، فهنا هل يجب أن يخمسها بحسب قيمتها السابقة أو الحالية مع العلم أنها ارتفعت قيمتها ارتفاعا كبيرا؟

الخوئي: أما بالنسبة الى ما يسدد دينه المصروف في شراءها فيدفع ربع مايسدد دينه، وأما بالنسبة الى ما صرف من ماله الذي كان عنده فإن كان من ربح سنة الشراء فربع ما يقع معها بقيمتها الفعلية بالنسبة، وان كان من ربح السنة السابقة على الشراء وغير مخمس فيدفع ربع ذلك المبلغ حتى يكون خمسا للمبلغ ولما بحذائه من السيارة، والله العالم.

التبريزي: يضاف الى جوابه قدس سره: وإذا لم يعلم كيفية الشراء فالأحوط المصالحة على ما تقدم.

سؤال 521: رجل توفي وأوصى بتخميس كامل ما يملكه، ولم يكن قد خمس في حياته وكان قد اشترى أرضا منذ زمن طويل قبل أكثر من ثلاثين سنة، ولا يدري الوصي أهو اشتراها بمبلغ مر عليه سنة أم لم يمر، ولديه أملاك في بلد آخر، العملة فيه يختلف سعرها بينها في نفس البلد وبينها في لبنان، بحيث أنها في لبنان أرخص منها في نفس البلد، فإذا أراد الوصي الدفع في لبنان على أي سعر يدفع؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: يجب تخميس الارض بالقيمة الحالية فانه مقتضى الوصية، كما أنه يجب تخميس كل ملك في كل بلد بسعر ذلك البلد، والله العالم.

سؤال 522: ربما يتصور خلاف في الفتوى بين المسائل والمنهاج، وذلك كما فيما انتقل إلى الانسان بالارث ممن لا يخمس، فإن المسألة (67) في المنهاج توجب اخراج خمسه على نحو الاحتياط الوجوبي، بينما في المسائل المنتخبة في مسألة (619) نجد الاحتياط استحبابيا فعلى أيهما نعمل؟

الخوئي: الفتوى الموجودة في المسائل المنتخبة هي في مورد المأخوذ عن يد من لا يخمس من معتقد الخمس، لا ما يورث منه، فمورد الاحتياطين مختلفان.

سؤال 523: اذا دار الحول على قطعة مما يتعلق فيها الخمس، ولم يكن قد استعملها غير مرة واحدة فهل يسقط الخمس عنها، أم تحتاج إلى استعمالات عديدة حتى ينطبق عليها أنها استعملت؟

الخوئي: لا يكفي ذلك حتى تكون قد صارت من مؤنة استعماله قبل مرور العام عليها.

التبريزي: الشي لايكون من المؤونة باستعماله مرة أو مرتين اذا لم يكن موردا للاحتياج اليه في سنة الشراء، ومع الحاجة الماسة اليه ولو مرة واحدة فيدخل في المؤونة.

سؤال 524: أ ـ رجل له حصة في (سيارة شحن) كانت قيمتها في وقته خمسين ألف ليرة، وقد دفع خمسها في حينه، واليوم باع حصته بثلاثة ملايين ليرة، وفي نيته أن يدفع المال لولده لشراء (جرار زراعي) يعتاش عليه، فهل يجب على الوالد قبل تسليم المال للولد الخمس في هذا المال أم لا؟

الخوئي: لا يجب عليه اذا أعطاه قبل وصول رأس سنة البيع، والا فيجب عليه.

ب ـ وهل يجب على الولد بعد استلامه الخمس أم لا؟

والفروض كلها بعد حلول رأس السنة؟

الخوئي: يجري فيه حكم رأس المال من أنه إذا لم يكن طريق آخر للاعاشة يستثني منه بمقدار مصرفه السنوي، ويخرج خمس الزائد عليه، والله العالم.

سؤال 525: رجل لديه (مولد كهربائي) اشتراه لصنعته وخمسه في وقتها بالليرة اللبنانية، ثم احتاج إلى مولد أكبر فاستدان مبلغا من المال واشتراه، ثم باع القديم ووفى دينه من ثمنه ومن عينات أخرى غير مخمسة، والحال أن قيمة الليرة تدنى كثيرا، فهل يخمس الآن الفرق بين الجديد والقديم عند شراء الجديد أم أنه يخمس سعر الجديد ويستثني قيمة القديم المخمس؟

الخوئي: إذا وفى دينه من ثمن المولد القديم أثناء سنة بيعه كما هو ظاهر السؤال وكانت العينات الاخرى أيضا أرباحا حصل عليها في نفس السنة وجب تخميس الجديد بقيمته الحالية باستثناء قيمة القديم عند شرائه، وإذا فرض أنه وفي الدين بتلك الاموال بعد مضي سنة عليها، وجب تخميس تلك الاموال باستثناء قيمة القديم عند شرائه، والله العالم.

