مسائل في أحكام الميت 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5195

مسائل في أحكام الميت

سؤال 115: ما يعني (أن يأذن ولي الميت لغيره بالتغسيل والصلاة) لما هل يعني الاذن للفعل مطلقا، بحيث يكون لأي شخص بعد الاذن القيام بالوظيفة، أم لابد من تحديد الشخص المأذون له، بحيث أنه إذا لم يتمكن هذا الشخص فلابد من اذن اخرى لشخص آخر؟

الخوئي: نعم يعني الاذن مطلقا، والله العالم.

سؤال 116: إذا مس جسد انسان، واخبر بعد ذلك بأنه ميت، ولكنه يشك أو لا يعلم أنه مسه قبل موته أو بعده ما هو الحكم؟

الخوئي: لا شيء عليه، والله العالم.

سؤال 117: اذا كان يعلم أنه ميت، ولكن يشك أنه مسه قبل برده أم بعده ما هو حكمه؟

الخوئي: لا شيء عليه أيضا، والله العالم.

سؤال 118: إذا كان يعلم أنه ميت، وأنه قد برد، ولكن يشك هل تم تغسيله أم لا ما هو الحكم؟

الخوئي: يجب عليه الغسل، والله العالم.

سؤال 119: إذا مات المؤمن يستحب تلقينه، فمتى يكون تلقينه، هل هو بعد الغسل والصلاة، أو بعد وضعه على النعش، أو حين مواراته في القبر أو بعد دفنه؟

الخوئي: حين وضعه في القبر، والله العالم.

سؤال 120: هل يجوز النظر الى عورة الميت حال تغسيله، خاصة وأنه قد يستلزم التغسيل النظر للتأكد من عدم وجود حاجب على البشرة، أو نجاسة، وهل يجوز مس العورة حال غسلها؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، والاثر المنظور يمكن التوصل إليه مع القفار وغسلها بصابون ونحوه، والله العالم.

سؤال 121: هل يصدق اللمس للميت بمجرد الملاقاة؟

الخوئي: العبرة بلمس بدنه ببدنه، والله العالم.

سؤال 122: إذا وضع على الميت اثناء تغسيله إزارا أو خرقة أو قوطة ونحوها فهل تطهر بتغسيله تبعا أم لا؟

الخوئي: تطهر بإتمام الاغسال الثلاثة، وطهارة الميت، والله العالم.

سؤال 123: هل يكفي في أذن ولي الميت لغير، في تجهيزه الاذن التقديرية، وعلى فرض أن الميت ليس له من الورثة إلا أطفال صغار من الطبقة الأولى، فهل ينتقل الاذن إلى الطبقة التالية، وهل يكفي استئذان الذكور دون الاناث؟

الخوئي: نعم يكفي، والله العالم.

سؤال 124: ما حكم ايقاع صلاة الميت في المساجد؟

الخوئي: لا بأس به، والله العالم.

سؤال 125: إذا كانت على جسد الميت جبيرة لاصقة لصوقا شديدا على بشرته، بحيث أنه قد يستلزم رفعها ازالة اجزاء من لحمه فما هو التكليف حينئذ؟

الخوئي: الوظيفة في الصورة المفروضة: هي أن ييمم الميت بدلا عن اغساله.

سؤال 126: هل أن غسل مس الميت مجز عن الوضوء؟

الخوئي: نعم مجز عنه، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net