المطهّر الأول الماء‌ 

الكتاب : فقه الشيعة - كتاب الطهارة ج‌5   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6541

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 7‌

الجزء الخامس

______________________________
المطهّرات‌

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 8‌

..........

______________________________
المطهّرات هي:

1- الماء 2- الأرض 3- الشمس 4- الاستحالة 5- الانقلاب 6- ذهاب الثلثين في العصير 7- الانتقال 8- الإسلام 9- التبعيّة 10- زوال عين النجس أو المتنجس عن بدن الحيوان 11- استبراء الحيوان الجلّال 12- حجر الاستنجاء 13- خروج الدم من الذبيحة 14- نزح المقادير المخصوصة في البئر- على القول بنجاستها- 15- تيمّم الميّت بدلا عن الغسل 16- الاستبراء بالخرطات 17- زوال التغيّر في الجاري و البئر 18- غيبة المسلم‌

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 9‌

..........

______________________________
المطهّر الأول الماء‌

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 10‌

..........

______________________________
الماء أحد المطهّرات، الماء مطهّر لكل متنجس حتى المياه المتنجسة، تطهير الأجسام الجامدة، تطهير المياه.

شروط التطهير بالماء:

زوال العين، عدم تغيّر الماء، طهارة الماء، إطلاق الماء.

شروط التطهير بالقليل:

«التعدد، التعفير، العصر، الورود،» التطهير من البول، التطهير من بول الرضيع، كفاية المرّة في المتنجس بغير البول، غسل الأواني، غسل آنية الولوغ، غسل ظروف الخمر، التعفير في غير الظروف.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 11‌

[تتمة كتاب الطهارة]

[فصل في المطهّرات]

فصل في المطهّرات و هي أمور

[ (أحدها) الماء]

(أحدها) الماء و هو عمدتها، لأن سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه، فإنه مطهّر لكل متنجس (1).

______________________________
(1) المتنجس اما ان يكون جامدا أو مائعا، و المائع اما ان يكون ماء مطلقا أو مضافا، أو ما يلحق بالمضاف، كالحليب و نحوه، مما لا يصح إطلاق الماء عليه بوجه، و الماء يكون مطهّرا لجميع ذلك مع رعاية الشروط المقررة الآتية، و بشرط قابلية المحل- كما سنشير.

تطهير الأجسام الجامدة بالماء اما الجوامد: فتطهر بالماء مطلقا، و ذلك لأمرين.

(الأول) الاستقراء.

فيما ورد الأمر بتطهيره بالماء، فإنه قد ورد في الروايات الأمر بغسل جملة من الأشياء بالماء، كالثوب، و البدن، و الفرش، و الأواني، و غير ذلك مما أصابه شي‌ء من النجاسات، حيث أنه يستفاد من ملاحظة تلك الموارد:

انه لا خصوصية لمتنجس دون آخر، «و بعبارة أخرى»: الاستقراء في الموارد الخاصة التي ورد الأمر بغسلها عن النجاسات بالماء تكشف عن كون الماء مطهّرا لها من دون خصوصية للمورد، إذ لا يحتمل خصوصية للثوب و البدن أو غيرهما مما ورد في النصوص، في حصول الطهارة لهما بالغسل بالماء، بل الماء يكون مطهّرا لكل جسم متنجس بالغسل به، و ان لم يكن مما ورد فيه النص بالخصوص، و قد ذكرنا فيما سبق ان الأمر بغسل شي‌ء بالماء يرشد إلى أمرين (أحدهما) تنجّسه بملاقاة النّجس (ثانيهما) طهارته بالماء.

(الثاني) العموم المستفاد من موثقة عمار عن ابى عبد اللّٰه عليه السلام «في رجل يجد في إنائه فأرة، و قد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، و قد كانت الفأرة متسلخة، فقال: ان كان رآها في الإناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ، أو‌

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 12‌

..........

______________________________
يغسل ثيابه، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه ان يغسل ثيابه، و يغسل كل ما اصابه ذلك الماء.»
«1»

فان المستفاد من عمومها اللفظي بقوله «و يغسل كل ما اصابه ذلك الماء» شمول الحكم لكل متنجس اصابه ذاك الماء المتنجس، و لا يحتمل وجود خصوصية لميتة الفأرة، فالماء يكون مطهرا لكل متنجس سواء تنجّس بميتة الفأرة أو بغيرها من النجاسات.

عدم قابلية بعض الأجسام للطّهارة نعم بعض الأجسام لا تقبل الطهارة، لعدم نفوذ الماء فيه، فلا يمكن غسله، و ذلك كالدهن المائع إذا تنجس حال ميعانه، و الفلزات الذائبة من قبيل الذهب و الفضة و نحوهما إذا تنجّست حال ذو بأنها، لأن الماء لا يدخل في باطن اجزائها، و ان أذيبت بعد التنجس ثانيا، و ألقيت في الماء الكر أو غلت فيه، فما يأتي من المصنف (قده) في «المسألة 19» من هذا الفصل من عدم استبعاده طهارة الدهن المتنجس إذا غلى في الكر زمانا- غير صحيح [1] كما أشرنا في التعليقة، لان الغليان لا يوجب نفوذ الماء في باطن اجزائه فتبقى على النجاسة كما يأتي في تلك المسألة، و أظهر من ذلك الفلزات المتنجسة كالذهب و الفضّة، فلو فرض و لو بفرض بعيد انها غلت و ألقيت في الماء الكر لا تطهر بواطنها، فلا يطهر منها الا السطح الظاهر كما يأتي «2» هذا كله في الأجسام الجامدة.

تطهير المياه اما الماء المطلق المتنجس فيطهر بالاتصال بالعاصم، كالكر و الجاري‌

______________________________
[1] بل يأتي من نفس المصنّف (قده) في آخر فصل المطهرات في (المسألة 1) التصريح بأنه ليس من المطهرات مزج الدهن المتنجّس بالكر الحار و إن قال به بعضهم، فكأنه ناقض كلامه في (المسألة 19).

______________________________
(1) وسائل الشيعة ج 1 ص 106 باب 4 من أبواب الماء المطلق ح: 1.

(2) في (المسألة 31) من هذا الفصل.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 13‌

حتى الماء المضاف بالاستهلاك (1)

______________________________
و المطر- كما هو المشهور المختار- أو بالمزج به على قول كما تقدم
«1» في مباحث المياه.

و اما الماء المضاف المتنجس فقد تقدم «2» انه لا طريق الى تطهيره مع بقائه على عنوانه، فلا بد و ان يستهلك في العاصم- كالكر- فيطهر بذلك، نعم نسب «3» إلى العلامة القول بكفاية اتصاله بالعاصم في حصول طهارته، و لكن لا يمكن المساعدة عليه، لعدم وجود دليل عليه، كما سبق «4».

(1) قد يقال «5» بأن العبارة لا تخلو عن حزازة، لأن الطهارة بالاستهلاك لا وجه لنسبتها الى الماء، بل لا يصح نسبتها الى الاستهلاك ايضا، لانعدامه به، و معه لا يتصف شي‌ء بالطهارة أو النجاسة، لأن ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له.

و يمكن دفعه بان المراد مطهّرية الماء للمضاف بشرط استهلاكه فيه، فالمطهر في الحقيقة انما هو الماء مشروطا باستهلاك المضاف النجس فيه.

و اما دعوى: عدم صحة نسبة التطهير الى الاستهلاك- من جهة انعدام الموضوع به فيكون الاستهلاك موجبا لانعدام المضاف لا انه يكون مطهرا له- فيمكن دفعها أيضا بأن هذا و ان كان صحيحا بالنظر العرفي، الا انه لا يتم بالدقة العقلية، و ذلك من جهة ان اجزاء المضاف المستهلك في الماء الكر و ان كانت معدومة عرفا، الا انها باقية حقيقة، فتطهر جميع أجزائه بالملاقاة مع الكر بحيث لو فرض تبخير الماء و بقاء اجزاء المضاف و رجوعه الى عنوانه السابق يحكم عليه بالطهارة، لطهارة جميع اجزاء الكر المستهلك فيه المضاف، و منها اجزاء المضاف.

فتحصّل: انه يصح إسناد المطهرية بالاستهلاك الى الماء فيكون الماء‌

______________________________
(1) راجع ج 1 من كتابنا ص 78.

(2) ج 1 ص 48- 49.

(3) راجع ج 1 ص 49.

(4) راجع ج 1 ص 49.

(5) مستمسك ج 2 ص 4 الطبعة الثالثة.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 14‌

بل يطهّر بعض الأعيان النجسة، كميّت الإنسان، فإنه يطهر بتمام غسله (1).

و يشترط في التطهير به أمور، بعضها شرط في كل من القليل و الكثير، و بعضها مختص بالتطهير بالقليل.

اما الأول (فمنها) زوال العين و الأثر (2) بمعنى الاجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون و الطعم (3) و نحوهما.

______________________________
هو المطهّر و الاستهلاك يكون شرطا لمطهريّته، بل لا مانع من إسناده إلى نفس الاستهلاك ايضا و لا مجاز إلّا بالنظر العرفي دون العقلي، فلاحظ.

(1) كما سيأتي في بحث غسل الميّت شروط التطهير بالماء شروط التطهير بكل من الماء القليل و الكثير الشرط الأول: زوال العين.

(2) لا إشكال «1» في اعتبار زوال عين النجاسات و أثرها- اى الاجزاء الصغار التي يصدق عليها عنوان النجس عرفا- في حصول الطهارة، الا أنّه لا ينبغي عدّ ذلك من الشروط، لان زوال العين يكون مقوّما لمفهوم الغسل و الإزالة، و محقّقا لموضوعهما، لا انه شرط فيهما بعد تحقق الموضوع، إذ بدونه لا يصدق الغسل و الإزالة عرفا، و هكذا الحال فيما إذا بقي الأثر بمعنى الاجزاء الصغار، لانه من بقاء العين، ففي عدّ زوال العين من الشروط مسامحة واضحة.

(3) لا عبرة بزوال الأثر أثر النجاسة قد تكون من المراتب الضعيفة منها، بحيث يصدق عليها عناوين موضوعاتها- عرفا-، كعنوان الدم و العذرة و غيرهما من النجاسات،

______________________________
(1) الجواهر ج 6 ص 198 و مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 613.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 15‌

..........

______________________________
فلا إشكال حينئذ في ثبوت حكم النجاسة لها، و وجوب إزالتها، لعدم صدق الغسل و الإزالة مع بقاء تلك الآثار التي هي مرتبة من الأعيان كما تقدم- آنفا- و قد تكون الأثر من الأعراض في نظر العرف بحيث لا يصدق عليها عناوين النجاسات، و انما يصدق عليها عنوان الأثر، كلون الدم أو رائحة الجيفة و نحو ذلك، بحيث لا يكون وجود الأثر كاشفا عن بقاء عين النجس لدى العرف، فهل ازالة مثل ذلك شرط في حصول الطهارة أم لا؟

لا ينبغي الإشكال في عدم الوجوب، بل لا خلاف فيه حتى انه ادعى الإجماع «1» على ذلك.