سؤال 526: هل يجوز تتميم رأس المال المخمس اذا صرف بعضه في مؤنته قبل حصول الربح من الربح بعد ذلك، حتى لا يجب الخمس فيه؟

الخوئي: إذا كان محتاجا الى التتميم بحيث لا يقوم الربح المفاد من الباقي لإعاشته أو كان الصرف بعد ظهور الربح، أو متقارنا وان لم يحتج إلى التتميم، فلا مانع من تتميمه، والله العالم.

سؤال 527: إذا اشترى فسيلا (صغار النخل) بربح لم يمض عليه سنة فغرسه كي ينتفع من ثمره، بأكل قسم منه، وبيع قسم آخر منه لسد حوائجه، الا أن الانتفاع المذكور لا يكون الا بعد مضي سنة وأكثر من حصول الربح في يده وشراءه الفسيل وغرسه إلى أن يثمر، فهل يجب تخميس الربح المذكور أم لا؟

وكذا السؤال ما لو احتاج إلى بقرة منيحة، أو شاة كذلك، فاشترى عجلة أو طلية فرباهما للانتفاع بشي من نتاجهما وبيع الفاضل منه لمؤن أخرى؟

الخوئي: كل حاجة اشتراها ولم تبلغ مدى نتاجها في سنة الربح لزم تخميسها بسعرها، وان أفادته بعد مضي السنة، ثم الخمس فيما يزيد عن صرف انتفاعه منها إن بقيت المنفعة إلى سنة من الحصول.

سؤال 528: إذا وجب على الشخص تخميس داره التي يسكن فيها، وأراد الذهاب إلى الحج، فخمس الاموال التي بيده فقط، فهل حجه صحيح؟

الخوئي: حجه صحيح، ولكن القبول والاجر والثواب لايكون الا للمتقين كما في القرآن الكريم (انما يتقبل الله من المتقين) والله العالم.

سؤال 529: لو أن رجلا يعمل في شركة حكومية وأعطي راتبه الشهري على شكل شيك، وبعد إستلام الموظف ذلك الشيك حوله إلى حسابه في أحد البنوك، فهل يجب تخميس ذلك الراتب إذا حال عليه الحول وهو في البنك؟

ام لا بد من مرور الحول عليه بعد قبضه على شكل أوراق نقدية؟

الخوئي: الظاهر أن إستلام الشيك بمنزلة إستلام الراتب نفسه، يعتبر له مالية عرفا، فيجب تخميسه إذا حال عليه الحول من حين الاستلام.

التبريزي: على الأحوط.

سؤال 530: وإذا عد عند العرف قبض الشيك بمثابة قبض أوراق نقدية فهل يلزمه الخمس بعد حول الحول من قبض الشيك؟

الخوئي: نعم يلزمه ذلك.

التبريزي: على الأحوط.

سؤال 531: وهل هناك فرق بين أن تحول الشركة الحكومية ذلك الراتب إلى حساب الموظف مباشرة ـ أي بدون أن يستلم الموظف شيكا ـ في أحد البنوك، وبين أن يستلم الموظف الشيك ثم يحوله بنفسه إلى حسابه في البنك؟

الخوئي: نعم، فإنه في الصورة الأولى لم يستلم الموظف شيئا، فلم يمتلك شيئا بعد، وفي الثانية استلم ما له مالية عرفية.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وفي الفرق تأمل، نعم التخميس في الصورة الثانية أحوط كما تقدم.

سؤال 532: وهل الامر كذلك إذا إحتاج الموظف صاحب الشيك أن يكتب على الشيك شرحا يطلب به تحويله إلى حسابه أو حساب غيره؟

الخوئي: العبرة بكون الشيك ذا مالية عرفية.

التبريزي: قد تقدم أن المالية مبنية على الاحتياط.

سؤال 533: وهل هناك فرق بين أن يكون الموظف يعمل في شركة حكومية أو شركة أهلية؟

الخوئي: نعم، ففي الأولى إذا لم يستلم ماله مالية على النهج المشروع أعني إستلامه بعنوان مجهول المالك من قبلنا لم يمتلك شيئا، أما في الثانية فهو مالك للراتب في ذمة الشركة الاهلية دينا له عليها، والدين مملوك له ويتعلق به الخمس بلا حاجة إلى الاستيفاء خارجا.

