مسائل في المفطرات 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 10586

مسائل في المفطرات

سؤال 287: إذا وقعت قطرة سائل داخل الفم واستهلكت في ماء الفم، فهل يجوز للصائم حينئذ بلع ماء فمه، علما بأن تلك القطرة ليست ماء؟

الخوئي: ان علم باستهلاكها جاز بلع الريق ولم يفطره، والله العالم.

التبريزي: هذا فيه تأمل.

سؤال 288: وهل يجوز للصائم أن يضع قطرة من سائل في فمه، وبعد الاستهلاك المذكور يبلع ريقه؟ سواء كان السائل ماء أو غيره؟

الخوئي: هذا لا يحكم بجواز بلعه، والله العالم.

التبريزي: هذا كسابقه.

سؤال 289: إذا نوى شخص الافطار لشرب الدواء للضرورة، فلم يشربه فهل عليه القضاء؟

الخوئي: نعم عليه القضاء فقط، ويستمر على امساكه إلى الليل في شهر رمضان، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): إذا لم يكن مريضا يضر به الصوم.

سؤال 290: إذا قال شخص أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا، أو أن رأي المجتهد في الأمر الفلاني كذا، مع عدم تيقنه مما يذكره، فهل يبطل صومه بذلك، ويجب عليه القضاء والكفارة؟

الخوئي: إذا أراد برأي الشرع رأي المجتهد كما لعله الظاهر لم يبطل صومه، وإذا أراد به حكم الله تعالى بطل، والله العالم.

سؤال 291: ما معنى كون الكذب على الفقهاء راجعا إلى الكذب على الله تعالى، أو رسوله (ص) حيث يكون مبطلا للصوم؟

الخوئي: ذلك فيما إذا أراد من نقل الفتوى نقل حكم الله تعالى، والله العالم.

سؤال 292: إذا قال: روي كذا وكذا، أو قال: ذكر بعض العلماء هذه الرواية، فهل يبطل الصوم بذلك؟

الخوئي: لا يبطل بذلك، والله العالم.

سؤال 293: إذا قال: احتمل أن يكون رأي المجتهد كذا، أو أن الظاهر كون رأيه كذا، فهل يبطل صومه؟

الخوئي: لا يبطل بذلك، والله العالم.

سؤال 294: إذا أراد أن يقرأ القرآن في (شهر رمضان)، وهو يعرف بأنه لا يضبط قراءة القران بالشكل الصحيح، فهل يضر ذلك بصومه؟

الخوئي: لا يضر ذلك بصومه، والله العالم.

سؤال 295: لو استمنى الشخص لكن المني لم يخرج، وكان ذلك في شهر رمضان، فهل تجب الكفارة، أي أن المفطر الذي هو الاستمناء هل هو طلب المني بقيد خروجه، أم طلب المني بفعل ما يؤدي إلى ذلك ولو لم يخرج؟

الخوئي: الاستمناء هو فعل ما يخرج به المني، سواء كان معتاد الخروج بذلك أو لم يستوثق بعدم خروجه به أم لا، بطل به صومه، وان لم يخرج، وعليه حينئذ القضاء فقط، فلو خرج فعليه كفارة الجمع أيضاً على الاحوط، أما لو استوثق بعدم خروجه ولم يقصده أيضا فلا قضاء عليه، وان خرج، وصح صومه ولا كفارة أيضا.

سؤال 296: لو أفطر الصائم نسيانا، ولكن كان افطاره على محرم عالما بحرمته، ناسيا لصومه، ماذا يترتب عليه؟

الخوئي: لا يترتب عليه غير إثم الاكل، ولا يضر في مفروض السؤال بصومه، ولا يكون مفطرا، والله العالم.

سؤال 297: الغبار الذي تثيره الرياح، هل يجب على الصائم التوقي من دخوله حلقه بالتلثم ونحوه؟

الخوئي: نعم يجب التوقي عن دخوله في الحلق على الاحوط في الصوم الواجب، مهما أمكن بما أمكن، والله العالم.

سؤال 298: هل يجوز للصائم إذا كان مدرسا في المدارس، أن يدرس مادة التاريخ في نهار شهر رمضان، مع اشتمالها على قضايا كاذبة تنسب إلى رسول الله (ص) أو إلى احد المعصومين (ع)، وعلى فرض عدم الجواز هل يكفي في التخلص من ذلك المحذور أن يقول روي فيسند ذلك إلى الراوي أم لا؟

الخوئي: نعم يمكن التخلص بذلك، كما أنه يمكن التخلص من ذلك بإسنادها إلى الكتب التي ينقل تلك القضايا منها، والله العالم.

سؤال 299: لو أفطر في صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال على محرم هل تجب عليه كفارة جمع؟

الخوئي: لا تجب عليه كفارة جمع، والله العالم.

سؤال 300: لو أفطر الصائم عمدا، ثم شك في أن هذا اليوم الذي أفطره من شهر رمضان أو من قضائه بعد الزوال، أو من صوم نذر واجب، ماذا يجب عليه؟

الخوئي: في مفروض السؤال: يكفي اطعام ستين مسكينا، والله العالم.

سؤال 301: ما حكم من أجنب في شهر رمضان، وكان فاقدا للطهورين؟

الخوئي: إذا لم يكن اجنابا لنفسه اختيارا مع علمه بالحال فلا يضر بصومه.