و عن العلامة [1] في المنتهى القول بوجوب إزالة الأثر مفسرا له باللون دون الرائحة، و عن نهايته القول بوجوب إزالة الرائحة دون اللون- إذا كان عسرا- و عن قواعده ما ربما يستفاد منه القول بوجوب إزالتهما فيما إذا لم تكن عسرا.

أقول: لا وجه لشي‌ء من ذلك، لصدق الغسل- عرفا- و لو مع بقاء الأوصاف المذكورة إذا لم تكن كاشفة عن بقاء أجزاء النجاسة- عرفا- فمقتضى إطلاق الأدلة الآمرة بالغسل هو عدم اعتبار إزالة أوصاف النجس، و لا دليل من الخارج على اعتبارها كي يصلح لتقييد الإطلاقات.

بل مورد كثير من الروايات الآمرة بالغسل هي النجاسات التي يبقى أثرها بعد الغسل- غالبا- كالدم، و المنى، و الميتة، و العذرة، فإن بعض أقسام‌

______________________________
[1] مفتاح الكرامة ج 1 ص 168 و الجواهر ج 6 ص 199- 200.

أقول يمكن توجيه كلام العلامة في كتبه المختلفة بأن يكون نزاعا في الصغرى بدعوى:

ان ازالة العين لا تتحقق عرفا مع بقاء اللون أو الرائحة القابلين للإزالة، و ان كان فيها منع ظاهر، كما ذكرنا في الشرح، فالمدار في معرفة زوال العين هو العرف، لا عسر الإزالة، إذ قد يكون بعض الألوان المجردة عن ممازجة شي‌ء من الأعيان سهلة الإزالة جدا، و مع ذلك لا تجب إزالتها، لما ذكرناه في المتن من صدق الغسل المأمور به عند زوال العين عرفا، و ابن بقي الأثر، و إلا فعسر الإزالة لا يرفع النجاسة، و ان ارتفعت أحكامها الحرجية بدليل نفى الحرج، لو كان لها أحكام حرجيّة.

______________________________
(1) كما عن المعتبر- الجواهر ج 6 ص 198.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 16‌

..........

______________________________
الدم كدم الحيض الشديد اللون، و هكذا المنى يبقى لونهما في الثوب، و قد يبقى ريح الميتة في الظرف و نحوه، و مع ذلك لم يرد في شي‌ء من الروايات دلالة أو إشارة إلى وجوب ازالة الآثار المذكورة.

بل ورد في بعض الروايات الأمر بصبغ الثوب الذي بقي فيه اثر لون دم الحيض بالمشق [1] لئلا يظهر للحس و يختلط بالصبغ.

كرواية على بن حمزة عن العبد الصالح سألته أم ولد، جعلت فداك انّى أريد أن أسألك عن شي‌ء، و أنا أستحى منه، قال سلى و لا تستحي، قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره قال اصبغيه بمشق حتى يختلط و يذهب «2».

و نحوها غيرها «3».

و تقريب الاستدلال بذلك: انه لو كان بقاء اللون كاشفا عن وجود العين المانع عن تحقق الإزالة المعتبرة في التطهير، أو كان كاشفا عن عدم وجود شرط الطهارة و لو مع فرض زوال العين- لم يكن صبغه بالمشق مجديا الا لإخفاء لون النجاسة عن الحسّ، و هذا غير محتمل في الرواية، فالأمر به ليس الا لرفع النفرة الحاصلة من بقاء اللون غير المنافي للطهارة.

و قد يستشهد «4» لذلك ايضا بما ورد في الاستنجاء من ان الريح لا ينظر إليها.

كحسنة ابن المغيرة عن ابى الحسن عليه السلام، قال: «قلت له: ان للاستنجاء حدا؟ قال: لا حتى ينقى ما ثّمة، قلت: فإنه ينقى ما ثمّة و يبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها) «5».

______________________________
[1] المشق بالكسر: المغرة، و هو طين احمر، و منه ثوب ممشق اى مصبوغ به- مجمع البحرين.

______________________________
(2) وسائل الشيعة ج 2 ص 1033 الباب 25 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

(3) في الباب المتقدم ج 3 و 4.

(4) الجواهر ج 6 ص 199 و مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 613 و المستمسك ج 2 ص 5 الطبعة الثالثة.

(5) وسائل الشيعة ج 2 ص 1033- الباب 25 من أبواب النجاسات، الحديث 2.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 17‌

..........

______________________________
و لكن يمكن المناقشة فيها باحتمال وجود خصوصيّة في باب الاستنجاء لم تلحظ في غيره، فإنه يكتفى بالتمسح بالأحجار، مع انه لم يعلم- غالبا- بزوال الاجزاء الصغار من النجاسة عن المحل، إذ يكتفى فيه بالنقاء العرفي الحاصل بالأحجار، و من المعلوم ان النقاء الحاصل بها غير النقاء الحاصل بالماء، إذ يمكن بقاء الاجزاء الصغار من العذرة عند التمسّح بالأحجار، لعدم تيسّر زوالها بها، فعليه لا يصح الاستشهاد بما ورد فيه، ثم قياس غيره عليه، لاختصاصه بأحكام لا تجري في غيره.

و اما الاستدلال على اعتبار زوال آثار النجاسة- من اللون و الريح و الطعم- في حصول الطهارة، باستحالة انتقال العرض عن معروضه، فبقاء الأثر يكون كاشفا عن وجود العين، فلا تتحقق ازالة العين مع بقاء لونها أو ريحها [1].

فيدفعه: أولا: انه لا عبرة ببقاء الأجزاء اللطيفة المستكشفة بالدقة الفلسفية، لأن الأحكام الشرعيّة تدور مدار عناوين موضوعاتها العرفيّة، فكل ما يصدق عليه العذرة أو الدم أو نحو ذلك من عناوين النجاسات يترتب عليه حكمه، و اما ما لا يصدق عليه الاسم عرفا فلا يتبعه الحكم و ان صدق عليه الأثر، و استحالة انتقال العرض انما هو حكم عقلي لا عرفي.

و ثانيا: ان الشّي‌ء قد يتأثر بالمجاورة بحيث يحدث فيه الأثر ابتداء من دون انتقال شي‌ء من أجزاء المجاور إليه، فإن الماء قد يتعفّن و يتأثّر بمجاورة الميتة له، من دون مباشرة لها، أو تفرّق اجزائها فيه، و هكذا بقيّة النجاسات كالعذرة، فيمكن بقاء ريح الميتة في الإناء أو في الثوب للمجاورة، لا لبقاء اجزاء النجس في المتنجس بهما، إذ لا ملازمة بين بقاء آثار النجس و وجود العين، و هذا قد يتضح بملاحظة غير النجاسات أيضا، فإن إناء كبيرا من الحليب- مثلا- يصنع لبنا بوضع شي‌ء قليل منه فيه من دون مزج أجزائه في الإناء، و ليس هذا الا للتأثر بالمجاورة من دون حاجة الى الامتزاج.

______________________________
[1] و بذلك يستدل للقائل بلزوم زوال الأثر- كالعلامة- كما في الجواهر ج 6 ص 198 و مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 613 و المستمسك ج 2 ص 5.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 18‌

(و منها) عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال (1)

______________________________
الشرط الثاني: عدم تغير الماء

(1) هل يشترط عدم تغيّر الماء أثناء الاستعمال في حصول طهارة المغسول به- بحيث لو تغيّر الماء لا يحسب ذلك غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد [1]- أم لا؟

اختار المصنف (قده) الاشتراط و ربما ينسب [2] الى ظاهر بعض كونه من المسلّمات، و لكن لم يتم إجماع تعبّدي في أمثال المقام مما يكون له وجه آخر يحتمل استنادهم اليه.

و الصحيح هو التفصيل [3] بين الغسلة المتعقبة بطهارة المحل و غيرها فيعتبر في الأولى دون الثانية.

و توضيح ذلك: ان تغيّر الماء حين الاستعمال في التطهير اما يكون بأوصاف النجس، أو المتنجس، و الأول اما ان يكون اثنا الغسلة المتعقبة‌

______________________________
[1] كما يشير الى ذلك المصنف (قده) في (المسألة 2).

[2] المستمسك ج 2 ص 6. و قد صرح بالاشتراط صاحب الجواهر (قده) في (رسالة نجاة العباد) في موردين (أحدهما) في مبحث الماء المستعمل في رفع الحدث أو الخبث قائلا في (ص 30 من تلك الرسالة): (و لو تغير المستعمل في التطهير باستعماله كان نجسا و لم يفد المحل طهارة.).

(ثانيهما) في المقام اعنى مبحث مطهرية الماء قائلا (في ص 68 من تلك الرسالة):

«اما المتنجس بغير البول و لم يكن آنية فالأقوى الاجتزاء فيه بالمرة و ان حصلت بها الإزالة ما لم يتغير الماء قبل تحقق الغسل به و الا غسله مرة أخرى- كما أومأنا إليه في الماء المستعمل. و قد أشار الى ذلك في الجواهر ايضا ج 1 ص 337 و 349 و ج 6 ص 324 و قد تعرض لهذه المسألة في الحدائق ج 1 ص 496 في الأمر التاسع.

و في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 647.

[3] كما في تعليقته دام ظله على قول المصنف (قده) «عدم تغير الماء»:

(لا يشترط عدم تغيره بأوصاف المتنجس بالاستعمال بل و لا بأوصاف النجس أيضا في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل).

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 19‌

..........

______________________________
بطهارة المحل، أو يكون في غيرها- كالغسلة الاولى فيما يعتبر فيه التعدد- فهنا ثلاث صور.

(الاولى): تغيّر الماء بأوصاف النجس في الغسلة المطهّرة.

(الثانية): تغيره بذلك- في الغسلة غير المطهرة.

(الثالثة): تغيره بأوصاف المتنجس سواء في المطهرة أم غيرها.

(اما الاولى): فلا ينبغي الإشكال في اشتراط عدم التغيّر فيها وفاقا للمصنف (قده) و ذلك لإطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة، فلا يصلح للتطهير به، اما لانه نجس لا يصلح لرفع النجاسة، أو لتنجس المغسول به ثانيا. بالملاقاة، و لا موجب في المقام للالتزام بالتخصيص في أدلة نجاسة الماء المتغيّر، كما انه لا موجب للالتزام به في أدلة تنجس الملاقي له، فيكون مقتضى إطلاق أدلتهما هو عدم إمكان التطهير بهذه الغسلة.