سؤال 534: وهل يجب تخميس المبلغ الذي تقتطعه الشركة الحكومية من الراتب بشكل إدخار، قبل أن يستلمه الموظف، مع العلم أن الموظف بإمكانه أن يستلم ذلك المبلغ في أي وقت شاء؟

الخوئي: لايجب تخميس المبلغ المفروض، والله العالم.

سؤال 535: موظف يعمل في شركة حكومية ويدخر من مرتبه الشهري بنسبة (10%) من الراتب الاساسي ويتقاضى أرباحا عليها وذلك حسب رغبة الموظف وطبقا لقانون الشركة.

وعند نهاية الخدمة يمنح الموظف مبلغا من المال إضافة إلى ما ادخره طول سنين الخدمة بأرباحها، ويصرف هذا عن طريق شيك بنكي يقوم بإيداعه في حسابه البنكي: فهل يجب تخميس ذلك المبلغ المودع في البنك؟

الخوئي: إذا كان إيداع المبلغ في البنك من طريق إستلام شيك له قيمة في السوق وجب تخميسه إذا حال عليه الحول.

التبريزي: قد تقدم جوابه.

سؤال 536: وحسب معرفتي أن الاموال المودعة في البنك تعتبر من باب مجهولة المالك علما بأن رأس المال المدفوع في البنك يزيد سنويا عن المبلغ الذي بدأ به الحساب، وكيف يكون مجهول المالك وبإمكاني سحب ما أريد من الحساب وفي أي وقت، فهل يجب فيه الخمس ولو فرضنا أن ذلك من باب مجهول المالك؟

الخوئي: الاموال المودعة في البنوك إن كان من قبل أصحابها كالتجار مثلا حيث أنهم يودعون أموالهم فيها أو الموظفين بعد إستلام رواتبهم وكالة منا ثم يودعون في البنوك فإنها بإعتبار إختلاطها مع أموال غيرهم صارت مجهولة المالك، ولكن مع ذلك إنها لم تخرج عن ملكهم، وعليه فيجب عليهم تخميسها بعد الحول، وأما الموظف الذي لم يستلم راتبه من الشركة الحكومية لا عينا ولا شيكا، وانما الشركة تقوم بأمر الموظف بإيداعه في حسابه في البنك، فلا يجب عليه تخميسه، ولو بقي فيه سنين، بإعتبار أنه مالم يستلم بإذن الحاكم الشرعي لم يملك شرعا.

سؤال 537: لو عملت في شركة حكومية خمسة عشر يوما مثلا، وجاء رأس سنتي، فهل يجب علي تخميس ما قرر لي أني أستحقه (وهو راتب خمسة عشر يوما)؟

الخوئي: إذا استلمته تعلق به الخمس إن لم تصرفه في مؤنة سنتك، دون ما إذا لم تستلمه.

سؤال 538: رجل إشترى أرضا بمائة ألف مثلا في عام وأخرج خمسها عشرين ألفا من مال غير مخمس من دخل السنة الثانية التالية لعام الشراء، وسكن الارض في هذه السنة الثانية التي أخرج الخمس من دخلها فهل تعتبر الارض تامة التخميس، كأن يلحظ أن العشرين الخمس من مؤنة سنة السكنى؟

أم لا بد من تمام التخميس بحيث يكون خمسها خمسة وعشرين ألفا؟

الخوئي: في مفروض السؤال: عليه تخميس عشرين ألفا أيضا.

سؤال 539: لدينا أثاث واغراض، ولا نعلم وقد يئسنا أن نعلم بأنها كانت من أرباح السنة، أم من مؤونة السنة، أم من المال المخمس، فما هو الحكم؟

الخوئي: ان كان الاثاث إرثا فلا خمس فيها، وان لم تكن ارثا ولكنك لا تدري ان ما اشتريت به ذلك الاثاث من الثمن هل هو مخمس أم لا فعليك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله.

سؤال 540: إذا كانت حاجة المكلف في أربع غرف حال البناء، فبنى أكثر من حاجته حال البناء تحسبا لوقوع الحاجة فيما بعد، هل تحسب الزيادة من المؤونة أو تستثنى فيخمس الزائد؟

الخوئي: اذا كانت الزيادة زايدة على مقدار شؤونه وجب تخميسها.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: نعم إذا لم يمكن عادة بناء مقدار الحاجة الا ببناء الاكثر فلا خمس فيه.

