مسائل في التظليل 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6616

مسائل في التظليل

سؤال 703: هل يجوز للمحرم التظليل أثناء الليل عندما ينتقل من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مثلا؟

إن كان الجواب بالنفي فما هو حكم المحرم الذي ينتقل أثناء الليل في سيارته من منطقة إلى أخرى فاتحا نوافذ السيارة بحيث يصبح الجو الخارجي مشابها للجو الداخلي للسيارة، أو مغايرا له بعض الشي، وما هو الحكم إذا أصبح الجو الداخلي للسيارة اكثر إزعاجا من الجو الخارجي في مثل هذا الفرض وذلك بسبب التيار الذي تحدثه سرعة السيارة؟

الخوئي: لايجوز ذلك حتى في الليل، ولا توجب الحالة المفروضة ترخيصا لاستظلال الرجل، والله العالم.

التبريزي: على الأحوط وجوبا.

سؤال 704: هل يجوز للمحرم التظليل حال المشي بمظلة، أو راكبا بسيارة مسقوفة في مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة ومنى؟

الخوئي: نعم في كل محل نزل فيه لاداء نسك، أو لمحض الراحة أو لقضاء حاجة اخرى ولا يعمل سيرا سفريا.

التبريزي: بل الأحوط ترك التظليل عند السير، ولو لم يكن سيرا سفريا.

سؤال 705: هل يجوز للمحرم أن يظلل رأسه بمظلة (شمسية مثلا) حينما يكون متواجدا في مكة المكرمة وفي عرفات وفي المشعر الحرام ومنى، واذا كان يصح ذلك حالة المشي على القدمين، فهل يصح حال المسير في سيارة مكشوفة؟

الخوئي: لا بأس بالتظليل في أمكنة نزوله واقفا أو ماشيا، وبأي صورة ما لم يشرع في سيره السفري.

التبريزي: قد تقدم أن الأحوط تركه حال السير.

سؤال 706: من المعلوم لديكم أن المذابح الموجودة حاليا بمنى جلها بل كلها تقع خارج الحدود الشرعية، فهل يجوز للمحرم التظليل بمظلة خارج الحدود في مسيره قاصدا المذبح للاتيان بالنسك أو لغرض أخر؟

الخوئي: لا بأس معه، بما هو شأن مناسك منى وأما مايحتاج إلى مناسك خارج منى كطواف البيت أو أغراض أخرى فلا يجوز.

التبريزي: قد تقدم ما يظهر حكم ذلك.

سؤال 707: إذا إضطر المحرم إلى التظليل هل يجوز له سد نوافذ السيارة عن الهواء والشمس ام تقدر الضرورة بقدرها؟

الخوئي: نعم تقدر الضرورة بقدرها.

سؤال 708: إذا كانت السيارة فيها فتحة من أعلاها تكفي للرأس والكتفين دون بقية الجسد هل يجوز الركوب فيها في حال الاحرام؟

الخوئي: لا بد ان لا يقع البدن في حماية الظل أيضا.

التبريزي: إذا فتح نوافذ السيارة يمينا وشمالا مع الفتحة من أعلاها، فلا يكون تظليلا ممنوعا على المحرم.

سؤال 709: قلتم في مسألة (269): (ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير) فهل عدم البأس هنا بالنسبة للراكب في المحمل إذا إستظل بجانب المحمل، أم بالنسبة إلى غير الراكب فيه إذا مر المحمل بجانبه؟

الخوئي: المراد هو الثاني.

سؤال 710: هل يجوز ركوب السيارة المسقفة بعد الوصول إلى مكة؟

الخوئي: يجوز في نفس مكة.

التبريزي: بل الأحوط ترك ذلك حال الانتقال في داخل مكة أيضا.

سؤال 711: هل يجوز لمن أكمل رمي الجمرات والنحر فقط أن يتظلل عن الشمس أم لا، ولو تظلل هل تلزمه الكفارة؟

الخوئي: بعد الذبح والحلق أو التقصير يخرج من الاحرام، وأما بعد الذبح فقط دون الحلق أو التقصير فلا يخرج من الاحرام، فلو إستظل فعليه كفارة.

سؤال 712: هل يجوز أن يتظلل لشدة حرارة الشمس إضطرارا وتلزمه الكفارة حينئذ إن تظلل للاضطرار أم لا؟

الخوئي: يجوز الاستظلال في صورة الاضطرار ولكن عليه الكفارة.

سؤال 713: إذا كان الحاج نازلا في أحد أحياء مكة الجديدة كالعزيزية مثلا، واراد الذهاب محرما إلى مكة القديمة، فهل يجوز له الركوب في سيارة مسقفة؟

أم أن جواز ذلك مخصوص لمكان نزوله وهو العزيزية كما فرضناه في السؤال؟

الخوئي: لايجوز له التظليل إلا بعد وصوله مكة القديمة، ولايجوز بين مكان نزوله وبين مكة القديمة إذا قصد بسيره هذا الذهاب إلى المسجد للاعمال، والمسألة إحتياطية.

