باب الخمس‌ 

الكتاب : منية السائل   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7009

باب الخمس

س- هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد أو كون الشخص منفصلا عن والده أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن؟.

ج- لا يعتبر إذنه و يجب حتى لو كان مع والده في السكن إذا كان بالغا في عمره فربح ربحا و بقي عنده سنة.

س- إذا جاء موسم الحج و في نفس الوقت جاء موعد إخراج الخمس الذي عليه، فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب و ان حجّ و لم يدفع الخمس منع حق من حقوق اللّه، فما العمل و أيهما يقدّم؟.

ج- لا بد من التخميس فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج و إلا لم يجب و ليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل بل المدار على أن يحول الحول (السنة) على الربح فحينئذ إذا كان قد حال على بعض الأموال الحول يجب تخميسه فقط فالباقي يجوز صرفه في المؤنة التي منها الحج، فإذا لم يكفي فهو غير مستطيع و يسقط عنه الحج في هذه السنة.

س- المال المخمّس إذا حوّل إلى عملة أخرى فصار ضعفا أو أكثر و دار عليه الحول هل يجب تخميس المحوّل بعد العام أم لا؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 61‌

ج- يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد بعد مضي الحول عليه و عدم صرفه في المئونة دون المقدار المخمّس من المال، هذا إذا كان بقصد التجارة، و أما بقصد الحفظ فلا يجب تخميس الزائد فعلا.

س- هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الإمام (ع) من الخمس المتحقق عنده؟.

ج- لم نأذن كليا بذلك و إنما رخّصنا لمن سألنا ذلك و اللّه العالم.

س- إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قرأ، بحيث لو دار عليه الحول لا يخمّس أم كم ينبغي القراءة منه حتى إذا دار عليه الحول لا يخمّس؟.

ج- إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه.

س- ما هي الأمور التي تحسب في رأس المال؟.

ج- رأس المال دائر مدار اختيارك أنت إلا أن الذي لك أن لا تخمّسه هو معادل مصرف سنتك فإذا كان مصرفك عشرة آلاف ليرة مثلا فلك أن تجعلها رأس مالك بغير تخميس فتكتسب بها فتدر عليك بالربح فتأكل من ربحها أو تصرف نفسها في مؤنتك فتأكلها.

س- هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه و رخصته لمن يعلم باستحقاق الخمس في ماله تأكيدا. إذا كان هذا المالك معاندا و رافضا لدفع الحق الشرعي؟.

ج- نعم مع كسبه الرخصة المأخوذة من الحاكم.

منية السائل (للخوئي)، ص: 62‌

س- عند رأس السنة تم احتساب الخمس و من ثم تسليمه و أجريت بعد عملية تسليم الخمس المترتب بالذمة عملية مصالحة حول تخميس أموال لم تحتسب ضمن الخمس سهوا أو نسيانا أو جهلا بأنها مما يجب أن يخمّس أو ظنا بأنها مخمّسة، ثم تبيّن أن مقدارا من المال لم يحتسب ضمن الخمس لأحد الأسباب أعلاه، و هو يقل عن مبلغ المصالحة بكثير، فهل يجب فيه الخمس أم إن عملية المصالحة كافية و مبرئة للذمة.

ج- إن كان نيته عند المحاسبة تفريغ ذمته عما يتوجب عليه و لكن لم يكن ما ذكر من المتخلف مشهودا أو منظورا له و كان ما أخرجه يستوعب المتخلف أجزأ عنه أيضا.

س- هناك بعض المواد التي تدعمها الدولة فتباع بأسعار زهيدة للمستهلك و المواد نفسها تباع بسعر آخر في السوق قد يصل إلى عشرين ضعفا أو أكثر عن السعر الأول و هي مما تثقل كاهل المستهلك ذي الدخل المحدود و الفقير شرعا، فهل يتم احتساب الخمس لهذه المواد عند رأس السنة على أساس السعر المدعوم أو سعر السوق؟.

ج- الخمس لازم على تلك المواد بسعر السوق وقت الدفع.