سؤال 541: إذا بنى في داره حوانيت للايجار لتدر عليه رزقا، هل تحسب من المؤنة، أم تستثنى فيخمس الحوانيت؟

الخوئي: لا تحسب من المؤونة، وعليه فإن كان بناء الحوانيت من ربح أثناء السنة وجب تخميس الحوانيت بقيمتها الحالية، وان كان بناؤها من الربح الذي حال عليه الحول وجب تخميس مقدار ذلك الربح.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذا إذا خمس المال المصروف في بناء الحوانيت قبل صرفها في بناءها، وكذا المال المصروف في شراء الارض قبل شرأها.

سؤال 542: المباني التي للاستثمار، إذا إحتاجت لصيانة وترميم وإصلاح ما يخرب منها، نتيجة الاستعمال من المستأجر، فقام المالك بها، فهل يترتب على ما يصرف لهذه الصيانة خمس، ويكون الخمس ربع ما صرف؟

، أم لا يترتب شيء على ذلك، بلحاظ النقص الذي حصل نتيجة الاستعمال، حتى لو كان السعر السوقي قد زاد؟

الخوئي: إذا كان المصروف من أرباح أثناء السنة لم يجب عليه خمس.

سؤال 543: في نهاية السنة حين يحاسب المرء نفسه للحق فيقدر فاضل المؤنة لينضم الى الفاضل، فمثلا: لو كان الفاضل النقدي ألفا، وفاضل المؤنة مائتين، فأخرج خمس الجميع (240)، فهل يعتبر المال المخمس (960)؟ مع أنه سيصرف هذه المؤنة في العام الجديد، وقد انضم لرأس المال الصافي؟ أو أنه يعتبر المال المخمس (800) فقط أو (760)؟

الخوئي: نعم في الصورة المفروضة: يعتبر هذا المبلغ من المال المخمس (960).

سؤال 544: ما يملك بالارث لا خمس فيه إلا إذا كان ممن لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمسه كما جاء في المسألة (586) من المسائل فهل أن ما يملك بالوصية يتبع الارث أم الارباح؟

وإذا كان يتبع الارباح فما حكم من لم يكن ملتفتا لذلك وورث (أو ملك) شيئا بالوصية قبل أربعين سنة مثلا معتقدا بتبعيته للارث؟

الخوئي: ما يملك بالوصية يلحق بالارباح لا بالارث، فعليه تخميس ما دار عليه الحول ولو بعد تلك المدة، والله العالم.

سؤال 545: هل يجب الخمس في أموال الجمعيات التعاونية الخيرية والماتم الحسينية رغم أنها تتلقى تبرعات من شركات أجنبية وأفراد مختلفين في المال والمذاهب؟

الخوئي: لا يجب الخمس فيها.

سؤال 546: إذا كان مقترضا من الناس أو المؤسسات أو البنوك والشركة التي يعمل فيها، فدفع ذلك القرض تدريجيا من أرباح السنوات الاتية هل تستثنى الاقساط المدفوعة فيخرج خمسها، أو تحسب من مؤنة السنة حتى يتم الوفاء في عدة سنوات؟

الخوئي: اذا كان القرض للمؤنة جاز أداؤه من أرباح أثناء السنة في السنوات القادمة، بلا حاجة إلى تخميسها وكذا إذا لم يكن قرضه للمؤنة ولكن ليس له ما بإزاه.

سؤال 547: إذا كانت له دار وكانت غير تالفة وصالحة للسكنى إلا أنه هدمها وأعاد بنايتها تميشا مع تطور العمران هل تحسب من المؤنة أيضا، أم تستثنى من المؤنة فيجب في مصروفها الخمس؟

الخوئي: إذا كانت إعادة بناية الدار مقتضى شؤنه تحسب من المؤنة.

سؤال 548: إذا اشتغل صاحب رأس المال في أثناء السنة بإعداد منزل له ليسكنه فهل إذا جاء رأس السنة عليه تخميس ما بذله في الانشاء، أم يخمس الاشياء الجديدة التي لم تستخدم بعد في البناء كالاسمنت الجديد والحديد الذي لم يستخدم والاجر وغيره باعتبار قيمتها؟

الخوئي: ما اشتري مما يستخدم للعمارة ولم يستخدم حتى مضت السنة على ثمن إشترى به فعليه تخميسه، كما عليه تخميس ما استخدم لو لم يسكن بعد فيما بنى.

