المبحث الثاني: مسائل في مصرف الخمس والحقوق الشرعية 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7261

المبحث الثاني
مسائل في مصرف الخمس والحقوق الشرعية

سؤال 582: امرأة لا تصلي، وعندها أطفال يتامى، هل يجوز أن نعطيها من رد المظالم للاطفال أم لا؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

سؤال 583: ما الوجه سيدي في استجازة الحاكم الشرعي لصرف رد المظالم ـ كما ورد في إجابتكم على بعض الاستفتاءات ـ هل باعتبار أنها مجهولة المالك أم لامر آخر؟

الخوئي: نعم هي بهذا الاعتبار.

سؤال 584: سألكم سائل عمن يستلم سهم الامام عليه السلام وسهم السادة وقضايا أخرى، ويضعها في البنك، فهل اللازم فتح حساب خاص لكل واحد أم لا؟

فأجبتم نعم عند عدم العسر يجب ذلك، ونحن نحب أن نطلع لماذا يلزم ذلك بعد افتراض أن وضع الاموال في البنك يستلزم تبدل أعيان الاموال السابقة، وإذا كان كذلك فماذا ينفع فتح الحساب الخاص؟

الخوئي: المقصود من ذلك التحفظ على مقدار كل من هذه الاموال، لا التحفظ على أعيانها كي لا تختلط.

سؤال 585: هناك بعض المكلفين يملكون أراض في لبنان لا يستطيعون بيعها، إما لكونها تحت الاحتلال، أو في منطقة مهجرة، أو لحاجتهم لإبقائها لعيالهم كي يبنوا عليها في المستقبل، فهل يجوز لهؤلا الاخذ من سهم الامام عليه السلام إذا كانوا بغض النظر عن هذه الارض فقرأ؟

الخوئي: مصالح صرف السهم المبارك لا يحيط بها فرض واحد أو اثنان ليمكن التحديد بذلك، فيكون كبرى واحدة تحكم.

التبريزي: كل مورد خاص يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي.

سؤال 586: هناك بعض المؤمنين يملكون حصرا أو سجادا وعليهم سهم سادة، وهناك مسجد بحاجة إلى حصير أو سجاد، فهل يجوز أخذ هذه الحصر والسجاد من سهم السادة ولو باحتسابها على من يحق له احتسابها عليه؟

الخوئي: يصح مع الاستجازة لذلك من الحاكم، فتعطى بدلا عن الحق لذلك المستحق فيقبل عن ذلك الحق، ثم هو يبذل للمسجد الذي يحتاج بذلها، والله العالم.

سؤال 587: لو أنفق المكلف الكفارات أو الحق الشرعي مع استنفاذ كل الجهود لمعرفة حال المدفوع اليه فقرا وتدينا والاطمئنان اليها، ثم تبين بالصدفة بعد ذلك عدم فقره، مع عدم امكان الاسترجاع عرفا، هل يضمن الدافع قيمة ما دفعه اذا كان مكلفا بذلك، وعاملا بقصد التقرب إلى الله بقضاء حاجة الفقراء من جهة، والمكلفين من جهة أخرى؟

الخوئي: نعم يضمن ما لم يقع في مورده.

سؤال 588: ما حكم من يؤجل دفع الخمس بدون سبب؟

الخوئي: لا يجوز تأخير دفع الخمس، والله العالم.

سؤال 589: هل يجوز للموكل بقبض سهم الامام عليه السلام والاخذ له للاذن بصرفه في مورده الشرعي، أن يأذن لشخص محتاج إلى بناء منزل بقبض سهم الامام لسد حاجته وتعمير منزله؟

الخوئي: لايجوز الا بإذن خاص من المرجع له.

سؤال 590: اذا كان طالب العلم الديني يحتفظ بمبلغ محدد من غير الحقوق نتيجة أتعاب معينة، الا أنه كان لا يكفيه لموؤنة سنته، ولا يحاول صرفه الا لخصوص الحالات الضرورية الطارئة، فهل يجوز له الاخذ من الحقوق من دون التصرف بالمبلغ المحتفظ به، أم لا بد من التصرف فيه حتى يتجرد عنه ثم يلجأ إلى الحقوق لحاجته الماسة لها حينئذ؟

الخوئي: نعم يجوز له أخذ الحقوق إذا كان غرضه خدمة المذهب.