التبريزي: بل الاحتياط يجري في الانتقال في مكة القديمة أيضا كما تقدم.

سؤال 714: اذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة؟

الخوئي: لا يجوز في غير وقت الضرورة.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ولكن لا تتكرر الكفارة إلا إذا كان احدهما في العمرة والاخر في الحج.

سؤال 715: لو أجبرت الشرطة الحجاج على النزول من سطح السيارة إلى داخلها، فهل يجب دفع كفارة التظليل في هذا الفرض أم لا؟

الخوئي: نعم تجب الكفارة في هذا الفرض أيضا، والله العالم.

سؤال 716: اذا لم يكن شمس، ولا حر ولا برد، ولا مطر ولا هواء، وكان التظليل كعدمه لكن السيارة في حالة سيرها توجد هواء بحيث يختلف الجو بسبب سرعة السيارة فهل يجوز التظليل في هذه الحالة؟

الخوئي: لايجوز في هذه الحالة اختيارا ومع الاضطرار للتظليل يكفر.

سؤال 717: قد ذكرتم في المناسك مسألة (280) المراد من الاستظلال الاستظلال من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها فهل هذا ممكن أم يتعلق على المستحيل، واذا كانت المظلة لا تقي عن شمس أو برد أو مطر فهل يجوز استعمالها؟

الخوئي: أما إمكانه كأن يكون الليل بحيث لا مطر ولا ريح فيأخذ مظلة على رأسه حينئذ فلا بأس في مثله ولاشي عليه فيه.

سؤال 718: هل يجوز للرجل المحرم اذا وصل مكة المكرمة أن يركب سيارة مسقوفة أو يستظل بمظلة ونحوها حال سيره داخل مكة المكرمة قبل أن يأتي بأعمال العمرة؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك.

التبريزي: قد تقدم حكمه.

سؤال 719: إن مسجد التنغيم اصبح داخل بيوت مكة حاليا، وقد تجاوزته بيوت مكة، فإذا كان المكلف في مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة، وأحرم من هذا المسجد فهل يجوز له أن يتظلل بالسيارة المسقوفة، لانكم تقولون بجواز التظليل في داخل مكة للمحرم؟

ثم متى يجب عليه أن يقطع التلبية هل عند مشاهدة الحرم أم لا؟

مع أنه يمكن أن يشاهد الحرم وهو في مسجد التنعيم؟

الخوئي: لايجوز التظليل الا بالوصول إلى مكة المتيقنة، ويقطع التلبية برؤية بيوت مكة المتيقنة.

التبريزي: قد تقدم حكم التظليل.

سؤال 720: ذكرتم في مناسك الحج (المسألة 280) ما نصه: (المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها). فهل التظليل في هذه العبارة يشمل حكمه الليل والنهار، وكذلك تساوي الظل وعدمه، فلو كان المحرم في النهار، ولا شمس موجودة لوجود السحاب ولا حر ولا برد ولا هواء فلو ركب السيارة المسقوفة فهل عليه فدية للتظليل، وعدمه على حد سواء فلو ركب السيارة المسقوفه فهل تجب عليه الفدية أيضا؟

الخوئي: ركوب السيارة المسقوفة في الصور المذكورة لا يستوي مع الركوب في غير المسقوفة فإن كان في عدمها خوفا شديدا للهواء يأمن منه في المسقوفة ويتأثر به في غير المسقوفة، وانما يمكن أن لا يتفاوت فيما لو مشى على قدميه مع المظلة الحافظة عن الشمس والمطر ففي مثله اذا كانت الحالة ما ذكر فلا بأس أن يمشي في الظلال أو تحت المظلة.

سؤال 721: هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة للاتيان بالعمرة المفردة استحبابا، مع العلم أنه سيضطر إلى التظليل بعد الاحرام، فهل هناك اشكال في ذلك؟ وكذلك الحج المستحب؟

الخوئي: نعم يجوز، ولا يضر ذلك بصحة احرامه سواء كان في العمرة المفردة أو المتمتع بها، في الحج الواجب أو المستحب.

سؤال 722: هل يجوز التظليل للمحرم في منى بما يسمى (بالشمسية) إذا خرج من الخيمة متوجها إلى رمي الجمرات؟

الخوئي: نعم يجوز هناك بأي قسم منه (من التظليل).

التبريزي: الأحوط تركه.

سؤال 723: لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل مثلا، واستظل، أو يجهل بحرمته في جهة ما كتصوره أن التنعيم جز من مكة فاستظل من التنعيم ما هو حكمه؟

الخوئي: في صورة الجهل لا كفارة عليه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net