سؤال 549: لو كان المكلف يملك دارين واحدة للسكن والاخرى للايجار فباع الثانية بمبلغ عشرة الاف دينار، وقبل رأس سنته وهب سبعة الاف دينار إلى احد أولاده، فهل يجب عليه تخميس المبلغ كله أم الباقي فقط، مع العلم أن ولده غير متزوج ويسكن معه في الدار؟

الخوئي: الميزان رأس سنة المال المشترى به البيت، فإن وهب ذلك لحاجته لا للفرار من الخمس كفى تخميس الباقي، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: واذا لم يصرف الولد المبلغ المزبور من حين الهبة إلى سنة فيما يعد مؤونة له، فعلى الولد تخميسه.

سؤال 550: إذا كان المكلف يملك بيتا للسكن، وأراد أن يشتري بيتا أخر، وقد يسكن قسما من عائلته فيه، فهل يجب عليه تخميسه عندما تدور عليه السنة؟

وإذا سجله باسم احد أولاده هل يسقط عنه الخمس أم لا؟

الخوئي: إذا دارت عليه السنة قبل أن يسكن فيه فعليه تخميسه، والله العالم.

التبريزي: إذا لم يسع البيت الأول لجميع العائلة لضيق السكن فيه، واحتاج إلى اسكانهم في بيت آخر، فلا خمس فيه إذا اشتراه بثمن لم يمض على تحصيله سنة كاملة، والا يخمس الثمن.

سؤال 551: بعض المكلفين يملكون بيتا أو بيتين غير البيت الذي يسكنون فيه، أو سيارة او سيارتين غير ما يحتاجون إليه، وكذلك بعض قطع الارض مثلا، فإذا كان سعر البيت في السنة التي خمس فيها مثلا خمسة عشر ألف دينار، وفي الثانية صار سعره عشرين ألفا، فهل يخمس الزيادة أم لا؟

وإذا حصل العكس بأن نقصت القيمة فهل ينقص من قيمة البيت أم لا؟

الخوئي: مالم يكن من أموال التجارة والكسب إذا خمس لا يجب تخميسه ثانيا إذا ارتفع قيمته، نعم اذا بيع وربح كان الزائد من أرباح سنة البيع فإن صرفه في المؤونة فلا خمس عليه فيه، وإن بقي شيء منه أخر السنة خمسه، وأما إن كان من رأس المال للتجارة، فيتعلق الخمس بارتفاع قيمته سواء باعه أم لا.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وان بقي شيء منه آخر السنة خمسه على الأحوط.

سؤال 552: إذا كان إنسان يملك نصف دار السكن، ولم يستطع شراء النصف الثاني، وأراد شريكه أن يبيع، فإذا باع الدار كلها وكان المصرف السابق للبناء يساوي ستين ألف ريال، والبيع بمائتين ألف ريال، وجاء وقت الحساب ولم يشتر دارا للسكن، ولا أرض، هل عليه خمس الاصل، أو خمس الزائد من المصرف؟

الخوئي: إذا باع الدار، فله أن يستثني الثمن أو المصرف السابق، حيث لم يتعلق به الخمس والزائد يعتبر من أرباح سنة البيع، فإن فضل منه شيء بعد المؤنة تعلق الخمس بالفاضل.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: هذا إذا كان البيت المشترك ساكنا فيه.

سؤال 553: من كان عليه دين ولم يسده، وجاء رأس سنته ومعه المبلغ الذي استدانه، هل يجب دفع خمسه لانه لم يدفعه أم لا يجب؟

الخوئي: أما نفس المبلغ الذي استدانه فلا يجب فيه الخمس، ولكن لو صرفه فيما لم يبق من بدله شيء وربح ما يعادله فله وفائه قبل انتهاء السنة، ولا يجب أن يخمس مبلغ الوفاء، فإن انتهت سنة الربح وجب تخميس ذلك المبلغ ثم الوفاء إن أراد، أما لو كان بدل المصرف موجودا وجب تخميس الوفاء مهما وفى، وعليه فنفس المبلغ الذي استدانه صرفه أو لم يصرفه وبقي ما شاء الله فلا خمس فيه وانما الخمس في ربح يفي به دينه إن كان الوفاء بعد انتهاء سنة ما يفي به، أو كان بدل المصروف موجودا أو ليس من مؤونته، كأثاث بيته الذي يستعمله، ففي أداء دين كذلك يجب تخميس الوفاء ثم الوفاء ولو في أثناء سنة الربح الذي يريد الوفاء، إلا أن يكون المصروف فيه الموجود من المؤونة كما مثلنا فلا يجب تخميس الوفاء.

سؤال 554: شخص عوضت عليه شركة التأمين مبلغا من المال، بعد أن ذهبت أصابعه بحادث، هل يجب عليه أن يخمس هذا المبلغ الذي أنفقه على البيت أو السيارة أم لا؟

الخوئي: إذا سكن في البيت المشترى في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين فلا خمس فيه، وأما السيارة فعليها الخمس.

