مسائل في بعض الاعتقادات والعقائد 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 16578

مسائل في بعض الاعتقادات والعقائد

سؤال 1363: يقول بعض الفقهاء ان من عمل عملا صالحا رجاء للثواب أو خوفا من العقاب بطل عمله، وهذا مشكل وكلنا يعمل هكذا فما يقول سماحتكم في هذا الشأن؟

الخوئي: لعل هذا في فرض أن يأتي بالعبادة المشروطة بقصد القربة لمجرد قصد المثوبة أو مجرد خوف العقوبة، من دون قصد التقرب أصلا الذي هو ملاك اعطاء المثوبة ودفع العقوبة، فيصح حينئذ القول ببطلان العمل، وهذا غير ما نعمل به، فإننا نرجو المثوبة بالتقرب اليه تعالى، وكذا رجاء دفع العقوبة بالتقرب اليه في امتثال أمره تعالى.

التبريزي: يكفي في قصد التقرب قصد الثواب من الله، والاحتراز من عقوبته.

سؤال 1364: هل أن آدم عليه السلام أذنب عندما أكل من تلك الشجرة المنهي عنها أم لا؟

الخوئي: إن خطيئة آدم عليه السلام كانت تركا للاولى، وما كانت ذنبا، والله العالم.

سؤال 1365: ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم، وما رأيكم بكتاب (عقائد الامامية) للشيخ المظفر (ره)؟

الخوئي: كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه لا بأس بأن يستفاد منه.

سؤال 1366: هل ان جميع المحرمات في الشريعة الاسلامية إذا أرتكب شيء منها عن جهل أو عن سهو معفو عنه أم لا؟

الخوئي: إذا كان في جهله أو سهوه معذورا فمعفو له، وان لم يكن معذورا في جهله وسهوه فيغفر له إن تاب عنه، ثم ان كانت مظالم لزمته في ذمته، ولا بد أن يخرج عن عهدتها للناس حتى تغفر له بالتوبة.

التبريزي: الذنوب جميعها تغفر بالتوبة والاستغفار، واذا كان في يد التائب مال الغير أو في ذمته لا بد من ايصاله وا لخروج عن الذمة مع التمكن، والا تكون معصية كسائر المعاصي.

سؤال 1367: بالنسبة للمنام إذا رأى احد المعصومين الاربعة عشر فقط عليهم السلام ولكن ما أخبره الامام بأنه مثلا الامام علي عليه السلام ولكنه احتمل بأنه الامام علي عليه السلام هل يكفي في أنه راه حقا، وهل يتبع ذلك مطلق الانبياء نفس المثال؟

الخوئي: لم يثبت ذلك في غير المعصوم.

سؤال 1368: لماذا لا توجد في أذان أبناء العامة كلمة حي على خير العمل؟

الخوئي: لمنع (الثاني) عن هذه الكلمة في الاذان.

سؤال 1369: خضر عليه السلام نبي أم عبد صالح؟

الخوئي: ما علم من خضر أنه عبد صالح، ويقال أنه نبي، ولم نحققه، والله العالم.

سؤال 1370: ما حكم الذين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة أحد فتسببوا بفعلهم ذاك إلى التفاف جيش المشركين على المسلمين، ومن ثم خسارة المسلمين للمعركة من بعد ما شارفوا على النصر علاوة على مقتل عدد من المسلمين نتيجة لمغادرتهم أماكنهم التي عينها لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله؟

الخوئي: لا نعلم وجهة مخالفتهم، فهؤلاء مهما كانت وجهة عملهم لم يرد من الرسول عليهم ما يوجب لنا فيهم حكومة، فقد ذهبوا إلى ربهم بما اكتسبوا في حياتهم لانفسهم فالله ورسوله أولى بهم منا، والله العالم.

سؤال 1371: هناك نقاش حول كلمة {ولا تكونوا شيعا} أي متفرقين، فيزعم المخالفون أن الله أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يبلغ أمته الا تكون شيعة كما نحن فما هو رد هذا النقاش؟

الخوئي: هذه اللفظة تستعمل بمعنى الاختلاف والانقسام، فتكون لفظة الشيعة تساوي الفرقة، وذلك مراد الآية، كما تستعمل بمعنى المطاوعة والمتابعة، كما في قوله تعالى: {وان من شيعته لابراهيم} وقوله تعالى {فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه} ونحن من المعنى الثاني (للفظة الشيعة).

