مسائل في زكاة الفطرة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7252

مسائل في زكاة الفطرة

سؤال 340: الافضل في زكاة الفطرة اخراج التمر، ولكن التمر أصناف، فهناك الرخيص الذي هو أرخص من الشعير، وهناك ما يصل قيمة الكيلو منه دينارا، فهل تتحقق الافضلية حتى مع اخراج الرخيص منه، وهل تبقى الافضلية حتى مع اخراج القيمة النقدية؟

الخوئي: الاخراج ان كان من نفس التمر ففيه الفضل بقدر ما هو عليه من جودة وخلافها، واما القيمة ففيها الاجزاء دون الفضل الذي في البين.

سؤال 341: زكاة الفطرة تخرج مما يصدق عليه أنه قوت، ولكن لو أراد أن يخرجها نقدا فهل يجب تعيين القوت الذي سيقومه بالنقد، أم يكفي أن يرى غيره يحتسب الصاع بدينار مثلا ويخرج مثله، دونما تعيين لنوع محدد من القوت؟

الخوئي: يكفيه أن يقصد قيمة الفطرة الواجبة، من أي قوت تنطبق عليها، ولو اجمالا، والله العالم.

سؤال 342: إذا أراد أن يقدم زكاة الفطرة قبل العيد بعنوان القرض، فهل ينبغي اعلام الفقير المعطاة له بأنها فطرة لئلا يحتسبها صدقة؟

الخوئي: يجب فقط ان يعلمه أنه قرض يقرضه، وسيحتسبه عليه بما يبرئ ذمته عنه، والله العالم.

التبريزي: الاعلام للثاني غير واجب، بل يكفي الاحتساب عنده شوال إلى آخر وقت دفع زكاه الفطرة.

سؤال 343: شخص عنده من يجب نفقته عليه، ولكن قبل العيد بأيام سافر المعال برفقة أحد أقاربه، أو غادر إلى منزل احد أقاربه، فهل على العائل اخراج فطرته؟

الخوئي: ان صدق على ذلك المعال أنه تلك الليلة في عيلولة غيره لم تجب إلا على ذلك الغير المعيل له، والا وجبت عليه ان لم يخرج عن عيلولته في تلك الليلة، والله العالم.

سؤال 344: ما هو مكان اخراج زكاة الفطرة للمسافر قبل يوم العيد عن نفسه؟

الخوئي: مكان اقامته يوم العيد، إذا لم يؤد الفطرة قبله، والله العالم.

سؤال 345: ما هو مكان اخراج زكاة الفطرة للمسافر قبل يوم العيد عن عائلته اذا كان قد تركها في بلده؟

الخوئي: مكانه مكان اقامته يوم العيد، ولا فرق في ذلك بين زكاة الفطرة عن نفسه، وعن عائلته، والله العالم.

سؤال 346: ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله، ولكن يسكن في بيته أبيه، ويأكل مما يقدمه له أبوه؟

الخوئي: زكاته على أبيه، وزكاة عياله الذين يعولهم عليه، والله العالم.

سؤال 347: هل تجب زكاة الفطرة على الفقير في الحال (وقت اخراجها) ويحتمل أن يجد عملا يقؤيه لمدة سنة؟

الخوئي: إذا كان فقيرا وقت الوجوب لا تجب عليه، والله العالم.

سؤال 348: إذا أراد شخص أن ينقل زكاة الفطرة إلى بلد آخر (لعدم وجود المستحق في بلده فهل يجوز له تحويل الزكاة إلى عملة أخرى، كتحويلها من الدينار الكويتي إلى الدينار العراقي مثلا، أو أنه يجب أن ينقل عين المال، بدون تحويله وإبداله بالعملة الأخرى؟

الخوئي: إذا احتاج إلى التبديل، وأذن له مرجعه فلا باس، والله العالم.

سؤال 349: إذا جاء شخص إلى منزل شخص آخر ليلة العيد (قبل المغرب أو بعده) فأفطر عنده ثم غادر المنزل، فهل يصدق أنه عيال للضيف بهذا المقدار أم لا، وهل تجب فطرته على المضيف أم على نفسه؟

الخوئي: مجرد صرف العشاء، أو الافطار، ثم الخروج لا يوجب صدق العيلولة، والله العالم.

سؤال 350: يتفق كثيرا أن يعيش الأولاد مع والديهم، بحيث أن كل شخص من الأولاد والاب يخرج مقدارا من المال، فيصرفون على أنفسهم من مجموع هذا المال المشترك، فكيف يتم هنا اخراج الفطرة، وإذا فرضنا وجود بعض الاشخاص لا يدفع شيئا كالأم مثلا ففطرته على من تجب؟

الخوئي: يجب على كل من الشركاء فطرة نفسه، وأما الأم فتجب فطرتها على الشركاء، على نحو التوزيع.

سؤال 351: هل يجزي اخراج الفطرة من جنس القوت الغالب، مع عدم كونه من الغلات الاربع، كالارز؟

الخوئي: نعم يجزي، والله العالم.

سؤال 352: إذا أراد أن يخرج الفطرة من الارز ـ مثلا ـ وكان قيمة الكيلو (300) فلسا، فأخرج دينارا ودفعه بعنوان الفطرة، فهل يجزي ذلك، مع أنه يحتوي على (100) فلس زائدة، وهل يجب عليه أن ينوي كون الزائد صدقة؟

الخوئي: يجزي ذلك، ويقصد الصدقة أو الهبة بالزائد ان كان، والله العالم.

سؤال 353: لو كان الوكيل عن الفقير في بلد، وكان الفقير في بلد آخر، فهل يجزي اعطاء زكاة الفطرة للوكيل، علما بأن المعطي في نفس بلد الوكيل؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 354: وهل يصح أن يتولى شخص واحد عمليتي الاعطاء والاخذ، بأن يكون وكيلا عن الفقير، فيعطي أصالة عن نفسه، ويقبض وكالة عن الفقير؟

الخوئي: نعم يصح ذلك، والله العالم.

سؤال 355: هل تسقط زكاة الفطرة، لو لم يدفع، ولم يعزل حتى زالت الشمس من يوم العيد؟

الخوئي: الاحوط وجوبا حينئذ دفعها بقصد القربة المطلقة، والله العالم.

سؤال 356: لو عزل زكاة الفطرة، ولم يخرجها نسيانا أو عمدا إلى أيام، هل يجب عليه اخراجها فيما بعد؟

الخوئي: نعم يجب عليه اخراجها في الصورة المفروضة، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net