8 ـ اشتراط سعة الوقت للوضوء 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5896


ــ[357]ــ

   الثامن : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة ، بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها ((1)) خارج الوقت وإلاّ وجب التيمم ، إلاّ أن يكون التيمّم أيضاً  كذلك ، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذ يتعيّن الوضوء (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأما ما ربما يتوهم من تصحيح ذلك بالملاك ، فيندفع بما ذكرناه غير مرة من أن دعوى وجود الملاك تخرص على الغيب ، إذ لا علم لنا بالملاك بعد سقوط الأمر والتكليف ، وأنه على تقدير القول به فهو ملاك مندك في جنب الملاك الآخر أعنى ملاك الحرمة ، لأن المفروض حرمته والملاك المندك مما لا يترتب عليه أيّ أثر .

    اشتراط السعة في الوقت :

   (1) من المحتمل القوي أن يكون قوله : «ولو ركعة» من باب المثال ، لوضوح أنها مما لا خصوصية له ، بل لا يجوز ايقاع نصف جزء من أجزاء الصلاة أيضاً في خارج الوقت ، لأن مقتضى الأخبار الواردة في الوقت وجوب ايقاع الصلاة بأجمعها فيما بين المبدأ والمنتهى ، فلا يجوز إيقاعها خارج الوقت ولو بجزء منها أو نصف جزء ، فإذا فرضنا أن التوضؤ يستلزم إيقاع شيء من الصلاة في خارج الوقت دون التيمم فلا  محالة ينتقل فرضه إلى التيمم ، اللّهمّ إلاّ أن يكون التيمم أيضاً كالوضوء من هذه الجهة فان فرضه وقتئذ هو الوضوء أيضاً .

   ثم إن الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين :

   إحداهما : هل أن ضيق الوقت من مسوّغات التيمم في الشريعة المقدسة أو أن التيمم لا يسوغه ذلك ؟ حيث لم يرد نص على مسوغية ضيق الوقت للتيمم ، بل قد حكي عن الشيخ حسين آل عصفور عدم مسوغيته له لعدم دلالة الدليل عليه ، وأن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل ولو بأقلّ من ركعة .

ــ[358]ــ

الآية المباركة والروايات إنما تدلان على مشروعية التيمم لفاقد الماء فحسب والمفروض أن المكلف واجد للماء فكيف يشرع التيمم في حقه .

   وهو ظاهر صاحب المدارك (قدس سره) أيضاً في من كان واجد الماء أوّلاً فأهمل حتى ضاق الوقت بحيث لو توضأ لم يمكنه إيقاع الصلاة بتمامها في وقتها ، حيث حكم عليه بوجوب التوضؤ وعدم مشروعية التيمم في حقه ، معللاً بأن التيمم إنما هو وظيفة فاقد الماء والمكلف في مفروض المسألة واجد للماء ، ولم يرد أي نص على أن ضيق الوقت من مسوغات التيمّم (1) .

   وقد نسب ذلك إلى المعتبر أيضاً  (2) ، فان هذه المسألة وإن كانت غير مسألتنا هذه لأن المفروض فيها تمكن المكلف من الماء للصلاة إلاّ أنه أهمل حتى ضاق الوقت عن الصلاة ، وهي غير ما نحن فيه أعني ما إذا كان الضيق ناشئاً عن غير الاختيار ، إلاّ أن تعليله يعم المقام أيضاً .

   وهذه المسألة لم يتعرضوا لها إلاّ في كلمات متأخري المتأخرين . وذكر في الحدائق أن الوجه في ذلك لعلّه وضوح المسألة عندهم ، وقد أورد على صاحب المدارك بأن ضيق الوقت من المسوغات ، إذ المدار في وجوب التيمم إنما هو عجز المكلف وعدم تمكنه من استعمال الماء للطهارة والصلاة (3).

   وما أفاده هو الصحيح وضيق الوقت من مسوغات التيمم شرعاً والوجه في ذلك : أن التيمم إنما لا يكون سائغاً فيما إذا تمكن المكلف من استعمال الماء لوضوء الصلاة فكلّما لم يتمكّن المكلّف من استعماله ساغ التيمم في حقه ، ولو كان متمكناً من استعمال الماء في غير الوضوء أو في غير وضوء الصلاة أعني الوضوء لأجل غير الصلاة ، كما إذا أذن له مالك الماء في التصرف في مائه في غير وضوء الصلاة ، فان المكلف حينئذ وإن

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدارك 2 : 185 .

(2) المعتبر 1 : 366 .

(3) الحدائق 4 : 259 ـ 260 .

ــ[359]ــ

كان واجداً للماء لغير وضوء الصلاة غير أن فرضه هو التيمم دون الوضوء .