بيان ذلك: هو انه انا و ان ذكرنا في بحث الغسالة «1» انه إذا كانت الغسالة متعقبة بطهارة المحل فلا بد من الالتزام فيها بالتخصيص في أدلة انفعال الماء القليل في الجملة، على جميع الأقوال في الغسالة حتى على القول بنجاستها مطلقا- كما هو خيرة الماتن (قده)- إذا المقدار المتخلف منها في المغسول يكون محكوما بالطهارة لا محالة حتى على هذا القول، و إلا لاستحال التطهير، فضلا عما إذا قلنا بطهارتها مطلقا، أو بطهارة خصوص المتعقبة لطهارة المحل- كما هو المختار- إذ على جميع التقادير لا بد من الالتزام بطهارة المقدار المتخلف في المغسول بضرورة الدين و اتفاق المسلمين، إذ لو لاه للزم بقاء الشي‌ء على النجاسة الى لا بد، أو لزوم انضمام التجفيف في المطهّر، و كلا الأمرين خلاف الضرورة.

الا ان هذا كله انما يكون فيما إذا لم يتغيّر الماء في أثناء الغسل بالنجاسة.

و اما إذا تغيّر بها- كما هو مفروض الكلام هنا- فلا موجب للالتزام‌

______________________________
(1) في الجزء الثاني صفحة 139 و ما بعدها- في (فصل الماء المستعمل) فراجع تفصيل الكلام هناك.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 20‌

..........

______________________________
بالتخصيص في أدلة نجاسة الماء المتغير المقتضية لعدم إمكان التطهير به، إذ لا يلزم من القول بذلك المحذور المتقدم- و هو استحالة التطهير- لإمكان الغسل- بعد إزالة العين- بما لا يتغير بالنجاسة، و الحاصل: ان مقتضى إطلاق أدلة نجاسة الماء المتغير بالنجس هو عدم حصول الطهارة به، و ان حصل التغيّر حين الاستعمال، هذا و لكن.

قد يقال «1» ان مقتضى إطلاق أدلة مطهّرية الغسل هو عدم اعتبار الشرط المذكور، فان مقتضى إطلاق مثل قوله عليه السلام: «اغسله في المركن مرّتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة» «2»، هو حصول الطهارة للمغسول مطلقا، و ان تغيّر الماء بأوصاف النجس أثناء الغسل، إذ لا مانع من حصولها سوى توهم قادحيّة نجاسته في ذلك، الا انه يندفع بان المانع عن التطهير انما هو النجاسة قبل الاستعمال في الغسل، لا النجاسة الحاصلة به.

و من هنا نقول بطهارة المغسول حتى بناء على نجاسة ماء الغسالة، و الوجه في ذلك هو ان المانع عن التطهير بالماء النجس انما هو نجاسته قبل الاستعمال في التطهير.

و اما النجاسة الحاصلة به فلا تكون مانعة عنه سواء تغير الماء بها أم لا.

و يندفع: بأنه إن أريد بذلك دلالتها على حصول الطهارة من النجاسة الأصليّة فقط- كالبول مثلا- و ان تنجس المحل ثانيا بالغسالة المتغيّرة به، تحفظا على كلا الدليلين أعني: إطلاق أدلة الغسل و إطلاق أدلة نجاسة الماء المتغيّر.

ففيه: ان هذا مخالف لظهور الأمر بالغسل في حصول الطهارة للمغسول بقول مطلق، إذ ظاهر هذه الأوامر في الموارد المختلفة هو حصول الطهارة الفعليّة للمغسول، لا بالإضافة إلى نجاسة دون اخرى، و من هنا قد التزموا من دون خلاف و إشكال بطهارة الغسالة المتخلفة في المغسول، على‌

______________________________
(1) المستمسك ج 2 ص 6.

(2) الوسائل ج 2 ص 1002 في الباب 2 من أبواب النجاسات ج 1.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 21‌

..........

______________________________
جميع الأقوال في الغسالة، حتى على القول بنجاستها مطلقا، لانه لو لاها لاستحال التطهير بالماء و الخلاف انما وقع في المنفصلة، لا المتخلفة
«1» لكن كل ذلك فيما إذا لم تتغير بالنجاسة، و الا فلا ملزم للقول بطهارة المحل، و لا بطهارتها، لإمكان الغسل بما لا يتغير ثانيا- كما ذكرنا.

و ان أريد بذلك دلالتها على حصول الطهارة الفعلية للمحل و بقول مطلق، بان زالت نجاسته الأصلية و لم يتنجس بملاقاة الغسالة المتغيّرة بها ثانيا، اما لعدم نجاستها أو لعدم تأثيرها في الملاقي.

ففيه أولا: منع الشمول، لانصراف أدلة الغسل عن صورة تغير الماء بالنجاسة في الغسلة المتعقبة لطهارة المحل، لان الماء المتقذّر بالنجاسة لا يصلح- في نظر العرف- للتطهير به.

و ثانيا: لو سلم الشمول و ثبت الإطلاق لها كانت معارضة بأدلة نجاسة الماء المتغيّر بالعموم من وجه، و في مثله لا ترجيح لأحد الطرفين، فان مقتضى إطلاق أدلة الغسل هو حصول الطهارة في المغسول، سواء حصل التغيّر بالاستعمال أم لا، كما ان مقتضى إطلاق أدلة نجاسة الماء المتغيّر المانعة عن التطهير به- في نظر العرف- هو نجاسته به، سواء حصل فيه بالاستعمال في التطهير أو قبل ذلك، فتقع المعارضة بينهما في مورد الاجتماع- و هو الغسل بالماء المتغير أثنائه- [1] و مقتضى القاعدة في مثله هو التساقط، فلا بد من‌

______________________________
[1] لا يخفى ان تحقق المعارضة بين دليل الغسل و دليل نجاسة الماء المتغيّر في صورة التغير بالاستعمال في الغسل إنما يبتنى على أحد أمرين، إما الالتزام بعدم صلاحية الماء المتغير بالنجاسة لتطهير المحل، و إما الالتزام بسراية نجاسته اليه، و يمكن منع الأول بأن النجاسة الحاصلة بالغسل لا يكون مانعا عن التطهير، و من هنا يلتزم القائلون بنجاسة الغسالة غير المتغيرة بطهارة المغسول، و السر فيه هو ان الغسالة تتحمل نجاسة المحل و ترفعها عنه، فلا مانع من حصول الطهارة بها فلا يقاس بالنجاسة قبل الغسل، فليكن صورة التغير ايضا كذلك، و يمكن منع الثاني أيضا بالالتزام بعدم السراية في المقام، كما لا تسرى نجاسة الغسالة غير المتغيرة الى المغسول بها، نعم لا يمكن المنع في الغسالة المتغيرة المتخلفة في المغسول، للإجماع على نجاستها، فلا تقاس على المتخلفة غير المتغيرة المجمع على طهارتها.

______________________________
(1) كما أشرنا في ص 19 و تقدم تفصيل الكلام في بحث الغسالة ج 2 صفحة 139 و ما بعدها.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 22‌

..........

______________________________
الرجوع الى عمومات الفوق ان تمت، و إلا فيرجع الى الأصل العملي.

و مقتضى العموم في المقام هو الحكم بالنجاسة الى ان يطرء عليه المطهّر الشرعي، لإمكان الرجوع الى عموم ما دل على وجوب الاجتناب عما اصابه النجس في الصلاة و الأكل و الشرب و غيرهما، مما يشترط فيه الطهارة، لدلالته بالالتزام على نجاسة الملاقي كما هو مفاد قوله عليه السلام في موثقة عمار (فإذا علمت فقد قذر) «1».

أو نرجع الى عموم ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس المقتضي لنجاسة ملاقيه، إذ القدر المتيقن في الخروج عنه انما هو الغسالة غير المتغيرة بالنجاسة، و اما المتغيرة بها فيشك في خروجها عنه، لفرض الابتلاء بالمعارض، فيحكم بنجاسة المغسول بملاقاتها، أو عدم حصول الطهارة بها رأسا، و مع قطع النظر عن عمومات الفوق فهل يمكن الرجوع الى استصحاب النجاسة أم لا؟ يبتنى ذلك على القول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، و عدمه، و على المختار لا يجرى- كما أشرنا مرارا.

هذا كله في الصورة الاولى.

و اما الصورة الثانية- و هي تغير الماء في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل- فالصحيح انه لا يشترط فيها عدم التغيّر، خلافا للمصنف (قده) حيث انه لم يفرّق بين الغسلات في اعتبار الشرط المزبور.

و ذلك لإطلاق أدلة الغسل، إذ لا دلالة لها على حصول الطهارة الفعليّة في الغسلة الأولى، كي ينافي الإطلاق، فإن ما دل على اعتبار عدم التغيّر في الغسلة المتعقبة بالطهارة، انما كان عدم إمكان التطهير لو تغيّر الماء بالنجس، أو لتنجس المحل به ثانيا، لان المفروض ظهور الأمر بالغسل في الطهارة الفعلية بهذه الغسلة، و هذا غير جار في غير المتعقبة لطهارة المحل، لان المفروض بقاء المحل على النجاسة بعد.

و دعوى انصراف أدلة الغسل عن صوره تغير الغسالة، فلا تشمل ما‌

______________________________
فلا بد من الغسل بما لا يتغير بلحاظ الغسالة المتخلفة، لا بلحاظ المنفصلة.

______________________________
(1) وسائل الشيعة ج 2 ص 1054- الباب 37 من النجاسات ح: 4.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 23‌

و منها طهارة الماء (1).

______________________________
نحن فيه أيضا.

ممنوعة، لأن ملاك الانصراف- عند العرف- انما هو عدم إمكان التطهير بالماء المتقذر، و المفروض عدم حصول الطهارة- بعد- للمحل في الغسلة الأولى فيما يعتبر فيه التعدد، نعم يتم ذلك في الغسلة المتعقبة للطهارة، كيف و الغالب في الغسلة الاولى هو تغيّر الماء بالنجاسة في غسل أعيان النجاسات، لا سيما إذا كانت كثيرة، ككثير الدّم أو البول أو نحو ذلك، فلو قلنا بلزوم التعدد فيها مطلقا، أو في خصوص البول لزم إخراج الغسلة الأولى عن العدد.

و اما الإجماع التعبدي على اعتبار عدم تغير الغسالة مطلقا، فغير ثابت في أمثال المقام.

و اما الصورة الثالثة- و هي تغيّر الغسالة بأوصاف المتنجس- فلا محذور فيها، حتى في الغسلة المتعقبة بالطهارة، و ذلك لإطلاق أدلة الغسل و عدم تنجس الماء بأوصاف المتنجس «1» كي ينافي حصول الطهارة للمحل، و عليه لا اثر لتغيّر الغسالة بذلك، ما لم ينقلب مضافا، لان وجوده كعدمه، فلا يضر حتى في الغسلة المطهرة، و الظاهر ان المصنف (قده) ايضا لا يريد الاشتراط في هذه الصورة، لما عرفت، و يأتي «2».

