مسائل تتعلق بالقرآن الكريم 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6806

مسائل تتعلق بالقرآن الكريم

سؤال 1343: المستمع للقرآن الكريم من القارئ هل يجب عليه تصحيح أخطاء القارئ اذا كان في مكان عام سواء أثناء القراءة أم بعدها؟

الخوئي: لا يجب عليه ذلك، والله العالم.

سؤال 1344: بعض المدرسين المؤمنين الذين يدرسون التربية الدينية يشكون من تكدس الاوراق لطلابهم المكتوب فيها آيات قرآنية، فهل يجوز حرقها مع حصول الحرج من رميها في البحر أو في الاماكن النائية، لما ينتج من ذلك اتهامهم بتلويث البيئة؟

الخوئي: لا يجوز حرقها، وان كان رميها حرجيا في البحار دفنها في أماكن نظيفة، والله العالم.

التبريزي: بل لا يبعد جواز الدفن مع امكان الالقاء في البحر.

سؤال 1345: هل يجوز الاكل على المجلات التي تشتمل على لفظ الجلالة، ورميها بعد ذلك؟

الخوئي: ما لم يكن الاكل عليها مهانة وهتكا لا بأس، والا فلا يجوز، كما لا يجوز رميها حيث يكون هتكا، والله العالم.

سؤال 1346: هل يجب على الانسان التقاط الاوراق المرمية في الشوارع إذا كانت تحتوي على آيات قرآنية، أو لفظ الجلالة مع العلم بها، أو مع الاحتمال؟

الخوئي: إذا علم باشتمالها على المحترمات يجب الالتقاط ومع الاحتمال لا يجب.

سؤال 1347: هل يجوز رمي أسماء (لفظ الجلالة) في القمامة بعدم نية الاهانة؟ وما حكمها إذا كانت مرمية؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، وان لم تقصد الاهانة، ويجب تخليص المرمي من هناك، والله العالم.

سؤال 1348: هل يجوز رمي الآيات القرآنية وأسماء الله (تبارك وتعالى) بعد تغيير هيئتها مثل الشطب عليها، أو تغييرها بحيث لا يعرف معناها عند القراءة؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، بعد محوها تماما كما لعله الظاهر من السؤال، والله العالم.

سؤال 1349: ما المقصود من قوله تعالى: {ولقد همت به وهم بها} في سورة يوسف؟

الخوئي: تفسيره: أن المرأة مالت اليه بالحرام، ولكنه لو لم يعصمه الله لمال إليها أيضا، وأجابها بأنه بشر كغيره فأراه الله برهانه فصرف عنه السوء فامتنع من المعصية، والله العالم.

سؤال 1350: ما المقصود بنسائهن في قوله تعالى: {أو نسائهن} وما عورة المرأة بالنسبة للمرأة؟

الخوئي: المقصود منهن النساء الحرائر المسلمات مقابل النساء المماليك، وعورة المرأة بالنسبة إلى المرأة هي القبل والدبر، والله العالم.

سؤال 1351: هل يجوز تجليد القران الكريم عند غير المسلمين؟

الخوئي: لا يجوز إذا استلزم مسه لكتابة القرآن، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: أو اذا كان اعطاءه في ايديهم يعد وهنا.

سؤال 1352: بعض النساء تلبس قلائد كتب عليها آية الكرسي مثلا، وبعض الرجال كذلك يلبسون خاتما كتب عليه (سبحان الله) أو غير ذلك، فهل يجوز ذلك على غير طهارة، أو الدخول بها إلى الحمام؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، الا إذا كان مؤديا إلى هتك حرمتها حينئذ لا يجوز، وكذا لا يجوز مسها بغير وضوء، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وفي تحقق الهتك مع التحفظ عن المس بغير وضؤ تأمل.

سؤال 1353: لو جعل بدل من اسم الله رمز كهذا (أ...) الذي يرمز عن اسم الله، هل يجوز مسه بدون طهارة وكذا رميه؟

الخوئي: نعم يجوزان.

سؤال 1354: هل صفات احد المعصومين عليهم السلام أو ألقابهم: ملحقة بأسمائهم، ولها نفس الحكم؟

الخوئي: نعم ملحقة بأسمائهم، اذا كانت خاصة.

سؤال 1355: يسمى بعض الاشخاص بأسمأ (كعبد الرحيم، أو عبد الرحمن) فهل حكمها كحكم اسم الله تعالى، فلا يجوز مسها بدون طهارة؟

الخوئي: الأحوط أن لا تمس بدون طهارة.

التبريزي: الأحوط استحبابا أن لا تمس بدون طهارة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net