س- هل يجب الخمس في الأجزاء غير المقروءة من دورات الكتب خصوصا إذا كان عمل الشخص في التتبع و البحث و التحقيق في التاريخ و الأدب و غيرها من المجالات فربما يحتاج اليوم هذا الجزء من الدورة و يحتاج الجزء الآخر منها بعد أكثر من سنة نظرا لمتطلبات العمل، هذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن دورات الكتب لا تباع مجزاة؟.

ج- في مفروض السؤال لا خمس في البقية غير المقروء فيها.

منية السائل (للخوئي)، ص: 63‌

س- هناك بعض الشركات تعطي موظفيها قروضا لشراء أرض و بناء بيت للسكن و تخصم من قيمة الأرض 50% و من البيت 20% فهل يجب الخمس في الأقساط المسدّدة من المبالغ المقترضة من الشركة قبل و بعد سكن البيت؟.

ج- إن صارت معمورة لسكنهم فسكنوا فيها قبل أو مع موعد خصم القسط فلا خمس على التسديدات التي لحقتهم من فوائدهم و ان عمروها لغير مسكنهم أو سكنوها بعد مرور عام من التسديد لزمهم خمس جميع بدل التسديد لغير السكن و خمس ما سبق بعام من تسديد السكن قبل أن يحققوا فيها السكن.

س- شخص هاجر من بلده و كان عنده مبلغ من المال و كان قد خمّسه في نهاية السنة، و بعد ارتحاله و سكنه في بلد ثان، حوّل ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله، و أصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية إضافة إلى عملة البلد الجديد و عليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار و العملة للبلد الجديد، و في نهاية السنة وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأولى و عملة بلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار أم لا؟.

ج- نعم يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة.

س- هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية إذا كان أهله موسرين و لا يزال تحت نفقتهم؟.

ج- نعم يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين.

س- إذا كان الموظف في الدولة يقبض معاشا شهريا محددا، و على مدى السنين الطويلة يحصل له تعويض عند تركه للعمل أو إحالته على التقاعد، بحيث أن‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 64‌

التعويض يتأتى نتيجة الأتعاب أو الخدمة حيث تكون الدولة محتفظة له بمقدار من إتعابه كل شهر حتى يترك العمل أو يتقاعد فيكون المال نتيجة لها، فهل يجب إخراج خمس ذلك المال مباشرة عند قبضه أم لا بد من مرور الحول عليه أولا؟ أم لا بد من تخميسها و إن لم يقبضها بعد و إن كان يعلم مقدار المال الذي سيحصل عليه في النهاية؟.

ج- لا يجب إخراج الخمس منه مباشرة بل لا بد من مرور الحول عليه.

س- هل يحق للسيّد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الإمام من غير ضرورة؟

ج- لا يجوز بدون الإجازة من المرجع.

س- لو أراد شخص بناء سكن له و لعياله فوضع الأساس في السنة الأولى و أقام الأعمدة و السقوف في السنة الثانية و جهّز و أتم في السنة الثالثة كل ذلك كان من أرباح في أثناء السنة و من ديون، فما الذي يجب فيه الخمس؟ و الخمس يكون بحسب القيمة الفعلية أخر الثلاث سنين من الانتهاء أم بحسب الكلفة لكل آخر سنة بحيث يجمع مجموع ما كلّفه على مدى الثلاث سنين و يخرج الخمس أم بحسب القيمة الفعلية لكل آخر سنة مما أنجز؟.

ج- نعم عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمسه عدا الثمن الذي بقي عليه من دين، و كان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن يخرج خمس كلفة ما يصرف في السنة و يعمّر بما قد خمسه حتى لا يتكلف الخمس بسعر غال.

س- لو كان عنده مال و قبل أن يمر عليه الحول بيوم واحد اشترى به بضاعة فرارا من الخمس حتى لا يتعلق به ليحسب له رأس مال جديد، فهل يجوز ذلك؟ و هل يجب الخمس في هذه الحال أم لا؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 65‌

ج- عند تمام الحول يتعلق الخمس بالبضاعة لأنها اشتريت بما كملت السنة بمرور اليوم الباقي من السنة فلا فرق بين التبديل و عدمه.

س- لو أن إنسانا اشترى برأس ماله الذي لا يزيد على مؤنة سنته قطعة أرض ليزرعها و يعيش منها، فهل يجب عليه إخراج خمس قطعة الأرض هذه أو لا؟

مع العلم أنه يستطيع الزراعة بواسطة استئجار أرض أخرى؟.