سؤال 302: لو اغتسل في الليل ولم يستبرئ، وفي نهار شهر رمضان أراد التبول فهل يجوز له ذلك، مع علمه أو احتماله لخروج ما تبقى من المني في المجرى، وما حكم صيامه لو تبول في الحالين، أو لو كان مضطرا للتبول، فهل يبطل صومه؟

الخوئي: أما مع احتمال الخروج فلا بأس، واما مع العلم بخروجه ولو، بالمشتبه فلا يجوز، إلا أن يضطر، ولكن يبطل معه الصوم فيجب القضاء به فقط.

سؤال 303: إذا كان الزوج مفطرا بسبب أنه مريض أو مسافر، فهل يجوز له مقاربة زوجته النائمة، ولو انتبهت أثناء المباشرة فهل يجب على الزوج القطع، وما الحكم فيما لو استمنى بملاعبة ذكره بيده، وهل يعتبر افطارا محرما؟

الخوئي: لا بأس عليه، ومع انتباهها يجب عليها الانفصال منه، أما الاستمناء فهو بالصورة المذكورة حرام مطلقا، وفي نهار شهر رمضان هو من الافطار المحرم، والله العالم.

سؤال 304: شخص ليس من عادته الاستيقاظ، ونام جنبا في شهر رمضان، ناويا للغسل قبل الفجر، واعتمد على ساعة رنانة لكي يستيقظ، فاذا لم تدق الساعة، أو دقت ولم يستيقظ وكان من عادته أن يستيقظ على صوتها، وبقي نائما حتى أصبح فما هو حكمه، وما الحكم إذا اعتمد على تلاوة آخر آية من سورة الكهف عند نومه، لكي يستيقظ معتقدا بأثرها فلم يستيقظ؟

الخوئي: في الصورتين إذا كان مطمئنا باستيقاظه لا يعد متعمدا على البقاء، وصح صومه، والله العالم.

التبريزي: يكفي في الصحة احتمال الاستيقاظ إذا كان الاحتمال عقلائيأ والاغتسال بعده.

سؤال 305: إذا نوى صوما مستحبا، وكان عازما من أول نيته على زيارة شخص، ويعرف أن ذلك الشخص سيقدم له طعاما أو شرابا، فهل يحصل على استحباب الصوم، فيما لو كانت الزيارة بقصد الافطار على ما سيقدمه له المزور؟

وما الحكم لو كانت الزيارة لاستحبابها في نفسها، كعيادة مريض أو صلة رحم إلا أنه كان بانيا على اكل أو شرب ما سيقدم له؟

الخوئي: في مثل فرضي السؤال: لا ينعقد له الصوم، والله العالم.

التبريزي: لا يبعد استحباب الصوم وتحققه في الصورة الثانية.

سؤال 306: لو توضأ وضوء تهيؤ للصلاة قبل وقتها، وكان صائما فسبق الماء إلى جوفه دون عمد، فما هو حكمه؟

الخوئي: حكمه أنه ليس بمفطر، ولا يوجب القضاء، والله العالم.

سؤال 307: لو كان يخرج من فم الصائم دم، وقد يبلع ريقه أحيانا بدون علم، مع أنه يستمر لديه خروج الدم، مادام صائما، ولا يمكنه عدم ابتلاع ريقه المشتمل على الدم، فما هو حكمه؟

الخوئي: في مفروض المسألة: لا بأس، والله العالم.

التبريزي: الاحوط وجوبا عدم ابتلاع الريق المختلط بالدم اختياراً.

سؤال 308: هل يعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطرات، وهل تجب فيه كفارة واحدة، أم كفارة جمع.

الخوئي: نعم ما لم يصر مستحالا في ريقه، وكفارته كفارة الجمع، كسائر المحرمات، والله العالم.

سؤال 309: لو كان الصوم لا يضر بمرضه، وانما يضطر إلى بلع دواء (حبوب) في أثناء النهار، هل عليه الامساك بقية النهار؟

الخوئي: إذا كان مضطرا إلى ذلك لم يجب عليه الامساك، بقية النهار، والله العالم.

سؤال 310: إذا أنزلت المرأة بسبب تهيج الشهوة، فهل يغنيها غسلها عن الوضوء، وهل يضر هذا الانزال بالصوم، إذا تسببت المرأة في ذلك؟

الخوئي: نعم يغنيها ان كان خرج منها، ولزم فساد صومها، خرج منها أم لم يخرج، كما تجب الكفارة معه، ان علمت بحرمة ذلك التسبيب في الانزال، والله العالم.

سؤال 311: إذا وضع عليه المغذي في نهار الصوم فما حكمه، إذا كان قادراً على الصيام؟

الخوئي: ان كان مثل ما يعالج في هذه الايام، في المستشفيات الحاضرة، لم يضر بصومه.

سؤال 312: ما المقصود بالارتماس المبطل للصوم، وما هي حدوده التي يتقوم بها؟

الخوئي: الارتماس المبطل هو غمس مجموع الرأس دفعة واحدة عرفية، تحت الماء مع العمد، والالتفات إلى الصوم، سواء مع البدن أو بدونه، والله العالم.

سؤال 313: ارتماس الصائم يفطره، ولكن لو وقف تحت فوهة ينزل منها ماء غزير يغطي رأسه، وبدنه بكثافة كفوهة بئر، فهل يفطره ذلك؟

الخوئي: إذا كانت بحيث يستر رأسه تماما تحت الماء يفطره، والله العالم.

سؤال 314: هل يجب الامساك في الصوم إلى غروب الشمس، أو إلى زوال الحمرة المشرقية؟

الخوئي: نعم إلى زوال الحمرة على الاحوط، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net