التبريزي: إذا كان محتاجا إلى السيارة للذهاب والاياب له ولعياله، فلا خمس فيها إذا كان اشتراها في نفس سنة أخذ المبلغ من شركة التأمين.

سؤال 555: لو إشترى المكلف سيارة بمبلغ عشرة آلاف دينار ليتهرب من دفع الضرائب، وهو من شأنه أن يستعمل سيارة بخمسة آلاف دينار، فهل يجب عليه تخميس الزائد؟

الخوئي: نعم حيث لم تكن الخمسة الزائدة مؤنة مستحقة له.

سؤال 556: لو كان المكلف لا يخمس على الاطلاق، وحصل في هذا الشهر على مبلغ ألف دينار مثلا، والان يريد أن يخمس، فهل يجب تخميس الالف مع العلم أنه لم تمر عليها مدة سنة؟

الخوئي: ليس على هذا الالف وجوب الخمس قبل انتهاء سنته.

سؤال 557: المال الذي يؤخذ احتيالا من شركات التأمين والدولة هل يجب الخمس فيه قبل مجي رأس السنة؟

الخوئي: لا يجب إلا بعد إنتهاء سنته.

سؤال 558: هل السنة المالية للمكلف واحدة؟

أم انها تتعدد بتنوع أعماله؟

وما موقف الموظف الذي يقوم بأعمال تجارية، فهل يجب عليه تعيين سنة مالية مستقلة لوظيفته، وأخرى لاعماله التجارية؟

وهل يستطيع جبر خسارته في تجارته من الراتب الذي يحصل عليه بسبب الوظيفة؟

الخوئي: نعم تتعدد لنوع أعماله التي يستفيد منها، بل ولكل فائده شهرية ويومية من نوع واحد (إن أراد أن يراعي لفوائد نوع واحد)، ولكن جبر الخسائر في نوع واحد يصح إن كان الخسران بعد ظهور الربح، ولا يجوز إن كان قبل ظهور الربح، وأما جبر خسارة نوع من فوائد نوع مغاير فلا موقع له.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: على الأحوط.

سؤال 559: هل يجب على التاجر الذي يقوم بعدة أعمال تجارية مختلفة تعيين سنة مالية مستقلة لكل نوع من هذه الاعمال؟

أم أن جميع أعماله التجارية تعتبر عملا تجاريا واحدا ويحدد لها سنة مالية واحدة؟

وهل يستطيع جبر خسارته في عمل تجاري معين من ربح عمل تجاري أخر إذا اختلفت هذه الاعمال التجارية؟

الخوئي: أما تعيين السنة واحدة أو متعددة فهو بإختيار، فله التاجر أن يعين لكل تجارة بل لكل معاملة في تجارة واحدة سنة خاصة بها، لان الغرض من تعيين السنة جواز صرف الربح الحاصل في مؤونة السنة بدون تخميس إلى أن تنتهي السنة في ذلك الربح، فإن بقي شيء من ذلك الربح بعد السنة فلا بد من تخميسه، فله أن يعتبر لكل ربح سنة، وان كان في ضبطها عسرا، كما أن له أن يعتبر سنة واحدة، وهذا أيسر لحفظها، وأما جبر الخسارة بالربح فلا مانع منه في التجارة من ربح نوعه إن كانت الخسارة بعد ظهور الربح كما ذكرنا في السؤال السابق.

التبريزي: اعتبار نوعه مبني على الاحتياط كما ذكرنا.

سؤال 560: لو أن تاجرا يستورد بضاعة من خارج البلاد، وكان سعر الشراء ألف دينار، ومع أجور النقل والتخزين وغير ذلك كلفته مائتي دينار إضافية، وأراد بيعها بسعر الجملة بألف وخمسمائة دينار، وبسعر المفرد بألفين، فجاء رأس سنته ولم يبع منها شيئا بعد، فهل يخرج خمسها بملاحظة: سعر الشراء، أم سعر التكلفة أم سعر البيع بالجملة، أم سعر البيع بالمفرد، أم قيمتها السوقية، أم ماذا؟

وهل يختلف الحكم فيما إذا كان يبيع بالمفرد في دكان له، ولكنه يعتمد في تجارته بالدرجة الأولى على بيع الجملة، أم لا؟

الخوئي: يكفي في أداء الخمس التقويم جملة حسب القيمة السوقية، ولا اعتبار بما إشتريت ولا بما أردت البيع به، ولا يضرك أن تبيعها مفردا في الدكان.