سؤال 591: ينقل عن سماحتكم بأنكم لاتجوزن أكل الحق الشرعي لمن يملك أرضا حتى لو كانت صغيرة ملحقة بمنزله، أو يحتاجها مستقبلا لبناء منزل عليها، أو يحتاجها بزرعها وما أشبه، بحيث أن بيعها يضر بشأنه لما ذكر، أو أن بيعها يكون بثمن بخس دون الثمن العرفي، وربما بكثير فهل تعتبر الشأنية في امتلاك الارض، أم لا بحيث مجرد امتلاكه قطعه أرض لايجوز له ذلك.

الخوئي: المدار في منعها ان لا تعد فعلا مؤنة لحياته وعيشته وامكان بيعها فعلا، وان فرضت أنه ربما يحتاج لجعلها مؤونة يوما ما بعد عامه.

سؤال 592: إذا مات المقلد الأعلم باعتقاد مقلده، وعاد إلى غير الأعلم باعتقاد وكيل الأعلم، وكان عوده هذا بمقتضى رأي فئة من أهل العلم، فهل مثل الحق الشرعي الذي يدفعه هذا المكلف لوكيل الأعلم يصرف على مقتضى تقليده الجديد، هذا حتى لو كان مخالفا للاعلم الحقيقي، أم يصرفه وكيل الأعلم الحقيقي بمقتضى رأي موكله؟

الخوئي: دفع الحقوق تابع لمن اتخذه مرجعا لنفسه فعلا، بوجه معتبر شرعا فإما يدفع له، أو يستأذن منه لمن يصلح أن يدفع له، والله العالم.

سؤال 593: ما حكم من يريد أن يجعل لنفسه رأس سنة ليخمس أمواله، ولكنه لا يستطيع تذكر أرباح السنوات السابقة، وخاصة أنه كان يعتمد على والديه وربحه قليلا؟

الخوئي: يرجع إلى المصالحة مع الحاكم الشرعي.

سؤال 594: شخص دفع مالا بنية كالاتي: أنه إذا كان عليه خمس فهو خمس والا فرد مظالم، أو صدقات، ثم تبين أن ذمته مشغولة بمقدار من الخمس، فهل ما دفعه يكون مبرئاً لذمته؟ علما بأنه دفعه بتلك النية المذكورة بنأ على قول بعض العلماء؟

الخوئي: نعم يكون مبرئاً لذمته من الخمس.

سؤال 595: شخص عنده قطعة أرض تصلح للبناء لا للزراعة، مع كون هذا الشخص لا يزرعها لان ربحها الزراعي لو زرعت يبلغ العشرين دينارا، وثمنها يساوي أكثر من ألفي دينار وهي تكفيه مؤنة سنة، مع أن هذا الشخص لا يريد زراعتها بل يرغب في بيعها ليستفيد بثمنها، فهل يعتبر هذا الشخص غنيا بهذه القطعة بحيث لا يجوز له الاخذ من الزكاة من سهم الفقرأ؟

الخوئي: الشخص المذكور في مفروض السؤال غني، فلا يجوز له أخذ الزكاة.

سؤال 596: إذا كنت أريد أن أدفع خمس ما علي من الحق الشرعي من عين ما تعلق به الخمس، فهل للوكيل أن يلزمني بدفع قيمة الخمس؟

الخوئي: لا خيار للوكيل في ذلك، والله العالم.

سؤال 597: نحتفظ عادة بأموال يهبها المؤمنون، وأحيانا نجد مبلغا لا ندري هل هو من مالية المسجد، أو للفقراء، أو لجهة أخرى، فماهو الحكم؟

الخوئي: يعين بالقرعة.

سؤال 598: هل يجوز صرف حق السادة لمستحق لا يملك قوت سنته بالقوة في غرض لفعل مستحب كالعمرة والزيارة فيما لو طلب؟

الخوئي: نعم يجوز دفع مقدار ما يكفي مصرف سنته لا أزيد، وان كان يريد صرفه بعد أخذه في العمرة أو الزيارة.