ج- نعم على تقدير عدم مضيّ الحول عليه و عدم وجود مال أو كسب آخر لمعيشته جاز له ذلك من دون تخميس فيما إذا كان بمقدار مصرف سنته كما هو المفروض و اللّه العالم.

س- شخص اشترى محلا للتجارة بمعنى أعطى عوض إخلائه (السرقفلية) و صرف عليه أموالا لتحسينه و تزينه للترغيب فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل كي يجب تخميسها أو لا؟.

ج- ماله بدل في الحال يعد من رأس المال و يجري عليه حكمه.

س- شخص رأس سنته أول محرم الحرام مثلا فلو ربح بعد الغروب و قبل الصبح من يوم رأس سنته فهل هذا الربح من أرباح السنة الماضية حتى يخمس أو لا؟.

ج- حيث أن لكل ربح نسبة لك أن تحسبه من السنة الماضية في مفروض السؤال و اللّه العالم.

س- شخص وهب أولاده أرضا و تعلق بها الخمس منذ سنين و الآن زاد ثمنها كثيرا فهل يجب على هذا الشخص أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة أو خمس ثمنها الآن؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 66‌

ج- نعم يجب عليه أن يدفع خمس ثمنها زمن الهبة و اللّه العالم.

س- شخص يملك أرضا- شرعا- و هو يستغلها الآن و لكنها مسجلّة في دائرة الطابو باسم غيره بحيث يمكن للغير أو لورثته أن ينتزعوها منه ساعة يشاؤون فهل يجب عليه تخميسها الآن أو حتى تسجّل في الطابو باسمه؟.

ج- يجب عليه تخميسها الآن و اللّه العالم.

س- ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ لم يمر عليه سنة ثم مرّ أكثر من سنة على تملكه الأرض، ثم أراد أن يخمّس، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس، مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟.

ج- في الصورة المفروضة على الرجل تخميس الأرض بسعرها الحالي و لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون شراؤها للاقتناء أو للتجارة.

س- ما رأيكم في رجل اشترى قطعة أرض بمبلغ مرّ عليه سنة، ثم مرّ أكثر من سنة على تملكه للأرض ثم أراد أن يخمّس، هل يتعلق الخمس بسعر الشراء أم بقيمة الأرض حين التخميس؟. مع العلم أن الأرض مشتراة للاقتناء لا للتجارة؟.

ج- على الرجل في هذه الصورة تخميس الأرض بسعرها المشتراة به.

س- رد المظالم لمن تعطى؟ و هل يجوز للفقير الشرعي أخذها بدون إذن الحاكم الشرعي أو هي للحاكم الشرعي فلا بد من إذنه، و هل اللقطة التي يجب على الأحوط التصدق بها حكمها حكم رد المظالم؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 67‌

ج- تعطى للفقير الشرعي، و لا بد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط، و أما اللقطة فإن كانت ذات علامة قد عرّفها سنة كاملة بأن لم يوجد مالكها فهو مخيّر بين التصدق بها للفقير و التملك لنفسه و وضعها أمانة، و إن لم تكن ذات علامة فيجوز له من الأول تملكها و الأحوط استحبابا التصدق بها.

س- ما كان لا يحاسب نفسه سنين طويلة و قد ملك عقارات و أراضي و غيرها مما فيه الخمس و ثمنها الآن أكثر من ثمنها يوم تملكها و بعضها ملكه بالوصية أو بالهبة أو بالبيع المحاباتي و بعضها بالشراء فهل يجب عليه تخميسها بثمن ما تساوي الآن، أو بثمن ما تساوي يوم تملكها و هل يفرق الحال بين ما ملكه بالوصية و الهبة و المحاباة و بين ما ملكه بالشراء و هل يفرق أيضا بين ما اشتراه بمعاملة شخصية و بين ما اشتراه في الذمة؟.

ج- في الصورة المفروضة يجب عليه تخميس تلك الأموال بقيمتها الفعلية لا بقيمتها يوم تملكها بلا فرق بين الملك بالوصية و الهبة و المحاباة و الملك بالشراء، و لا فرق بين الشراء في الذمة و الشراء الشخصي، نعم إذا اشتراها في الذمة و أدى ثمنها من المال الذي حال عليه الحول لم يجب إلا تخميس ذلك الثمن دون ثمنها الفعلي.

