أحكام الحائض في الحج 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 12868

أحكام الحائض في الحج

سؤال 562: إذا أحرمت المرأة الحائض التي لا تتوقع انقطاع الدم قبل اليوم التاسع لحج الافراد، (كما هي وظيفتها) ولكنها بعد وصولها إلى مكة طهرت، بحيث صارت تتمكن من اداء عمرة التمتع قبل يوم عرفة، فما هي وظيفتها على فرض كونها من أهل الافاق الذين وظيفتهم حج التمتع؟

الخوئي: وظيفتها حج التمتع، وإحرامها لحج الافراد باطل، وعليها الرجوع إلى الميقات ان أمكن، والاحرام منه لعمرة التمتع، والا فإلى خارج الحرم، والاحوط الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن، والله اعلم.

التبريزي: إذا أحرمت بنية أداء الوظيفة الواقعية فلا حاجة لإعادة الاحرام، وتأتي بأعمال عمرة التمتع.

سؤال 563: إذا رأت الدم، وكان تتوقع انقطاعه في اليوم الخامس من ذي الحجة مثلا، بحيث تتمكن من أداء عمرة التمتع، فأحرمت لعمرة التمتع، ولكنها لما وصلت إلى مكة استمر الدم حتى اليوم التاسع، فما هي وظيفتها على فرض أنها تتمكن من السعي والتقصير قبل الموقف؟

الخوئي: وظيفتها حج الافراد، وإحرامها للعمرة باطل، فلترجع إلى الميقات، أو إلى ما أمكن، وتحرم منه لحج الافراد، والله العالم.

التبريزي: قد تقدم أنها إذا قصدت الاحرام لأداء الوظيفة الواقعية فلا حاجة لإعادة الاحرام.

سؤال 564: إذا خافت أن يطرقها الحيض بعد الموقفين، فقدمت الطوافين والسعي، اعتقادا منها بجواز تقديم السعي وطواف النساء، والاجتزاء بهما، حتى انقضت أعمال الحج، ولم تعد السعي وطواف النساء جهلا منها بالحكم، فهل حجها صحيح أم لا؟

الخوئي: حجها باطل، لإخلالها بالسعي ولو عن جهل، والله العالم.

التبريزي: على الاحوط وجوبا.

سؤال 565: لو علمت بأن الحيض سيطرقها في اليوم التاسع من ذي الحجة، وسيستمر معها إلى ذهاب القافلة، وهي لا تتمكن من البقاء في مكة بعد ذلك، فهل يجب عليها الاحرام وتقديم طواف الحج وصلاته، أم يجوز لها ذلك، فتستنيب بعد ذلك من يطوف عنها؟

الخوئي: الاحوط وجوبا تعين التقديم بنفسها، والله العالم.

سؤال 566: إذا أرادت الحائض دخول مكة، وتعلم بأنها لو أحرمت فلن يسعها الوقت لأداء أعمال العمرة، لاستمرار عادتها طيلة مدة بقائها في مكة، فهل يشرع لها الاحرام للعمرة والاستنابة للطواف وصلاته، وهل يجري الحكم لسائر أهل الأعذار المانعة مباشرة الاعمال؟

الخوئي: ينقلب حجها حينئذ إلى الافراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها عمره مفردة ان تمكنت منها، وأما سائر المعذورين فعليهم الاستنابة للطواف، وكذا الصلاة مع العجز عنها، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وكذلك الحائض إذا ارادت دخول مكة في غير أيام الحج فوظيفتها أن تحرم، وتستنيب من يقوم بالطواف وصلاته عنها.

سؤال 567: إذا طرقها الحيض بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع وقبل الاحرام للحج، وعملت بعدم تمكنها من الاتيان بالاعمال المشروطة بالطهارة بعد ذلك لأن قافلتها ستغادر (بعد الانتهاء اعمال منى) إلى بلادها، وهى لم تطهر بعد، فهل يجوز لها الاحرام للحج حينئذ، وما هو الحكم لو كانت قادرة على الانتظار الى ما بعد الطهر؟

الخوئي: في مفروض السؤال: عليها الاحرام للحج والاتيان بالموقنين، واعمالهم منى وتستـنيب للطواف وصلاته، ثم تأتى بالسعي بنفسها، وعلى تقدير القدرة تنتظر لتكميل الباقي والله العالم.

سؤال 568: لو فاجأها الحيض مع عدم علمها به، بعد دخول مكة، وقبل الاتيان بأعمال عمرة التمتع، وليس لديها وقت لأداء عمرتها والاحرام للحج كما لو كانت عادتها تمتد إلى اليوم التاسع، فما هو حكمها؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: حيث أن حيضها قد جاء بعد احرامها فهي مخيرة بين الاتيان بحج الافراد، ثم الاتيان بالعمرة المفردة إذا تمكنت، وبين الاتيان بعمرة التمتع دون طوافها وصلاتة، ثم تحرم للحج وبعد الفراغ من اعمال منى إذا طهرت أتت بطواف العمرة وصلاته أولا، ثم بطواف الحج وصلاته والله العالم.

سؤال 569: هل يجوز للمرأة التي تخاف حدوث الحيض تقديم طواف النساء قبل الوقوف في عرفة والمزدلفة كما ذكرتم جواز تقديم طواف الحج؟

الخوئي: يجوز تقديم طواف النساء للخائف على نفسه فقط، واما الخائفة لحدوث الحيض فلم يرخص فيه لها، والله العالم.

سؤال 570: إذا جاز لها طواف الحج وطواف النساء والسعي وقدمت ذلك، ولكن لم يحصل لها الحيض، أو حصل ولكن طهرت في وقت يمكنها فيه الطواف، فما هو الحكم في هذه الحالة؟

الخوئي: تقديم السعي لها في الفرض مبني على الاستحباب، بعد لزوم تقديم الطواف، فاللازم اعادة السعي لزوما بعد الوقوفين، اما فقط إن كانت بعارض الحيض، أو مع اعادة الطواف على الاحوط الأولى قبله ان لم يعرضها، أو طهرت منه في وقته، والله العالم.

سؤال 571: عند تناول المرأة للحبوب المانعة للحيض في الحج، يحصل أن ترى بعد بذل الجهد، قليلا من السائل المائل إلى الاصفرار (ويشتبه أن يكون دما) أو ترى خطوطا حمراء (أقرب إلى أن يكون دما)، فما رأي سماحتكم في الطواف والصلاة مع وجود مثل هذا السائل؟

الخوئي: لا بأس بالطواف وصلاته، مع وجود السائل المذكور، لأنه ليس بحيض.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net