مسائل في الستر والنظر والعلاقات 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 22093

مسائل في الستر والنظر والعلاقات

سؤال 760: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة من محارمه إلى ما بين السرة والركبة (ما عدا القبل والدبر) بدون تلذذ وريبة؟

الخوئي: لا يجوز ذلك على الاحوط، والله العالم.

سؤال 761: وهل يجوز للمرأة أن تنظر إلى رجل من محارمها إلى ما بين السرة والركبة (ما عدا القبل والدبر والبيضتين) بدون تلذذ وريبة؟

الخوئي: لا بأس به في الصورة المفروضة، والله العالم.

سؤال 762: ما هو المراد بخوف الوقوع في الحرام، في تحريم الخلوة بالاجنبية، وايجاب الزواج، هل المراد الزنا (نعوذ بالله) أم أنه يشمل حتى مثل النظرة المحرمة؟

الخوئي: نعم يشمل ذلك، والله العالم.

سؤال 763: هل أن كشف المرأة لما أوجب الله عليها ستره كالشعر والساق مثلا، وخروجها بهذه الكيفية في الشوارع مع رؤية الرجال لها، وعدم اكتراثها بذلك، هل أن هذه الامارات كافية في الحكم عليها بأنها من اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف؟

الخوئي: إذا أفادت اطمينانا له بالصفة فلا بأس، والله العالم.

سؤال 764: هل يجوز للمرأة أن تمكن الرجل الأجنبي من النظر إلى صورتها الفوتوغرافية، إذا كان لا يعرفها بحجة أنه يجوز له النظر إلى صورتها؟

الخوئي: يجوز ان كانت ضرورة ملحة، والا فلا يجوز لها ذلك على الاحوط، والله العالم.

التبريزي: إذا كان التمكين بالمباشرة، بأن اعطته الصورة بنفسها فلا يجوز، والا فان كان الاعطاء بالواسطة مع عدم معرفة المصور لها بعينها فلا بأس حينئذ.

سؤال 765: إذا كانت هناك صورة فوتوغرافية لامرأة أجنبية، فما هي الاماكن من بدن هذه المرأة التي يجوز النظر اليها في الصورة؟

الخوئي: هي التي لو كانت في أصلها الخارجي وهي لا تسترها عن الاجانب، ولا تكون مثيرة، أما لو كانت تستر نفسها عن الاجانب فلا يجوز النظر اليها ان كان يعرفها والا فلا بأس ما لم يكن مثيرا، والله العالم.

سؤال 766: إذا رأيت صورة فوتوغرافية لامرأة أجنبية مكتوبا إلى جانبها اسم صاحبة الصورة فهل أن هذا المقدار من المعرفة (أي معرفتي ان اسم صاحبة هذه الصورة هو كذا مثلا) كاف للحكم على بأني أعرفها؟

الخوئي: إذا عرفك بشخصها كفى للمنع فيما هي ممنوعة، والا فلا، والله العالم.

التبريزي: المعرفة بالاسم لا يكفي إلا إذا قيل هذه أخت فلان مثلا الذي يعرفه.

سؤال 767: هل يجوز النظر إلى صورة المرأة الاجنبية في المجلات والصحف والتلفزيون وما شابه بشهوة وتلذذ مع الامن من الوقوع في الحرام؟

الخوئي: لا يجوز مع التلذذ، والله العالم.

التبريزي: لا يجوز على الاحوط إذا لم يكن يعرفها.

سؤال 768: هل يجوز للزوج التصرف في أموال زوجته، من دون اذنها؟

الخوئي: لا يحق له ذلك، بدون إذنها ورضاها، والله العالم.

سؤال 769: ما هو حكم المزاح بالكذب مع الزوجة، مع علم الزوجة بذلك؟

الخوئي: لا يجوز الكذب، ولو مزاحا، والله العالم.

سؤال 770: هل يجوز للمرأة أن تتطيب وتتعطر في حال خروجها من المنزل؟

الخوئي: إذا كان موجبا لإثارة الشهوة لم يجز، والله العالم.

التبريزي: يضاف الن جوابه (قدس سره): وكذا لو كان موجبا لتوجه نظر الاجنبي اليها لم يجز.

سؤال 771: إذا كان الجواب بالنفي، هل يجب على الزوج أن يمنعها؟

الخوئي: له أن يمنعها في الفرض المذكور، والله العالم.

التبريزي: يجب عليه منعها في فرض كون الخروج بالنحو المحرم.

سؤال 772: هل يجب على الزوج أن يعلم زوجته احكام الطهارة (بما فيها أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس) ان كانت هي مقصرة في تعلمها، وكذلك مسائل الصلاة، والمسائل التي يبتلى بها عادة؟

الخوئي: ارشاد الجاهل واجب، والله العالم.

التبريزي: يجب عليه تعليمها بالمباشرة أو بالتسبيب.