س- هل تجوز الصدقة على الهاشمي من غير الهاشمي و من غير الزكاة؟

ج- نعم يجوز مع عدم حصول توهين بها له.

س- لو عمّر منزلة بالدّين و انتهى و قد مرّ عليه الحول فهل يجب إخراج خمس المنزل بحسب قيمته الفعلية بعد الانتهاء أم بقيمة ما كلّفه من الدين أم لا خمس أصلا؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 68‌

ج- إن سكن فيه قبل أداء الدين أو تصادفا له فلا خمس أصلا، و إن كان السكنى بعد دفع شي‌ء من دينه نسبة فاللازم دفع خمس مقابل ذلك السداد.

س- ما هي الأمور التي يجب إخراج خمسها و ما هي الأمور التي يجب فيها الربع؟.

ج- إذا حصل له ربح و جاء رأس سنته وجب إخراج خمسها فإن لم تخرج خمس هذا الربح و بقي عندك كما هو و ربحت السنة اللاحقة أيضا و أردت أن تخرج خمس ذلك الربح الذي عندك من السنة الماضية بهذا الربح الذي حصل لك في السنة اللاحقة وجب أن تخرج الربع.

س- لما كان يسوغ للشخص أن يجعل مقدار مؤنة سنته رأس مال له يعتاش منه و لا يجب عليه تخميس رأس المال، فهل يسوغ لشخص له محل تجاري يعتاش منه و لم يكن ملتزما في حياته بفريضة الخمس، هل يسوغ له أن يستثني مقدار مؤنة سنته منه بعد مرور الحول أو الأحوال عليه قبل أن يخرج خمسة أو عليه أن يخمس تمام قيمة المحل؟.

ج- نعم له أن يستثني بمقدار مؤنة سنته الأولى فقط.

س- شخص لديه ألف دينار مثلا قد أخرج خمسها ثم صرفها في أثناء الحول بالكامل و بعد أن صرفها تجدد له ربح من نتاج عمله، فهل يجب عليه تخميس تمام هذا الربح إذا حلّ عليه رأس سنته أو له أن يستثني منه ذلك الألف المخمّس بأن كان مقدار ربحه المتجدد عند حلول رأس السنة ألفان مثلا، فهل يخمّس تمام الألفين أو يخمّس ألفا واحدا باعتبار أن له ألفا مخمسا قد صرفه قبل تجدد الألفين؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 69‌

ج- قد صرّحنا في مسألة 1233 في الجزء الأول من المنهاج عدم جواز الجبران بالربح المتأخر و إنما يجوز بالربح السابق أو المقارن فراجع و أعينونا أعانكم اللّه.

س- هل أن الطالب الذي لا يزال تحت رعاية و مسؤولية والده ان اشتغل في العطلة الصيفية بأجرة شهرية ألف ريال أو ألفين لمدة شهرين أو أكثر و لم يأخذ أبوه منه دخله من أجل أن يصرف على نفسه لكمالياته يكون عليه فيها الخمس؟.

ج- إن صرفها فيما يليق به و لم يزد شي‌ء فلا خمس عليه، و ان لم يصرف شيئا و ادخره أو صرف و زاد شي‌ء آخر السنة فعليه، هذا إذا كان الطالب بالغا و مكلفا (شرعا) فإن لم يبلغ بعد سنة التكليف فلا خمس فيما يدخل لنفسه بالغا ما بلغ من ماله.

س- هل يجوز للزوجة أن تدفع الحقوق الشرعية إلى زوجها المأذون المستحق أم لا؟ و على فرض الجواز فهل يحق له أن يصرف عليها من هذه الحقوق أم لا؟.

ج- إذا كان الزوج مستحقا و موردا لأخذها جاز لها دفعها له ثم جاز له صرف ما أخذ في نفقتها الواجبة لها عليه و اللّه العالم.