سؤال 1372: في كتاب الوسائل ـ باب 61 في كتاب الصلاة: عدم جواز تحويل الخاتم ليذكر الحاجة، وتقول الرواية: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الشرك أخفى من دبيب النمل، وقال: ومنه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا، فهل هذه الرواية صحيحة؟

الخوئي: الرواية معتبرة ولكن محمولة على الكراهة.

التبريزي: مدلولها لا يختص بالصلاة.

سؤال 1373: هل صحيح أن الرزق لا يعتمد على الشهادة الدراسية، ولا على العمل والوظيفة، بل على الانسان التقوى والعمل الصالح والاتيان ببعض المستحبات للزيادة في الرزق، وترك بعض المكروهات التي تقلله؟

الخوئي: الرزق يعتمد على الوسيلة ومنها الوظيفة، والمذكور في السؤال مقتضيات لا وسائل، وانما الرزق على الله لمن توسل إلى وسائل النيل اليه.

سؤال 1374: هل أن مراقد الائمة والأولياء عليهم السلام كما هو الآن أم تختلف أماكن دفنهم؟

الخوئي: مراقدهم هي التي منسوبة اليهم فعلا، حسب السيرة القطعية التي كانت مستمرة، والله العالم.

سؤال 1375: لقب المؤمن خاص لشيعة أهل البيت عليهم السلام هل يقال للشيعي مؤمن حتى لو ترك الواجبات، كالصلاة مثلا؟

الخوئي: نعم يقال له مؤمن.

سؤال 1376: الاماكن التي يقصدها الناس للتبرك وينسبونها إلى الائمة المعصومين عليهم السلام لا يعتبرونها حسينية كما لا يعتقدون ان الامام مدفون بها، لكنهم ينسبونها للمعصوم من باب حضوره هنا او وجود أثر قدمه او ما شابه ذلك، هل يجوز القصد لهذه الاماكن بقصد التقرب إلى الامام عليه السلام او الثواب؟

والحال ان بعضهم يعتقد ان غير المستطيع لزيارة العتبات المقدسة يكفيه الذهاب إلى هذه المشاهد، بماذا تأمرونا؟

الخوئي: اذا لم يعتبر قصد هذه الاماكن بتلك الرسوم بدعة بل عد من الشعائر بوجه التعظيم للائمة الاطهار فلا بأس، والله العالم.

سؤال 1377: الاموال التي تتجمع في (شبيه الضريح) والمنبر وغير ذلك ماهي مصارفها الصحيحة شرعا، ومن هو المتولي لصرفها، وهل يجوز ايداعها في المصرف واخذ أرباحها السنوية؟

ثم ان فيها قطعا من الذهب والفضة وغيرهما فهل تباع ويصرف ثمنها أم تصرف كما هي؟

الخوئي: صرف تلك الاموال تابع لنظر المتبرعين اذا كان نظرهم صرفها في جهات خاصة، واما اذا اعطوا الاختيار بيد من تصدى لجمع تلك الاموال وحفظها وصرفها فيكون الصرف تابعا لنظره، وأما ايداعها في المصرف بدون الشرط فلا بأس به، وحينئذ يجوز أخذ أرباحها بعنوان المجهول مالكه والتصدق بها على الفقراء، ويجوز بيع الذهب والفضة وغيرهما من الاشياء وصرف أثمانها فيما يصرف فيه النقود، والله العالم.

سؤال 1378: هل يجوز البناء على القبور أو رفعها عن الارض بمقدار شبر أو أكثر، وما هي الادلة التي تؤيد ذلك؟

الخوئي: نعم يجوز البناء على القبور ولا سيما قبور العلماء والأولياء والصالحين لان هذا من تعظيم الشعائر المشمول في الاية الكريمة {ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب}.

سؤال 1379: هل يجوز الدعاء والتضرع والنذر لشفاء مريض كافر، او الصلاة ركعتين لقضاء حاجته او شكرا على سلامته؟

الخوئي: لا بأس اذا لم يكن من المعاندين المحاربين، والله العالم.