   وذلك لأن كلاًّ من الأمر بالوضوء والأمر بالتيمم في الآية المباركة أمر غيري ومقدّمة للصلاة ، فقد قال عزّ من قائل (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ـ إلى أن قال ـ أو لامستم النِّساء ... فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيِّباً ) (1) وقد استفدنا من ذكر المريض في الآية المباركة أن المراد بالوجدان هو التمكن من استعمال الماء ، فاذا فرضنا أن المكلف يتمكن من استعماله لوضوء الصلاة إذن يجب عليه الوضوء ، فاذا لم يتمكن من استعماله لوضوء الصلاة ففرضه ينتقل إلى التيمّم ، وإن كان واجداً للماء بالوجدان ومتمكناً من استعماله في غير وضوء الصلاة ، وحيث إن المفروض عدم تمكن المكلف من استعمال الماء لوضوء الصلاة عند ضيق الوقت فلا محالة يشرع في حقه التيمم كما أشرنا إليه ، هذا  كلّه في هذه الجهة .

   الجهة الثانية : أنه بعد الفراغ في الجهة المتقدمة عن أن ضيق الوقت من مسوغات التيمم ، يقع الكلام في أن الوقت إذا ضاق بحيث لو توضأ لم يتمكن إلاّ من إيقاع ركعة واحدة منها في وقتها ووقعت البقية في خارج الوقت ، فهل يسوغ له أن يتيمم حتى يوقع الصلاة بتمام أجزائها في وقتها ، أو يجب عليه أن يتوضأ وإن لم يدرك من الوقت إلاّ ركعة واحدة ، لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة كلها في وقتها ، فكأنه متمكن من أن يتوضأ ويأتي بجميع أجزاء الصلاة في وقتها ؟

   التحقيق هو الأوّل ، وذلك لأن الله سبحانه قد قسم المكلفين على قسمين وهما واجد الماء وفاقده ، وأوجب عليهما ثمان ركعات مثلاً فيما بين المبدأ والمنتهى ، أعني ما  بين الدلوك والغروب ، فمن تمكن من استعمال الماء لأجل الصلاة فيما بين الحدين وجب عليه الوضوء ، ومن لم يتمكن من استعماله لأجلها ما بين الحدين فقد وجب عليه التيمّم . وحيث إن المكلف لا يتمكّن من استعمال الماء لأجل ايقاع الصلاة بأسرها في الوقت فلا جرم وجب عليه التيمّم . اللّهمّ إلاّ أن يكون التيمّم أيضاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5 : 6 .

ــ[360]ــ

كالوضوء بأن لا يتمكّن معه أيضاً من الاتيان بالفريضة بأسرها في الوقت ، فان المتعيّن وقتئذ هو الوضوء كما تقدم .

   وأمّا حديث من أدرك فالصحيح المعتبر منه ما ورد في صلاة الغداة من أن «من أدرك ركعة منها فقد أدرك الغـداة تامّة»(1) وأما غيرهما مما ورد من أن «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»(2) أو أن «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس»(3) فهي روايات ضعاف .

   وما ورد في الغداة وإن لم تكن مختصة بها فان المورد لا يكون مخصصاً لا محالة ، إلاّ أنه غير ناظر إلى شيء من أجزاء الصلاة وشرائطها وإلى تغيير الوظيفة والتكليف عما كانا عليه ، بل إنما تنظر إلى توسعة الوقت وأن طبيعي الصلاة سواء أ كانت مقيدة بالطهارة المائية أم بالطهارة الترابية إذا وقعت ركعـة منها في وقتها فقد وقعت أداء بمعنى أن المكلف متى ما تمكن من إيقاع ركعة من الفريضة في وقتها على اختلاف الفرائض باختلاف المكلفين وجب أن يوقعها في وقتها ولا يسوغ له أن يؤخرها ويقضيها في خارجه ، فان إيقاع ركعة من الصلاة في الوقت كايقاعها بأسرها في وقتها ، ومن الظاهر أن من تمكن من الأداء لم يجز له أن يفوّت وقتها ويأتي بها قضاء فلا نظر لها إلى أن من تمكن من الصلاة مع الوضوء في وقتها ولو بمقدار ركعة وجب أن يتوضأ ويأتي بها مع الطهارة المائية ولا يشرع التيمم في حقه .

   وعلى الجملة : إن الحديث غير ناظر إلى تغيير الوظيفة والتكليف من التيمم إلى الوضوء ، وبيان أن شرط الصلاة حينئذ أي شيء ، وإنما نظره إلى التوسعة في الوقت في طبيعي الصلاة ، سواء أ كانت مقيدة بالوضوء أم مشروطة بالتيمم حسب اختلاف المكلفين .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ، (2) ، (3) الوسائل 4 : 217 / أبواب المواقيت ب 30 ح 2 ، 4 ، 5 ، وفي بعض النسخ «فقد أدرك العصر» .