سؤال 599: لو أراد السيد أن يبني بيته بالمظهر الراقي كغيره من الاغنياء فهل يجوز صرف شيء من ذلك الحق اليه؟

الخوئي: يجوز بما يناسب شأنه.

سؤال 600: هل يجوز للشخص أن يصرف الخمس في شراء الكتب الاسلامية العقائدية وأشرطة المحاضرات الاسلامية، بهدف توزيعها، وهل يجوز أن تصرف في بناء مدارس اسلامية، أو الانفاق على المؤمنين المحتاجين؟

الخوئي: أما نصف الخمس فهو حق السادة، ويجب الدفع إلى فقرائهم، وأما النصف الآخر الذي يرجع إلى الامام عليه السلام فالتصرف فيه موقوف على مراجعة الحاكم الشرعي، وأخذ الاجازة منه، فيصرفه حسب ما يعينه له، والله العالم.

سؤال 601: إذا كان في ذمة شخص مبلغ من المال كحقوق من خمس أو غيره لو دفعها كاملة أضر ذلك على تجارته، فهل يجوز له دفعها تقسيطا؟

وهل تسقط عنه حجة الاسلام لو حج ولم يدفع تمام ما عليه، لكن مع العزم على الدفع بعد عودته أقساطا تجنبا لتدهور تجارته؟

الخوئي: دين الله تعالى أحق أن يقضى مهما أمكن، ولم يكن التأثير بما فيه ضرر أو حرج لا يحتمل، والا فلا بأس بما ينوي من أداء غير متهاون به، ويصح الحج ما لم يجعل ثوبي الاحرام والهدي مما فيه عين الخمس، أو لم تشتر بعين الخمس، ومع أنه يقع صحيحا مسقطا للذمة مع ذلك فالقبول فيه وفي غيره من العبادات المؤداة صحيحة موقوف على الخروج عن كل حق لله وللناس، فإن الله تعالى يقول على وجه الحصر في كتابه العظيم: {إنما يتقبل الله من المتقين} صدق الله العلي العظيم.

سؤال 602: هل الاباحة في التصرف في شيء تعلق به الخمس كهبته، في انتقال الخمس إلى الذمة على رأيكم، كما أن هبته وهديته كذلك، فيجوز للمأذون له التصرف في ما فيه الخمس، ولو فرضنا الاباحة المطلقة حتى في الاتلاف، فهل يجوز للمباح له أن يهدي ذلك الشي لنفسه عن المالك فينتقل إلى الذمة ويطمئن من ناحية جواز التصرف شرعا؟

الخوئي: لا ضمان على المباح له بشي من الخمس في الصورتين، والله العالم.

سؤال 603: كنت أقلد في السابق زيدا من الناس وأعطيته من الحقوق الشرعية من السهمين، ثم انكشف عدم كفائيته.

فما حكم الاموال التي سلمتها اليه، علما بأنني لا أعلم بحاله أين صرفها، وهل يدفعها لاهلها أم لا؟

الخوئي: إذا كنت قلدته مع الحجة الشرعية بصلاحيته للرجوع فلا شيء عليك فيما دفعت اليه في الفرض، وان لم يكن بحجة شرعية فعليك تداركه، أو يمضيه لك المرجع الفعلي، والله العالم.

سؤال 604: هل يلزم في اعطاء المستحق الخمس كونه مخمسا، بحيث يجب العلم بذلك، اذا جهل في حال الاعطاء؟

الخوئي: لا يعتبر في المستحق العدالة، نعم اذا كان اعطاء الخمس موجبا لاعانته على المعصية لم يجز، والله العالم.

سؤال 605: إذا كان لدى وكيل المرجع اموالا شرعية، كالخمس ورد المظالم والنذورات وفقدها قبل ارسالها إلى المرجع، أو قبل ايصالها لاصحابها فهل يضمن تلك الاموال أم لا؟

الخوئي: إذا لم يكن ضياعها مستندا إلى تقصيره واهماله في الحفاظ عليها فلا ضمان عليه، والا فعليه ضمانها، هذا إذا كانت تلك الاموال من أشخاص آخرين، وأما إذا كانت من أمواله فلا تسقط عن ذمته مطلقا، نعم يسقط عنه خمس المال الضائع، والله العالم.