سؤال 1380: هل يجوز اعطاء الادعية المروية للحفظ والرزق والعافية وغير ذلك للكفار لحملها، سواء مع العلم ببقائها طاهرة ام عدم العلم بذلك؟

الخوئي: لا يجوز اذا كانت في معرض الهتك، والله العالم.

التبريزي: يضاف الى جوابه قدس سره: أو المس إذا كان فيها بعض الآيات والاسماء المحترمة.

سؤال 1381: هل يجوز الاعتقاد بالطلاسم كالموجودة في ضياء الصالحين؟

الخوئي: لا نعرف ما هذه الطلاسم، وان كانت من أنواع السحر فهي محرمة، والا فمباحة.

سؤال 1382: ما هي حدود التقية المسوغة للعمل بها شرعا، وهل ان الاذى الكلامي وانتقاد المذهب والمضايقة من مسوغات العمل بالتقية؟

الخوئي: تختلف حسب ما يراد من عمل، فان كان بمثل الموافقة في شرب النبيذ ونحوه، أو افطار الصوم معهم فخوف ضرر النفس بتركه، وان كان بمثل اوضاع الوضوء والصلاة فمجرد المجاملة كافية، والله العالم.

سؤال 1383: هل تجوز قراءة سورة الفاتحة، او الاتيان بشي من البر نيابة عن ميت غير شيعي سواء كان من الارحام او سواهم؟

الخوئي: نعم تجوز ولا بأس بذلك، والله العالم.

سؤال 1384: هل يجوز اهداء ثواب الفاتحة او الخيرات للمخالف سواء كان رحما ام لا؟ وكذا الاستغفار له.

الخوئي: نعم يجوز والله العالم.

سؤال 1385: القول المعروف بعدم جواز الاستغفار لغير المؤمن، كيف يوفق بينه وبين الدعاء المشهور (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.. الخ) فمن هم المسلمون والمسلمات بعد المؤمنين والمؤمنات؟

الخوئي: ليس الامر كذلك فان الاستغفار انما لا يجوز للنواصب والخوارج دون مطلق المسلمين، والله العالم.

سؤال 1386: إذا اعتاد شخص أن يقيم كل سنة عزاء الامام الحسين عليه السلام وفي بعض السنوات لم يتمكن لعذر مشروع، فهل يجوز له انفاق مبلغا من المال على السادة المحتاجين بدلا من ذلك؟

الخوئي: له ذلك إن شاء من غير الزام، والله العالم.

سؤال 1387: ما حكم إقامة أعياد الميلاد التي تقام بمرور ذكرى مدة معينة تمر من عمر الانسان كسنة مثلا، أو اكثر ويجمع فيها الاهل والاصدقاء وتوزع الهدايا والمرطبات الى غير ذلك، وهل ان هذا يعد من التشبه المحرم للكافر؟

ومع فرض أنها تقام بهذه الصورة المتقدمة ولكن يستغل احيأها بقراءة مولد النبي صلى الله عليه وآله وانشاء المقطوعات الدينية في مدح أهل البيت عليهم السلام ونحوها، فهل يختلف الحكم حينئذ؟

الخوئي: لا بأس بما ذكر، ولو لم ينضم بما ذكر، ما لم يستلزم الحرام.

سؤال 1388: بعض الادعية الواردة عن الائمة المعصومين عليهم السلام ترد بضمير المفرد، فهل يجوز قرائتها بضمير الجمع في صلاة الجماعة وغيرها؟

الخوئي: لا يجوز بعنوان الورود، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ويجوز بعنوان الدعاء المطلق.

سؤال 1389: هل ادارة الحجر الكريم في الخاتم نحو السماء في حالة القنوت، أو مطلق الدعاء مستحب؟

الخوئي: لم نجد الاستحباب فيها على اطلاقها.