سؤال 773: المرأة تكون في ساحة بيتها، وتكون بيوت الجيران سطوحها أو شبابيكها مشرفة على بيتها، فهل يجب عليها أن تلتزم بالستر الكامل، كما لو كانت خارج البيت مع عدم العلم بوجود الناظر اليها؟

الخوئي: يجب عليها حينئذ ستر ما سوى الوجه والكفين، أما مع وجود الناظر كخارج البيت، فتستر حتى الوجه والكفين على الاحوط وجوبا، والله العالم.

التبريزي: الاحوط استحبابا ستر الوجه والكفين مع وجود الناظر.

سؤال 774: شخص إذا جلس في منزله يبتلي بارتكاب المحرم مثل (الاستمناء مثلا) هل يجب عليه الخروج؟

الخوئي: نعم يجب، والله العالم.

سؤال 775: التخيل بقصد الاستمناء جائز أم لا؟

الخوئي: نعم يحرم، والله العالم.

سؤال 776: هل يجوز للشخص ايجاد علاقة بينه وبين بعض الفتيات بالمراسلة لغرض الزواج من احداهن، أو لغرض الصداقة التي لا يترتب عليها محرم؟

الخوئي: لا مانع من ذلك في حد نفسه، والله العالم.

التبريزي: لا يجوز ذلك، إذا انجر إلى فساد المجتمع، واتهام الفتيات.

سؤال 777: يجوز للمرأة أن تنظر إلى يد الاجنبي، هل ذلك إلى المنكب؟

الخوئي: المقصود الكف فقط، والله العالم.

سؤال 778: هل يجوز النظر إلى عورة الكافر، وهل تلحق به الكافرة؟

الخوئي: لا يجوز على الاحوط في كلا الجنسين لكليهما، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ويحرم إذا كان مع الالتذاذ.

سؤال 779: ما حكم ابتداء الرجل بالسلام على المرأة الاجنبية، وما حكمه إذا قصد التلذذ بصوتها أو العكس؟

الخوئي: يجوز ما لم يوجب اثارة التلذذ والشهوة، ومع القصد حرام حتى مع المحارم غير الزوجة، والله العالم.

سؤال 780: ما حكم حلق أو رفع جميع شعر الجسد، وهل هو تشبها بالنساء أم لا؟ وما حكم تزجيج الحواجب للرجال؟

الخوئي: لا بأس به في كلا الفرضين، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): ما لم يكن بقصد الفساد.

سؤال 781: هل يحرم على المرأة أن تتشبه بالرجال في اللباس، وفي شعر الرأس، بنحو يشابه شعر الرجل في قصها له، وهل يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس أو في شعر الرأس؟

الخوئي: نعم يحرم على الاحوط إذا جعلت المرأة زي الرجل زيا لها، وكذا العكس.

وأما إذا لم يكن ذلك بعنوان الزي، بل كان اتفاقيا فلا يكون حراما، والله العالم.

سؤال 782: هل يجب على الرجل ستر بدنه عن النساء في حالة علمه بنظرهن اليه؟

الخوئي: لا يجب عليه ذلك، والله العالم.

سؤال 783: هل يجب على المرأة التي لا يرغب في نكاحها لكبر سنها أن تستر نفسها بالستر الشرعي الواجب على المرأة، عند وجود الرجل الاجنبي؟

الخوئي: لا يجب إذا لم تفعل الزينة معها، والله العالم.

سؤال 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟

الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم.

التبريزي: يحرم مع الشهوة والتلذذ، أو كان في البين مهانة.

سؤال 785: يحتاج الطبيب إلى خادم، وحيث أن الطبيب يضطر إلى النظر إلى العورة هل ذلك سائغ للخادم أيضا؟

الخوئي: إذا كان الاضطرار يرتفع بنظر الخادم يسوغ ذلك.

سؤال 786: المرأة كلها عورة، هل يحرم النظر إلى باطن فمها، أو داخل الاذن؟

الخوئي: نعم يحرم على الاحوط وجوبا بالنسبة إلى باطن الفم، اما داخل الاذن فلا يجوز قطعا، والله العالم.

سؤال 787: لو قطع ذكر ميت كافر، هل يحرم النظر اليه؟

الخوئي: لا يحرم ذلك، والله العالم.

سؤال 788: إذا حصل للمرأة عقم طارئ، وقرر الاطباء وجوب الفحص على الموضع للعلاج ولكنها تحرجت من ذلك لأجل حرمة كشف العورة، ولكن زوجها ألزمها بذلك، وهددها بالطلاق ان لم تفحص، فهل يكون تهديده بالطلاق مبررا شرعيا في جواز الفحص، مع استلزام النظر واللمس، وهل يحرم على الزوج ذلك؟

الخوئي: إذا كان الطلاق حرجيا عليها جاز لها ذلك، كما أنه لا يجوز لزوجها ألزامها بذلك، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net