سؤال 606: إذا أخذ وكيل المرجع خمسا على شيء إتضح فيما بعد عدم وجوب الخمس فيه، هل تجوز مطالبته فيما أخذ، وهل يجب عليه الارجاع، وهل ذلك بعد المطالبة أم قبلها؟

الخوئي: إذا كان عينه موجودا جاز له المطالبة، وإلا فإن كان الاخذ عالما بالحال ضمنه، وكان الواجب عليه أن يرجعه.

سؤال 607: هل يجوز لشخص غير موكل من المرجع أن يستلم الخمس الشرعي باسم ذلك المرجع، بحجة أنه يستلمه ويوصله للوكيل حتى ولو لم يكن مفوضا من أحد الوكلاء بذلك، وإذا كان مفوضا من أحد وكلا ذلك المرجع بالاستلام فقط، فهل يحق له أن يصالح مقلدي ذلك المرجع؟

وما حكم من يفعل ذلك؟

الخوئي: مجرد الاستلام من غير المأذون فيه مع الاطمئنان بإيصاله إلى المأذون أو مرجعه فلا بأس به، لكن عمل المصالحة ونحوها مما هو شان المأذون فلا يصح منه ما لم يكن مأذونا.

سؤال 608: اذا علم بعدم عدالة وكيل المجتهد، فهل تبرأ ذمته لو دفع الحق اليه، وهل يجب الفحص؟

الخوئي: لايعتبر في الوكيل العدالة، بل يعتبر الوثوق، والله العالم.

التبريزي: اذا إطمأن بعدم عمله على طبق الوكالة والاجازة فلا يجوز الدفع اليه.

سؤال 609: لو كان المكلف يدفع في بعض الاحيان أثناء السنة قسما من الخمس قبل مجي رأس السنة، ولم يكن ينوي أن هذا دينا حتى يخرجه عند رأس السنة، بل ينوي أنه من الخمس مباشرة وعند رأس السنة يحسب ما دفعه خلال السنة ويدفع الباقي المتوجب؟

فهل هذا العمل مجزئ للذمة؟

الخوئي: نعم مجز، ولا يجب الا عند حلول السنة إن لم يؤد في الأثناء، ولكن مع الاداء كذلك لا يحذف عن جميع الربح عند حلول السنة، بل يجمعه مع بقية الربح ليعرف حال مقدار الفوائد، ويعرف ما يجب فيها من خمس الجميع، فإذا عرف مقدار الفرض جميعا يستثني ما وقع اداء في الأثناء، ويؤدي البقية، وذلك لان ما يدفع بحساب الفريضة محضا ليس خالصا عن تعلق الخمس فيه أيضا، لانه من نفس ربح السنة فليس معفوا عن اخراج خمسه بخصوصه كما أن بدل المأكول والملبوس معفو عن اخراج خمسه بخصوصه لانهما من مؤونة السنة، وليس أداء خمس فوائد السنة من مؤنة السنة حتى تعفى من الخمس؟

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره فيجب في آخر السنة خمس ما دفعه خمسا سابقا.

سؤال 610: لو كان هناك امرأة علوية وزوجها عامي، ولديها أطفال وحالتهم المعيشية ضعيفة، هل يجوز اعطاؤها من سهم السادة؟

الخوئي: في مفروض السؤال: يجوز أن يعطى للعلوية الفقيرة، فلها أن تصرفها على زوجها وأطفالها مع فقرهم، والله العالم.

سؤال 611: هل يجب على الابن أو البنت البالغين، وليس لهما مورد غير ما يأخذانه من أبيهما أن يجعلا لهما رأس سنة، ويخمسا ما يزيد عن حاجتهما؟

الخوئي: أما جعل رأس السنة فهو غير واجب، ولكن إذا بقي من المبلغ عندهما وحال عليه الحول وجب عليهما تخميسه والا فلا شيء عليهما.

سؤال 612: الابن الذي يعيش مع والده وهو لا يخمس، فهل يجب على الابن أن يخمس ما يعطيه والده من مصاريف، وما حكم الملابس التي يصلي فيها الابن؟

الخوئي: لابأس على الابن في تصرفه بمصاريفه، وكذا لبس تلك الملابس في صلواته وغيرها، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net