مسائل في الذباحة والصيد 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 3691

مسائل في الذباحة والصيد

سؤال 839: محل لذبح الدجاج، يعمل به شخص (هندي) مثلا، ولا أعرف أنه مسلم أم لا، ولكن المحل مملوك لمسلم، وهذا أجير يعمل معه، فهل يجب على سؤال هذا الاجير عن ديانته؟

الخوئي: إذا كان يذبح له وبأمره فلا يجب السؤال عن ديانته.

سؤال 840: لو شاهدنا مسلما يذبح ذبيحة ما خطأ، أو لم يسم عليها، هل نحكم بحلية ذبائحه الأخرى أم لا؟

الخوئي: يحكم بحلية سائر ذبائحه، إذا لم يعلم فساد ذبحها، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): أو يطمئن.

سؤال 841: هل الاستعصاء ونحوه المجوز لعقر الذبيحة هو الاستعصاء على نفس الشخص، أو على نوع الناس، فلو لم يتمكن الشخص مثلا من ذبحه، ولكنه أمكنه الاستعانة بالجيران أو بأهل بلد أخرى مثلا، فما هو الحكم؟

الخوئي: لا تحل مع امكان الاستعانة لدفع أو رفع استعصائها، والله العالم.

سؤال 842: سمعنا أ ن بعض الحيوانات الغير مأكولة اللحم يمكن تذكيتها، فما هي الضابطة الكلية لهذه الحيوانات؟

الخوئي: السبع بشتى أصنافه قابل للتذكية، وأثرها هو الطهارة، دون جواز الاكل، وهكذا غيرها مما له جلد، كما ذكر تفصيلا في المنهاج (ج 2) في الصيد والذباحة، والله العالم.

سؤال 843: ما حكم الدجاج المذبوح بإشراف المسلم، والحال أننا لا نعلم بأن السكين قطعت فوق الجوزة (الخرزة) أم أسفلها، وهل أنه يسمي على كل طير أم لا، فهل نحكم بالطهارة أم بالنجاسة أم يكون من المشكوك؟

الخوئي: نشترط في الذابح أن يكون مسلما، ويكفي احتمال معرفته لشرائط الذبح، ولا يلزم أن نعلم بكونه عالما بها، وتكفي التسمية الواحدة عند ذبح المتعدد بواسطة الاجهزة المتحركة بيد المسلم، وما يذبحه الجاهل إذا احتمل وقوعه جامعا للشرائط فهو طاهر، وان لم يجز أكله، والله العالم.

التبريزي: يعلق على قوله (قدس سره): وما يذبحه الجاهل... الخ: ما يذبحه الجاهل مع عدم العلم بكونه جامعا للشرائط لا يحكم بطهارته على الاحوط وجوبا.

سؤال 844: السفر للصيد لهوا يلحق بسفر المعصية من جهة الاتمام والصيام، فهل يلحق به من جهة الحرمة أيضا، أي أن سفره في حرام، وصيده حرام أم لا؟

الخوئي: يلحق به حكما لا موضوعا، فليس صيده ولا سفره حرامين، والله العالم.

سؤال 845: يسافر البعض لصيد السمك، ليأكل منه أو يبيعه، علما بأن غرضه الاساسي من الصيد هو اللهو والتسلية، وعلما بأن قوته وكسبه لا يتوقفان على ذلك الصيد، فهل يقصر في سفره البالغ مسافة شرعية أم يتم؟

الخوئي: نعم يتم، فان اللاهي بالصيد المأكول لا يتركه يتلف، فلا محالة ينتفع به، ولكن لا لضرورة، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net