الشرط الثالث: طهارة الماء

(1) و الوجه فيه ظاهر، لان المرتكز في أذهان العرف هو أن حصول الطهارة للمغسول انما هو من آثار طهارة الماء، فمع فرض نجاسته لا يترتب عليه الأثر المطلوب فان النجس لا يكون مطهّرا.

هذا مضافا الى إمكان الاستدلال على ذلك بالاستقراء في الروايات الواردة في أحكام المياه المتنجسة، حيث ان المستفاد منها ان الماء المتنجس‌

______________________________
(1) كما تقدم تفصيل ذلك في الجزء الأول ص 65 و ما بعدها.

(2) في المسألة 2.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 24‌

..........

______________________________
لا يصلح للانتفاع به في شي‌ء، و من المعلوم ان من أظهر الانتفاعات هو استعماله في التطهير.

منها: ما ورد فيه الأمر بصب الإناء الذي ولغ فيه الكلب «1».

و منها: ما ورد فيه الأمر بإهراق الإنائين المشتبهين إذا وقع في أحدهما قذر لا يدرى به [1].

و منها: ما ورد فيه الأمر بإهراق الماء الذي أدخل فيه الإنسان يده المتنجّسة بالبول أو المني «2» فإن الأمر بصب الماء و إهراقه إرشاد إلى سقوطه عن الانتفاع به فيما يرغب فيه الشرع، و منه استعماله في تطهير النجاسات.

و نحوها الأخبار الناهية عن التوضؤ بالماء الذي قطرت فيه قطرة من دم الرعاف [2].

و الناهية عن الشرب و التوضؤ مما وقع فيه الدم «3» أو البول «4».

و كذلك الأخبار الواردة في الأسئار كالأخبار الناهية عن الوضوء بالماء الذي دخل فيه دجاجة أو حمامة في رجلها اثر العذرة [3].

______________________________
[1] كموثقة سماعة (قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل معه إناء آن فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره، قال: يهريقهما جميعا و يتيمم)- الوسائل ج 1 ص 113 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 و ص 124 في الباب 12 ح 1 و رواية عمار ج 1 ص 116 باب 8 ح 14.

[2] كصحيحة على بن جعفر (في حديث) قال: «و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا»- الوسائل ج 1 ص 112 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق، ج 1- و في ص 125 في الباب 13 منها ج 1.

[3] كصحيحة على بن جعفر (ع) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:

______________________________
(1) وسائل الشيعة ج 2 ص 1015- الباب 12 من النجاسات، الحديث: 1، و هي صحيحة البقباق، و نحوها غيرها، كالحديث: 5.

(2) وسائل الشيعة ج 1 ص 113 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق، ح 4 و ص 114 ح 6 و ص 115 ح 10 و ح 11.

(3) وسائل الشيعة ج 1 ص 125 في الباب 13 من الماء المطلق ج 2 و ص 114 في الباب 8 منها ج 8.

(4) وسائل الشيعة ج 1 ص 116 في الباب 8 من الماء المطلق ج 16.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 25‌

و لو في ظاهر الشرع (1) (و منها): إطلاقه (2) بمعنى: عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.

______________________________
و الناهية عن الشرب و الوضوء بالماء الذي شرب منه الطير الذي يرى في منقاره دم
«1» أو الدجاجة الّتي على منقارها قذر «2».

فإن المنهي فيها و ان كان الشرب أو التوضؤ بالماء المتنجس، الا ان الظاهر انهما من باب المثال لمطلق الانتفاعات المشروطة بالطهارة، فتعم رفع الحدث إذا كان بالغسل، كما يعم رفع الخبث و غسل النجاسات ايضا، و المذكور فيها و ان كان بعض النجاسات الا انه من المقطوع به عدم اختصاص الحكم به فيعم جميعها.

(1) لاستصحاب الطهارة أو قاعدتها، و لكن أثرها- حينئذ- هو الحكم بالطهارة الظاهرية في المغسول، دون الطهارة الواقعيّة، إذ الأثر لا يزيد على المؤثر.

الشرط الرابع: إطلاق الماء

(2) لعدم مطهرية المضاف، سواء كانت الإضافة قبل الاستعمال في الغسل أو حاصلة به، لعدم صدق الغسل بالماء حينئذ، لأن الواجب هو الغسل بالماء المطلق، و لا يصدق الغسل به في صورة حصول الإضافة، و لو في أثناء الاستعمال.

و من هنا نقول باعتبار هذا الشرط- اعنى عدم الإضافة- في مطلق‌

______________________________
«سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟

قال: لا، الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء»- الوسائل ج 1 ص 115 في الباب 8 من الماء المطلق، ج 13 و ص 117 في الباب 9 منها ج 4.

______________________________
(1) وسائل الشيعة ج 1 ص 166 في الباب 4 من الأسئار، ح 2 و 4.

(2) وسائل الشيعة ج 1 ص 111 في الباب 8 من أبواب الماء المطلق، ج 6 و ص 166 في الباب 4 من الأسئار، ح 3.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 26‌

(و اما الثاني) فالتعدد في بعض المتنجسات- كالمتنجس بالبول و كالظروف- (1).

______________________________
الغسلات، سواء المتعقبة بطهارة المحل أو غيرها، بخلاف اشتراط عدم التغيّر بالنجاسة، فاعتبرناه في خصوص الغسلة المطهرة دون غيرها كما سبق
«1».

شروط التطهير بالماء القليل الشرط الأول: التعدد في بعض المتنجّسات

(1) لا إشكال في اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول، إذا غسل بالماء القليل كما يأتي (في المسألة 4) الا ان الظاهر عدم اختصاص ذلك بالقليل، لإطلاق دليله- كما نذكر هناك- فلا بد من التعدد حتى في الكثير، و انما يكتفى بالمرة في خصوص الماء الجاري [1] لدليل يخصّه و أما ما ذكره المصنف (قده) من اختصاص التعدد بالقليل فمبنى على إلحاق الكر بالجاري، و سيأتي منعه.

نعم يلحق المطر بالجاري بناء على تمامية ما ورد «3» «من ان كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر» و أما الأواني فيأتي الكلام فيها في (مسألة 5 و 6 و 7).

______________________________
[1] و من هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف (قده) (كالمتنجس بالبول) (الظاهر اعتبار التعدد في الثوب المتنجس بالبول، حتى فيما غسل بالماء الكثير، نعم لا يعتبر ذلك في الجاري).

______________________________
(1) في الصفحة: 18

(3) كما في مرسلة الكاهلي المروية في وسائل الشيعة ج 1 ص 109 في الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث: 5.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 27‌

و التعفير (1) كما في المتنجس بولوغ الكلب.

و العصر في مثل الثياب و الفرش و نحوها مما يقبله (2).

______________________________
الشرط الثاني: التعفير

(1) لا إشكال في اشتراط التعفير في الغسل بالماء القليل، الا ان الظاهر عدم الاختصاص به، بل يشترط ذلك حتى في الكثير ايضا، بل المصنف (قده) ايضا التزم بذلك في (المسألة 13) و كأنه ناقض ما هنا، و كيف كان فالصحيح هو عدم الاختصاص بالقليل [1] و انتظر تفصيل الكلام فيما يأتي «2».

الشرط الثالث: العصر

(2) بحيث لو جفف بالشمس أو الهواء و لم يعصر لم يطهر، و بقي على نجاسته، و اختصاص هذا الشرط بالماء القليل هو المشهور بين المتأخرين «3» و ان كان إطلاق كلام غيرهم هو عدم الفرق بينه و بين الكثير، و على كل حال فاشتراطه في الغسل بالماء القليل مما ادعى [2] عدم الخلاف فيه.

و لا يخفى: انه لم يرد في شي‌ء من الروايات المعتبرة [3] ما يدل على اعتبار العصر في تطهير الثياب، و الفرش، و نحوها، لا في الكثير، و لا في القليل كي نلتزم به تعبدا، فلا بد من التماس دليل آخر، فان تم أو لم يتم فلا‌

______________________________
[1] و قد جاء في تعليقته- دام ظله- على قول المصنف (قده) (و التعفير) (سيجي‌ء منه «قدس سره» اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير ايضا و هو الصحيح).

[2] كما في الحدائق ج 5 ص 365 و عن المعتبر نسبته إلى علمائنا- كما في الجواهر ج 6 ص 138 و ان ذهب هو (قده) الى عدم وجوبه، راجع ج 6 منه ص 142.

[3] نعم هناك روايات غير معتبرة دلت على ذلك، كرواية دعائم الإسلام، و الفقه الرضوي- كما يأتي في الشرح.

______________________________
(2) في ذيل المسألة 5 و 13.

(3) كما في الحدائق ج 5 ص 368- 369 و مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 601.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 28‌

..........

______________________________
يفرق فيه بين القليل و الكثير- كما أشرنا الى ذلك في التعليقة على المتن- [1].

فنقول: انه لا ينبغي الشك في ان مقتضى الفهم العرفي هو تغاير مفهومي الغسل و الصب، بل في جملة من الروايات وقوع التقابل بينهما، حتى فيما يمكن عصره- كالثياب- و مقتضاه عدم حصول الغسل بمجرد صب الماء على المغسول.

ففي بعضها- بعد السؤال عن إصابة الكلب للثوب-: «إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، و ان مسه جافا فاصبب عليه الماء.» «2».

و في بعضها، بعد السؤال عن حكم بول الصبي قال عليه السلام:

«تصب عليه الماء، فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا.» «3».

و في بعضها بعد السؤال عن حكم اصابة البول للجسد، قال عليه السلام: «صب عليه الماء مرّتين، فإنما هو ماء. و سالته عن الثوب يصيبه البول، قال: اغسله مرّتين» «4».

فان المستفاد من هذه الروايات انه يعتبر في تحقق الغسل شي‌ء زائد على مجرد الصب، الا انه وقع الكلام بينهم في ان المعتبر في تحققه هل هو العصر، و نحوه، كالتغميز، و التثقيل، و كل ما يوجب تخليص المحل من الغسالة أو انه يكفى فيه مجرد استيلاء الماء على المغسول اما بإدخاله في الماء أو‌

______________________________
[1] جاء في تعليقته- دام ظله- على قول المصنف (قده)، (و العصر): (إذا توقف صدق الغسل على العصر، أو ما بحكمه كالدلك، فلا بد من اعتباره و لو كان الغسل بالماء الكثير، و الا فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضا).

______________________________
(2) وسائل الشيعة ج 2 ص 1015 في الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث: 1 صحيح فضل ابى العباس.

(3) وسائل الشيعة ج 2 ص 1003 في الباب 3 من أبواب النجاسات، الحديث: 2 مصححة الحلبي.

(4) وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 في الباب 1 من أبواب النجاسات، الحديث: 4.

حسنة حسين بن أبى العلاء.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 29‌

..........