 
 

ــ[361]ــ

   ولو توضّأ في الصورة الاُولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلِّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ((1)) .

   نعم لو توضّأ لغاية اُخرى أو بقصد القربة صحّ ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا
التقييد (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذا توضّأ وهو مأمور بالتيمم :

   (1) أراد بذلك بيان حكم المتوضئ فيما إذا حكمنا عليه بوجوب التيمم ، وأنه عند ضيق وقت الصلاة إذا توضأ وترك التيمم الواجب في حقه فهل نحكم بصحة وضوئه وجاز له قضاؤها في خارج الوقت بهذا الوضوء ، أم لا بدّ من الحكم ببطلانه ؟

   ولا تخلو عبارة الماتن عن قصور ، وتوضيح ذلك : أن المكلف ربما يأتي بالوضؤ ـ  في مفروض المسألة  ـ قاصداً به امتثال الأمر بالصلاة المقيدة في الشريعة المقدسة بالطهارة المائية ، وحينئذ لا بدّ من الحكم ببطلان الوضوء ، لأن ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد ، لأنه لم يؤمر في الشريعة المقدسة بالصلاة المتقيدة بالوضوء والطهارة المائية ، وإنما أمر في حقه بالصلاة المقيدة بالطهارة الترابية والتيمم ، والمفروض أنه لم يأت بالوضوء قاصداً لامتثال هذا الأمر .

   وربّما يتوضأ قاصداً به امتثال الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة الأعم من المقيدة بالوضوء والمقيدة بالتيمم ، إما لداعي أن لا يصلِّي به بوجه ، بل يأتي به لغيرها من الغايات المترتبة عليه كالكون على الطهارة أو الاستحباب النفسي ونحوها ، وإما بداعي أن يأتي به الصلاة الواجبة على ذمته بحيث لولا وجوب الصلاة في حقه لم يكن يتوضأ أبداً ، إلاّ أنه نوى في وضوئه امتثال الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة ، وحينئذ يحكم بصحّة الوضوء ، لأن مجرد كونه مأموراً بالتيمم حينئذ لا يخرج الوضوء عن محبوبيته ولا يسلب ملاكه ، بل هو باق على استحبابه النفسي ، وذكرنا في محلِّه أن الأمر بالشيء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا أثر للتقييد في أمثال المقام فالأظهر هو الصحة في غير موارد التشريع .

ــ[362]ــ

لا يقتضي النهي عن ضدّه . إذن فالوضوء مستحب ومحبوب ولم يتعلّق به أي نهي ، فلا محالة يقع صحيحاً ، وإن كان المكلف قد عصى بتركه التيمم الواجب في حقه حتى يتمكّن من إيقاع الصلاة كلها في وقتها . فاذا صح ذلك وحكم على المكلف بالطهارة والوضوء فله أن يصلي بهذا الوضوء أية صلاة شاءها ومنها قضاء صلاته في خارج الوقت ، هذا .

   ولكن الصحيح أن يقال : إنّا ذكرنا في التكلّم على مقدّمة الواجب (1) أن عبادية الوضوء والغسل غير ناشئة عن أمرها الغيري المقدمي ، بل إنما نشأت عن استحبابها النفسي ، إذن فالعبادية في مرتبة سابقة على الأمر الغيري المقدمي .

   نعم ، لا يعتبر في عباديتها قصد أمرها النفسي على ما أسلفناه في محله كما سبق في التكلم على التعبدي والتوصلي ، أن العبادية يكتفى فيها بالاتيان بذات العمل وإضافته نحو المولى سبحانه نحو إضافة ، وبهذا يمتاز الواجب التعبدي عن التوصلي ، فعلى ذلك يكفي في صحة الوضوء في محل الكلام الاتيان به مضافاً إلى الله سبحانه نحو إضافة من غير أن يعتبر في صحته قصد الحصة الخاصة من الوضوء أعني الوضوء المأمور  به مقدّمة للصلاة .