سؤال 1390: ان كثيرا من الناس وخصوصا الخطباء في يوم الثامن من شهر المحرم الحرام ينشدون الابتهالات التي تعطي المعنى التصويري لقضية زفاف القاسم الذي جرى في اليوم العاشر من المحرم الحرام، اعتمادا على ما ورد في الكثير من الكتب ان الامام الحسين عليه السلام قام بتزويج القاسم ابن الامام الحسن الزكي عليه السلام باحدى بناته تنفيذا لوصية الحسن عليه السلام ومن الناس من يجسد شخصية الامام الحسين عليه السلام والقاسم تجسيدا يقرح القلوب، ويجري الدموع تأسيا بالمصيبة الكبرى والفاجعة العظمى فهنا: أ ـ هل ثبت لديكم ان الامام الحسين عليه السلام صدر منه هذا العمل؟

الخوئي: لم يثبت لدينا القضية المذكورة، والله العالم.

ب ـ وهل يجوز ان تجسد شخصية الامام الحسين والقاسم عليهما السلام؟

الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه اذا لم يستلزم هتكا او محرما آخر، والله العالم.

سؤال 1391: يقام في ذكرى الاربعين من كل عام مواكب العزاء، ويصور مشاهد ذلك اليوم من الخيام والخنادق وما شابه، ويصادف ان يقف النساء لمشاهدة الموقف، ومن هنا قال بعض الناس لما كانت هذه الاعمال تسبب موقف النساء إلى جنب الرجال وما قد يسببه هذا من أمور لا ترضي الله سبحانه فانه يجب ترك هذا العمل فما تقولون؟

الخوئي: لا يجب ترك العمل المزبور، ولا بأس به في نفسه، بل هو من شعائر المذهب، ولكن اللازم ان يسد طريق الفساد ويمنع منه، والله العالم.

سؤال 1392: بعض الناس في اليوم العشرين من شهر صفر او اليوم العاشر من المحرم، وفي أثناء المواكب يحملون معهم صورا مجسمة تمثل مثلا الرضيع وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد، او رأس الامام الحسين عليه السلام محمولا على الرمح كل ذلك تصويرا للموقف، ومنهم من يتمثل بشخصية شمر بن ذي الجوشن او حرملة بن كاهل او عمر بن سعد (عليهم اللعنة الدائمة).. فماذا تقولون؟

الخوئي: لا بأس بكل ذلك في نفسه، الا اذا استلزم الهتك او المحرم الآخر فعندئذ لا يجوز، والله العالم.

سؤال 1393: هل يجوز خلع الثياب للعزاء؟

الخوئي: نعم لا بأس فيه، والله العالم.

سؤال 1394: في المواكب الحسينية يدرج استعمال (الطبل)، فهل هو من آلات اللهو؟ وما رأيكم؟

الخوئي: الطبل المعمول في المواكب ليس من آلات اللهو فلا بأس به في نفسه اذا لم يصاحب محرما، والله العالم.

سؤال 1395: بعض الخطباء يكرر مثلا قول السيدة زينب عليها السلام (ياحسين) أكثر مما قالت لغرض التأثير على السامع، فلربما توهم السامع أن زينب عليها السلام قد كررت هذا النداء بقدر ما كرره الخطيب فهل يعد ذلك من الكذب؟

الخوئي: لا بأس به إذا لم يقصد النسبة.

سؤال 1396: بعض القصائد التي تذكر في مصيبة سيد الشهداء عليه السلام تنسب للامام الحسين عليه السلام أو لزينب عليها السلام أو للامام السجاد عليه السلام، دون الاشارة إلى أن هذه الابيات عن لسان حالهم، نعم بعض الناس يعرف كون ذلك عن لسان الحال، وبعضهم الآخر لا يعرف ذلك، فما هو الحكم؟

الخوئي: لا بأس ما لم يقصد واقع النسبة إليهم.

سؤال 1397: ما هو نظر سماحتكم في تمثيل واقعة كربلاء، حيث يقوم بعض المؤمنين والمؤمنات بتصوير هذه الواقعة المؤلمة في المحافل الحسينية، ويلزم من ذلك أن يرتدي الرجال الملابس الخاصة بالنساء، أو العكس، فهل من محذور في البين؟

الخوئي: لا إشكال فيما ذكر في مفروض السؤال.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: مالم يكن في البين مهانة لاهل البيت عليهم السلام أو محرم آخر.