______________________________
بالصب عليه مع انفصال الغسالة عنه، سواء عصر أم لا، فلا بد من التكلم في مقامين (الأول) في اعتبار العصر في مفهوم الغسل (الثاني) في انه لو شك في اعتباره فيه، فهل يجب العصر ايضا تحصيلا لليقين بالمطهّر الشرعي أم لا.

أما المقام الأول: فالظاهر فيه هو ان مقتضى الفهم العرفي لزوم العصر في تحقق الغسل الموجب للنظافة، سواء في إزالة القذارات العرفية، أو الشرعيّة العينية أو الحكميّة، بل و كذا القذارات الوهميّة التي ليس لها حقيقة خارجية و لا شرعية، و من هنا لو أمر المولى عبده بغسل ثوب نظيف الا انه يتنفر طبعه عن لبسه بواسطة بعض الأمور المقتضية للنفرة- كما إذا لاقى ثوبه ثوب رجل مريض، أو غير نظيف، أو نحو ذلك- فليس للعبد الاكتفاء في امتثاله بمجرد طرحه في الماء و إخراجه، لانصراف الأمر بالغسل عن مثل هذا الفعل، لعدم كونه مصداقا؟؟؟ للغسل عرفا، بل لا بد من عصره بعد إخراجه من الماء، لأن في استخراج ما يجذبه الثوب من الماء بالعصر و نحوه تأثيرا في النفس في رفع النفرة الحاصلة للطبع من نحو هذه القذارات التي ليس لها حقيقة متأصلة، و انما هي وهميّة محضة فكيف بالقذارات العرفية المتأصلة، أو الشرعيّة العينيّة و الحكميّة، فإنه بعد حكم الشارع بنجاسة ملاقي النجس تحصل النفرة من المتنجس و لا يزول الا بما أمر الشارع بكونه رافعا لتنجسه و هو الغسل، و لا يتحقق الغسل الموجب لارتفاع النفرة فيما يعصر الا بالعصر الموجب لخروج الغسالة الحاملة للقذارة عنه، و هذا لا يفرق بين الماء القليل و الكثير.

و اما المقام الثاني: ففي حكم الشك في اعتبار العصر في مفهوم الغسل، و التنزل عن دعوى اعتباره فيه.

فنقول: ان مقتضى إطلاق ما دل على تنجس الملاقي للنجاسات هو الحكم ببقاء نجاسته الى ان يعلم بطر و المطهّر الشرعي عليه، و لا يقين بطروه الا بالعصر عند الغسل، و بدونه يحكم ببقاء نجاسته بمقتضى الإطلاق المزبور الثابت في مثل قوله عليه السلام في‌

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 30‌

..........

______________________________
موثقة عمار: «فإذا علمت فقد قذر»
«1».

لأن الشبهة مفهوميّة و القدر المتيقن من تحققها انما هي صورة تحقق العصر عند الغسل. هذا مع قطع النظر عن جريان استصحاب النجاسة في الشبهات الحكميّة- كما هو المشهور- و ان منعنا عنه في محله.

و مما يؤيد اشتراط العصر في حصول الطهارة الشرعية:

حسنة حسين بن ابى العلاء (في حديث قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصبي يبول على الثوب؟ قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره) «2».

فإنها دلت على لزوم العصر بعد صب الماء، الا انها لا تصلح للاستدلال بها، لان المراد بالصبي- بقرينة صدر الرواية- هو الرضيع غير المتغذي بالطعام، و لا يجب في بوله الغسل- إجماعا- «3» حتى يلزم فيه العصر، فالأمر به محمول على الاستحباب لا محالة.

قال في صدر الحديث المذكور: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرّتين، فإنما هو ماء. و سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين «4».

فإن المقابلة في السؤال تقتضي المغايرة بين الموضوعين و لا يكون الا بفرض الصبي رضيعا لا يتغذى بالطعام، فلا بأس بجعل هذه الرواية مؤيدة لما ذكرناه.

كما يؤيده أيضا:

ما عن الفقه الرضوي: «و ان أصاب بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة، و من ماء راكد مرّتين ثم أعصره» «5».

و ما عن دعائم الإسلام، عن على (عليه السلام) قال في المني يصيب‌

______________________________
(1) وسائل الشيعة ج 2 ص 1054- ح: 4.

(2) وسائل الشيعة ج 2 ص 1002 في الباب 3 من أبواب النجاسات، الحديث: 1.

(3) كما يأتي في المسألة 4 و 17 من هذا الفصل.

(4) وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 في الباب 1 من أبواب النجاسات، الحديث: 4.

(5) مستدرك الوسائل ج 1 ص 159 في الباب 1 من أبواب النجاسات، الحديث: 1.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 31‌

..........

______________________________
الثوب: يغسل مكانه، فان لم يعرف مكانه و علم يقينا أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات، يفرك في كل مرة، و يغسل و يعصر»
«1».

فإنهما أيضا تدلان على لزوم العصر في التطهير بالماء، و لكن لا يمكن الاستدلال بهما في المقام، لضعف سندهما أولا: بل لم يثبت كون الأولى رواية، فضلا عن اعتبارها، و الثانية مرسلة، و لضعف دلالتها: ثانيا، فإنهما تدلان على لزوم العصر بعد الغسل و لا قائل به، فان محل الكلام انما هو لزوم العصر في تحقق مفهوم الغسل، لا في لزومه بعده.

و مما يؤكد ضعف الثانية اشتمالها على الأمر بتعدد الغسل من المنى ثلاث مرات، و الفرك بعد كل مرة، و هذا ايضا لا قائل به.

هل يختص اعتبار العصر بالماء القليل قد أشرنا في صدر الكلام الى ان المشهور بين المتأخرين هو الفرق بين المياه المعتصمة- كالمطر و الجاري و الكر- و الماء القليل حيث انهم خصّوا اعتبار العصر بالماء القليل دون غيره، بدعوى ان عمدة الدليل على اعتبار العصر انما هو ارتكاز أذهان العرف على استقذار الماء الذي يغسل به الشي‌ء، فلا بد من تخليص المغسول منه بالعصر و نحوه، و مع اعتصام الماء لا مجال لهذا الارتكاز، لحكم الشارع بعدم انفعاله- هذا.

و لكن الصحيح عدم الفرق بين أقسام المياه من هذه الجهة، و ذلك لتوقف مفهوم الغسل- المأمور به في تطهير الأشياء عليه- إذ بدونه لا يصدق الغسل المقابل للصّب، و هذا لا يفرق فيه بين القليل و غيره [1].

نعم ربما يستدل لعدم لزوم العصر في المياه المعتصمة بوجوه أخر لا بأس بالتعرض لها فنقول:

أما المطر فقد يستدل لعدم وجوب العصر فيه.

______________________________
[1] كما أشار (دام ظله) الى ذلك في تعليقته كما تقدم في ص 28.

______________________________
(1) مستدرك الوسائل ج 1 ص 160 في الباب 3 من أبواب النجاسات، الحديث: 2.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 32‌

..........

______________________________
بمرسلة الكاهلي، عن رجل، عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (في حديث) (كل شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر)
«1».

لدلالتها على كفاية أصابه ماء المطر في تطهير الأشياء، من دون حاجة الى العصر، الا أنها لضعفها بالإرسال لا تصلح للاستدلال، و الانجبار بعمل الأصحاب غير مرضى عندنا- كما مر مرارا.

نعم لا بأس بالاستدلال له:

بصحيحة هشام بن سالم، انه سال أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء، فيكفّ فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما اصابه من الماء أكثر منه «2».

فان مقتضى التعليل فيها هو كفاية مطلق اصابة المطر، و هي أعم من الغسل، لعدم توقف صدقها على انفصال الغسالة مما اصابه، فالثوب إذا أصابه المطر و نفذ فيه يطهر، سواء انفصل عنه الغسالة بعصر و نحوه أم لا، و قد تقدم الكلام في ذلك في بحث ماء المطر «3».

و اما الماء الجاري: فقد ألحقوه بالمطر بدعوى عدم القول بالفرق بينهما «4» و لعله لاشتراكهما في الجري فالمطر يجرى من السماء فيشبه الماء الجاري فيشتركان في الحكم و قد يستفاد من بعض النصوص [1] تعليق الحكم بعدم انفعال المطر بملاقاة النجس، و كذا مطهّريته للغير على الجري على‌

______________________________
[1] على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (ع) قال: «سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ يصلى فيه قبل ان يغسل؟ قال: إذا جرى به (فيه) المطر فلا بأس».

و عنه عن أخيه موسى (ع): قال: «سألته عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به». وسائل الشيعة ج 1 ص 108 في الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث: 9 و 2.

______________________________
(1) وسائل الشيعة ج 1 ص 108 في الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث: 5.

(2) وسائل الشيعة ج 1 ص 108 في الباب 6 من أبواب الماء المطلق. الحديث: 1.

(3) و اطلب ما يتضح به الحال في ج 1 ص 223 و 224 من كتابنا.

(4) مصباح الفقيه للمحقق الهمداني كتاب الطهارة ص 601.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 33‌

..........

______________________________
الأرض، فيفهم من ذلك انهما متحدان في جميع الأحكام حتى من جهة العصر و التعدد.

و لا يخفى ان هذا أشبه بالقياس، إذ لم يثبت حكم الإصابة في المطر بعنوان الجري، كي يعم الجاري، بل انما ثبت فيه الحكم بعنوان المطر فلا يجري في الجاري.

و أما النصوص المشار إليها فهي انما تدل على إجراء أحكام الجاري على المطر، لا العكس، فإذا دل النص على عدم لزوم العصر في التطهير بالمطر لا يصح التعدي منه الى الجاري.

و قد تقدم بعض الكلام في ماء المطر «1» فالأحوط وجوب العصر في الغسل بالجاري أيضا.

و أما الكر فعن أكثر المتأخرين [1] القول بعدم لزوم العصر فيه.

و ربما يستدل له بالمرسل المحكي عن المختلف عن ابن ابى عقيل قال:

«ذكر بعض علماء الشيعة انه كان بالمدينة رجل يدخل على ابى جعفر محمد ابن على (عليهما السلام). و كان في طريقه ماء فيه العذرة و الجيف، و كان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل به رجله إذا خاضه، فأبصر به يوما أبو جعفر (عليه السلام) فقال: ان هذا لا يصيب شيئا إلا طهره فلا تعد منه غسلا» «2».

و لكن لضعفها بالإرسال لا يمكن الاعتماد عليها، مضافا الى عدم وجودها في جوامع الاخبار.

