المبحث السادس : مسائل في الصد والاحصار 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4101

المبحث السادس
مسائل في الصد والاحصار

سؤال 845: لو صد عن الحج وبقي معه مال بمقدار ما يفي بالحجة، فهل يجب عليه حفظ هذا المال إلى السنة الثانية، إذا كان يخشى فوت الاستطاعة بالتصرف فيه؟

الخوئي: نعم يجب عليه حفظ هذا المال.

التبريزي: إذا لم يكن ممن استقر عليه الحج فلا يجب إبقاء المال الى السنة الآتية، أو ما بعدها.

سؤال 846: إذا أحرم للحج أو العمرة، ولكنه صد أو أحصر، ثم اضطر الى استعمال بعض محرمات الاحرام، فهل تجب عليه الكفارات فيما بعد أم لا؟

ثم هل يجب عليه التحلل بالحلق أو الذبح إذا زال الصد أو الحصر ولو بعد زمن طويل أم لا؟

الخوئي: ذكرنا أحكام الصد والحصر في رسالة المناسك، وليس له التحلل قبل العمل بالوظيفة، والله العالم.

سؤال 847: إذا أحرم للحج أو العمرة ثم صد أو أحصر فاضطر الى استعمال بعض المحرمات إلى أن انتهى وقت العمرة مثلا فهل تبطل العمرة لفوات وقتها، ويبطل معها إحرامها بحيث يجوز له التحلل بلا شي، أم عليه التحلل بالذبح أو الحلق إذا ارتفع الصد، وبالنسبة للمحرمات التي استعملها حين وقت العمرة أو الحج، هل هو مطالب بكفارتها أم لا؟

الخوئي: نعم تبطل العمرة أو الحج، ولا حاجة للذبح والحلق في مفروض السؤال، وأما ما فعله من المحرمات فالظاهر وجوب الكفارة عليه.

سؤال 848: لو إعتمر شخص ما عمرة تمتعية، ثم صد أو أحصر بعدها قبل الاحرام للحج فما هي وظيفته؟

الخوئي: إذا كان الحج مستقرا في ذمته من السابق، أو بقيت إستطاعته إلى السنة الثانية وجب عليه الحج فيها، وإلا فلا يجب.

سؤال 849: إذا صد بعد الطواف في العمرة المفردة، ورجع إلى بلاده، فتزوج جاهلا، وارتكب محرمات الاحرام، فهل يلزمه شيء غير قضاء بقية الاعمال بنفسه أو بنائبه؟

الخوئي: حيث أن الشخص المذكور باق على إحرامه، كان تزويجه من إمرأة باطلا، وبما أنه كان جاهلا، كان وطئه وطئ شبهة، وإذا صار الولد منه كان الولد ولدا حلالا، ومن هنا يكون خروجه عن الاحرام إنما هو بالاتيان ببقية الاعمال بنفسه أو نيابة، وأما الكفارة عن إرتكاب المحرمات فهي غير واجبة، باعتبار جهله بالحال، إلا في بعض المحرمات الذي يكون في إرتكابه كفارة حتى في حال الجهل، والله العالم.

سؤال 850: إذا ذهب المكلف لاداء الحج الواجب، واحرم من مسجد الشجرة، ثم حصل معه حادث سيارة منعه من اتمام الحج، فرجع إلى بلده من دون أن يعمل أي شئ، فهل كان يلزمه أن يكلف أحداً لكي يضحي عنه؟ وهل كان ينبغي أن يستنيب لطواف النساء؟ وقد مضى على الحادث سنتان، فماذا يعمل؟

الخوئي: لا يجب عليه الاثنان المذكوران، وانما هو من المحصور الذي حكمه أن يرسل بهدي ويواعد أصحابه أن يذبحوه بمكة يوم كذا، فإذا كان الميعاد قصر وأحل من احرامه أينما كان، فإن لم يتمكن من ارسال هديه ذبح هديا في مكانه وقصر وأحل، وفعلا اما يرسل أو يذبح في مكانه، ويقصر ويحل، والله العالم.

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net