سؤال 561: لو وهب المكلف دار سكناه التي لا يملك غيرها لزوجته لحاجة في نفسه، فتصير الدار لسكنى الزوجة مع زوجها، فهل يلزم الزوج الخمس بعد ذلك، وهل على الزوجة الخمس مع ذلك؟

الخوئي: في مفروض السؤال: لا خمس عليهما، نعم إذا كان الرجل اشتراها من أرباح سابقة على سنة الشراء والسكنى فلا بد من دفع الرجل خمس المال المصروف فيها.

سؤال 562: لو دفع المكلف قسما من ثمن تاكسي اشتراها للعمل، وبقي عليه قسما أخر دين، والان يريد أن يخمس (حيث لم يكن مخمسا في السابق) هل يجب عليه تخميس الثمن بكامله، أم مادفع فقط، أم لا يخمس شيئا لان التاكسي باب لمعيشته؟

الخوئي: يخمس ما دفع من قيمتها.

التبريزي: إذا كان المال المدفوع ثمنا للتاكسي من أرباح سنته، وكان بمقدار مؤونة تلك السنة فلا خمس فيه، ويخمس الزائد ان كان، واما مقدار الدين فلا خمس فيه في سنة الشراء، بل يخمسه بمقدار ما ادى من الدين في السنوات الاتية بربحها بعد تخميس ذلك الربح، وبالجملة عليه أن يدفع الربع.

سؤال 563: لو أن المكلف دفع ثمن التاكسي بالكامل، والان ارتفعت قيمتها وأراد أن يدفع الخمس، فهل يدفع خمس القيمة الأولى أم قيمتها الان؟

الخوئي: إن كان اشتراها بثمن مضت عليه السنة يخمس ما دفع في شرأها، وإن كان بربح نفس سنة الشراء وللعمل عليها فبسعرها الفعلي.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وان كان من مال مختلط فبالنسبة.

سؤال 564: من كان عنده رأس سنة، وقبل مجيئه بأيام قليلة حصل على مبلغ من المال، هل يجب عليه تخميس هذا المبلغ مع العلم أنه لم يمر عليه سنة؟

الخوئي: له أن يجعل لكل ربح سنة مستقلة له، فلا يجب في الفرض الا بعد سنته.

سؤال 565: من كان عنده بيتا للسكن، وآجره لقاء مبلغ معين، واستأجر هو بيتا آخر، فهل يجب عليه تخميس المال الذي يحصله من البيت المؤجر.

الخوئي: إن كان ثمن الايجار يزيد عن مؤنة سنته فيخمس مايزيد، والا فلا.

سؤال 566: إذا كان انسان مطلوبا بدين من قبل ثلاث سنين، وجاء وقت الحساب في العام الرابع، هل ينزل هذا الدين من مكسب هذا العام أم لا، لانه لم يف به قبل؟

الخوئي: إذا وفى الدين من ربح العام، فما وفاه منه ولم يكن لديه شيء في قبال الدين لا خمس عليه.

سؤال 567: عندما نقول الارث ليس فيه خمسا، هل هذا الحكم مطلق حتى اذا حال عليه الحول أو الاحوال، أم يجب فيه الخمس بعد الحول كسائر أمواله؟

الخوئي: هذا الحكم مطلق الا في الوارث غير المحتسب (الذي ورث ولم يكن يعتبر من الورثة) كما هو مذكور في الرسالة، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: والا اذا كان في الارث نماء فإنه يخمس اذا بقي إلى آخر السنة، سواء أكان النماء متصلا أم منفصلا، كنمو الاشجار وسخال الحيوان.

سؤال 568: ما يؤخذ من الدولة على أنه مجهول المالك بشكل قرض يرجع في عدة سنوات لبناء دار، أو لتصليح نخل، هل يجب فيه الخمس أم لا؟

الخوئي: لا خمس في القرض إذا بقي عينه أو عوضه، ولم يرد بدله، وكذا لو صرفه في مؤونته، وان أدى عوضه، والله العالم.

التبريزي: الأحوط له التخميس، سواء أبقي عينه أو عوضه.

سؤال 569: لو كان شخص يتقاضى راتبا تقاعديا قليلا، وأولاده يعطونه في بعض الاحيان إضافة إلى راتبه، وعندما يحتاجون يأخذون منه بعنوان قرض، ولكن لا يستطيعون رد المبلغ له، فهل يجوز للاب أن يهبهم ذلك المبلغ عند مجي رأس سنته، ويسقط عنه الخمس المتوجب على تلك الديون؟

الخوئي: نعم له أن يفعل ذلك قبل أن تنتهي سنته، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولكن لا تجوز الهبة للفرار من الخمس، وظاهر السؤال فرض احتياج الأولاد.