فتحصّل: انه لا بد من العصر في الغسل بمطلق المياه، إما لدخوله في مفهوم الغسل، و إما للشك في حصول الطهارة بدونه، بحيث يكون المرجع حينئذ عموم أو إطلاق ما دل على وجوب الاجتناب عما لاقاه النجس، نعم: لا‌

______________________________
[1] الجواهر ج 6 ص 143. حكاه عن الذخيرة بل قال: «لم نعثر على مصرّح بخلافه».

______________________________
(1) راجع ج 1، ص 216 و 217 من كتابنا.

(2) مستدرك الوسائل ج 1 ص 27 في الباب 9 من أبواب المياه ح 8.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 34‌

و الورود (1) اى ورود الماء على النجس، دون العكس.

______________________________
يعتبر في خصوص الجاري لدليل خاص- كما ذكرنا.

الشرط الرابع: الورود

(1) المشهور عند من تعرض لشرطية الورود هو القول باعتباره في الغسل بالماء القليل، بل ربما يدعى [1] الإجماع عليه، نعم: حكى عن بعض «2» الترديد فيه، و عن الشهيد في الذكرى الميل الى منعه [2] بل عن بعض الأصحاب نسبة عدم الاشتراط الى المشهور و قد تعجّب صاحب الجواهر (قده) [3] من هذه النسبة، الا ان الظاهر ابتنائها على عدم تعرّضهم لهذا الشرط بدعوى: انه لو كان معتبرا عندهم لتعرضوا له.

و كيف كان فالمتبع هو الدليل، و يمكن الاستدلال لاشتراطه بوجوه لا يخلو أكثرها عن المناقشة.

(الأول): الأصل، و المراد به استصحاب نجاسة المتنجس بعد وروده على الماء، للشك في بقاء نجاسته الا بورود الماء عليه.

(و فيه): انه- مضافا الى انه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية الذي لا نقول به- لا مجال للأصل مع وجود الدليل، إذ مقتضى إطلاق الروايات [4] الدالة على غسل النجاسات عموما و خصوصا هو عدم اعتبار الورود، لصدق الغسل مطلقا، سواء ورد الماء على النجس أو بالعكس.

______________________________
[1] كما استظهره في الجواهر ج 6 ص 156 عن السرائر ثم قال هو: (لم اعرف من جزم بخلافه مطلقا).

[2] كما في الجواهر ج 6 ص 156 قائلا: «ان أول من ناقش فيه الشهيد في الذكرى».

[3] قال في الجواهر ج 6 ص 157 «فمن العجيب ما في شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر تبعا لما عن شرح الإرشاد من حكاية الشهرة على عدم اشتراط الورود».

[4] و هي الروايات الآمرة بغسل النجاسات على وجه العموم و الخصوص، و سيأتي التعرض لها في ذيل (مسألة 4).

______________________________
(2) كما في المستمسك ج 2 ص 9.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 35‌

..........

______________________________
بل لو منع عن إطلاق أدلّة الغسل بدعوى انصرافها إلى صورة ورود الماء على النجس- كما يأتي بيانه مع ضعفه في الوجه الآتي- لا يصح الرجوع الى استصحاب النجاسة أيضا، و ذلك لإطلاق ما دل على نجاسة المتنجس الشامل لما بعد الغسل في الماء القليل الوارد عليه النجس، فإن الأمر بالاجتناب عنه في الصلاة، أو الاجتناب عن ملاقيه في الأكل و الشرب الدال على تنجسه شامل بإطلاقه لما بعد غسله بوروده على الماء، إذ القدر المتيقن من خروجه عن الإطلاق المزبور انما هو صورة ورود الماء عليه دون العكس، فمع وجود الدليل لا مجال للأصل، و ان كان موافقا له، لورود الأدلة الاجتهادية على الأصول العملية مطلقا، سواء كانت مخالفة لها أو موافقة معها.

(الوجه الثاني): دعوى انصراف أدلة الغسل إلى صورة ورود الماء على النجس، إذا كان الغسل بالماء القليل، لأنها المتعارف عند الناس في القذارات العرفية، فتحمل عليه الأدلة الشرعيّة، فإن العادة قد جرت بإيراد الماء عليها، لا العكس، فتحمل عليها الأدلة الشرعيّة الواردة في كيفيّة تطهير النجاسات، و لعلّ منشأ هذه العادة هو استقذارهم للماء الذي يرد عليه النجس، فلا يمكن إزالة القذارة به، و هكذا النجس الشرعي.

(و فيه): انه قد مرّ مرارا ان مجرد الغلبة الخارجيّة لا توجب الانصراف المستقر، إذا لم تصل إلى حد غلبة الاستعمال الموجب لأنس اللفظ بالمعنى الخاص المستعمل فيه، على انه لم تثبت الغلبة المذكورة حتى عند العرف، لتعارف عكس ذلك عندهم ايضا، نعم غاية ما هناك استقذار طباعهم عن الماء القليل إذا غسل فيه القذر- كما إذا أدخل يده الوسخة في إناء الماء طلبا لازالة وسخها- الا ان هذا المقدار لا يمنع عن حصول النظافة عندهم لليد، بل يستقذرون نفس الماء لانتقال قذارة اليد اليه، دون اليد، بل يرون، ان اليد قد صار نظيفا بذلك، فهذا الوجه لا يصلح لتقييد إطلاقات أدلة الغسل بالماء بصورة ورده على النجس، لأن الغلبة الوجودية لا تصلح لذلك و غلبة الاستعمال غير ثابت، بل لا غلبة في المقام.

(الوجه الثالث): دعوى ظهور الروايات الآمرة بصب الماء على البدن‌

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 36‌

..........

______________________________
المتنجس بالبول أو الثوب المتنجس ببول الرضيع
«1» في تعيّن الورود، بدعوى: انها في مقام بيان كيفية تطهير المتنجّس بالبول، و قد دلت على لزوم الصب المساوق لورود الماء على النجس، فتكون هذه الروايات مقيدة لإطلاق أدلة الغسل- لو تمت في أنفسها- و هذه و ان اختصت بالبول إلا أنه من المعلوم عدم الفرق بينه و بين غيره من النجاسات.

(و فيه) انه ليس الأمر بالصب في هذه الروايات بعناية اعتبار الورود في التطهير، بل الظاهر منه انما هو الإشارة إلى سهولة زوال البول في مفروض الروايات، إما من جهة عدم رسوخ البول فيما اصابه- كالبدن- و إما من جهة خفة أصل نجاسته كبول الرضيع، فإنه في مثل ذلك يكتفى بالصب من دون حاجة الى الغسل المتوقف على عناية زائدة من الفرك و الدلك، و العصر و نحو ذلك، و من هنا وقعت المقابلة في بعض تلك الروايات «2» بين صب الماء على البدن المتنجّس بالبول و بين غسل الثوب المتنجس به، معللا ذلك بان البول ماء، و يعنى بذلك انه إذا أصاب البول الجسد يزول بسرعة بصب الماء عليه، إذ لا حاجة في زواله عنه الى الغسل المتوقف على الفرك و نحوه، لان البدن مما لا ينفذ فيه البول، و هذا بخلاف الثوب، فإنه لا بد من غسله، لنفوذ البول فيه، و الا لزم القول بالتفصيل بين البدن و الثوب باعتبار الورود في الأول للأمر فيه بالصب دون الثاني، لأن المأمور به فيه الغسل بإطلاقه، و هذا مما لم يقل به أحد، فشي‌ء من هذه الوجوه لا يصح للاستدلال به على اعتبار الورود.

ثم انه قد يستدل «3» عليه بوجوه أخر أضعف مما تقدم، كقوة الوارد على النجس في العمل، إذ الوارد عامل بخلاف العكس، و للنهى عن‌

______________________________
(1) وسائل الشيعة ج 2 ص 1001 في الباب 1 من النجاسات و ص 1002 في الباب 3 منها.

(2) كصحيحة حسين بن ابى العلاء المتقدمة في الصفحة: 30 و المروية في الوسائل ج 2 ص 1001 باب 1 من النجاسات ح 4.

(3) كما عن الشهيد في الذكرى- بنقل الجواهر ج 6 ص 156.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 37‌

..........

______________________________
إدخال اليد في الإناء قبل الغسل
«1» و لسيرة المتشرعة على كيفية غسل النجاسات «2».

و لا يخفى ما في الجميع من الضعف.

هذا كله لمن حاول اشتراط الورود.

و قد يستدل «3» للقول بعدم اعتباره- مضافا الى إطلاقات أدلة الغسل.

بصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله في المركن [1] مرّتين، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة» «5».

بدعوى: دلالتها على جواز ورود الثوب النجس على ماء المركن، كما في الغسل في الماء الجاري، إذ وحدة السياق تدل على وحدة كيفية الغسل فيهما، فهي كالصريح في عدم اشتراط ورود الماء.

و يمكن دفعه: بأنه لا صراحة لها في ذلك، بل غايتها الإطلاق، لأن الذي جاء في متن الصحيحة هو التعبير ب (الغسل في المركن) دون (الغسل في ماء المركن) و الأول أعم، لأن الغسل في المركن- و هو إناء يغسل فيه الثوب- قد يكون بوضع الثوب فيه أولا ثم صب الماء عليه، و اخرى يكون بالعكس أى يصب فيه الماء أولا ثم يوضع الثوب فيه، و هذا لا يفيد إلا الإطلاق، نعم:

لو كان التعبير هكذا «ان غسلته في ماء المركن» لصح ما ذكر من ظهوره في ورود الثوب على الماء، كما جاء التعبير بذلك في الغسل بالماء الجاري، حيث قال (عليه السلام): «فان غسلته في ماء جار».

و الحاصل: ان هذه الصحيحة حالها حال سائر الإطلاقات.

نعم: لا بد من تقييد هذه و تلك بقاعدة الانفعال المرتكزة في أذهان‌

______________________________
[1] المركن: الإجانة التي تغسل فيها الثياب.

______________________________
(1) وسائل الشيعة ج 1 ص 168 في الباب 7 من أبواب الأسئار.

(2) راجع الجواهر ج 6 ص 158 و مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 605.

(3) المستمسك ج 2 ص 8.

(5) وسائل الشيعة ج 2 ص 1002، الباب 2 من أبواب النجاسات، ح: 1.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 38‌

..........

______________________________
المتشرعة، التي دلت عليها الأخبار الدالة على انفعال الماء القليل [1] الا انه لا بد من تخصيص القاعدة المزبورة بصورة ورود النجس على الماء القليل دون العكس، و الا لانسد باب التطهير بالماء القليل و هو خلاف الضرورة و الإجماع، و من هنا قد التزموا إما بالقول بطهارة الغسالة مطلقا، أو خصوص المتعقبة لطهارة المحل- كما هو المختار- أو القول بطهارتها ما دامت في المحل و نجاستها بالانفصال، أو القول بطهارة ما بقي في المحل بعد خروج المقدار المتعارف، إذ لا بد- على اى تقدير- من الالتزام بطهارة المغسول بالماء القليل تحفظا على ما دل من الاخبار المتضافرة على إمكان التطهير به، و مقتضى ارتكازية انفعال الماء القليل بالملاقاة حمل الأخبار الدالة على صحة التطهير به على صورة وروده على النجس، لانه المتيقن في كيفية التطهير به دون العكس.