   فما أفاده الماتن لا يتم لا على ما ذكرناه آنفاً ولا على ما هو ظاهر عبارته . أما بناء على ما سردناه آنفاً ، فلأن قصد المكلّف الاتيان بالحصة الخاصة من الوضوء أعني الوضوء الواجب مقدّمة للصلاة ـ الذي هو المراد من قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ـ قصد أمر لا واقع له ، حيث عرفت أن الوضوء بطبيعيه عبادة ومستحب ذاتي وليست له حصتان ولا هو على نوعين وقسمين ، فقصد الحصة الخاصة من الوضوء مما لا واقع له ، وهو نظير قصده الوضوء الليلي أو النهاري حيث لا حصة للوضوء من حيث الليل والنهار ، فالقيد بهذا المعنى مما لا واقع له . نعم المقيد وهو الصلاة على قسمين ، لأنها قد تتقيد بالطهارة الترابية وقد تتقيد بالطهارة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 2 : 401 .

ــ[363]ــ

المائية ، وأما القيد فلا ، كما مرّ .

   وأمّا بناء على ما هو ظاهر عبارته (قدس سره) من تقسيمه الوضوء المأتي به على قسمين ، وأنه قد يأتي به على نحو التقييد بأن يأتي الوضوء بداعي أنه الذي تتقيد به الصلاة الواجبة في حقه على نحو لو لم يكن صلاته متقيدة به لم يكن يأتي به ، وقد يأتي به على نحو الداعي ـ لا التقييد ـ بأن يأتي به بداعي أنه الذي تقيّدت به صلاته ولكن لا على نحو لو لم تتقيّد به صلاته لم يكن يأتي به ، بل هو يأتي بذلك الوضوء حتى لو لم تكن صلاته متقيدة به كما مرّ منه (قدس سره) هذا التفسير للداعي والتقييد في المسألة الثالثة من مسائل الوضوءات المستحبّة (1) .

   فالوجه في عدم تمامية ما أفاده (قدس سره) هو ما أسلفناه هناك من أن التقييد بهذا المعنى أيضاً لا يرجع إلى محصل ، فان العبادة يكفي في صحّتها أن يؤتى بذات العمل مضافة إلى المولى نحو اضافة ، والمفروض أن المكلف في المقام قد أتى بذات الوضوء وأضافها إلى الله سبحانه أيضاً ، وبذلك تمّت العبادة ، وغاية الأمر أنه كان معتقداً بوجوبه فقد ظهر استحبابه ، فهو من قبيل الخطأ في التطبيق وقصده أن لا يأتي به على تقدير عدم كونه مقدّمة لصلاته لغو ولا يضر بصحّة ما أتى به من العمل متقرباً به إلى الله تعالى .

   اللّهمّ إلاّ أن يكون عالماً بعدم وجوبه وأن الصلاة غير متوقفة عليه ومع ذاك أتى به بداعي أنه مقدمة لصلاته ، فانه وقتئذ تشريع محرم وهو مبطل للعبادة كما قدّمنا تفصيله في محله ، فما أفاده (قدس سره) من أن الاتيان بالوضوء قد يكون على وجه التقييد وقد يكون على وجه الداعي لا يرجع إلى محصل معقول .

   بل الصحيح أن يفصّل في صحة الوضوء بين ما إذا كان المكلف عالماً بعدم توقف صلاته على الوضوء ، لعلمه بضيق الوقت وأن وظيفته حينئذ هو التيمم ومعه قد أتى به بقصد أنه واجب مقدمي للصلاة ، فانه وقتئذ تشريع وهو موجب لبطلان وضوئه ، وما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 15 .

ــ[364]ــ

   [ 560 ] مسألة 21 : في صورة كون استعمال الماء مضرّاً (1) لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثم توضّأ صحّ إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته لكنه عصى بفعله ((1)) الأول .
ـــــــــــــــــــــــــ

إذا لم يكن عالماً بعدم المقدمة بل كان جاهلاً بها ولكنه أتى به بداعي شيء من الغايات المترتبة عليه أو بداعي تلك الصلاة مع الغفلة عن تضيق وقتها وعدم توقف صلاته عليه ، فان وضوءه صحيح في هذه الصورة ، فانه أتى بذات العمل مضافة إلى الله سبحانه ، وقد عرفت أنه يكفي في الحكم بصحة العبادة وإن أخطأ في التطبيق حيث تخيّل وجوبه وكان أمراً استحبابياً واقعاً .

   (1) بأن حصل الضرر بمجرّد وصول الماء إلى البشرة ، بحيث لو صبّ الماء بعد ذلك بقصد الغسل أو الوضوء لم يترتب عليه أي ضرر من حدوث مرض أو اشتداده أو بطء زواله ونحو ذلك فيقع غسله أو وضوءه صحيحاً ، حيث لا ضرر في شيء منهما وإن عصى بذلك حيث أوقع نفسه في الضرر ، بناء على أن مطلق الاضرار بالنفس محرم شرعاً . وأما بناء على ما قدمناه في محله من عدم دلالة الدليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس فلا معصية أيضاً بوجه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في إطلاقه إشكال بل منع .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net