مسائل في النذر والعهد واليمين 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4407

مسائل في النذر والعهد واليمين

سؤال 713: إذا نذر انسان إن حصل الشيء الفلاني فإنه يدفع العين المعينة لجهة معينة، فهل يجوز له التصرف واتلاف العين المعينة قبل تحقق متعلق النذر، أو أنه يصير ملكا غير طلق، وإذا جاز له التصرف فهل معنى ذلك انحلال نذره؟

الخوئي: لا يجوز له اتلافه، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا إذا كان قصد الناذر ابقاؤه وصرفه في المنذور، على تقدير حصول الشيء، وأما إذا كان نذره على تقدير بقاء العين إلى حين حصول الشيء فلا بأس بالتصرف، وبه ينحل النذر لانتفاء موضوعه.

سؤال 714: إذا خالف يمينه، أو نذره، أو عهده سهواً، فهل عليه الكغارة، وهل تنحل المذكورات بذلك؟

الخوئي: لا كفارة عليه، ولا ينحل به نذره، والله العالم.

التبريزي: إذا انتفى موضوع النذر أو الحلف أو العهد مع المخالفة سهوا فلا موضوع للنذر، إلا في الصوم فإن عليه قضاء يوم آخر.

سؤال 715: لو أخرج مقدارا من المال النقدي، ونذر أنه لله تعالى، فهل يجب عليه دفع هذا المال بعينه، أو أنه يجوز له تبديله؟

الخوئي: إذا كان نذرا شرعيا، فعليه دفع المال بعينه، والله العالم.

سؤال 716: لا يصح النذر إلا بصيغته الشرعية بأن يقول الناذر (لله علي كذا) فهل يصح بغير اللغة العربية، ويجب الوفاء به؟

الخوئي: نعم يصح الاتيان بالصيغة بأي لغة غير العربية بحيث يتأدى المعنى المطلوب، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): بمعنى أن يكون اللفظ غير العربي مرادفا للصيغة الشرعية العربية.

سؤال 717: هل تشترط العربية الفصحى، وبالحركات الاعرابية في صيغة النذر، والعهد واليمين، أم لا تشترط فتصح مع عدمها، وهل تنعقد بالترجمة؟

الخوئي: ينعقد بذلك كله، ان كان يؤدي المعنى، والله العالم.

سؤال 718: لو نذر صلاة، أو عملا آخر، في يوم عرفة أو يوم التروية، أو أي يوم آخر، فهل يجوز ايقاعه في فجر ذلك اليوم؟

الخوئي: هذا تابع لقصده حين نذره فأيا منهما قصد تعين، وان لم يقصد شيئا منهما بخصوصه أوقع بعد طلوع شمس ذلك اليوم على الاحوط.

سؤال 719: لو نذر أن يذبح شاة بصيغة صحيحة، فذبحها، هل يجب عليه توزيعها على أناس معينين ما لم يشترط ذلك؟

الخوئي: لا يجب في مفروض السؤال، والله العالم.

سؤال 720: ما حكم النذر في نفسه، أو مكروه هو أم مستحب؟

الخوئي: نعم مكروه، والله العالم.

سؤال 721: للاب أن يحل يمين ولده، فهل له أن يحل يمين ابنته، وهل للام حل يمين ولدها وابنتها؟

الخوئي: نعم له أن يحل حتى يمين ابنته، وأما الام فلا مجال لها أن تحل يمين ولدها أو ابنتها، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net