س- في موضوع المحل التجاري المشترى عينا أو خلوّا (أي سرقفلية) و كذلك أدوات العمل التجاري فيه، إذا تم إخراج خمسه في السنة الأولى فهل يعتبر من المقتنيات التي لا يجب ملاحظة حسابها و قيمتها في كل سنة كجزء من المال التجاري و بالتالي عدم وجوب إخراج خمس الزيادة في الثمن الطارئة عليها إلّا بعد بيعها و ظهور الربح فيها، أم يعتبر جزءا من مال التجارة التي‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 70‌

يجري حسابها في كل سنة فتلاحظ قيمتها زيادة و نقصانا ليتم حساب الخمس على أساس ذلك لا سيما و أنه نقل عن فتواكم أنها بالنحو الأول فهل هذا هو الواقع؟.

ج- نعم ذلك بالنحو الأول و لم يدخل في نفس مال التجارة.

س- الأواني المعدّة للطعام و الشراب إذا استعملت للزينة فقط فهل يعد هذا استعمالا مسقطا للخمس؟.

ج- إذا كانت ممّا يعدّ عدمها نقصا و وجودها متعارفا في المقام فتحسب مؤنة لا خمس فيها عليه و اللّه العالم.

س- شخص توفي و ترك أموالا منقولة و غيرها و ترك ولدين قاصرين و زوجة و والدة، فهل يجوز لنا إخراج خمس ماله و إعطاءه إلى مستحقيه؟.

ج- إذا كان ممّن لا يخمّس فيجب إخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم كسائر الديون التي بذمته، و إن كان الخمس متعلقا بنفس التركة و المال فيجب على الكبار من الورثة على الأحوط إخراج خمس حصته كما هو مذكور في مسألة 1254 الجزء الأول من منهاج الصالحين.

س- هناك بعض التجار الذين يأخذون إجازة من سماحتكم بصرف نصف الحق الشرعي (الخمس) في حين يستمرون بالتعامل التجاري بالأموال بحيث يسددونها تدريجيا بالرغم من أنهم يملكون عين الخمس بأكمله إن بالشكل النقدي أو بشكل عقارات و سندات و أراض، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة و هل يحرزون براءة الذمة بذلك؟.

ج- لا يجوز تأخير إخراج الحق و دفعه عن وقت وجوبه مع التمكن فمع ذلك لو استمر الاتجار ببيع ما فيه الربح و حصول ربح جديد به اشترك مستحقو‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 71‌

الخمس في ذلك الربح الجديد بحصتهم في المتاع، و لو استمر بالشراء و دفع ما فيه الخمس عوضا عما اشترى فالظاهر الغالب عدم اشتراك المستحق في ربح ما اشتراه زائدا على حصته التي كانت في العوض أي الثمن، و يحرز البراءة بدفع الحصة فقط قبل انتهاء سنة الشراء. و اللّه العالم. س- شخص استدان مبلغا من المال و وظّفه في عمل زراعي ثم صار من إنتاج هذا المشروع يوفي دينه حتّى وفّاه كاملا، و أصبح المشروع ملكا له و هو ينتج عليه أرباحا سنوية، هل يجب أن يخمس هذا المشروع على أساس قيمته السابقة أم على أساس قيمته الحالية، مع العلم أن القيمة الحالية قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا.

ج- بعد ما أوفيت ديونك فاللازم أن تخرج ربع ما وفيت به ديونك التي صرفتها في عملك الزراعي الباقي لك، إذا كنت وفيت من أرباح ذلك المشروع فالواجب دفع الخمس لكن بقدر الربع حتى يصير خمسا عن نفس المبلغ الذي تسد به دينك، و لا تعتبر القيمة الحالية في ذلك.

س- إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما و هذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدّخره لديها، و هذا الإدخار على قسمين: بربح و بدون ربح، و الذي هو بربح لا أدري عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك، فهل يجوز لي و الحالة هذه أن أجعله بربح؟.

ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما إدخرته لك عندها جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية فلك جميع ما تدفعه لك و تدفع خمس ما مضى لك عليه سنة، و إن كانت شركة حكومية فتأخذ الأصل و الربح بعنوان المجهول مالكه ثم تتصدّق بنصف الربح الذي أخذته و تجعل لنفسك الأصل و نصف الربح الذي بقي فإن مضت عليها السنة وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك و لم تصرفه من ربحك.





 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net