سؤال 1398: هل للخطيب أن ينقل الروايات المتعلقة بالاعتقادات، مثل صفات الائمة عليهم السلام وأحوالهم مثلا، وهو لا يعلم أن هذه الروايات صحيحة أم لا؟

الخوئي: لا يجوز النقل استنادا إلى الائمة عليهم السلام وأما بعنوان الحكاية عن كتاب فلا بأس.

سؤال 1399: ما هو نظر سماحتكم في صلاة الزيارة لمن زار قبور أصحاب الائمة المخلصين، كميثم وكميل وحبيب، هل هناك استحباب، أم أنها مخصوصة بالانبياء والائمة والصديقة الطاهرة (سلام الله عليهم أجمعين)؟

الخوئي: لم يثبت استحبابها في مفروض السؤال.

سؤال 1400: من المتعارف عندنا منذ القديم الوصية بعدد معين من صلاة الهدية ـ الوحشة ـ هو (40) صلاة فهل لهذا التحديد مستند شرعي؟ وإذا كان فهل هو تحديد استحبابي بجانب القلة، أم بجانب الكثرة؟ وإذا كان بجانب الكثرة فهل يعني عدم استحباب الزيادة على هذا العدد؟

الخوئي: ليس لهذا التحديد مستند شرعي، ولكن لا مانع من الاتيان بها بقصد الرجاء.

سؤال 1401: الذي يطلع على كتب الصلاة عند أهل العرفان ـ يزدري نفسه ـ ويحتقر عمله، مقابل أعمال العرفانيين، فكثيرا ما يسهو في صلاته ويشرد بأفكاره يمنيا وشمالا، فهل الصلاة التي أحسن وضوؤها وقرأتها وركوعها وسجودها، لكنه لم يتوجه قلبه (وحظ الانسان من الصلاة بقدر ما توجه فيها) مجزئة، وهل من الافضل الاعادة مع التوجه قدر الامكان؟

الخوئي: الصلاة الجامعة للشرائط والاجزأ مجزية، ولا أمر باعادتها، مهما خلت عن شرائط القبول.

سؤال 1402: سجدتي السهو هل تستحبان في هذه الحال؟

الخوئي: لا تستحبان.

سؤال 1403: قاعدة اللطف التي ناقشتموها في الاصول صغرى وكبرى، على ما في مصباح الاصول، في مناقشتكم لشيخ الطائفة التي استدل بها جمع من أصحابنا على وجوب الامامة لانها من صغرياتها، هل يمكن الاستدلال على هذه الكبرى، بما دل من (القرآن الكريم) على أنه لطيف بعباده، فتكون الامامة من صغريات ما دلت على الكبرى المستفادة من الكتاب العزيز، أم أن اللطف المشار اليه في القرآن الكريم غير اللطف المصطلح الذي تكون مسألة وجوب الامامة من صغرياته؟

الخوئي: نعم هو كما كتب، لا يدل على صحة الاستدلال بالقاعدة، إن تمت القاعدة ولا دلالة للاية الشريفة في أدلة الاحكام كما زعمت.

سؤال 1404: ضرب السلاسل والتطبير من العلامات التي نراها في شهر (محرم الحرام) فإذا كان هذا العمل مضرا بالنفس، ومثيرا لانتقاد الاخرين فما هو الحكم حينئذ؟

الخوئي: لا يجوز فيما اذا أوجب ضررا معتدا به، أو استلزم الهتك والتوهين، والله العالم.

التبريزي: دخول ما ذكر في الجزع المستحب لما أصاب سيد الشهداء عليه السلام محل تأمل.

سؤال 1405: سألناكم عن جواز ضرب السلاسل والتطبير، فأجبتم بأنه لا يجوز فيما إذا أوجب ضررا معتدا به، أو استلزم الهتك والتوهين، فما معنى جوابكم تفصيلا؟

الخوئي: الضرر المعتد به هو الذي لا يتسامح بالوقوع فيه، كهلاك النفس أو المرض المشابه لمثله، والآخران ما يوجب الذل والهوان للمذهب في نظر العرف السائد، والله العالم.