نعم: انما نلتزم بذلك في خصوص الغسلة المتعقبة لطهارة المحل، لحصول الطهارة بها و اما في غيرها كالغسلة الاولى في مثل المتنجس بالبول فلا موجب لاعتبار الورود فيها، بل يكفى مجرد الغسل و ان ورد النجس على الماء القليل، لصدق الغسل بذلك أيضا، إذ لا محذور في الالتزام بنجاسة الغسالة في الغسالة الاولى مطلقا، سواء ورد الماء على النجس أو بالعكس، لانه مقتضى قاعدة الانفعال، و لا إجماع و لا ضرورة- في هذه الغسلة- على خلاف ذلك، لان المفروض عدم طهارة المحل بعد، فتكون الغسلة الأولى كأنها مقدمة لحصول الطهارة للمحل بالغسلة الثانية، فإذا لا بد من التفصيل بين الغسلة المتعقبة لطهارة المحل و غيرها، فيعتبر الورود في الأولى دون الثانية، و لم أجد من صرح بهذا التفصيل و ان كان هو مقتضى الجمع بين الأدلة.

و إن أبيت عما ذكرنا- مدّعيا ثبوت الإطلاق في أدلة الغسل و منع انصرافها بمقتضى ارتكاز المشترعة- إلى صورة ورود الماء على النجس في فرض القلة- فلا بد ان نقول حينئذ بوقوع التعارض بينها و بين ما دل على انفعال المائع‌

______________________________
[1] تقدم الكلام في ذلك في ج 1 ص 123 و قد ادعى ان الاخبار الدالة على انفعال الماء القليل يبلغ عددها الى (300 حديث) راجع ما ذكرناه هناك.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 39‌

على الأحوط (1)

[ (مسألة 1) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها]

(مسألة 1) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها، فلو بقيت الريح أو اللّون مع العلم بزوال العين كفى، الا ان يستكشف من بقائها بقاء الاجزاء الصغار أو يشك في بقائها، فلا يحكم حينئذ بالطهارة (2).

______________________________
القليل بالملاقاة بالعموم من وجه، و بعد التساقط في مورد المعارضة- و هو ورود المتنجس على الماء القليل- يرجع الى أدلة وجوب الاجتناب عن المتنجس، أو الى استصحاب النجاسة، و تكون النتيجة أيضا ما ذكرناه من اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل في الغسلة المتعقبة لطهارة المحل.

(1) و لكن الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحلّ، لما ذكرناه عند البحث في اشتراط الورود في الماء القليل آنفا.

و حاصله: ان الشرط المذكور مبنى على ارتكازية انفعال الماء القليل بالملاقاة، حيث أنها تكون صارفة لإطلاقات أدلة الغسل إلى صورة ورود الماء القليل على المتنجس بعد فرض ضرورية إمكان التطهير به، و لكن هذا الانصراف الناشئ عن ارتكازية الانفعال لا تعم الغسلة التي لا تتعقبها طهارة المحل- كالغسلة الأولى فيما يشترط فيه التعدد كالمتنجس بالبول- فإنه لا مانع من بقائها تحت إطلاقات أدلة الغسل و ان لم يطهر بها المتنجس، فإنها تكون كالمقدمة الإعدادية لطهارة المحل بالغسلة الثانية، و لو مع الحكم بنجاستها بالاستعمال في التطهير [1] من فروع اشتراط زوال العين

(2) تقدم الكلام في ذلك عند ذكر شروط التطهير بمطلق المياه (القليل و الكثير).

______________________________
[1] و من هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف (قده) (على الأحوط).

(و ان كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل).

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 40‌

[ (مسألة 2) انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال]

(مسألة 2) انما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال، فلا يضر تنجسه بالوصول الى المحل النجس، و أما الإطلاق فاعتباره انما هو قبل الاستعمال و حينه، فلو صار بعد الوصول الى المحل مضافا لم يكف- كما في الثوب المصبوغ- فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقائه على الإطلاق حتى حال العصر، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر، إلا إذا كان اللّون قليلا لم يصر الى حد الإضافة، و أما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع اجزائه بوصف الإطلاق و ان صار بالعصر مضافا، بل الماء المعصور المضاف ايضا محكوم بالطهارة، و أما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله اليه و لا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك، و الظاهر ان اشتراط عدم التغير ايضا كذلك (1).

______________________________
هل يفرق بين شروط التطهير؟

(1) تصدى المصنف (قده) في هذه المسألة لبيان الفرق بين الشروط الثلاثة (طهارة الماء و إطلاقه و عدم تغيره) من حيث اعتبار هذه الشروط حدوثا و بقاء، أو حدوثا فقط، و من حيث الفرق بين الغسل بالماء القليل و الكثير- كما سيتضح.

1- كيفية اشتراط طهارة الماء أما طهارة الماء المغسول به المتنجس فقد ذكر المصنف (قده) أنها تعتبر قبل الاستعمال في الغسل لا حينه، اى يعتبر حدوثا فقط، فلا مانع من تنجسه بالغسل بقاء، اى بسبب الوصول الى المحل، إذ لا محذور فيه، و إلا لأمتنع التطهير بالماء القليل، و هو خلاف الضرورة، فلا يعتبر إلا حدوثا.

أقول: هذا انما يتم بناء على القول بنجاسة مطلق الغسالة- كما هو خيرة المصنف (قده)- و أما بناء على طهارتها مطلقا- كما ذهب اليه بعضهم- أو‌

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 41‌

..........

______________________________
خصوص المتعقبة لطهارة المحل- كما هو المختار عندنا- فلا موجب للالتزام بنجاسته بالاستعمال، لما ذكرناه في بحث الغسالة
«1» من لزوم تخصيص قاعدة انفعال الماء القليل بالملاقاة حينئذ، إما في مطلق الغسلات، أو في خصوص المتعقبة لطهارة المحل، فعليه يبقى الماء على طهارته قبل الاستعمال في الغسل و بعده.

2- كيفية اشتراط إطلاق الماء و أما إطلاق الماء فقد فصّل المصنف (قده) فيه بين الماء القليل و الكثير، و اشترط البقاء على الإطلاق في الماء القليل الى حين العصر، فهو شرط فيه حدوثا و بقاء، فلو خرج الماء عن الإطلاق أثناء الغسل بسبب ملاقاته للمحل بحيث صار مضافا حين العصر لم يطهر النجس به، لان الواجب انما هو الغسل بالماء المطلق، فإذا انقلب إلى الإضافة حين العصر، اى خرج الماء عن المغسول مضافا، لم تحصل الطهارة، لأنه قبل العصر لم يتحقق عنوان الغسل، لتقوم مفهومه به، فقبل تمامية الغسل افتقد الشرط أعني الإطلاق، فلا يحصل الطهارة به.

هذا كله فيما إذا غسل بالماء القليل.

و أما إذا غسل في الماء الكثير- كالكر و الجاري- فلا يعتبر فيه إطلاق الماء حينئذ إلا حدوثا فقط، إذ يكفي في طهارة المتنجس مجرد نفوذ الماء الكثير في جوفه و استيلائه عليه بوصف الإطلاق من دون حاجة الى العصر، فلا مانع من انقلابه مضافا بالعصر.

أقول: ما ذكر (قده) مبنىّ على ما سلكه من عدم اعتبار العصر في تحقق الغسل بالماء الكثير، و انه يكفى فيه مجرد استيلاء الماء على اجزاء النجس، و لكن قد عرفت فيما تقدم انه لا فرق بين القليل و الكثير في اعتبار العصر في توقف مفهوم الغسل بهما، و لا أقل من الشك في اعتباره فيه، إذ معه لا يمكن!

______________________________
(1) ج 2 من كتابنا في الصفحة: 144.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 42‌

..........

______________________________
التمسك بإطلاق أدلة الغسل بالماء، لأن الشبهة موضوعيّة من حيث سعة المفهوم و ضيقه، فيرجع الى استصحاب النجاسة، و على كل تقدير فلا بد من العصر في الماء الكثير أيضا، لتوقف حصول الطهارة عليه، فعليه لا فرق في اعتبار بقاء الماء على الإطلاق إلى حين العصر في كل من الغسل بالقليل و الكثير [1].

و منه يظهر الحال في المعصور المضاف الذي حكم المصنف (قده) بطهارته لو كان الغسل في الكثير.

إذ لا موجب للحكم بطهارته الا توهم صدق الغسل بمجرد استيلاء الماء الكثير على اجزاء النجس، فيحكم بطهارته و طهارة غسالته، و ان صار مضافا بالملاقاة، إذ لا موجب لنجاسته الا الانقلاب إلى الإضافة، و هو لا يكون موجبا لها، لانه من الطاهر الى مثله فالمعصور المضاف يكون طاهرا فيما إذا غسل بالكثير، و لكن هذا لا يتم على ما سلكناه من اعتبار العصر حتى في الكثير، إذا العصر حينئذ يكون مقوما لمفهوم الغسل حتى إذا كان بالكثير، فإذا صار الماء مضافا حين العصر لم يتحقق الغسل حينئذ، فيكون الماء المعصور المضاف ايضا نجسا، كالمحل، فلا بد من تكرار الغسل في الكثير الى حد لا ينقلب الماء المعصور من الإطلاق إلى الإضافة.

هذا كله فيما إذا لم ينقلب نفس الماء الكثير إلى الإضافة بمجرد وصول النجس اليه.

و اما إذا كان المتنجس على نحو يوجب اضافة الماء الكثير بمجرد وصوله اليه، بحيث لا ينفذ فيه الماء الا بعد صيرورته مضافا، فلا كلام في عدم حصول الطهارة به، ما دام كذلك- كما أفاد في المتن- لأن المعتبر في حصول الطهارة هو الغسل بالماء المطلق، و لم يتحقق، لان المفروض نفوذ الماء في المغسول بعد انقلابه إلى الإضافة و ان كان تحقق هذا الفرض من الندرة‌

______________________________
[1] و من هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف (قده) (فيكفي فيه نفوذ الماء): (لا فرق بين الماء الكثير و القليل في ذلك كما مر، و منه يظهر الحال في المعصور المضاف).

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 43‌

..........

______________________________
بمكان.

3- كيفيّة اشتراط عدم التغيّر و أما اعتبار عدم التغيّر- اى بأوصاف النجس- فقد ذكر المصنف (قده) انه كالإطلاق، اى ان كان الغسل بالقليل فيعتبر بقاؤه على عدم التغيّر الى حين العصر، و ان كان بالكثير فيكفي فيه نفوذ الماء و ان تغيّر بالعصر، و ذلك لتوقف صدق الغسل بالماء القليل على العصر، دون الكثير.