سؤال 570: شخص يملك رأس مال مخمس، وقد جمده على حده، وعند مجي رأس سنته الجديدة جمع مازاد عن مؤونته فبلغ مائتا دينار، علما أنه مطلوب بمائتين في نفس السنة، فهل يجب عليه الخمس أم لا؟

الخوئي: ان كان قد استدان الدين لمؤنة سنته، وكانت الاستدانة بعد حصوله على ما زاد على مؤنته وتملكه له، لم يجب تخميس المبلغ المذكور، وفي غير هذه الصورة يجب تخميسه، الا اذا كان قد دفعه قبل رأس السنة أداء لدينه، والله العالم.

التبريزي: يكفي أن تكون الاستدانه بعد حصول الربح، وان لم يكن بمقدار المؤونة إذا جعل للمجموع رأس سنة كما هو ظاهر السؤال.

سؤال 571: إذا وهب شخص شخصا مبلغا من المال لكي يذهب به الى الحج والحال أن هذا المبلغ غير مخمس، فهل يجب على المتهب أن يخمس المبلغ أم لا؟

الخوئي: لا يجب عليه دفع خمس المبلغ، وانما ينتقل إلى ذمة من كان عليه الخمس فيه، والله العالم.

سؤال 572: إذا كان رأس السنة هو أول شهر رجب، وقبض الراتب الشهري قبل يوم من رأس سنته فهل يجب فيه الخمس؟

الخوئي: لا يجب الا إذا بقي إلى آخر سنة الراتب ولم يصرف في المؤونة، والله العالم.

التبريزي: إذا جعل لمجموع ارباحه سنة، ورتب عليه الاثر يجب تخميسه.

سؤال 573: إذا كان الشخص لا يؤدي الخمس، وأخذ راتب شوال وذي القعدة وحج به، هل يجب عليه الخمس في هذا المبلغ؟

الخوئي: اذا صرفه في مصرف حجه ليس عليه فيه الخمس، والله العالم.

سؤال 574: هل يجب على الطالب أن يخمس ما يعطى من كتب مدرسية وغيرها؟

الخوئي: اذا حال عليها الحول ولم يستفد منها في أثناءه، وجب تخميسها كسائر الهدايا، والله العالم.

التبريزي: إذا أعطي مجانا فلا خمس في الشئ البسيط في قيمته.

سؤال 575: هل يجوز الاكل من عند من لا يخمس أمواله؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

سؤال 576: كيف يمكن استخراج خمس مبلغ من المال اختلط المخمس فيه بغيره؟

الخوئي: يخرج خمس ما علم أنه غير مخمس، ولا يضره خلطه بالمال المخمس، والله العالم.

سؤال 577: هل يجب على من لا يخمس أن يخرج خمس زكاة الفطرة؟

الخوئي: نعم يجب أن يخرج خمس زكاة الفطرة، والله العالم.

سؤال 578: الهدية مثل الساعة أو القلم أو الكتاب إذا لم تستعمل حتى مرت عليها سنة فهل يجب فيها الخمس؟

الخوئي: نعم يجب تخميسها.

التبريزي: إذا كان مالا حقيرا فلا خمس فيه.

سؤال 579: وان كانت زائدة عن المؤونة، ولكن استعملها في الحول مرة واحدة فقط، فهل يجب الخمس أيضا؟

الخوئي: إذا كان الاستعمال المذكور بمقتضى حاجته اليها لم يجب عليه الخمس (لا أن يستعمل مرة واحدة هروبا من الخمس ففيه إشكال ويجب عليه الخمس) وان استعمل تلك الحاجة في سنتها ثم تركها سنين فليس عليها خمس.

سؤال 580: بعض الناس يهبون أموالهم أو عقارهم قبل حلول رأس سنتهم تهربا من الخمس، وبعد حلول السنة الجديدة يستعيدون ما وهبوه، فما الحكم في المسألة؟

الخوئي: يجب أداء خمسه، حيث لا يعد العمل صرفا في المؤونة، والله العالم.

سؤال 581: اذا استقرض شخص مبلغا من المال من البنك لشراء بيت ثم يكون التسديد شهريا ولمدة خمس سنوات أو أكثر، فكيف يدفع الخمس؟

الخوئي: إذا كان البيت سكنا له ومؤونة، وسكن من حين سنة التسديد فليس عليه خمس، وان لم يكن كذلك فلا بد وأن يخمس ما يؤديه لوفاء الدين، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net