سؤال 1406: هل الاستدلال على أصول الارادة لله تعالى (على كونه مريدا) بالادلة المعينة (بالقرآن الكريم) تام أم لا، لا على كونها حادثة كما هو الحق، فان الاستدلال هنا تام كما تفضلتم به في بحث الاصول، علما بأن الله خلق كل شي، ومنها القرآن الكريم بالمشيئة والارادة؟

الخوئي: العلم منه بالجزئيات صريح في الآيات الكثيرة الدالة عليه بما لا يشك فيه، التي منها الاية (13) من سورة الملك قوله تعالى: {واسروا قولكم أو اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير} والاية (61) من سورة يونس، والاية (3) من سورة سبأ وغيرها، المشتملة بعد العموم المكافي على العموم الكمي {مثقال ذرة} ومن صريحة في حده الجزئي كما لا يخفى أو {وما تسقط من ورقة} وأمثالها ما هو واضح، وأما الشبهة فيدفعها أنها اللازمة في العلم الحصولي الذي هو يكشف العلوم بواسطة رسم صورة منه في نفس العالم، أما في العلم الحضوري الذى هو أتم، تسمى العلم وهو أوجدية العالم لمعلومه الذى لا ينفك عنه، فلا تلزم ولا يترتب عليه تغير للعالم بتغير معلومه، وذلك لان حضور الفعليات عنده ليس فعلية بعد فعلية، وانما هي تدرج في حصولها للزماني في محيط الزمان، ولكن تلك الفعليات دفعية عنده سبحانه وتعالى قبل الزمان وبعده، فانه محيط بهما جميعا، وتفصيل ذلك موكول إلى محله ولا يسعه هنا، والله العالم.

سؤال 1407: قد نسأل من قبل العامة كما أشار اليه البعض في أن العصمة انقطعت عند العامة بموت النبي صلى الله عليه وآله والامامية تدعي أن لا بد من نصب امام بعده لحفظ الشريعة من بعده، ولكن قد يقال أنه انقطع الاتصال بالمعصوم بغيبة الحجة، فأدلتكم يا معاشر الامامية على وجوب نصب إمام قاصرة الشمول عن مثل هذا الزمان، فما هو دليلكم القطعي، ولو بهذا النحو من الاستتار؟

الخوئي: اشتراط العصمة في الامام بعد الالتزام بالامامة إنما هو بنفس أدلتها في النبي صلى الله عليه وآله كما هو مقرر في محله، أما الانقطاع بالغيبة فلا يضر في لزوم الاعتقاد بالامامة، كما لا يضر باشتراط العصمة، فوجوده لطف وتصرفه لطف آخر، وعدمه منا، نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالحضور ويتمم لطفه الثالث بشمول ذلك النور أكثر ثم أكثر.

التبريزي: الامام المعصوم وصايته من النبي صلى الله عليه وآله اذا ثبتت يثبت بقاء الشريعة، فبقاء الامام بقاء للشريعة، ولذا يحتاج إلى وجود الامام المعصوم ولو اقتضت الحكمة غيبته، فالامام لا يختص وجوده لاجل بيان الاحكام الشرعية الفرعية، بل وجوده وبقأه وجود للشريعة ولو كان غائبا، حتى لا يتخيل بأن الشريعة انقضت وزالت بارتحال النبي صلى الله عليه وآله.

سؤال 1408: هل يعلم المعصوم بشهادته وخاصة في حالة تناوله السم مثلا أم لا؟

الخوئي: إن المعصوم كالنبي والائمة الاطهار: يعلم بكل ما علمه الله تعالى من الوقائع والحوادث والموضوعات حيث لا يكون علمه ذاتيا.

سؤال 1409: قد نسأل من قبل زيدية أو واقفية أو اسماعيلية مثلا ما هو دليلكم القطعي على امامة الائمة من بعد الامام علي عليه السلام إلى الامام الحجة عليه السلام هل هناك اجماع كاشف عن قول المعصوم السابق يثبت اللاحق، فما هو طريقكم فأرشدونا ولو إلى مظانه، وهل هناك أخبار متواترة على الامامة؟

الخوئي: عندنا اجماع ونصوص نبوية، وغير نبوية من أولئك الائمة الابرار واحدا بعد واحد أيضا مذكورة في أحاديث الاصول.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله المروي بطريقي العامة والخاصة أن الائمة من بعدي أثناء عشر، وهذا ينافي مذهب الزيدية والاسماعيلية والواقفية وأمثالهم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net