أقول: تقدم آنفا أن العصر مأخوذ في مفهوم الغسل مطلقا، و ان كان الغسل بالماء الكثير، فعليه لا بد من عدم التغيّر حتى في الغسل فيه الى حين العصر، الا ان اشتراط عدم التغيّر لا بد من اعتباره في خصوص الغسلة المتعقبة لطهارة المحل، لانه لا بد من بقاء الماء المستعمل في هذه الغسلة على الطهارة، و الا لما أمكن تطهير شي‌ء بالماء، لتنجس المحل بها، و مع تغير الماء بأوصاف النجس يحكم بنجاسة الماء، و لا يمكن التطهير به و ان حصل التغيّر حين العصر.

و أما في غيرها فلا مانع من التغيّر بأوصاف المتنجس بل و لا النجس كما ذكرنا [1] لأنه لا مانع من شمول أدلة الغسل لهذه الغسلة- أي غير المتعقبة بطهارة المحل- و ان تغيّرت بأوصاف النجس كما لا مانع من شمول إطلاق أدلة انفعال القليل بالملاقاة، و الوجه في ذلك هو عدم حصول الطهارة بعد على الفرض، و هذا بخلاف الغسلة المتعقبة بطهارة المحل، فإنه لا يمكن شمول أدلة الانفعال بالنسبة إليها، لعدم إمكان التطهير حينئذ.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: ان الصحيح هو ان يقال ان طهارة الماء‌

______________________________
[1] كما تقدم في بحث اشتراط عدم التغيّر في أول الفصل ص و قد جاء في تعليقته- دام ظله- على قول المصنف (قده) (و الظاهر- ان اشتراط): (مر حكم التغير آنفا) و يريد بما مر ما أوضحناه في ذيل اشتراط عدم التغيّر في أول الفصل، و محصّله هو ما أشرنا إليه في الشرح هنا، و أشار- دام ظله- في التعليقة هناك من عدم الاشتراط في الغسلة غير المتعقبة لطهارة المحل.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 44‌

فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك (1) و لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.

______________________________
و كذا عدم تغيره بأوصاف النجس لا بد و ان يفرّق فيهما بين الغسلة المتعقبة بطهارة المحل و غيرها فيعتبر بقائهما إلى حين العصر في الأولى دون الثانية، لصدق الغسل بالماء و لو صار متنجسا بالملاقاة أو متغيرا بأوصاف النجس، و هذا من دون فرق بين القليل و الكثير، لاعتبار العصر في مفهوم الغسل بهما.

و أما إطلاق الماء فيعتبر حدوثا و بقاء الى حين العصر في كلتا الغسلتين سواء في القليل و الكثير ايضا، للزوم بقاء مفهوم الغسل الى تمام العصر، و مع الانقلاب إلى الإضافة في الأثناء لا يتحقق مفهوم الغسل بالماء و لو لم يكن متعقبا للطهارة.

(1) اى متغيرا، و حاصل مراده (قده) ان عدم التغيّر بأوصاف النجس يكون كالإطلاق فيعتبر بقاءه الى استكمال الغسل بالماء القليل فيعتبر حدوثا و بقاء- أي إلى حين العصر- كما انه يعتبر نفوذ الماء من دون تغيير في الغسل في الكثير.

لكن قد ذكرنا: ان هذا انما يصح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل، لاعتبار طهارة الماء حدوثا و بقاء فيها، دون غيرها من الغسلات، فلا يضر التغيّر فيها، لصدق الغسل بالماء و لو كان متغيرا، و لا دليل على اعتبار عدم التغيّر فيها، كما لا دليل على اعتبار عدم التنجس بالمحل في الغسل بالماء، و الانصراف في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل ممنوع.

نعم لا يتم ذلك في إطلاق الماء، لأنه بالإضافة يخرج عن كونه ماء، فلا يصدق الغسل بالماء، كما ذكرنا- فلا بد من الفرق بين شرطية الإطلاق و التغيّر بما ذكرنا.

ثم ان مراد المصنف (قده) من قوله (ما دام كذلك) هو ما أشرنا إليه من دوام تغيّر الماء بالغسل، فلا بد من تكرار الغسلات الى حد لا يتغير الماء بالغسل، و يدل على ذلك قوله (قده) بعد ذلك «و لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد».

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 45‌

[ (مسألة 3): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى]

(مسألة 3): يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى (1). و كذا غسالة سائر المتنجسات على القول بطهارتها.

______________________________
و لكن قد يفسّر
«1» بان مراده (ما دام التغير باقيا) بحيث لو فرض ذهاب التغيّر بنفسه أو بعلاج- حين الاستعمال أو حال العصر- كان مطهّرا، و كفى في تحقق الغسلة، لإطلاق أدلة المطهريّة.

أقول: أما مراد المصنف (قده) فقد اتضح مما ذكرناه بقرينة ما في ذيل كلامه من قوله (و لا يحسب غسلة.).

و اما حكم نفس هذا الفرع- اعنى فرض زوال التغيّر حين الغسل في غسلة واحدة- فهو عدم كفايته في التطهير، لتنجس الماء بالتغيّر و مجرد زواله لا يكون مطهرا له، و المفروض عدم ورود مطهّر خارجي عليه، فكيف يمكن التطهير به، و لا يشمله إطلاق أدلة المطهّرية، للزوم تقييده بأدلة انفعال الماء بالتغيّر و لا يقاس المقام بما ذكرناه في الغسلة المتعقبة لطهارة المحل من عدم شمول أدلة انفعال الماء بملاقاة النجس لها، إذ لو لا الالتزام بذلك لما أمكن تطهير المتنجسات رأسا، و هذا بخلاف ما لو تغيّر الماء بأوصاف النجس، فلا يقاس نجاسة الماء بالتغير على الانفعال بالملاقاة.

و لو سلّم ثبوت إطلاق في أدلة المطهرية و شموله للمقام كانت معارضة بإطلاق أدلة انفعال الماء بالتغيّر المانع عن حصول الطهارة به، و لو زال التغيّر بقاء، و حيث ان النسبة بينهما العموم من وجه كان المرجع بعد التساقط- في مورد المعارضة- عموم أدلة أحكام النجاسات من وجوب الاجتناب عنها و غيره، أو استصحاب النجاسة لو تم.

من فروع الماء المستعمل في التطهير حكم ماء الاستنجاء

(1) تقدم «2» الكلام في ماء الاستنجاء في مبحث الماء المستعمل‌

______________________________
(1) مستمسك ج 2 ص 10.

(2) راجع تفصيل الكلام في الجزء الثاني ص 126- 138.

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 46‌

و أما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا (1).

______________________________
و ذكرنا: انه على القول بطهارته- كما هو الأصح- يجوز استعماله في رفع الخبث و الحدث، لانه ماء طاهر فيشمله إطلاقات أدلة التطهير به في رفع الخبث أو الحدث الا ان يقوم دليل على المنع، كما قيل بقيامه فيه بالنسبة إلى رفع الحدث به من الإجماعات المحكية و رواية عبد اللّٰه بن سنان عن ابى عبد اللّٰه عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه و أشباهه، و اما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شي‌ء نظيف، فلا بأس ان يأخذه غيره و يتوضأ به» [1].

الا انه ناقشنا هناك في ثبوت الإجماع التعبدي، كما انه ناقشنا في سند هذه الرواية و دلالتها على المنع، فالقول به مبنى على الاحتياط الا ان يكون هناك احتياط على خلافه.

هذا بالنسبة إلى رفع الحدث به، و اما بالنسبة إلى رفع الخبث فحكمه حكم سائر الغسالات التي يأتي البحث عنها.

حكم غسالة سائر المتنجسات

(1) لا إشكال في انه على القول بنجاستها مطلقا، لا يجوز استعمالها في ما يشترط فيه الطهارة من رفع الخبث أو الحدث أو غير ذلك، كالشرب، لانه ماء نجس لا يصح استعماله في شي‌ء مما يشترط فيه الطهارة.

و أما على القول بطهارتها مطلقا، أو على القول [2] بطهارة خصوص ما يتعقبه الطهارة كما هو المختار فمقتضى إطلاق أدلة التطهير [3] جواز‌

______________________________
[1] وسائل الشيعة ج 1 ص 155 في الباب 9 من أبواب الماء المضاف، ح 13.

تقدم الكلام في سندها و دلالتها في ج 2 ص 97 و ما بعدها.

[2] كما أشار دام ظله الى ذلك في تعليقته على قول المصنف (قده) (على القول بطهارتها) بقوله دام ظله (و هو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل).

[3] كقوله (ع) في حسنة عبد اللّٰه بن سنان (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه)-

فقه الشيعة - كتاب الطهارة، ج‌5، ص: 47‌

..........

______________________________
استعمالها في رفع الخبث بل الحدث، لانه ماء طاهر الا ان يقوم دليل على المنع.

و قيل «1» بالمنع و يستدل له بوجهين.

(الأول) استصحاب نجاسة المغسول بعد دعوى انصراف أدلة مطهّرية الماء عن الغسالة المستعملة في التطهير.

و يرده: انه لا موجب للانصراف بعد فرض صدق الماء الطاهر على الغسالة، و لا يعتبر في تحقق الغسل أكثر من ذلك، و هو حاكم على استصحاب النجاسة، فيجوز تكرار الغسل بها ما لم يحكم بنجاستها.

بدعوى: ان الأمر بإفراغ الماء المستعمل في تطهير الإناء دليل على عدم جواز الانتفاع به في شي‌ء حتى الغسل به مرة ثانية، و الا لجاز ادارة نفس الماء المصبوب في الإناء مرة ثانية و ثالثة ليحصل الغسل به ثلاث مرّات و لا حاجة الى إفراغه من الإناء و صبّ ماء جديد فيه.

(الوجه الثاني) موثق عمار عن ابى عبد اللّٰه عليه السلام، قال: سئل عن الكوز و الإناء يكون قذرا، كيف يغسل؟ و كم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرّك فيه، ثم يفرغ منه، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثم يفرغ منه و قد طهر.) «2».

و دفعه ظاهر، لأن الأمر بالإفراغ في المرّة الاولى و الثانية في الأواني يكون لأجل نجاسة الغسالة، لعدم تعقّب الطهارة لهما، للزوم الغسل فيها ثلاث‌

______________________________
الوسائل ج 2 ص 1008 ح 2 ب 8 من أبواب النجاسات.

و قوله (ع) في صحيحة البزنطي (صبّ عليه الماء مرتين)- الوسائل ج 2 ص 1002 ح 7 ب 1 من أبواب النجاسات.

و قوله (ع): (اغسله في المركن مرتين.)- الوسائل ج 2 ص 1002 ح 1 ب 2 من أبواب النجاسات و غيرها من الإطلاقات.

______________________________
(1) حكى عن المبسوط و الذخيرة القول به- المستمسك ج 2 ص 11.

(2) الوسائل ج 2 ص 1076 ب 53 من أبواب النجاسات ح: 1.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net